القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأشكال الحديثة للاتفاقيات النفطية
المؤلف:
لمياء عواد جاهل الزيادي
المصدر:
دور التحكيم البترولي في فض منازعات العقود النفطية
الجزء والصفحة:
ص 15-22
2025-07-01
37
وبتطور النشاطات الاقتصادية وتعدد الشركات المستثمرة في المجالات النفطية أخذ منحى يختلف في وصف العقود النفطية على أنها عقود امتياز" أو عقود مشاركة فحسب، بل حتى, وأنه أصبح يُصار إلى تحديد قوانين خاصة تحكم عملية الاستثمار النفطي نظرا لأنه يمس موردا طبيعيا من موارد الدولة النفطية، ويتيح لشركة أجنبية في التنقيب في أرض غير أرضها ودولة غير دولتها.
إذ ظهرت بموجب هذه التطورات ما يدعى - على سبيل المثال - بعقود المقاولة النفطية، حيث يقصد بعقد المقاولة وفقا لما أورده المشرع العراقي في القانون المدني بأنه: "عقد يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر (1).
و يعرف عقد المقاولة بأنه: "عقد" يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بتنفيذ عمل معين خلال مدة محددة ولقاء أجر محدد، وبانتهاء تنفيذ العمل وحصول المقاول على أجره من صاحب العمل تنتهي صلة المقاول بالمشروع(2).
وقد ظهر عقد المقاولة النفطية في أواخر أربعينيات القرن الماضي، حيث تدخل الدولة النفطية أو أحد مؤسساتها طرفا فيه، ويكون المقاول في هذا العقد هو الشركة الأجنبية للاستثمار في المجال النفطي، وبها تستعين الدولة بمقاول أجنبي للتحري والاستكشاف في النفط وإعداده لغايات الإنتاج والتصدير، مع تحمل المقاول الأجنبي كافة المصاريف والمسؤولية المترتبة عن المخاطر منذ بداية المشروع حتى يصبح موردا للدخل (3).
إذ تعد عقود المقاولة النفطية أحد أشكال العقود النفطية التي تنتهجها بعض الدول النفطية، وذلك لغايات تنظيم العقود النفطية مع الشركات الاستثمارية الأجنبية، وكانت العراق أحد هذه الدول, التي أخذت بهذا النوع من العقود ولا سيما عقد شركة النفط العراقية مع مؤسسة الاستكشاف والنشاطات البترولية الفرنسية إيراب عام 1966، حيث تمتاز هذه العقود بأن ملكية النفط الذي يتم استخراجه يعود للشركة الوطنية وشركة إيراب" بموجب العقد المبرم بينهما ( 4).
وتلي هذا النوع من العقود عقود اقتسام الإنتاج النفطي، بوصفها أحد صيغ التعاقد الحديثة في مجالات استثمارات النفط والبترول، وهو أحد أكثر العقود انتشارا في مجال استثمار الثروة النفطية، ويقصد به اتفاق بين الشركة الوطنية في البلد المضيف والشركة الأجنبية، التي تتولى بموجبه الأخيرة البحث والتنقيب عن النفط واستغلاله مقابل الحصول عند اكتشافه على كمية معينة من الإنتاج معفاة من الضرائب وبسعر التكلفة (5) .
ويعرض التساؤل لدى بعض (6) الفقهاء حول طبيعة هذا النوع من العقود في أنه هل يعد من عقود المقاولة، أو أنه عقد مشاركة في الإنتاج، أو أنها عقد مستقل بذاتها؟
وفي الإجابة على هذا التساؤل فإنه لا بد من الإشارة في البداية إلى أن عقود المقاولة النفطية تجعل من الشركة الأجنبية الطرف الذي يعمل لدى الدولة النفطية، بخلاف في حالة ما إذا كانت العقود هي عقود اقتسام الإنتاج أو المشاركة فيها، إذ إن في الحالة الأخيرة تكون الشركة الأجنبية بمثابة "مقاول يعمل لدى شركة مختلطة يتشارك فيها كل من الشركة الوطنية والشركة الأجنبية ذاتها، بحيث تكتسب الشركة الأجنبية النفط بسعر التكلفة دون احتساب الضرائب عليها (7).
