حكم بيع المسلم أرضه من ذمّي وإجارتها منه
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج5ص91-92
29-11-2015
1241
يكره للمسلم بيع أرضه من ذمّي وإجارتها منه لأدائه إلى إسقاط عشر الخارج منها ، فإن باعها من ذمّي أو آجره وكانت من أرض الصلح أو من أرض أسلم أهلها طوعا صحّ البيع والإجارة ، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد(1).
وقال مالك : يمنعون من شرائها ، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس ـ وهو رواية عن أحمد (2) ـ لأنّ في إسقاط العشر من غلّة هذه الأرض إضرارا بالفقراء وتقليلا لحقّهم ، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم العشر. وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف والحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري(3).
وعند علمائنا قريب منه ، فإنّهم أوجبوا على الذمّي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كأرض من أسلم أهلها طوعا وأرض الصلح.
وقال محمد بن الحسن : العشر بحاله (4).
وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج (5).
وإنّما أوجب أصحابنا الخمس لإجماعهم ، ولقول الباقر عليه السلام : « أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»(6).
إذا ثبت هذا ، فإنّ مستحقّ هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحقّ خمس الغنائم.
ويحتمل أن يكون لمستحقّي الزكاة ، وعليه قول من أوجبه من الجمهور ، لأنّها زكاة تضاعفت عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقّها ، ونمنع العلّة.
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج (7).
فروع :
أ ـ إذا كان لمسلم زرع فقبل أن يبدو صلاحه باعه من ذمّي بشرط القطع فتركه حتى اشتدّ فإنّه لا عشر عليه ، لكفره لا بمعنى سقوطها عنه بل بمعنى تعذيبه عليها ، ولا على البائع ، لانتقالها عنه ، فإن ردّه الكافر عليه بعيب بعد بدوّ الصلاح لم تجب الزكاة عليه.
ب ـ لا يجب العشر في زرع المكاتب ـ خلافا لأبي حنيفة (8) ـ وبه قال الشافعي (9) ، هذا إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، ولو أدّى تحرّر بقدره ، فإن بلغ نصيبه نصابا وجبت ، ولم يعتبر الجمهور هذا التقييد.
ج ـ إذا باع تغلبي ـ وهم نصارى العرب ـ أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه ، لأنّه ملك قد حصل لمسلم فلا يجب عليه أكثر من العشر.
وقال الشافعي : عليه العشر (10).
وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران (11).
فإن اشترى تغلبي من ذمّي أرضا لزمته الجزية كما تلزم الذمّي ، لأنّه ملك قد حصل لذمّي فوجبت فيه الجزية كاملة كما في سائر أهل الذمة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه عشران وهما خراج يؤخذ باسم الصدقة (12).
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج (13).
__________________
(1) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578.
(2) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء 3 : 87 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6.
(3) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء 3 : 87 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6.
(4) حلية العلماء 3 : 87 ، المجموع 5 : 560 ـ 561 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.
(5) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء 3 : 87.
(6) الفقيه 2 : 22 ـ 81 ، التهذيب 4 : 123 ـ 124 ـ 355 و 139 ـ 393.
(7) المجموع 5 : 560 ، حلية العلماء 3 : 86 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578.
(8) المبسوط للسرخسي 3 : 4 ، المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 438 ، المجموع 5 : 330 ، فتح العزيز 5 : 519 ، حلية العلماء 3 : 8.
(9) الام 2 : 27 ، المجموع 5 : 330 و 564 ، الوجيز 1 : 90 ، فتح العزيز 5 : 519 ، حلية العلماء 3 : 8.
(10) حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 74 ، المسألة 86.
(11) حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 74 ، المسألة 86.
(12) حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 74 ، المسألة 87.
(13) حكى قولهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 74 ، المسألة 87.
الاكثر قراءة في زكاة الغلات الاربعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة