القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف وسائل الاثبات الحديثة في القانون
المؤلف:
ولاء سعد حسن
المصدر:
وسائل الاثبات الحديثة ودورها في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص20-26
2025-07-17
39
بداية يكثف الفقه الغربي جلّ اهتمامه على الأدلة المستخرجة بوساطة الوسائل لا الوسائل بذاتها حين معالجته لنظرية الاثبات اما الفقه العربي فانه يولي اهتماماً واضحاً بشكل مناسب لكل من الوسائل والأدلة، ويعد هذا انعكاساً لنهج المشرع، فالتشريعات الغربية تنظم على اساس التعامل مع الدليل ويتضح ذلك حتى في تسميته للقانون المختص بتنظيم نظرية الاثبات اذا اصطلح عليه المشرع الامريكي Federal Rules Of Evidence قواعد الأدلة الاتحادية اما المشرع الانجليزي فأصطلح عليه Civil Evidence Act قانون الأدلة المدنية، اما التشريعات العربية فتنظمه على اساس نظرية الاثبات فيطلق عليه قانون الاثبات كـ(قانون الاثبات العراقي).
يعد مصطلح وسائل الاثبات الحديثة وليد الفقه، اذ يصطلح الفقه القانوني على مجموعة الوسائل الاثباتية التي انبلجت منذ مطلع القرن التاسع عشر عدة مصطلحات متبعين في ذلك احد المعايير الرئيسية الآتية :
1 - المعيار الموضوعي : يعتمد اتباع هذا المعيار على مصدر وجود هذه الوسائل اما العلمي فيطلق على الوسائل (وسائل الاثبات العلمية )، أو التقني (وسائل الاثبات التقنية ) نسبة الى التقنية، ويتبع هذا النهج الفقه الامريكي (1) والفقه الانجليزي (2)
2 - المعيار الزمني : يتبنى اصحاب هذا المعيار زمن وجود الوسائل، وهم في ذلك على رأيين:
أ- وسائل الاثبات المعاصرة : نسبة الى العصر وهو الزمن الآني او الحاضر (3) ، يعتمد اتباع هذا الرأي الزمن الذي توجد فيه الوسائل وهي بذلك تشتمل على جميع الوسائل المستعان بها قضائياً بصورتيها التقليدية و والحديثة.
ب - وسائل الاثبات الحديثة : تنصرف لفظة الحديث الى معنيين، اما الزمن الحديث وهو ما ناقض القديم وابلج بالجديد، فيكون حديثاً نسبة الى الاحداث او التطورات الجديدة، أو الى طبيعة الشي فالأشياء الحديثة هي الاشياء الجديدة التي لم تكن ذات وجود سابق (4) وعليه فالوسائل الحديثة هي الوسائل الجديدة التي لم تكن ذات وجود سابق ولا تنتمي الى فئة الوسائل التقليدية، يتبع هذا الرأي الفقه الفرنسي des moyens de preuve modernes (5) ، وهناك من يحاول الجمع بين المعيارين فيُطلق عليها (وسائل الاثبات العلمية او التقنية الحديثة) (6). وبدورنا نغلب مصطلح (وسائل الاثبات الحديثة) لاستحالة الركون الى مصدر واحد يُعزى اليه وجود جميع هذه الوسائل، فللوسائل مصدرين اساسين علمي وتقني، وفي اعتماد مصطلح الوسائل العلمية استبعاد للوسائل التقنية ويصح العكس في ذلك، ولا صحة لاعتبار لفظة العلم لتشمل جميع الوسائل لاختلاف مصطلح العلم الذي يشير الى (المعرفة بالحقائق والظواهر والقوانين والأسباب المباشرة والمكتسبة والتي يتم الحصول عليها واختبارها من خلال الطريقة العلمية)(7)، عن التقنية التي يقصد منها ( صنع وتعديل واستخدام ومعرفة الأدوات والآلات والوسائل والحرف والنظم وأساليب التنظيم من أجل حل مشكلة ما أو لتحسين حل موجود مسبقًا للمشكلة او لتحقيق هدف ما والتعامل مع المدخلات والمخرجات التطبيقية أو أداء وظيفة محددة)، ويكمن الفرق ما بين العلم والتقنية بان التقنية هي تطبيق للعلم فالعلم يكتسب المعرفة بينما التقنية تستخدم تلك المعرفة (8) وعليه فإننا امام وسائل ذات طبيعة مختلفة نسبة الى الاساس التي استمدت منه وسائل معرفية وتطبيقية)، ومن الممكن اعتبار المعيار الموضوعي في حالة التصنيفات الفرعية، اما بشأن اعتبار (الحديثة) لا (المعاصرة)، ففضلاً عن استيعابها لجميع الوسائل ذات المصادر الوجودية المختلفة، فأنها تستبعد الوسائل التقليدية ذات الوجود سالف.