مع الأخذ بالحسبان أنه وفي حالة اعتبار أن العقد النفطي هو عقد من عقود المشاركة، فإن ثمة تداخل بين تكييف هذا العقد, وعقد اقتسام الإنتاج، لأن عنصر التشارك في كل من هذين العقدين، إن في عقود الاقتسام تكون المشاركة ليست متوازنة ، أو أنها لا تتكافئ بين كل من طرفي العقد ، بخلاف عقد المشاركة، إذ إن حق الشركة الأجنبية في الأخير – عقد المشاركة – تكون شريكا منذ بداية العقد، لا في وقت إنتاج النفط واستخراجه كما الحال في عقود الاقتسام حيث يبقى النفط ضمن ملكية الدولة النفطية حتى يتم تصديره على خلاف عقود المشاركة (8) . ولا يدخل البترول المكتشف أو غير المكتشف والمراد التنقيب عنه ضمن ملكية الدولة لوحدها، بل تعود الملكية لكل من الدولة والشركة الأجنبية.
حيث ذهب جانب من الفقه إلى أن عقود الاقتسام لا تنصف الدولة المضيفة للاستثمار النفطي، لأن المصلحة الفضلى تعود على الشركة الأجنبية لا الدولة المضيفة، وذلك على حساب الأخيرة ومصلحتها الاقتصادية والوطنية، عدا عن التأثير السلبي من النواحي المذكورة على المواطنين(9).
وقد ظهر ما يدعى بعقود الخدمة النفطية (10) ؛ أي العقد المبرم بين الدولة وأحد الشركات العالمية التي تكون مختصة في مجالات الاستثمار النفطي، الذي بموجبه تحوّل الدولة هذه الشركة الأجنبية القيام بأي نشاط أو ممارسات للبحث والتنقيب في الموارد النفطية بغية استغلالها لحساب الشركة الوطنية، مع بقاء الملكية التامة للدولة، وذلك بمقابل أجر محدد وحصة من الإنتاج (11). إذ إن هذا النوع من العقود يعمل على إلزام الشركة الأجنبية باعتماد موارد الدولة المضيفة البشرية حال قيامها بتنفيذ عمليات البحث والتنقيب والعمل على تخفيض العمالة الأجنبية قدر الإمكان (12)، بعكس حال عقود الامتياز التي كانت الشركات الأجنبية تمتلك سلطة التوظيف،
وأن القيد الوحيد الذي يترتب عليها هو أن تقوم الشركة بتوظيف عدد من فئة العمال غير المهرة من الوطنيين(13).
وبعد مرور العقود النفطية بالعديد من المراحل التي ذكرناها سابقا، ولعدم التوصل إلى اتفاقات معينة بين دولة العراق وبعض الشركات فقد من المشرع قانون رقم (80) لسنة 1961 والخاص بتعيين المناطق الخاصة بالاستثمار النفطي (14)، إذ إنه وبموجب هذا القانون فقد استعاد العراق إحكام سيطرته على ما يقارب (99.6% ) من مجموع الأراضي التي كانت بحوزة كل من شركة نفط العراق، ونفط البصرة، ونفط الموصل، وأبقت على ما تبقى من نسبة الأراضي (0.4%) للشركات, التي كانت قد أبرمت معها الدولة عقود الامتياز الأساسية(15).
وباستقراء القانون المذكور في أعلاه، فإن المشرع العراقي قد ذكر الشركات الثلاثة بوصفها الشركات النفطية في الدولة التي غالت في العقود وإصرارها على ضياع حقوق العراقيين، وأن المشرع ولمعالجة هذه المسألة حدد بموجب المادتين الأولى والثانية من القانون.
وأخذت الدولة عقب هذا القانون بنظام المشاركة لتزيل بذلك صورة الامتياز, الذي كان يتم منحه سابقا، والاستعاضة عنه بامتياز بصورة جديدة يأخذ طابع المشاركة من خلال منظمة الدول المصدرة للنفط، إذ كانت هذه المنظمة معنية بتحقيق مشاركة الدول المنتجة للنفط باستغلال ثرواتها (16).
وبين جانب من الفقه أن قانون النفط والغاز العراقي الصادر في عام 2007 لم يوضح طبيعة العقود الأجنبية التي يمكن لوزارة النفط فضلا عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز إبرامها، أي: شكل يجب أن تتخذه هذه العقود، وترك الأمر للمجلس والوزارة اختيار شكل العقد بناء على المادة (5)، وبعد أن أخذت الدولة بعقود الاقتسام والمشاركة والخدمة النفطية، ظهر ما يدعى بـــ "عقود جولات التراخيص النفطية"، إذ يقصد بعقد الترخيص : عقد يبرم بين طرفين تمثل الدول المنتجة والهيئات والمؤسسات التابعة لها أحد أطراف هذا العقد، أما الطرف الثاني فتمثله والشركات الأجنبية صاحبة الامتياز (17).
إذ تعد جولات التراخيص النفطية بمثابة المرحلة التي يتم من خلالها اختيار المتنافس الأفضل في اكتسابه الحق بالتنقيب عن البقع الاستكشافية محل العقد - أي: النفط – من خلال تسجيل الشركة لدى الهيئة المختصة في توجيه الدعوات لتقديم العروض وفتح العروض التقديمية وتحليلها واختيار السعر الأنسب بغرض التفاوض (18).
وتعد نتيجة لما حصل عقب الاحتلال في سنة 2003، التي تعرضت بسببه المنشآت النفطية الخاصة بالاستخراج والتحويل للنهب والسلب والحرق، التي أودت بأضرار كبيرة، حيث كان الاحتلال الأمريكي يحمل في طياته أجندات من أجل استعمار النفط وتحويله، وتفاجأ بما يملكه الخبراء والمهندسون العراقيون من قدرة وكفاءة عالية في التطوير والإنتاج والعلم والدراية بكيفية استخراج النفط ، وذلك عقب ما ظهر في مرحلة التأميم التي أصدرها الزعيم عبد الكريم قاسم بموجب قانون رقم (80) لسنة 1961 التي بموجبها استعاد معظم الأراضي العراقية غير المستثمرة, التي تقع تحت امتياز شركات النفط، التي تحتل ما يقارب 95% من مساحة العراق (19).
بما يعد الخطوة الأولى والأساسية في مرجلة تأميم النفط العراقي الذي تحقق في أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث تم بموجبها عقد العديد المفاوضات والاتفاقيات التي تتيح للشركات استغلال ما يقارب 15% من المساحة الكلية للدولة في التنقيب عن النفط، واستثمار باقي المساحة، وهنا برزت مرحلة ظهور شركة نفط البصرة نفط الموصل للأعوام 1973 و 1975(20).
وتقوم جولات التراخيص بناء على عنصر إعلام الشركات الأجنبية المستثمرة بصيغة الجولات وإجراء انها في المشروعات النفطية الكبرى، ففي بدياتها يتم الإعلان عن المشروع المطلوب وإطلاع الشركات العالمية على المشاريع النفطية الكبرى المراد تنفيذها، وتقوم الجهة المختصة بتوزيع دليل خاص يحتوي على المعلومات والبيانات المطلوبة عن تلك المشاريع، وتحديد التفاصيل الخاصة بالمدد الواجب تقديم العروض العطاءات المفروضة على الشركات، ومن ثم يتم دراسة العروض وتحليلها واختيار الشركات وفق ضوابط ومعايير وتعليمات تتصل بالجوانب الفنية والمالية القانونية والصحية وشروط السلامة البيئية والتدريب وغيرها (21).
وتتميز جولات التراخيص بمجموعة من الخصائص الإيجابية والسلبية في العراق، فالأولى تتعلق بتعظيم مكانة الدولة من الناحية الاقتصادية في الجانب الدولي والإقليمي، وتطوير الملاكات العراقية في هذا المجال واكتساب الخبرة من الشركات الأجنبية في المجالات المستحدثة(22). أما عن السلبيات، فهي تثور في إبرام العقود النفطية يكون بمعزل عن قوانين خاصة تنظمها، كالقانون رقم (97) لسنة 1967 الخاص باستثمار المناطق النفطية، وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وتتقاطع جولات التراخيص مع مشروع قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط العراقية النافذ، باعتبار أن الدستور النافذ لعام 2005, لا يعطي الحكومة الحق في توقيع هذه العقود إلا بوجود قانون مجلس النواب العراقي (23)
إذ إن احتكار الشركات النفطية الكبرى أثرا في إمكانية دولة العراق في توفير الإمكانيات والقدرات البشرية والفنية في استثمار النفط، وأن يكون ناتج الاستثمار هو للدخل القومي العراقي، وقد يرد السبب في ذلك لكون أن تلك الشركات تمتلك الآليات والإمكانيات الهائلة في البحث والتنقيب والتقدم التكنولوجي المحصور بها، والتي يفتقدها العراق، إذ تبقى الدول النامية بحاجة الدول والشركات الكبرى في التنقيب والاستثمار عن النفط (24). ويلاحظ من خلال مما سلف أن مجمل العقود النفطية تحمل في طيها فكرة الامتياز التي لم تبارح مضمون العقد، باعتبار أن الشركة الأجنبية تكتسب حقا مشروعا من قبل الدولة بموجب العقد النفطي – من حيث الطبيعة وبغض النظر عن المضمون سواء أكان اقتسام أرباح أم انتاج وغيرها - فالعبرة بأن الشركة الأجنبية تكتسب الحق في التنقيب والبحث عن النفط ضمن إطار وأحكام عقود الامتياز من حيث المفهوم العام، أما ما يختلف من حيث بنود العقد والاتفاق ترد بطبيعة الحال إلى ما يتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف، إذ يمكن اعتبار العقد النفطي عقد امتياز ذو طبيعة خاصة نظرا لوجود علاقة دولية بين الأطراف من جهة، ومحل العقد من جهة أخرى، وطبيعة العقد وأحكامه من جهة ثالثة.
______________________
1- المادة (864) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951.
2- د. منهل عبد الغني، الاثار القانونية لعقود الاستثمار النفطي في العراق مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية المجلد العاشر العدد 39 , 2021، ص65.
3- د. غسان رباح، الوجيز في العقد التجاري الدولي - نموذج العقد النفطي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 2008، ص 22
4- د. محمد يونس الصائغ، أنماط عقود الاستثمارات النفطية في ظل القانون الدولي المالي مجلة الرافدين للحقوق المجلد 12 العدد 46 ، 2016 ، ص 280
5- د. سراج حسين أبو زيد، مرجع سابق، ص.82 بيار ترزيان الأسعار والعائدات والعقود النفطية في البلاد العربية وإيران، ترجمة: فكتور سحاب، الطبعة الأولى، الموسوعة العربية للدراسات والنشر، بيروت - لبنان 1982، ص 222.
6- محمد محمود صبرة، إعداد وصياغة العقود الحكومية باللغة العربية والإنجليزية، مكتب صبرا للتأليف والنشر، القاهرة، 2007، ص 415. أحمد المفتي مقال بعنوان اتفاقيات استثمار البترول، منشور على الموقع الإلكتروني: (https://www.bahrainlaw.net/post164.html منشور بتاريخ: 2008/9/22
7- بیار ترزیان، مرجع سابق، ص222
8- ولا بد من الإشارة إلى أن من أول الدول التي طبقت هذا النوع من العقود هي دولة إندونيسيا، حيث أُبرم أول عقد فيها عام 1966، ومن الدول العربية جمهورية مصر العربية وتعتبر أول دولة في الشرق الأوسط التي أخذ بهذا النوع من العقود. د. محمد الصايغ، مرجع سابق، ص 268. د. كاوان إسماعيل إبراهيم، مرجع سابق، ص 235.
