الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
ما سنّ من أعمال لأوقات خاصة
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص314-320
2025-05-24
17
وهو أغسال عديدة :
فمن جملتها ما سنّ للإحرام[1] ، فإنه مستحب مؤكد ، والقول بوجوبه ضعيف .
ومنها : الغسل لزيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة الأطهار عليهم السّلام ولو من بعيد[2].
ومنها : الغسل لزيارة البيت[3] ، بل لمطلق الطواف ، من غير فرق بين طواف الزيارة والعمرة والنساء والوداع و . . غيرها .
ومنها : الغسل للوقوف بعرفات وللذبح والنحر والحلق دون رمي الجمار[4].
ومنها : غسل المفرّط في صلاة الكسوفين[5] بالترك عمدا عند احتراق القرص كلّه إذ أراد قضاءها ، وقيل بالوجوب ، وهو أحوط ، وان كان الأول أقوى ، وفي استحبابه لأدائها عند احتراق القرص كلّه تأمّل ، والعدم أشبه ، وان كان الاتيان به لاحتمال المطلوبيّة لا بأس به .
ومنها : غسل التوبة[6] سواء كانت عن فسق بارتكاب كبيرة واصرار على صغيرة ، أو كفر أصليّ أو ارتداديّ ، ومحلّه في الظاهر بعد الندم ، وقبل الاستغفار والعزم على عدمه ، ويمكن شرعيّته بعدهما أيضا ، وفي شرعيّته للتوبة من الصغيرة من دون اصرار وجه ، لا يخلو من قوة .
ومنها : غسل صلاة الحاجة الآتية في الصلوات المرغبات[7].
ومنها : غسل صلاة الاستسقاء[8].
ومنها : غسل صلاة الاستخارة[9].
ومنها : الغسل لصلاة الظلامة الآتية في الصلوات المرغبات[10].
ومنها : الغسل لصلاة الخوف من الظالم ، المرويّة في مكارم الأخلاق[11].
ومنها : الغسل بعد قتل الوزغ - الذي هو حيوان ملعون - قد ورد في الاخبار ذمّه والترغيب في قتله ، وان من قتله كان كمن قتل شيطانا[12].
ومنها : الغسل للتوجه إلى السفر خصوصا سفر الحج ، وزيارة سيد الشهداء عليه السّلام[13].
ومنها : الغسل قريب الزوال من [ يوم ] الخامس عشر من رجب ، لعمل أم داود[14].
ومنها : غسل من سعى عمدا إلى [ رؤية ] مصلوب بحق ، قبل مضي ثلاثة أيام على صلبه فرآه ، فإنه مستحب بعد الرؤية عقوبة . وقيل : يجب ، ولم يثبت[15].
والأولى الغسل حتى عند رؤية المصلوب بظلم ، بل وبعد الثلاثة أيضا ، ولا غسل في رؤية المقتول و . . نحوه بغير الصلب ، ولو كان بحق ، بل ولا في المصلوب بعد انزاله من الخشبة ، وذهاب هيئة الصلب ، ومبدأ الثلاثة أيام من الصلب دون الموت ، ولا غسل في الحضور من دون نظر إلى المصلوب ، ولا في النظر من غير سعي ، ولا في السعي من غير نظر ، أو النظر لا عن قصد ، ولو سعى في [ الأيام ] الثلاثة لينظر بعدها ففي ثبوت الغسل تردّد ، ولا فرق بين كون المصلوب حيّا أو ميّتا حين النظر . وهل يعتبر في النظر ان لا يكون لغرض شرعي كالشهادة على عينه ونحوها أم لا ؟ وجهان ، أوّلهما غير بعيد ، وكذا يعتبر كون المصلوب من المسلمين ، فلو كان كافرا ففي ثبوت الغسل بالسعي والنظر إليه في الثلاثة تأمل ، وان كان الغسل لاحتمال المطلوبية حينئذ ، وفي سائر موارد عدم ثبوت الغسل لا بأس به .
ثم إن من الأغسال المسنونة غسل المولود ، كما مرّ في الفصل الأول ، وربّما قيل باستحباب الغسل في موارد أخر : فمنها : غسل من أريق عليه ماء يغلب عليه احتمال النجاسة[16].
ومنها : الغسل عند احتمال الجنابة ، كواجدي المني في الثوب المشترك[17].
ومنها : إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخصّ في الغسل المتضّمن لنقص لعذر ، [ كما إذا اغتسل جبيرة ثم ارتفع عذره ][18].
ومنها : من مات جنبا قبل تغسيله غسل الميت[19].
ومنها : غسل الجنب لمعاودة الجماع[20].
ومنها : الغسل عند الإفاقة من الجنون[21].