ان وسائل الاثبات بطبيعتها مجموعة من الادوات التي نظمها المشرع ليُمكن بها القاضي بلوغ الحقائق (9) ، ويصل القاضي الى الحقائق من خلال فهمه للواقع بوساطة الأدلة التي تُعرض امامه من قبل الخصوم وتلك التي يتقصى عنها بنفسه، وتخضع الأدلة التي توفرت الى علم القاضي الى اختبار مدى اقناعها وملائمتها لتكوين الحقيقة (10) ، ثم يتولى القاضي بحكمته وتفكيره ونشاطه الذهني عملية ربط تلك الأدلة حتى يتم تكوين الحقيقة (11).
ان الحقيقة التي تكونت في قاعة المحكمة تمثل الحقيقة القضائية، والحقيقة القضائية هي ليست بالضرورة الحقيقة الواقعية الثابتة الوجود خارج قاعة المحكمة، فهناك احتمالية تطابق او تباين الحقيقتين ولكن نسبة التباين تتفوق على نسبة التطابق، ويرجع التباين الى عدة اسباب من ضمنها عدم كفاية الأدلة كأن يخضع القاضي لنظام الاثبات المقيد الذي يُلزم القاضي باتباع وسائل اثباتية محدده للإثبات لا يستطيع اللجوء الى سواها حتى وان وفرت الوسائل الاخرى والتي لم ينص عليها القانون ادلة قطعية للفصل في الدعوى (12)، اوان يتم استبعاد الأدلة ذات الصلة بالواقعة محل النزاع والتي قد تكون حاسمة للفصل في الدعوى المعروضة امام القضاء كأن يتم استبعاد شهادة الزوج ضد زوجته(13)، كما ان من اسباب ذلك التباين الاعتراف بان القاضي ليس ذو علم كلي وان كانت لديه المعرفة الوافية في المجال القانوني الا ان ذلك لا يعني بان معرفته كافية في المجالات الاخرى وان اطلع عليها فان ذلك الاطلاع لن يوفر له الا الجزء اليسير غير الكافي من المعرفة لاتخاذ الاحكام الملائمة (14)، اذ تعرض على القضاء في كل : يوم قضايا جديدة اما نتيجة للتطور الهائل في مجال العلوم والتقنية والذي انعكس فيما بعد على طبيعة حياة الافراد كظهور العقد الالكتروني، او ان تُعرض تلك القضايا غير المستكشفة في المجالات المختصة بها اذ كان وجودها في المحاكم يسبق مرحلة اكتشافها في المجالات المختصة بها ومثال على ذلك حالة القلق التي صاحبت الافراد في بداية ظهور الهواتف الخلوية بسبب الاعتقاد بان استعمال الهواتف الخلوية سيتسبب بإصابة افراد المجتمع بالأورام الدماغية مما سيؤدي الى ضرر جماعي (15) وكان على القضاء ان يتعامل مع هذه القضايا في كل يوم وبشكل متزايد فوظيفته تحتم عليه الفصل في القضايا ولا يتم ذلك الفصل الا من خلال العثور على الحقائق وكانت الوسائل التقليدية عاجزة عن اثبات وجود حقيقة تلك القضايا نظراً لاختلاف طبيعة هذه المسائل عن تلك الوسائل وكان القضاء الى جانب التزامه بالتعامل مع تلك القضايا ووجوب الوصول الى حقيقة قضائية تقترب من تلك الواقعية بقدر الامكان يتعرض الى انتقاد شرس اذ تم التشكيك بقدرة الهيئة القضائية والتعامل مع قضايا العلوم والتكنلوجيا، ويرجع ذلك الى المعرفة العلمية والتقنية المحدودة للقاضي، وبانه غير قادر على فهم مدى التعقيد الذي تتضمنه الأدلة العلمية والتقنية التي يفترض عليه تحليلها ثم التوصل الى حكم بشأنها (16) مما استدعى وجود وسائل اثبات جديدة تتلاءم وطبيعة تلك القضايا فالقضاة ليسوا بعلماء وبالفعل أنهم لا يتقنون الطرق العلمية فكان عليهم استخدام المعرفة الكامنة في المجالات الأخرى وتمثل ذلك بالاستعانة بالمتخصصين بمعرفتها والتعامل مع طبيعتها الا وهم