القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ما لا يجوز اثباته بشهادة الشهود
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص46-47
2024-06-07
1402
القاعدة العامة للأثبات حديثا هي الكتابة* والاستثناء هو ما عداها وان الاثبات بالشهادة هو استثناء من القاعدة العامة* حيث جوزت المادة (76) اثبات عراقي، م (60) اثبات مصري، م (254) لبناني، م(28) اردني.
فالمجال التطبيقي بالدرجة الاساس في القوانين الحديثة للشهادة هو جواز اثبات الوقائع المادية* بالشهادة مع امكانية الاثبات بالشهادة في كل تصرف قانوني سواء عن حصول ذلك التصرف او عن انقضائه واشترطت المادة (77) ان لا تزيد قيمة هذا التصرف او الالتزام عن خمسة الاف دينار.
وقيمة هذا التصرف يقدر وقت حصول ذلك التصرف بتمامه ولا يعتد ما قد تزيد او تنقص من ذلك التصرف او الالتزام بعد ذلك كأن تضاف اليه الفوائد او المصاريف وغير ذلك فلا يعتد بهذه الاضافات(1).
كذلك يجوز الاثبات بالشهادة حتى لو زادت قيمة التصرف على خمسة الاف دينار اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة، أي وجود دليل كتابي ضعيف صادر من الخصم المطلوب الاثبات ضده ولا يشترط في هذه الكتابة شكلا خاصا ولا يشترط فيها ان تكون كتبت لأجل الاثبات عند الخلاف والاكثر من ذلك انها لا يشترط فيها ان تحمل توقيع الخصم المدين بل يشترط فيها ان تكون الكتابة بخطه، وقد تكون الكتابة مجرد رسالة موجهة من مدين الى مدينه (الدائن) كجواب على رسالة بعثها كذلك من مبدأ الثبوت بالكتابة هو الدفاتر التجارية واي كتابة اخرى صادرة من الخصم بحيث تجعل الالتزام او وجود الحق الذي يدعيه الخصم قريب الاحتمال أي من الجائز اثباته(2).
اما عن الشهادة في الشريعة الاسلامية في غير الحدود، فرض عند الطلب لقوله تعالى: (ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا) (3) وقوله تعالى: ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه) (4) وسبب فرضيتها ان بها تحيا الحقوق وتثبت، ومن دونها تضيع وتقوى، لكن ما اختلف فيه هو بيان مراتب او نصاب الشهادة حيث لنصاب الشهادة في الشريعة الاسلامية اربع مراتب.
لقد اوضحت المادة (1685) من مجلة الاحكام العدلية نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان او رجل وامرأتان وتقبل شهادة النساء فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. ويلخص من جميع ما تقدم ان الاصل في الشريعة الاسلامية ان نصاب الشهادة في المال شاهدان عدلان، او رجل وامرأتان، لكن لهذا الرأي استثناءات*، كما ان الامام الشافعي والامام مالك رضي الله عنهما يريان ان شهادة الواحد تجوز مع اليمين(5).
___________
* يجوز سماع البينة الشخصية لأثبات خلاف ما جاء بالسندات الصادرة من دائرة الطابو (التسجيل العقاري) بطريقة التسجيل المجدد، قرار تمييزي رقم 273، ح، 1954، العلام، ص228.
* اذا كانت الواقعة محل الاثبات عمل لا ينقض ما ثبت بالدليل الكتابي جاز اثبات هذه الواقعة بشهادة الشهود يحق للمدعي عليه ان يثبت بالبينة الشخصية قيامه ببعض اعمال المقاولة التي لم ينفذها المدعي لتعلق ذلك بوقائع مادية، قرار تمييزي عراقي رقم 221ص، المبادئ القضائية، القسم المدني، لأحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ، ص229؛ قرار تمييزي رقم 301، محمد الصوري، التعليق على مواد قانون الاثبات، ص714.
1- حسين عبد الهادي البياع المحامي، شرح قانون الاثبات العراقي، ص70.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 898، مدنية منقول ،1988 في 7/3/1988، مجموعة الاحكام العدلية، وزارة العدل، العدد(1) 1988، ص75؛ قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية رقم 525/ح/1980 في 5/4/1980، مجموعة الاحكام العدلية، العدد (2) 1980، ص167.
3- سورة البقرة، اية، 282.
4- سورة البقرة، اية 283.
* (وردت حالات استثنائية تقبل فيها الشهادة الواحدة، والاخبار الفرد وهي شهادة المعلم والاستاذ الواحد في الوقائع التي تحصل بين الصبيان في المدرسة، او محل الحرفة، وفي ترجمة كلام الشاهد والمترجم) علي حيدر، درر الحكام، ج4، ص39.
5- د. عبد الله محمد الزين، حكم الشهادة فيما كان من حقوق العباد، (بحث) مجلة البحوث الاسلامية العدد (9) 1404هـ، مطبعة شركة العبيكات للطباعة والنشر، الرياض السعودية، ص221؛ (يجوز الاخذ بشهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي)، قرار تمييزي عراقي رقم 52/ص/54 في 4/3/1954، مجلة القضاء، العدد (3) 1954، ص87؛ محمد رضا عبد الجبار العاني، القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي في الشريعة والقانون، مجلة القضاء العدد (1، 2، 3، 4)، 1982، ص156.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