ولم يثبت عندي استحباب شيء منها ، نعم لا بأس بالإتيان بالغسل لاحتمال المطلوبيّة ، ولكن لا يترتب عليه أثر الغسل الصحيح ، فلا يغني عن الوضوء ، حتى على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء ، بل الأحوط عدم ترك الوضوء بقصد القربة مع جميع الأغسال المسنونة ، بل الاحتياط به لا يترك ، سيما فيما لم يكن مستنده في غاية القوة ، كغسل الجمعة مثلا[22].
[1] الكافي : 3 / 40 باب أنواع الغسل حديث 1 . اتفق الفقهاء على استحبابه ، بل نقل عليه الاجماع ، وانه من دين الإمامية ، فلا ريب في أصل الاستحباب ، وما وقع في بعض الأخبار من لفظ الوجوب فإنما هو لبيان تأكّد الاستحباب ، كما وقع مثله كثيرا ، ولأنه لو كان واجبا لكان صحة الاحرام متوقفا عليه ، لعدم احتمال الوجوب النفسي ، فلا بد من الوجوب الغيري ، ولم يقل أحد من الفقهاء رضوان اللّه عليهم يتوقّف صحة الاحرام على الغسل ، فلا مجال - بعد التأمل - من القول بالوجوب ، كما ولا مجال لانكار الاستحباب بعد ما ذكر من أنه من دين الإمامية ومن الاتفاق والاجماع المؤيد بالروايات المتظافرة .
[2] ادعي عليه تارة بشهرة الأصحاب وأخرى بإجماعهم على ذلك ، وبالأخبار الكثيرة الواردة في المقام ، مثل قوله عليه السّلام : في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال عليه السّلام : الغسل عند لقاء كل امام . وبالأحاديث الواردة في بيان الأغسال المسنونة ، كما في كامل الزيارات : 15 باب 3 حديث 1 ، والكافي : 4 / 550 باب دخول المدينة وزيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجلّ كتب المزار .
[3] الكافي : 3 / 40 باب أنواع الغسل حديث 1 و 2 . وقد ادعى الاجماع على استحباب الغسل ، والاطلاق في الحديث يقتضي استحباب الغسل لمطلق دخول الحرم ، لا لخصوص دخول البلد ، كما وقد ادعي الاجماع على استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام ، والقول بالوجوب شاذ لا يلتفت إليه .
[4] الكافي : 4 / 461 باب الغدو إلى عرفات وحدودها حديث 3 ، وصفحه : 462 حديث 4 عن الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار . وقد أفتى الفقهاء استنادا إلى الصحيحة باستحباب الغسل للوقوف بعرفات ، والجمع بين الظهرين بعد الغسل ، وادّعى عليه الاجماع ونفي الخلاف ، هذا في ما يرجع إلى الغسل للوقوف بعرفات ، واما استحباب الغسل للذبح والنحر والحلق فقد أفتى به الفقهاء ، راجع الجواهر : 19 / 13 ، ومناهج المتقين : 30 ، والقسم الثاني ما سنّ للعمل والظاهر استنادهم في الحكم برواية زرارة في باب الجنابة في إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة ، وعرفه ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، وإذا اجتمعت عليك حقوق اجزأها عنك غسل واحد الكافي : 3 / 41 باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع .
[5] الاستبصار : 1 / 453 باب 283 باب من فاتته صلاة الكسوف حديث 4 . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي ، فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل .
[6] اتفق فقهاؤنا على مشروعيّة الغسل للتوبة ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وعن العلامة رحمه اللّه في المنتهى الاجماع عليه ، لكن اختلفوا في اختصاص الغسل بالمحرمات الكبيرة ، أو ان الحكم اعمّ ، والذي صرح به المتأخرون هو التعميم ، ودليلهم روايات ، منها : رواية مسعد بن زياد التي رواها الشيخ الطوسي رحمه اللّه في التهذيب : 1 / 116 حديث 304 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان رجلا جاء اليه فقال له : انّ لي جيرانا ولهم جوار يتغّنين ويضربن بالعود ، فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منّي لهنّ ، فقال له عليه السّلام : لا تفعل ، فقال واللّه ما هو شيء آتيه برجلي انما هو سماع اسمعه باذني ، فقال الصادق عليه السّلام : يا للّه ! أنت أما سمعت اللّه يقول : « ان السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولا » ؟ فقال الرجل : كأنّي لم اسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ وجلّ من عربيّ ولا عجميّ ، لا جرم اني قد تركتها ، وانّي استغفر اللّه تعالى ، فقال له الصادق عليه السّلام : قم فاغتسل ، وصلّ ما بدا لك ، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ، استغفر اللّه واسأله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره الّا القبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فان لكل أهلا . أقول : ووجه القوّة التي ذكرها شيخي الوالد قدس اللّه روحه الطاهرة هو عموم الحكم في الحديث لمن أذنب ذنبا ، وخصوصيّة المورد لا توجب تقييد الحكم .
