1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

اليات اختيار رئيس مجلس الوزراء وفقاً لدستور جمهورية العراق عام 2005

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة:  ص68-72

2025-05-19

15

تتعدد الاعتبارات المؤثر في اختيار الحكومة وذلك بسبب تعدد الأنظمة الدستورية المقارنة (1) التي تتبع النظام الثنائي في تشكيل السلطة التنفيذية (2) قد يمارس الشعب بنفسها اختيار رئيس الحكومة وهذا ما متعارف علي في الأنظمة الديمقراطية (3) و بالنظر الى نص المادة 76 من الدستور نجد أن قيد الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعدّ الاعتبار المؤثر في اختيار الشخص الذي يكلف بمنصب رئيس مجلس الوزراء لغرض تشكيل الوزارة تعج هذه الآليات من الجوانب الإجرائية المتعلقة باختيار رئيس مجلس الوزراء والتي تولت لبيانها المادة 76 حيث نصت المادة على (( أولاً- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية .
ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف .
ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة ..... الخ .
وبذلك يمكن تقسيم آليات تكليف على مرحلتين هي الترشيح والتصويت
اولا// الترشيح : وفقاً لما أفادت المادة المذكورة آنفاً يتم ترشيح الشخص لمنصب رئيس مجلس الوزراء عن طريق تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً وبذلك نرى أن مسألة الترشيح لمنصب رئيس مجلس الوزراء تكون متوقفة على أمرين أولها هو تشكيل مجلس النواب بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وانتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه وكذلك الأمر الآخر هو اختيار رئيس الجمهورية فلا يتصور تكليف رئيس الوزراء من دون الانتهاء من اختيار رئيس الجمهورية وبذلك يمكن الاستدلال الى أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يكون مشتركاً بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب وحيث أن الترشيح يتم عن طريق رئيس الجمهورية والتصويت على المرشح اي المرحلة الثانية بعد الترشيح يكون من مجلس النواب .
وممكن إثارة تساؤل ما طبيعة اختصاص رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء أي كيف يكون دور رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء وفقاً للدستور جمهورية العراق لعام 2005؟(4) للإجابة على السؤال أعلاه يجب أن نبين أن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني يتدخل في اختيار رئيس مجلس الوزراء ولكن تارة يكون هذا الاختصاص وتارة اخرى يكون مقيداً.
الاختصاص المطلق هو أن لا يوجد أي قيد على رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء وبذلك يكون حراً في اختياره لا يقيده في ذلك غير واقع الحياة الحزبية فيصبح حقه في الاختيار مطلقاً عندما ينعدم التنظيم الحزبي ويعتبر هذا التقيد واقعياً وليس دستورياً اي يبقى رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة في تسمية رئيس مجلس الوزراء (5) تم الإشارة الى هذا الاختصاص المطلق في القانون الأساسي لسنة 1925 (6) .
اما الاختصاص المقيد هنا صلاحية رئيس الجمهورية لا تكون مطلقة وإنما مقيدة وممكن أن تتحول هذه الصلاحيات الى صلاحيات شكلية عندما يكون للبرلمان دور في اختيار رئيس مجلس الوزراء ودوره يكون دوراً فعلياً وهنا يكون قرار رئيس الجمهورية أما متوقف على موافقة البرلمان أو مستنداً الى قرار صادر من البرلمان (7) .