الخبراء لتكوين قناعتهم فيما بعد بحقيقة تلك القضايا الا ان الخبراء هم ايضاً تعرضوا لانتقاد لاذع بحجة انهم مرتزقة أي يقومون بعملهم هذا لقاء مقابل مالي وبالتالي فيسهل اقناعهم لقاء مقابل مالي آخر مقدم من قبل احد الخصوم من اجل كسب شهادة منحازة له، رغم ان التحيز هو بطبيعة الحال شيء ليس فريدًا بالنسبة للخبراء فمن المحتمل جدا أن يكون الشهود متحيزين ومن الممكن دائما أن يكون القاضي متحيز (17)، وايضاً بان شهادة الخبراء لا يمكن التسليم بصحتها فقد تكون خاطئة في كثير من الحالات، الا ان ذلك لم يمنع القضاء من الاستعانة باهل الخبرة الإضاءة بعض التفاصيل الدقيقة بالمعرفة العلمية وتطبيقاتها التقنية والتي لا يدركها الا المتخصص في ذلك من أجل تقليص المسافة ما بين الحقيقة القضائية والواقعية عمل القضاء على الدمج ما بين مجالي العلم والتقنية والمجال القانوني مما ادى الى ابتكار وسائل اثبات حديثة باستطاعتها التعامل مع القضايا الحديثة كالعقد الالكتروني والتلقيح الاصطناعي (18) ، لم تتعامل وسائل الاثبات الحديثة مع القضايا الحديثة فحسب بل ايضاً ساهمت بتوفير أدلة أكثر دقة فيما يتعلق ببعض القضايا التي سبق وان كانت تعرض على القضاء، وكان القاضي يبني حقيقتها من خلال الوسائل التقليدية التي وفرت الادلة الظنية كاعتبار انقطاع الطمث دليلاً ظنياً على اثبات وجود الحمل، لأن ظاهرة انقطاع الطمث قد تكون عَرَضاً فسيولوجياً على حالات اخرى كاضطراب الغدة الدرقية او نقص السكر في الدم (19)، بينما توفر الوسائل الحديثة دليل يقيني على وجود الحمل من خلال التحاليل المخبرية الحديثة.
مجموعة الوسائل الحديثة وان كانت ضمن مجموعة واحدة، الا ان ذلك لا يعني بأنها ذات طبيعة واحدة فهي اما تكون ذات طبيعة علمية كالتحاليل المخبرية الكيميائية والبيولوجية، أو ذات طبيعة تقنية تتمثل بأجهزة عالية الدقة تم استحداثها نتيجة التطور التقني، او على هيئة معلومات فنية وعلمية يُسديها المتخصص (20)، وبعض من هذه الوسائل لا يمكن الاستعانة بها وتحقيق الهدف منها المتمثل باستنباط الدليل الا بواسطة الخبراء المهيئين للتعامل معها، كأن تتطلب الوسيلة استخدام الاجهزة المعقدة التركيب والتي تتطلب اشخاص ذو كفاءة معينة مدربين على استخدامها من اجل الوصول الى افضل النتائج، وبعضها الآخر يدخل ضمن المعرفة العامة للقاضي فلا تتطلب خبيراً من أجل استنباط الدليل، مثل رسالة من رقم المدعى عليه عبر الشبكة الخلوية يتضمن محتواها ما يفيد بوجود تعاقد سابق، فهنا لا حاجة لإثبات ان الرسالة قد بعثت من رقم غير المدعى عليه وانما يقع عبء الاثبات على المدعى عليه لإثبات لم يكن هو المرسل.
ومن حيث الأدلة التي تستنبط بوساطة هذه الوسائل هي الاخرى ليست على حد سواء، فمن حيث دقتها بعض من هذه الأدلة تكون قطعية الدلالة والبعض الآخر وان كان ذو دقة تتفوق على التي توفرها الوسائل التقليدية الا ان ذلك لا يعني بانها ذات دقة تامة (21) ، اما من حيث الموضوعية فتعتبر الادلة التي يتم استنباطها بواسطة الوسائل الحديثة ادلة موضوعية حيادية غير منحازة لأي من اطراف النزاع، خاصة اذا ما تم استخلاصها بواسطة شخص مستقل عن الدعوى الا وهو الخبير ، اذ يغلب عدم انحيازه لاحد اطراف الخصومة عند ابداء رأيه(22).
