القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف المحكمة الدستورية في المانيا من الرقابة
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص106-111
2025-06-29
41
يشهد قضاء المحكمة الدستورية الألمانية، تطورا انعكاسيا عميقاً وبصفة خاصة بالغة الوضوح فيما يتعلق للأحكام الصادرة عنه في مجال ممارسته لوظيفته الحمائية للحقوق الأساسية تلك المؤدية تلقائيا وبصورة طبيعية للخوض في مقتضيات وأسس الفلسفة السياسية السائدة في المجتمع الألماني، فضلا عن سائر المجالات والموضوعات الأخرى الصادر بشأنها - في مجال الرقابة على الدستورية - الأحكام النهائية الباتة للمحكمة الدستورية، وذلك في أطار العقيدة المنهجية التي تحكم سير عمل المحكمة الدستورية الالمانية والهادفة إلى ضمان سمو القانون الأساسي وسمو احكامه واحترام الإرادة الدستورية للمشرع الدستوري (1) .
وان القانون الأساسي لعام 1949، قد أشار إلى اختصاصات المحكمة الدستورية في المادة 93 منه، وقد حددت الفقرة الأولى من تلك المادة عدداً من الاختصاصات ثم أضافت بعد هذا التعديد فوقها " وتختص المحكمة في الحالات الأخرى التي يعينها الدستوري ، وقد نصت الفقرة الثانية – المادة الدستور" على أن المحكمة تختص بالموضوعات التي تنص القوانين الفيدرالية على اختصاصها بها" وهكذا فإن بعض اختصاصات المحكمة الدستورية في المانيا نص عليها الدستور، وبعضها نصت عليه قوانين اتحادية، ووفقاً للمادة 93 فإن المحكمة الدستورية الاتحادية في المانيا تفصل في حالات النزاع أو الشك في مطابقة قانون اتحادي أو قانون ولاية من الولايات للدستور سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع كذلك في حالة النزاع أو الشك في مطابقة قانون ولاية لأي قانون اتحادي آخر " (2) .
ولا يوجد من بين تلك الاختصاصات، ما يُشير إلى رقابة المحكمة الدستورية الألمانية على التعديلات الدستورية بصورة صريحة، لكن بالرجوع إلى نص المادة 79 الفقرة 3 من القانون الأساسي الألماني لعام 1949 ، نجد هنا وضعت العديد من القيود الموضوعية التي تحد من نشاط السلطة المؤسسة القائمة بالتعديل، إذ نصت " لا تقبل أي تعديلات على هذا القانون الأساسي تؤثر على تقسيم الاتحاد إلى ولايات، أو على المشاركة المبدئية في عملية التشريع، أو على المبادئ الواردة في المادة 1 والمادة 20 (3).
وتأسيسا على ذلك يرى جانب من الفقه الألماني أن " عقوبة انتهاك هذا الحظر هي بطلان قانون التعديل الدستوري ويمكن للمحكمة الدستورية الاتحادية تسجيل هذا البطلان ضمن إطار أحد الإجراءات الثلاثة التي يمكنها أن تضع قيد الاتهام صحة القاعدة القانونية بالقياس للدستور، وهذه الإجراءات هي: طلب الرقابة المجردة الذي يمكن أن يقدمه الفاعلون الرئيسون في الحياة السياسية، وخاصة الحكومة الاتحادية، أو حكومة مقاطعة ما، أو ثلث نواب البوندستاغ، وإجراء الرقابة الملموسة، الذي يطلبه قاض عليه تطبيق أما النص الدستوري المعدل أو - في أغلب الأحيان - القانون أو النظام الذي وضع هذا النص موضع التطبيق، وأخيرا الطعن الفردي بانتهاك حق أساسي، وهي حالة يمكن أن تظهر في حال حدوث تعد على حق أساسي، يستند بشكل مباشر أو غير مباشر على النص الدستوري الجديد " (4) . وإن عدم وجود نص يُجيز للمحكمة بسط رقابتها لم يمنعها من النظر في صحة تلك التعديلات بالقياس إلى المادة 79 كما أن المحكمة الدستورية الالمانية قد فسرت بصورة ضمنية أن مصطلح القانون الاتحادي الوارد ذكره في المادة 93 لا يعني به فقط القوانين العادية وإنما يشمل ايضاً القانون الذي به يُعدل القانوني الأساسي أي التعديلات الدستورية (5) .