ونرى أن اختصاص رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء وفقاً لنص المادة 76/اولاً من دستور العراق لعام 2005 لا يكون اختصاصاً مطلقاً فالنص الدستوري هو الذي يبين طبيعة هذا الاختصاص من خلال الرجوع الى اليات اختيار رئيس الجمهورية وبذلك يكون اختصاص رئيس الجمهورية في ترشيح رئيس مجلس الوزراء وفقاً لدستور جمهورية العراق مقيداً بموافقة البرلمان عليه وكذلك تمثيله من الكتلة النيابية الاكثر عدداً .
وعند ترشيح رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية يجب أن يقوم بتشكيل الوزارة خلال 30 يوم من تاريخ التكليف فإذا لم ينال المرشح والوزارة ثقة البرلمان يجب على رئيس الجمهورية تسمية شخص آخر خلال مدة 15 يوماً استناداً الى الفقرة خامساً من المادة 76 (( يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً في حاله عدم نيل الوزارة الثقة )) .
وبعد الانتهاء من ترشيح رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 30 يوم من تاريخ الترشيح يجب أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتسمية اعضاء وزارتها ويعرضها مع المنهج الوزاري على مجلس النواب لغرض منح الثقة وما نلاحظها أن هذا الاختيار يكون مقيد ويجب أن يعطى الاختصاص المطلقة لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء فأن عملية الاختيار تتم من خلال ترشيح ومنح ثقة وتعين ويجب أن يصار الى جعلها محصورة برئيس الجمهورية ووضع آليات تتناسب مع أهمية هذا المنصب نامل من المشرع العراقي أن يعدل هذه المادة وفقاً لم تم ذكره .
ثانياً التصويت :- بعد تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعرض رئيس مجلس الوزراء اسماء اعضاء وزارته والمنهج الوزاري لغرض التصويت عليها من قبل مجلس النواب على اسماء الوزراء والمنهج الوزاري ويكون التصويت بالأغلبية المطلقة والتصويت على كل وزير منفرداً وفي حالة عدم التصويت أي عدم تحقيق الاغلبية المطلقة فما هو مصير رئيس مجلس الوزراء المكلف ووفقاً لنص المادة 76 يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخص آخر وخلال 15 يوماً واذا لم يحصل المرشح الثاني على الثقة والأغلبية المطلوب فما هو الحل المناسب ؟
هنا نرى أن المشرع الدستوري في العراق قد سكت عن بيان هذا الأمر على العكس من دساتير للدول المقارنة (8) الامر الذي يقتضي تعديل الدستور ببيان هذه المسألة أسوة بالأنظمة المقارنة.
وقد يثار سؤال آخر وهو ماذا لو أن مجلس النواب اعترض على المنهج الوزاري والوزراء دون رئيس المجلس الوزراء باعتبار أن التصويت يكون منفرداً استناداً لما نص عليها الدستور .
عند الإجابة عن هذا السؤال وحسب ما نعتقد أن عدم الموافقة على المنهج الوزاري والوزراء يعد عدم منح ثقة مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء في حال أن يقوم المجلس بمنح الثقة لرئيس مجلس الوزراء دون الحكومة ككل والمنهج الوزاري فأساس الموافقة والتصويت لصالح المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء يتبعها الموافقة الامتناع التامين بما قدمه هذا المرشح من منهج وزاري وتسمية اعضاء وزارته وقد يتصور أن منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء مرتبطة بتقديم تشكيلته الوزارية والمنهج الوزاري فلو كانت هنالك اي مشكلة بخصوص هذا الأمر تكون اساسها عدم قدرة المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار التشكيل الصحيحة للحكومة والمناسبة وكذلك المنهج الوزاري المعروض لغرض التصويت عليه من قبل مجلس النواب .
وكذلك قد يصار الى طرح تساؤل هو في حالة عدم منح الثقة للمرشح الأول فالمرشح الذي يكلف بعده هل هو من نفس الكتلة النيابية الاكثر عدداً أو لا؟