وقلة هي التعريفات التي وردت في تعريف الوسائل الحديثة، فإما لم يتجرأ الباحثين على التعريف، أو لأن المصطلح غير شائع، أو بسبب اختلاف طبيعة كل وسيلة من هذه الوسائل عن الأخرى مما يشكل صعوبة احتوائها في تعريف جامع مانع ايضاً فان التعريفات التي وردت تخص الوسائل الحديثة في الاثبات الجنائي فان كانت تصلح في شق منها فلا تصلح في الشق الآخر الذي يحدد نطاقها في وسائل اثبات الجريمة، ومن ضمن تلك التعريفات: ( هي تلك الطرق والاجراءات العلمية التي تساعد في تثبيت الحقيقة على الافعال) (23) او هي (الاساليب الفنية التي كشف عنها العلم الحديث في اثبات الوقائع) (24) .
يُلاحظ من هذه التعاريف انها حاولت التعريف ولم تعرف اذ عرفت الوسائل بطبيعتها وحاولت تخصيص التعريف للوسائل الحديثة باعتماد الاساس الوجودي لتلك الوسائل والمتمثل اما بالعلم او التقنية اذ لم تستوعب الوسائل العلمية والتقنية، ويؤخذ على التعريف الثاني بانه لم يُضفي صفة الخصوص على الوسائل باعتبارها وسائل قانونية فالتعريف عام لكافة الوسائل الحديثة في اي تخصص أيضا بانه، ولم يتولى بيان ماهية النتائج التي ستحققها هذه الوسائل فتبدو الوسائل من خلال هذا التعريف بانها تنطبق على الاستعانة بالوسائل الحديثة لاقتراف الجريمة ايضاً لذا كان من الأفضل على جميع الباحثين توضيح الوسائل الحديثة بحقيقتها وتحديد نطاقها في مجال نظرية الاثبات.
ويمكننا تعريف وسائل الاثبات الحديثة بانها (مجموعة من الادوات التي تم استحداثها نتيجة للتطور العلمي والتقني، والتي يستعين بها القضاء لاستنباط الأدلة الموضوعية والحيادية والاكثر دقة في تكوين الحقائق القضائية وتقريبها من الحقائق الموضوعية في القضايا التي تتفق مع طبيعتها ) .
شرح التعريف : (مجموعة من الادوات) ارتأينا تفضيل لفظ (الادوات) على غيرها كطرق التي ترادف الوسيلة ولا تُضفي معنى خاص أكثر من الوسيلة او الاساليب التي تعني وصف لطريقة الصياغة او لنمط معين، بينما الادوات هي ما يُستعان بها لإنجاز غرض معين وهذا يتفق مع وسائل الاثبات التي ترمي الى استنباط الدليل.
(تم استحداثها نتيجة للتطور العلمي و التقني اذ يعد المصدر الوجودي للوسائل المستحدثة قاصراً على العلم والتقنية، وسبق ان بينا تفضيلنا مصطلح التطور على التقدم
(والتي يستعين بها القضاء لاستنباط الأدلة الموضوعية والحيادية والاكثر دقة ): من مواصفات الدليل الذي يستنبط بوساطة هذه الوسائل (موضوعي وحيادي)، بمعنى عدم ميله وانحيازه لأي طرف من اطراف الخصومة لأن المعرفة العلمية وتطبيقاتها التقنية هي من ترشد الى الحقيقة لا اتباع العاطفة والهوى الذي يعد ممكن الوجود في بعض الوسائل التقليدية مثل الشهادة اما من حيث (دقة) الدليل فالأدلة ليست على دقة واحدة كونها تستنبط بوساطة وسائل مُستقاة من معارف او تطبيقات تختلف في مدى توفيرها اليقين النسبي.