ولقد راقبت المحكمة الدستورية التعديلات في العديد من القضايا وذلك منذ بداية الخمسينيات القرن الماضي، ففي حكمها الصادر في 23/اكتوبر / 1951 التي اقرت فيه صراحة " .. توجد مبادئ دستورية تعد بمثابة تعبير عن قانون سابق في وجودة على الدستور ذاته وهذه المبادئ تلزم حتى المشرع الدستوري، ويرتبط بهذه المبادئ أحكام دستورية أخرى لا تصل إلى نفس مرتبتها ولكنها يمكن أن تصبح لاغية وبلا فائدة إذا انتركت هذه المبادئ .... (6).
في قضية Klass طعن في التعديل السابع عشر للقانون الأساسي أمام المحكمة الدستورية، الذي تتلخص وقائعه حول التعديل السابع عشر إذ اضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 10 التي كانت تنص قبل تعديلها على " 1- لا تنتهك سرية الرسائل والبريد والاتصالات 2- لا يجوز تقييدها إلا بأمر يستند إلى القانون. " والاضافة هي " كانت هذه التقييدات تفيد في حماية النظام الأساسي الديموقراطي الحر، أو في حماية كيان أو أمن الاتحاد أو كيان إحدى الولايات أو أمنها، فيجوز أن ينص القانون على عدم ابلاغ المعنيين بهذه التقييدات والاستعاضة عن المقاضاة بفحص الأشياء المعنية بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة يتم تحديدها من قبل المجالس النيابية .(7) .
وبمقتضى هذه الإضافة اجاز التعديل " تقييد مبدأ سرية المراسلات والاتصالات مثل التنصت على المكالمات التليفونية بالنسبة للأفراد المشتبه أو غير المشتبه فيهم، وخاصة في الجرائم الإرهابية، وبدون تسبيب هذه الإجراءات، كما أن هذه الإجراءات لا تخضع لرقابة القضاء وإنما لرقابة سياسية من قبل البرلمان" وبعد تقديم الاعتراض على هذا التعديل إذ لجأت مقاطعة أو إقليم Land de Hesse وكذلك جمع من القضاة والمحامين إلى المحكمة الدستورية الألمانية، وبعد قبول الطعن من قبل المحكمة وأصدرت حكمها بتاريخ 15 ديسمبر 1970 ، الذي تضمن رفض الطعن ولكون التعديل لا ينتهك المبادئ الأساسية ولا يتعارض مع نص المادة ،3/79 ، وذهبت إلى ضرورة تفسير الفقرة تفسير لا يعيق من عمل السلطة المختصة بالتعديل (8) .
كما أنها نظرت في التعديل السادس والثلاثون في قرار 23 أبريل عام 1990، تعديل التوحيد وكان بشأن معاهدة إعادة التوحيد الألمانيتين أي لتوحيد ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية وكانت القضية تدور حول الفقرة 1 من المادة 41 من الملحق الثالث من معاهدة إعادة التوحيد الألمانيتين التي جاء فيها أن الملكية التي نزعت في منطقة الاحتلال السوفيتي في الفترة من عام 1945 إلى عام 1949 لا يمكن استردادها من جانب ملاكها الأصليين، وقد تم إدراج هذا النص من المعاهدة في المادة 143 الفقرة ثالثا من القانون الأساسي تعديل التوحيد ، وقد طعن أربعة عشرة من الملاك الذين نزعت ملكيتهم على هذا النص أمام المحكمة الدستورية الالمانية في هذا التعديل، وقد ادعى هؤلاء الملاك بأن هذا التعديل غير دستوري ويمثل خروجا عن الفقرة 3 من المادة 79 من القانون الأساسي(9) .
وبعد أن نظرت المحكمة الدستورية الالمانية في التعديل للتأكد من وفاء المتطلبات الشكلية المنصوص عليها في المادة ،79 ذهبت إلى توافقه من الناحية الشكلية لهذه المادة، أما من حيث موضوع هذا التعديل فقد أشارت المحكمة إلى أن المبادئ الواردة بالقانون الأساسي وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 79، لم يمس بها هذا التعديل كما أنها لا تتأثر بعدم اعادة الممتلكات، وان القانون الأساسي لم يكن ساري المفعول حين انتزعت هذه الممتلكات ومن ثم فإن نزع الممتلكات لم تكن من قبل السلطات الاتحادية، وانتهت المحكمة الدستورية إلى رفض الطعن المقدم في هذا التعديل، لعدم وجود مخالفة شكلية أو موضوعية للقانون الأساسي في هذا التعديل (10) .
