القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص130-139
2025-06-26
21
إن وجود المحكمة الاتحادية العليا وما اناطة بها الدستور من اختصاصا يعد تطورا ديمقراطيا ودستوريا هاما، وتجعل منها أحد التوازنات التنظيمية المهمة التي تمنع حدوث أي تجاوز للحدود الدستورية، لكل سلطة على السلطة الأخرى (1) ، وثمة العديد من الاختصاصات التي أوجدها المشرع الدستوري التي سعى إلى أن تكون شاملة لجميع نشاطاتها فضلا عن بعض الاختصاصات التي تضمنتها التشريعات الأخرى ، وسنسلط الضوء على هذه الاختصاصات ونبينها تباعا على وفق الآتي:
أولاً: اختصاصات المحكمة الإتحادية العليا في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هناك العديد من الاختصاصات التي أوردها المشرع الدستوري التي تناثرت بين نصوص المادة 93 و 52 و 61 ، التي يمكن اجمالها بالاتي : 1 - الأختصاصات الرقابية للمحكمة الإتحادية العليا :
أ - الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . "، ومن خلال هذا النص يظهر بوضوح أن المحكمة الإتحادية العليا هي وحدها دون غيرها، التي أوكل إليها مراقبة دستورية القوانين والأنظمة، ولا تملك المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي على اختلاف أنواعها ودرجاتها في العراق أن تتصدى أو تضطلع لرقابة موافقة نصوص القوانين للدستور وعدم خروجه عليه أو مراقبة ما يسمى بدستورية القوانين والأنظمة (2) .
كما يُلاحظ من النص أن المشرع الدستوري قد حصر نطاق اختصاص المحكمة الإتحادية العليا في الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة النافذة فقط، أي قيد رقابة المحكمة على ما هو نافذ من القوانين الأنظمة، أما تلك التي كانت نافذة والغيت أو انتهى نفاذها تخرج من نطاق اختصاصها، حتى وان تركت مفاعيلها بما يخالف نصوص الدستور، مما يعني حصر رقابتها بأسلوب الرقابة اللاحقة، ووفقا لنص المادة 129 تكون القوانين نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (3) .
وهذا ما أكدته المحكمة في العديد من قراراتها ومنها قرارها ذي العدد 88/اتحادية/2016، إذ أشارت ...... وحيث تبين لهذه المحكمة بأن المادة المطعون بعدم دستوريتها وردت ضمن قانون ورادات البلديات لسنة 2016 الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية بتاريخ القامة الدعوى المصادف 26/10/2016 لذا فأنه لم يكن نافذاً أو معمولاً به في ذلك التاريخ وحيث أن المحكمة الإتحادية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بموجب المادة 93 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فتكون الدعوى واجبة الرد ..... (4).
كما جاء النص مطلقا فيما يخص رقابة القوانين مما يعني أن رقابة المحكمة الإتحادية العليا تشمل سائر التشريعات سواء أكانت تشريعات أصلية صادرة عن السلطة التشريعية أم تشريعات فرعية تصدرها السلطة التنفيذية في حدود ما هو مقرر دستوريا لهما، بالإضافة إلى أن هذه المادة لم تميز بين القوانين الإتحادية وقوانين الأقاليم، إذ إن رقابة المحكمة الإتحادية العليا على دستورية القوانين والأنظمة النافذة تمتد لتشمل التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الأقاليم، مما يقتضي ضرورة تطابق القوانين الصادرة من مشرع الأقاليم وكذلك الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية الإقليمية مع أحكام الدستور الاتحادي، وهذا ما يمكن يظهر جليا من نص المادة 121 / أولاً، من الدستور التي نصت " على السلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور..." والمادة 13 ثانيا " لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه (5).
والمحكمة عندما تنظرُ في النزاع المعروض لها الحق في البحث في مدى مطابقة التشريع المطعون في دستوريته من النواحي الشكلية والموضوعية، إذ إن اختصاص المحكمة الإتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين هو اختصاص عام يمتد ليشمل كافة الطعون الدستورية على القوانين والأنظمة النافذة، سواء تلك التي بنيت على مخالفات شكلية للأوضاع والإجراءات المقررة دستوريا بشأن اقتراح التشريعات واقراره وإصداره أو تلك التي تتضمن مخالفة أحكام الدستور(6).
كما أن ما تصدره المحكمة الإتحادية العليا من قرارات قد تتضمن إلغاء القانون بالكامل أو تلغي جزء منه أو تذهب إلى تعطيل العمل ببعض نصوصه، إلا أنها لا تتعدى في ذلك اختصاصها فلا تمارس دور السلطة التشريعية في تعديل القوانين بإضافة مواد أو فقرات أو تعديل النصوص التشريعية، ذلك ان المحكمة الإتحادية العليا غير معنية في البحث عن الخيارات الممنوحة للمشرع العادي بموجب الدستور من ناحية ملائمتها (7) .