(في تكوين الحقائق القضائية وتقريبها من الحقائق الواقعية ): وهي غاية ثابتة لجميع الوسائل الاثباتية وآثرنا ايرادها في التعريف لبيان اتفاق الغاية مع الوسائل التقليدية فهي ان اختلفت عنها من حيث زمن وجودها وطبيعتها الا ان غايتها في عملية الاثبات واحدة تكمن بالتقصي عن الحقائق وعملية التقريب بين حقيقتين قضائية يعمل على تكوينها القاضي مع محاولة ان تنطبق مع الواقعية ، وإيثار لفظ الحقائق (جمع (الحقيقة) لان مجموع الوسائل تتعامل مع الحقيقة على اعتبارها الموجود الثابت لا على مدى مشروعية هذا الوجود ، وخير مثال على ذلك تثبت الوسائل وجود حمل المرأة اما عن مشروعية هذا الحمل فهذا يدخل في مفهوم الحق .
______________
1-Brian Abbott and Veronica Alicea-Galvan et al, Science Bench Book for Judges, NJC and JSI, 2019 ; Joseph L. Peterson and John P. Ryan et al,FORENSIC SCIENCE AND THE COURTS: The Uses and-Effects of Scientific Evidence in Criminal Case Processing research published, NCJ, 1986; E. P. Coffey, The Importance of Scientific Analysis of Evidence in the Prosecution of Crime, Article published in INDIANA LAW JOURNAL, Volume XI, 1935.
2-Adrian Keane and Paul McKeown, The Modern Law of Evidence, Ninth Edition, Oxford University Press, UK, 2012; Oriola Sallavaci, The Impact of Scientific Evidence on the Criminal Trial: The Case of DNA Evidence, 1 edition, Routledge, 2014; Erica Beecher- Monas, Evaluating Scientific Evidence: An Interdisciplinary Framework for Intellectual Due Process (Law in Context), 1st Edition, Cambridge University Press, 2006.
3- لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط 19 ، بدون سنة نشر ، ص509
4 - لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط 19 ، بدون سنة نشر ، ص121
5-HADDAD Sabine, Les moyens de preuves modernes tirés de la reproduction ou https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad- Article, messagerie, de la sabine/moyens-preuves-modernes-tires-reproduction-1647.htm, 4/6/2020
6- محمد فالح حسن ، مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد ، 1978 ، فيصل مساعد العنزي، اثر الاثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الانسان ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2007
7- Bahattin Karagözoğlu, Science and Technology from Global and Historical Perspectives, 1st ed, Springer, 2017, p.8.
8- Ibid, p.9.
9 - عبد العزيز كحيل بك ، اثبات الحقوق المدنية ، مطبعة الاهرام ، الاسكندرية ، 1899 ، ص3 .
10- سعدون العامري ، موجز نظرية الاثبات ط1 المعارف بغداد 1966 ، ص7
11- نواف ممدوح الرقاد ، سلطة القاضي التقديرية في الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط 1 ، الدار العلمية الدولية ، عمان ، 2019 ، ص 31 .
12 - سعدون العامري ، موجز نظرية الاثبات ط1 المعارف بغداد 1966 ، ص8، 9
13-Relevance and admissibility, Date of visit 30/9/2019, Article published on https://www.britannica.com/topic/evidence-law/Relevance-and-admissibility
14-Hélène Aboukrat, Doute scientifique et vérité judiciaire ,Mémoire de Master 2 Recherche , Droit pénal et sciences pénales, Yves Mayaud, Paris, 2010, p.4. د
15- CARNEGIE COMMISSION ON SCIENCE, TECHNOLOGY, AND GOVERNMENT , Science And Technology In Judicial Decision Making Creating Opportunities And Meeting Challenges, A Report in the United States of America, 1993, p.14.
16- Ibid, p.11.
17- DEirdre Dwyer, The Judicial Assessment Of Expert Evidence, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, UK, 2008, p1
18- CARNEGIE COMMISSION ON SCIENCE, TECHNOLOGY, AND GOVERNMENT, op ct, p.17.
19- Mary Ann Mayo and Joseph L. Mayo, Menopause Manager: A Safe Path for a Natural Change, Diane Pub Co, 1998, p.291.
20-E. P. Coffey, Op Cit, p.108.
21 - سيتم بيان ذلك في حجية وسائل الاثبات الحديثة
22-Hélène Aboukrat, Op Cit, p16.
23- حسن علي السمني ، مشروعية الادلة المستمدة من الوسائل الحديثة ، 1983، ص 258، نقلاً عن الهاني طايع ، تكنلوجيا الحامض النووي ، دار النهضة، 2014، ص14
24- محمد لطفي عبد الفتاح ، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية الهندسة الوراثية ، البصمة الوراثية ، الاستنساخ ، المنصورة ، دار الفكر والقانون ، 2013 ، ص 182 .
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
