x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

جعفر بن بشير.

المؤلف:  محمد علي صالح المعلّم.

المصدر:  أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.

الجزء والصفحة:  ص 446 ـ 448

2024-01-30

405

مَن ادعي في حقّه أنّه لا يروي إلا عن ثقة غير المشايخ الثلاثة / جعفر بن بشير:

وهو من الأجلّاء، وقد ذكر النجاشي: «انّه من زهّاد أصحابنا وعبّادهم ونسّاكهم، وكان ثقة.. وكان أبو العبّاس يلقّبه فقحة العلم (قفه العلم)، روى عن الثقاة، ورووا عنه»(1).

وهو ممّن ادّعي في حقّه انّه لا يروي إلّا عن ثقة، واستدلّ له بالجملة الأخيرة من العبارة المتقدّمة، روى عن الثقاة، فيكون كلّ من روى عنه فهو ثقة، كما تقدّم في الطاطري.

وقد ناقش في الدلالة غير واحد، ومنهم السيّد الأستاذ قدس‌ سره، فقد استشكل في دلالة العبارة على المدّعى بأمرين:

الأوّل: عدم دلالة الجملة على الحصر، فقوله: (روى عن الثقاة)، لا يدلّ على انّه لم يروِ عن غيرهم، وغاية ما تدلّ عليه كثرة روايته عنهم، وممّا يؤكّد هذا تعقيب الكلام بقوله: «ورووا عنه» بمعنى انّ كلّ من روى عنه فهو ثقة، وهذا لا يمكن الالتزام به، والسبب أنّ الضعفاء كثيرا ما يروون عن الأجلاء والثقاة، بل عن المعصومين (عليه السلام) فكيف بجعفر بن بشير؟ فبقرينة قوله: «ورووا عنه» يستفاد كثرة روايته عن الثقاة، ورواية الثقاة عنه.

الثاني: ثبوت رواية جعفر بن بشير عن الضعفاء، فقد روى عن صالح بن الحكم، وهو ممّن ضعّفه النجاشي (2)، وكذلك وقع في طريق عبد الله بن محمد الجعفي، وهو ممّن ضعّفه النجاشي أيضا (3) وغيره، وروى أيضا عن ابن أبي حمزة وعن أبي جميلة، ويكفي في عدم الأخذ بالشهادة روايته عن شخص واحد ضعيف، فكيف بأكثر من واحد ولا سيما إذا كان المضعف لبعض من روى عنهم هو النجاشي؟ وبناء عليه فلا يمكن التعويل على هذه الشهادة (4).

أقول: كلا الاشكالين واردان.

أمّا الأوّل، فلعدم دلالة العبارة على الحصر، كما ذكر السيّد قدس ‌سره، مضافا إلى انّه في مقام المدح وهو يتحقّق بكثرة رواياته عن الثقاة، وروايتهم عنه في مقابل من تكثر روايتهم عن الضعفاء، وتكثر رواية الضعفاء عنه، فكما أنّ الثاني يوجب القدح ولأجله أخرج البرقي من قم، فكذلك الأوّل يوجب المدح.

وأمّا الثاني، فهو وارد أيضا؛ لأنّ ثبوت رواياته عن الضعيف بما ذكر وإن كان قليلا جدّا، ولكن لمّا كان الشاهد هو النجاشي، والمضعف هو النجاشي أيضا أوجب ذلك، الوهن في الشهادة، وحينئذ لا يكون مراده من الشهادة هو العموم لكلّ من يروي عنهم، إلّا أنّ ما ذكره السيّد الاستاذ قدس‌ سره تأكيدا للإشكال الأوّل غير وارد؛ وذلك لأنّ الروايات كانت عندهم محصورة ومضبوطة فيمكنهم استكشاف حال كلّ من روى عن جعفر بن بشير، وانّه ثقة أم لا، وبعده يشهد بالشهادة المذكورة، وهذا غير انّه يمكن للضعيف أن يروي عن الثقاة، بل حتى عن المعصوم (عليه السلام)، ثم إنّه من جهة أخرى قد يقال: إنّ منشأ الشهادة هو التحفّظ من جعفر بن بشير بأنّه كان متحرّزا في الرواية، فلا يروي عن ضعيف، ولا يروي عنه ضعيف، ولا يحدّث إلّا الثقاة، نعم قد يكون من دأب بعضهم أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ـ كما مرّ وسيأتي ـ أما أنّه لا يروي عنه إلّا الثقة، فالسيرة والعادة غير مستقرّتين على ذلك.

والحاصل انّ الشهادة استقرائية ناقصة، فلا تكون الدعوى تامّة، ولا يمكن إدخال جعفر بن بشير في جملة من مضى ممّن لا يروون إلّا عن الثقاة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي ج 1 ص 298 الطبعة الاولى المحققة.

(2)  ن. ص ج 1 ص 444.

(3) ن. ص ج 1 ص 315.

(4) معجم رجال الحديث ج 1 ص 68 الطبعة الخامسة.