9- د، منهل عبد الغني، مرجع سابق، ص 67.
10- يقصد بعقود الخدمة النفطية: "اتفاق طويل الأجل يحكم العلاقة بين الحكومة المضيفة شركات النفط العالمية الكبرى في تطوير أو استكشاف حقول النفط أو الغاز الطبيعي نيابة عن الدولة المضيفة مقابل رسوم محددة مسبقا، لشركات النفط العالمية، وذلك دون تسليم ملكية الاحتياطي أو الإنتاج أو المعدات السطحية لشركات النفط العالمية". د، منهل عبد الغني، مرجع سابق، ص 68
11- محمد عبد العزيز، فكرة العقد الإداري عبر الحدود الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 38.
12- بعد العقد المبرم بين شركة النفط الإيرانية وشركة إيراب الفرنسية من أوائل عقود الخدمة النفطية. شيماء إسكندر، عقد الخدمة النفطي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2012، ص81.
13- ورد هذا الشرط في امتياز أرامكو في السعودية بأن يدير المشروع ويراقبه أشخاص أمريكيين، وسيقومون باستخدام ما استطاعوا عليه وما أمكن من رعايا الحكومة العربية السعودية محمد لبيب شقير، اتفاقيات وعقود البترول في البلاد العربية، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، 1960، ص20. د. محمد السيد بنداري، الوضع القانوني لخصوصية عقود البترول - دراسة تحليلية مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد التاسع، العدد الأول، 2023، ص 1398.
14- د. محمد لبيب شقير و د. صاحب ذهب، اتفاقيات وعقود البترول في البلاد العربية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، المطبعة العالمية، 1969، ص 19. د. سعد علام، موسوعة التشريعات البترولية للدول العربية، الطبعة الأولى، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، 1978، ص 259.
15- د عبد الباري أحمد عبد الباري، النظام القانوني لعمليات البترول، الطبعة الأولى، دون دار نشر، 1987 ، ص 200.
16- انظر قرار المنظمة رقم (90) لسنة 1968 والذي نص على حق الدول الأعضاء في المطالبة بالمشاركة في حالة كانت العقود النافذة تنص على حق الدولة في المشاركة في أسهم الشركة القائمة بالاستغلال، ولو لم يكن قد تم تنفيذ هذا الشرط، إذ أن النسب المنصوص عليها في العقد تكون بمثابة الحد الأدنى لحق الدولة في المشاركة. د. حسن عطية الله، سيادة الدول النامية على موارد الأرض الطبيعية - دراسة في القانون الدولي للتنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية، 1978، 485.
Madjid Benchikh, La nouvelle loi pétrolière algérienne : direction publique et économie de marché, Dossier : Femmes, famille et droit, openedition journals, vol 2, 2005, p202.
17- عبد الرزاق المرتضى سليمان الأشخاص الاعتبارية في العلاقات الدولية الخاصة، الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية، بغداد، 2007، ص 58.
18- يراجع المادة الأولى من مسودة مشروع النفط والغاز العراقي لسنة 2007.
19- حكمت سامي سليمان، نفط العراق - دراسة سياسية واقتصادية، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة، دمشق، ص 110-115. شريف محسن علي مقال بعنوان : نفط العراق.. التاريخ والمستقبل، منشور على الموقع الإلكتروني : iraqi-forum2014.com). (3)
20- عبد الخالق حسن، دور قانون رقم 08 في اغتيال ثورة 14 تموز العراقية، مقال منشور بتاريخ: 2008/2/8 منشور على الموقع الإلكتروني : www.ahewar.org).
21- د. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 63. د. منهل عبد الغني، مرجع سابق، ص69.
22- د. منهل عبد الغني، مرجع سابق، ص 70.
23- د. خضير عباس أحمد الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي في العراق بعد 2003، مجلة كلية التربية للبنات المجلد 25 العدد ،3 جامعة بغداد، 2014، ص676.
24- د. منهل عبد الغني، مرجع سابق، ص 70-71.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