وفي قضايا اللجوء، نظرت المحكمة الدستورية الالمانية في صحة التعديل التاسع والثلاثون للقانون الأساسي في 28 يونيو 1993 الذي بمقتضاه تم ادراج المادة 16/أ ، الفقرة الثانية من هذه المادة " لا يجوز الاستناد إلى الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأحد اللاجئين القادمين من إحدى الدول الأعضاء في المجموعات الأوروبية، أو من أي دولة أخرى تكفل تطبيق الاتفاق الخاص بالوضع القانوني للاجئين، والمعاهدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية " والفقرة 1 تشير إلى " يتمتع الملاحقون السياسيون بحق اللجوء " (11) فاحتج الطاعنون في هذا التعديل لا يتوافق مع المادة 1 والمتعلقة بحماية كرامة الإنسان، وهو مبدأ ثابت وفقا للمادة 3/79 من القانون الأساس، إلا أن المحكمة الدستورية الألمانية لم تلق بالاً لتلك الحجة ورفضتها وذهبت إلى أن الحق في اللجوء لا يندرج في إطار مبدأ الكرامة الإنسانية وأن المادة صحيحة من الناحية الدستورية (12) .
وفي قرارها الصادر في 3 اذار 2004، وبعد الطعن المقدم في الفقرة 3 من المادة 13 التي تم تعديلها بموجب التعديل الخامس والاربعون، ونصت هذه الفقرة على " إذا بررت وقائع معينة الاشتباه في ارتكاب أي شخص لجريمة يعتبرها القانون جريمة خطيرة، فأنه للتحري عن هذه الجريمة يجوز استخدام وسائل تقنية لإجراء مراقبة سمعية لأي مسكن يُعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، بناء على أمر قضائي...... وجادل الطاعنون أن هذا التعديل يشكل خرقا لمبدأ حرية الكرامة الانسانية وكونه من المبادئ غير القابلة للمس وغقا لنص المادة 79 / 3 ، إلا ان المحكمة اعطت للفقرة 3 تفسيرا مقيدا، سمح لها للقول بمطابقتها للدستور وأنها لا تنتهك مبدا الكرامة الانسانية وعلى النحو الذي سبق الأشارة إليه أن المحكمة الدستورية الالمانية استخدمت تقنية التحفظات التفسيرية لأعمال رقابتها في هذه القضية بدلا من الحكم بعدم دستوريتها (13) .
وهكذا نجد أن السلطة المختصة بالتعديل في المانيا مقيدة بالعديد من القيود الموضوعية، التي تحد من نشاطها، وأن المحكمة الدستورية الالمانية (14) هي الأخرى كرست حماية صلبة لتلك القيود التي منع القانون الأساسي المساس بها، ومارست دوراً في غاية الأهمية من خلال احترام الحدود الموضوعية والشكلية التي فرضت على السلطة التأسيسية المشتقة . بموجب نص المادة 79 .
___________
1- د. مصطفى محمود عفيفي رقابة الدستورية في مصر والدول الاجنبية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 147،148.
2- د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص 76.
3- المادة ( كرامة الإنسان - حقوق الإنسان - القوة الملزمة قانونا للحقوق الأساسية ).
1- تكون كرامة الإنسان مصونة. وتضطلع جميع السلطات في الدولة بواجبات احترامها وصونها.
2- بناء على ذلك، يقر الشعب الألماني بحقوق الإنسان غير القابلة للانتقاص أو النزع كقاعدة أساسية للتعايش في كل مجتمع، وللسلام والعدالة في العالم.
3- تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية التالية بوصفها قانونا يطبق مباشرة. اما المادة 20. (المبادئ الدستورية - حق المقاومة)
1- جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة اتحادية ديمقراطية واجتماعية.
2- الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. وتجري ممارسة هذه السلطات من قبل الشعب بالانتخاب والتصويت، وعبر هيئات خاصة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3- تلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما تلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالحق والقانون.
4- يحق لكافة المواطنين مقاومة أي شخص يحاول القضاء على هذا النظام الدستوري، إذا لم يمكن منعه من ذلك بوسائل
أخرى.
القانون الأساسي الالماني لعام 1949، متاح على الموقع الالكتروني:
https://www.constituteproject.org/constitution/German Federal Republic2012
تاريخ آخر زيارة 2023/3/26
4- ميشال فرومون تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون الألماني، بحث منشور في مجلة القانون العام وعلم السياسة ترجمة محمد عرب صاصيلا العدد الأول 2007 ص 99-100
5- Kemal gozler, Judicial Review Of constitutional Amendments, Op, cit, p. 23.