ب - تفسير الدستور:
ومن ضمن الاختصاصات التي أوردتها المادة 93 من الدستور هو تفسير نصوص الدستور، ويُشكل هذا الاختصاص ضمانة عامة لتطبيق نصوص الدستور وحمايته، وذلك أما بطريق الطلب الأصلي أو المباشر بالتفسير لتكون بذلك المحكمة الإتحادية العليا مرجعاً في تقديم توضيح نصوص الدستور وبيانها، وتحديداً تلك النصوص التي تثير صعوبات في تحديد معناها في التطبيق العملي أو تثير اختلافاً في التفسير (8)وليس هناك من الفقه الدستوري، من لم يجمع على ضرورة التفسير والحاجة الملحة اليه، كونه يُعد من مستلزمات القانون، وإن علا أو نزل، فاستجلاء مقاصد المشرع والوقوف على نيته وحقيقة مراميه أمر أضحى لازماً، أما بفعل غموض الذي ينتاب النص أو اقتضابه أو تقادم الزمان عليه، فليس بالضرورة أن فالنصوص لا تشرع لزمان محدد إلا استثناء كما ان الاصل فيها هو سريانها لأجل غير محدد (9).
ولم تكتف المحكمة الإتحادية العليا في تفسير نصوص الدستور فقط وإنما اخذت بتفسير التشريعات العادية ايضاً وذلك في العديد من قراراتها (10) استكمالا لاختصاصها الاصيل والثابت بموجب نصوص الدستور، وأن كان توجه المحكمة هذا محل خلاف بين الفقه الدستوري، إذ رأى بعضهم ان احقية المحكمة في ممارسة اختصاص تفسير التشريعات العادية يكون بطريقة عرضية وذلك بمناسبة ممارسة اختصاصاتها الأخرى (11) فهي غير مختصة ابتداء بهذا الامر، إلا أن بعضهم الآخر ذهب باتجاه معاكس لهذا الرأي وإقر بأحقية المحكمة في ممارسة ذلك الاختصاص ولو في غياب النص الدستوري استنادا إلى قاعدة من يملك الأعلى يملك الأدنى، واتجاه ثالث اقر بأحقية المحكمة في تفسير التشريعات هو حق راسخ ومتجذر ابتداء بنصوص الدستور نفسه إلا أنه لا يسري على جميع التشريعات العادية، وإنما يتعلق بتلك القوانين التي يحيل الدستور أمر تنظيمها إلى البرلمان أي في اطار القوانين الأساسية المكملة للدستور كونها جزء لا يتجزأ منه، وما عداها يختص بتفسيره مجلس الدولة (12) . ونؤيد ما ذهب إليه الاتجاه الثالث لأن ذلك لا يؤدي إلى عدم تداخل الاختصاصات بين المحكمة الإتحادية العليا ومجلس الدولة ومن ثم ممارسة الاخير اختصاصه في تفسير التشريعات العادية، كما يُحدث التوازن بين هذه الجهات في ممارسة هذا الاختصاص.
هذا وقد وذهبت المحكمة الإتحادية العليا إلى استنباط أحكام جديدة لم يتطرق لها المشرع صراحة في نصوص الدستور من خلال قراءتها لها من زاوية معينة التي قادت بها إلى تقريرها لتلك الاحكام، إذ ذهبت المحكمة إلى ان مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمتلك سلطة تشريع القوانين المحلية في المجالين الإداري والمالي مع أن النص الدستوري لم ينص صراحة على ذلك؛ إلا أن مجلس النواب وبمقتضى القرار التفسيري الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا، قد ذهب إلى الالتزام بذلك الرأي وثبت سلطة التشريع لمجالس المحافظات ضمن متن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل (13).
ويظهر جليا أهمية اختصاص التفسير الدستوري وما يتركه للمحكمة الإتحادية من فضاء واسع لانشاء القواعد الدستورية التي لم تنتظمها نصوص الدستور، وذلك لان " الحاجة للتفسير وتحديداً الدستوري منه، تبرز في الدول ذات النظم الديمقراطية أو السائرة تواً في هذا الطريق، ففي النظم الديمقراطية يعمل التفسير القضائي على تطوير النصوص مفهوماً ومعناً دون الحاجة لاستبدال النص بغيره. فتحقيق الاستبدال ليس بالمتناول دائما، فقد تمضي السنون والعقود ولا يحدث الاستبدال الدستوري، فصناعة النص الدستوري أمرقد يكون غاية في الصعوبة في النظم التعددية الديمقراطية ومن خلال التفسير تمكنت المحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة من سد القصور الذي شاب الدستور في ظل جملة متغيرات مثل كل منها أشكال بذاته (14).