[7] لا خلاف في مشروعيّة الغسل لطلب الحاجة من اللّه سبحانه وتعالى ، لكن هل يختصّ بصلاة الحاجة أم لا ، محلّ نقاش ، والذي عليه جلّ الأصحاب هو الاختصاص ، وادعى على ذلك الاجماع ، وانه عمل الأصحاب ، والذي عليه رواية عبد الرحيم القصير المرويّة في الكافي : 3 / 476 باب صلاة الحوائج حديث 1 ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت : جعلت فداك اني اخترعت دعاء ، قال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك امر فافزع إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، قلت : كيف اصنع ؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة . . .
[8] ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم من الأغسال المسنونة غسل صلاة الاستسقاء ، وادعّى في الغنية الاجماع عليه ، والأصل فيه موثقة سماعة المروية في التهذيب : 1 / 104 باب 5 حديث 270 والموسوعات الفقهية .
[9] لا خلاف فيه والأصل فيه صحيح زرارة المروي في الوسائل : 2 / 958 باب 21 حديث 1 والكافي : 3 / 40 حديث 2 عن سماعة.
[10] أفتى الفقهاء قدس اللّه أرواحهم الطاهرة بالاستحباب ، والأصل فيه ما روى في مكارم الأخلاق : 384 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا طلبت بمظلمة فلا تدع على صاحبك ، فإن الرجل يكون مظلوما ، فلا يزال يدعو حتى يكون ظالما ، ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثم قل : اللهم . . . إلى آخر الدعاء .
[11] ذكر الفقهاء ذلك ، والأصل فيه رواية الطبرسي في مكارم الأخلاق : 392 .
[12] مناهج المتقين : 30 .
[13] أمان الأخطار : 33 الفصل السادس إلى أن قال : فمن ذلك أنه روي انّ الانسان يستحب له إذا أراد السفر ان يغتسل ويقول عند الغسل : « بسم اللّه وباللّه ولا حول ولا قوّة الّا باللّه وعلى ملّة رسول اللّه والصادقين عن اللّه صلوات اللّه عليهم أجمعين ، اللهم طهر قلبي ، واشرح به صدري ، ونوّر به قبري ، اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وشفاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء وممّا أخاف واحذر ، وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومخّي وعصبي وما اقلّت الأرض ، اللهم اجعله لي شاهدا يوم حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا رب العالمين انك على كل شيء قدير » وما ورد في استحباب الغسل لزيارة النبي والأئمة صلوات اللّه وسلامه عليهم كثيرة ، فقد تضمنت كتب المزار ذلك ، وثبت استحبابه بأسانيد صحيحة لا نقاش فيها ، الّا ان الغسل لمجرد السفر فيه تأمّل ، لعدم العثور على رواية صحيحة متقنة ، وما ذكرناه عن أمان الاخطار لا يكفي في اثبات الاستحباب ، نعم لا بأس بالغسل برجاء المطلوبية ، واللّه العالم .
[14] جواهر الكلام كتاب الطهارة باب الأغسال المسنونة آخر الباب : 5 / 68 فراجع.
[15] الفقيه : 1 / 45 باب 18 الأغسال حديث 175 ، وانظر كتاب جواهر الكلام كتاب الطهارة آخر باب الأغسال المسنونة . ولا يخفى عليك ان التفصيل الذي ذكره المؤلف قدس سره هو نتيجة البحث والتدقيق في أقوال الفقهاء وآرائهم واختلاف نظرهم ، والمتيقّن من المجموع هو استحباب الغسل لرؤية المصلوب المسلم إذا قصد الرؤية ، وكان صلبه عن ظلم ، لا بقصد شرعيّ ، وأمّا في ما سوى هذا المورد ، فالأصل عدم الاستحباب ، راجع تفصيل الكلام في مناهج المتقين : 30 كتاب الطهارة باب الأغسال المسنونة .
[16] أقول الظاهر أن الغسل هنا بفتح الغين لا بالضم ، فيكون خارجا عن محلّ البحث ، فراجع وتدبر .
[17] مناهج المتقين / 30 القسم الثاني ما سنّ للعمل .
[18] مناهج المتقين / 30 القسم الثاني ما سنّ للعمل .
[19] المصدر السابق .
[20] مناهج المتقين / 30 .
[21] مناهج المتقين / 30 .
[22] لا يخفى انه وقع الكلام والنقض والابرام في أنه هل يجزي كل غسل عن الوضوء ، أم انه مختصّ بغسل الجنابة ، فاستدلّ كل فريق بدليل ، لكن هذا بعد الفراغ عن مشروعيّة الغسل ووروده ، اما عند الشك في ذلك ، فلا ينبغي التوقف بالحكم بعدم الاجزاء ، والمسألة تستحق البحث والتدقيق والنظر والتحقيق ، اعرضنا عنها لئلا نخرج عن موضوع الكتاب .