6- د. عيد احمد الغفلول النظام العام الدستوري واثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص 156.
7- تعديلات القانون الأساسي لعام 1949 لجمهورية المانيا الاتحادية متاح على الموقع الالكتروني:
https://www.bundestag.de/resource/blob/192120/f0220f0aae3abdb5cdd5a16fec1e41f3/grundg esetz-data تاريخ أخر زيارة 2023/3/26.
8- د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوابها النظرية والعلمية ط1 دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص 184.
9- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية دراسة مقارنة ط 1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2016 ، ص138،139.
10- د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستوري، المصدر السابق، ص 186.
11- المادة 16/أ من القانون الأساسي الالماني لعام 1949 متاح على الموقع الالكتروني:
2012 .https://www.constituteproject.org/constitution/German Federal Republic
تاريخ آخر زيارة 2023/3/26
12- Kemal gozler, Judicial Review Of constitutional Amendments, Op, cit, p.62.
13- ميشال فرومون تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون الألماني، بحث منشور في مجلة القانون العام وعلم السياسة ترجمة محمد عرب صاصيلا العدد الأول 2007 ، ص 110.
14- كما ان المحكمة الدستورية في ايطاليا والمحكمة الدستورية في النمسا، إذ إن المحكمة الدستورية الايطالية أقرت لنفسها الرقابة دستورية التعديلات من النواحي الشكلية والموضوعية وعلى غم من خلو الدستوري الايطالي من أي نص يشير إلى هذا الاختصاص، ومارست تلك الرقابة بمناسبات عديدة . ا في قرارها رقم 38 الصادر في 27 فبراير 1957 وقرارها الصادر في 12 يناير 1970 ، وفيه اعترفت لنفسها بالرقابة على القوانين الدستورية الصادرة من السلطة المختصة بالتعديل وهذه القرارات تتعلق بالنظام القانوني الخاص لإقليم sicile قيمة دستورية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 455 الصادر في مايو 1946، ثم تحول إلى قانون دستوري وفقا للقانون الصادر عن الجمعية التأسيسية رقم 2 في 26 فبرابر 1948، وكانت المادة 25 من هذا القانون تمتح رقابة دستورية القوانين الصادرة عن الجمعية الخاصة بهذا الإقليم إلى المحكمة العليا للإقليم كذلك بالنسبة للقوانين الصادرة عن البرلمان الوطني طالما أن هذه القوانين تتعلق بهذا الإقليم، وبمجرد إنشاء المحكمة الدستورية في إيطالي انشأ تنازع بين المحكمة العليا للإقليم المشار إليه وبين المحكمة الدستورية وفي حكمها رقم 38 الصادر في 1957 أقرت المحكمة الدستورية الإيطالية اختصاصها بالرقابة على كل القوانين الصادرة في الدولة أو في أي إقليم من الأقاليم ومن ثم امتداد رقابتها على القوانين الخاصة بإقليم Sicilienne، أما في قرارها رقم 6 لسنة 1970 فقد أعلنت المحكمة الدستورية أنه مخالف للدستور كل القواعد الخاصة بالمحكمة العليا لإقليم Sicilienne لأنه – من وجهة نظر المحكمة في ظل دولة موحدة حتى ولو كان هناك استقلال لبعض الأقاليم فإن مبدأ وحدة القضاء الدستوري لا يمكن أن يمس بسبب ذلك الاستقلال أو الانفصال، كما انها في حكمها الشهير في القضية رقم 1146 الصادر في 29 ديسمبر 1988 وفي هذا الحكم أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية التبنيها لفكرة المبادئ الدستورية العليا التي تعلو على الدستور، ومن ثم فإن سلطة تعديل الدستور يتعين عليها أن تتقيد بهذه المبادئ وهي بصدد مباشرة، واما المحكمة الدستورية في النمسا، هي الأخرى سارت على خطى المحكمة الدستورية في المانيا واعترفت لنفسها برقابة التعديلات الدستورية وذلك في حكمها الصادر 12 ديسمبر 1952 وفي 23 يونيو 1988 و 29 ديسمبر 1988 وفي هذه القرارات مارست المحكمة رقابة شكلية وموضوعية للتعديلات الدستورية، د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوابها النظرية والعلمية ط1 دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص177 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