ونرى أن هذه المسألة ايضاً لم تنظم بالدستور العراقي كما تجاهلها المشرع الدستوري فكان الأجدر به أنت يشير اليها لو رجعنا الى إرادة المشرع الدستوري الضمنية نجد أن نص الفقرة اولاً من المادة 76 كانت واضحة بخصوص تكليف المرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً كما وضحنا أنه يعتبر قيداً على الترشيح وبذلك يكون قيداً على كل مرشح يترشح لهذا المنصب سواء الأول أو الثاني فلو اراد المشرع تكليف المرشح الثاني من قائمة او كتلة معينة لذكر هذا الأمر بصورة واضحة وصريحة بمتن الوثيقة الدستوري عند الرجوع الى الواقع السياسي في العراق نرى ان المدد الدستورية بخصوص موضوع تسمية رئيس مجلس الوزراء قد تم التجاوز عليها بسبب عدم التوافق بين الاحزاب السياسية وتضارب المصالحة لذلك يتم الاتفاق على تسمية مرشح فإنه يمنح الثقة له وللوزارة ككل ونادراً ما يتم تسمية مرشح آخر مرة أو مرتين
________________
1- بالنظر الى الانظمة الدستورية المقارنة نجد أنه يصعب علينا الكلام عن آلية واحدة لاختيار او تكليف رئيس مجلس الوزراء فهذه الآلية تختلف وتتأثر بسبب عدة اعتبارات اول هذه لاعتبارات هي أن الوثيقة الدستورية ترسم طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء وبذلك يكون رئيس الجمهورية مقيداً باتباع النصوص الدستورية وقد يكون للنظام الحزبي دورا في ذلك ويبرز دور الأحزاب في لأنظمة متعددة الاحزاب اي التي تقوم على اساس التعددية الحزبية وليست ثنائية الحزبية فنظام ثنائية الحزبية ليس لرئيس فيه اي دور بارز فيكون مقيد بتكليف مرشح الحزب الفائز بالانتخابات اما بالنسبة للتعددية الحزبية يمكن ان يلعب الرئيس دوراً مهماً ومحورياً في تحديد الحزب الذي يترأس لائتلاف وكذلك للشخصية المرشح لمنصب يكون له دور بارز بين الاحزاب لأخرى أي يجب ان يكون مقبولاً من الأحزاب, دعلي يوسف الشكري مجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى الاستقلال, منشورات زين الحقوقية بيروت - لبنان ص 149, ص 150
2- د. علي يوسف الشكري مجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى الاستقلال, منشورات زين الحقوقية بيروت 1 لبنان ص 148 . . ص 150 .
3- بالحديث عن الديمقراطية المباشرة نجد الشعب يمارس السلطة في كثير من مظاهرها وعلى اختلافها تشريعية وقضائية وهؤلاء الشعب من يقوموا باختيار رئيس الحكومة ولكن عن طريق تحديد فئة معينة منهم لتمارس هذه المهام يطلق عليها هيئة المواطنين والتي تساهم في ممارسة بعض الوظائف حسب رأي العميد ديكي, نقلاً عن 3 د. منذر الشاوي, الاقتراع السياسي, منشورات العدالة, بغداد, 2001 ص11
4- مروان حسين عطية العيساوي مجلس الوزراء في دستور العراق لعام 2005 دراسة تحليلية وضعية رسالة ماجستير كلية القانون / جامعة الكوفة 2014, ص64.
5- د. علي يوسف الشكري . د ساجد الزاملي صلاحية رئيس الدولة في تسمية الوزارة وموقف دساتير الدول حيالها مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون / جامعة الكوفة السنة الثانية العدد الرابع 2012, ص58.
6- نذكر ان في القانون الاساسي العراقي لعام 1925 قد اعطى الحق المطلق للملك في اختيار رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 5/26, الموقع الالكتروني.https://constituionnet.org تاريخ الزيارة 2024/7/10 .
7- د. فائز عزیز اسعد انحراف النظام البرلماني في العراق ط دار البستان للصحافة والنشر بغداد 2005 ص 35 .
8- الدستور الألماني لعام 1949 المعدل ووفقا للمادة 6/54 نظمت هذه المادة انتخاب رئيس الاتحاد حيث نصت ينتخب رئيساً اتحادياً من يحصل على اصوات اغلبية الجمعية الاتحادية واذا لم يحصل احد المرشحين في جولتي الاقتراع الأولى والثانية فيكون رئيساً من يحصل على اكثر الاصوات في جولة اقتراع ثالثة, الموقع الرسمي, تاريخ الزيارة 2024/5/7 https://www.constituteproject.org

EN