x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اساس تحصيل أموال الدولة في التشريعات العادية

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص72-74

2024-05-05

139

إن الإيمان المطلق بسيادة القانون في الشؤون الضريبية يعد من أهم المبادئ الدستورية التي ترمي إلى بسط قاعدة عامة قوامها مبدأ قانونية الضريبة، والذي صادف أرضاً خصبة وحضوراً دائماً في أغلب الدساتير التي حرصت على سيادة القانون في شؤون الضرائب التي تعد مورداً مهماً من الموارد المالية التي اهتمت بها الدول الحديثة حتى بلوغ أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية ،وإنها في نفس الوقت تشكل اقتطاعاً مالياً لجزء من دخول الأفراد وثرواتهم دون الاعتداد برضاهم، ومن هنا نجد إن الدساتير توجب تنظيم مبادئ وأحكام الضرائب على أسس وقواعد قانونية تضمن انتظام موارد للدولة الضريبية من جهة، ومن جهة أخرى تحافظ على ملكية الفرد وثروته والتي تحول دون المساس بهما بشكل غير قانوني على نحو أثمر عنه تألق مبدأ قانونية الضريبة، إن هذه الأسس والقواعد القانونية التي تنظم أحكام الضرائب ومبادئها والتي تشكل نظاماً قانونياً وتختص بمسائل الضرائب وترمي إلى تحقيق المصلحة الضريبية للدولة يطلق عليها تسمية القانون الضريبي الذي تستمد منه قوتها والزاميتها. وان سيادة حكم القانون في الشؤون الضريبية، بأن لا يفرض عبؤها ولا تعدل أحكامها ولا تجبى حصيلتها ولا يعفى من أدائها أحد إلا بموجب قانون تسنه السلطة التشريعية المختصة (1)، والتي هي صاحبة الإختصاص الأصيل في سن القوانين الضريبية وغيرها على النحو الذي ترسمة النظم الدستورية الحديثة (2). وإن هذا المبدأ هو الذي يوجب تدخل الدولة في فرض الأعباء الضريبية ويسندها إلى السلطة التشريعية تسنّه بقانون وفقاً للصلاحيات والإجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة(3). إذ يعد هذا المبدأ من قمة المكاسب الثمينة التي أحرزتها الأمم الشعوب المختلفة في صراعها مع سلطات الحكام المطلقة وإرسائها لنظام الحكم الديمقراطي، حتى أصبح يحقق ضمانة اساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم ومحصنة من أي تعد أو مساس بها من السلطات العامة بغير قانون (4)، وإيمان الأفراد بإن القانون ما وجد إلا لتحقيق مصلحة المجتمع وضمان تطوره واستقراه وإلزام أفراد الشعب بدفع الضرائب فيه مساس بحقوقهم وحرياتهم وحرمة أموالهم، الأمر الذي جعل ممارسة هذا الأمر خطيراً ومقتصراً على السلطة التشريعية تؤديه وفقاً لاختصاصاتها الدستورية التي تعد سلطتها من خصائص السيادة التي أساس شرعيتها هو القانون(5).
وعلى ذلك يبدو لنا بجلاء إن هذا المبدأ يعد ضمانة مزدوجة لحقوق المحكومين والحكام على حدٍ سواء (6)، إذ ويخول الدولة صلاحية فرض اعبائها وجبايتها على النحو الذي تختاره لأجل رفد الخزانة العامة بها ولمواجهة الأعباء العامة التي تواجهها واستيفاء الموارد المالية الضريبية على أساس العدالة والمساواة من كافة أفراد الشعب والتوفيق والملائمة على نحو متوازن بين فكرتي الحرية الفردية والسلطة العامة(7)، بإعتبارهما مظهرين متلازمين في مبدأ قانونية الضريبة (8) ، إذ إن من خلال القانون تستطيع السلطات العامة ممارسة إختصاصها في مواجهة أفراد الشعب وهو الذي يفرض منطق الإحساس بتلك السلطة والتي تمارس الدولة إختصاصاتها في فرض وجباية الضرائب بقانون على اتجاه يضمن استمرار الدولة في أداء وظائفها العامة ويصون الحرية الفردية وعدم المساس بها بغير مسوغ قانوني(9). يعد القانون في شؤون الضرائب أساساً للعدالة والمساواة ومرتكزاً للثقة من قبل أفراد الشعب ما دامت قواعده عامة ومجردة يطبق حكمها على نحو دقيق واضح بحق كل من تتوافر عليه شروط انطباقها، ومن ثم فإن هذه الخصائص التي إمتاز بها القانون جعلته أولى القواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجال الضرائب. هذا ويقتصر مبدأ قانونية الضريبة للضرائب سواء أكانت هذه ضرائب مباشرة أم ضرائب غير مباشرة دون أن تشمل الأعباء المالية غيرها لاسيما بالنسبة للرسم أو الثمن العام أو الإتاوة ، فاذا كان الأصل هو سيادة حكم القانون في شؤون الضرائب فإن الأمر يبدو مختلفاً بالنسبة لسائر الأعباء المالية الأخرى التي يتحملها المواطنون تجاه دولتهم كالرسوم والثمن العام والإتاوة، فكل تلك الأعباء تنفرد في صفات وخصائص معينة تميزها عن غيرها من الفرائض المالية الأخرى، غير أنها تشترك جميعاً بصفة واحدة وهي لا تشترط لمشروعية فرضها بقانون تسنه السلطة التشريعية، إذ من الممكن أن يتم فرضها بقانون أو بناءً على قانون، أو بمقتضى قرارات إدارية تصدرها السلطة التنفيذية (10) والتي عادة ما تناط بالوزير المختص مستنداً في إصدارها إلى القانون الذي يخوله هذه الصلاحية (11). ويستنتج من ذلك إن تنظيم الأعباء المالية العامة المتمثلة بالرسم أو الثمن العام أو الإتاوة من اختصاص السلطة التشريعية تسنه بقانون لهذا الغرض، فذلك حق أصيل لها ، وكذلك يمكن للسلطة التنفيذية تنظيم تلك الأعباء المالية العامة من خلال صلاحيتها في إصدار قرارات إدارية تنظيمية تتناول بموجبها تنظيم تلك الأعباء بعد أن تستند في ذلك على نص قانوني يخولها هذه الصلاحية.
____________
1- محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية و المالية لدين الضريبة و تطبيقاته في التشريعات الضريبية المقارنة اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين ،2002، ص29.
2- حسين خلاف، الأحكام العامة في قانون الضريبة القاهرة دار النهضة العربية، 1966، ص 45 .
3- عادل أحمد حشيش، التشريع الضريبي المصري، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1984، ص 24.
4- طعيمه الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، ط 2 ، القاهرة، دار النهضة العربية، مطابع دار الشعب، 1976 ، ص 13 .
5- محمد عبد العال السناري مبادئ القانون الدستوري في الأنظمة الوضعية و النظام الإسلامي ، القاهرة، مكتبة عالم الكتب ، 1984، ص 51 . دسعد عبد الجبار العلوش، مبادئ في القانون العام، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1971،ص94.
6- مصطفى صادق دوايت ،إبراهيم مبادئ القانون الدستوري العربي والمقارن، ط 2 ، القاهرة، المطبعة العصرية ، 1925،ص 222 . د. محمود حلمي النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، دار الفكر العربي، 1965، ص 213 .
7- رحيم حسين موسى، العدالة الضريبية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2002، ص 28.
8- أن النصوص الدستورية لها طبيعتان، طبيعة إيجابية مانحة وهي إنشاء السلطات العامة ومنحها اختصاصاتها، وطبيعة سلبية مانعة وهي القيود والحدود التي ترد على عمل تلك السلطات د أحمد كمال أبو المجد الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري القاهرة، دار المعارف بمصر ، 1958،ص72 .
9- عبد الغني بسيوني عبد الله المبادئ العامة للقانون الدستوري، الاسكندرية الدار الجامعية 1985، ص 25 .
10- طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي الموصل، دار الكتب بلا سنة نشر ص 61.
11- ان مصطلح (الضرائب (المالية الذي ورد في نص (م/35) من دستور جمهورية العراق لسنة 1970 المعدل إنما جاء مطلقاً فلم يحدد نوع الضرائب وسواء أكانت ضرائب مباشرة أم غير مباشرة، ولم يرد في ثنايا الدستور المذكور ما يدل على وجود مثل هذا التمييز فلا مناص والحال هذا من القول بأن حكم المبدأ يمتد ليشمل الضرائب بكافة أنواعها.