جـ- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية :
يرى بعضهم أن وجود مستويات متعدد للحكم في نظام اتحادي يستلزم حكما دستوريا لحل النزاعات التي تتعلق بمجال الاختصاص الدستوري لكل منها ، ويستند هذا الدور إلى المحكمة الإتحادية العليا والتي اختصها بهذه الوظيفة بعد أن أناطه المشرع الدستوري العراقي بها بموجب نص المادة 93 / ثالثاً (15) وأمسى هذا الاختصاص اختصاصاً جديداً وحديث على عمل المحكمة الإتحادية العليا إذ لم تعهده من قبل في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (16) ، في حين يرى جانب آخر من الفقه أن هذا الاختصاص قد جاء بنص متهالك ذي سعة من شأنها أن تغرق المحكمة بين منازعات لا طاقة لها بها، فضلاً عن تعارضها مع إختصاصات محاكم الدرجة الأولى في القضائيين العادي والإداري ومن ثم ليس من الحكمة على الإطلاق أن تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في مثل هذه المنازعات (17).
ويرى بعضهم أن هذا الرأي محل نظر، فقد يكون مقبولاً من الناحية التوصيفية النظرية لكنه من الناحية التطبيقية مختلف، إذ إن الأنظمة والتعليمات والأوامر تختلف من الناحية الفقهية فيما بينها من حيث تسلسلها من الهرم القانوني في الدولة ومن حيث جهة إصدارها التي تختلف من نظام إلى آخر ، كنا ان هناك اختلاف في نطاق قواعد المشروعية بين المحكمة الإتحادية العليا، وبين محكمة القضاء الإداري، فالأولى تلتزم بمرجعية الدستور دون الثانية التي تكون ملتزمة بمرجعية القوانين والأنظمة والتعليمات (18).
2- الأختصاصات الأخرى
يضاف إلى الأختصاصات الرقابية سابقة الذكر، فإن المحكمة الإتحادية العليا تختص " بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات " (19) .
كما اناط الدستور بالمحكمة وفق المادة 93 / سادسا : " الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ، وينظم ذلك بقانون " أن دور المحكمة هنا محصور في البت بالتهم الموجهة إليه عن الجرائم الثلاث فقط والمحددة بنص المادة 61 / سادسا، الحنث في اليمين الدستورية وانتهاك الدستور والخيانة العظمى وما دون ذلك فيكون النظر فيما ينسب إليه معقوداً للمحاكم العادية (20).
وبذلك فأنه ليس للمحكمة أن تقرر صلاحيته لشغل المنصب من عدمها، ولا يترتب على ذلك أي إلزام بالإعفاء من عدمه لمجلس النواب، إذ يقتضي الإعفاء تصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الكلي للمجلس وبخلاف تلك الأغلبية لا يمكن إعفاؤه، وأن كانت المحكمة الإتحادية العليا قد ثبتت التهم الموجهة للرئيس عبر الفصل فيها (21). وهذا الأمر يتعارض مع الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الإتحادية العليا (22) ، إذ نصت المادة 94 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
كما تختص المحكمة وفقا لنص المادة 93 " سابعاً : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامناً :- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ب - الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم "
كما تختص وفقا للمادة 52 من الدستور النظر في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس النواب بصحة عضوية أعضائه.
ثانياً: اختصاصات المحكمة الإتحادية العليا في القوانين والأنظمة الداخلية
1 - اختصاص المحكمة الإتحادية العليا في قانونها رقم 30 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021، إذ أشار في المادة 4 (23) منه إلى اختصاصات المحكمة الإتحادية العليا وهي ذات الأختصاصات المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق بموجب المادة 93 منه والمادة 52. 2- اختصاص المحكمة الإتحادية العليا وفقا للنظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022 .
كررت المادة 4 من قانون المحكمة بنود الدستور فيما يتعلق باختصاصات المحكمة الإتحادية العليا الواردة في المادتين 52 و 93 ، فيما أشار النظام الداخلي للمحكمة إلى كافة الاختصاصات الوارد ذكرها في القوانين الأخرى ، كونها جزءاً من وظيفة المحكمة الإتحادية أسوة بباقي الاختصاصات، على أن تطبيق إجراءات وشروط البت فيه بموجب نصوص النظام الداخلي، بما يتفق مع طبيعته من دون تحديد مسبق، وهذا يعني أن المحكمة هي من ستقدّر أي الإجراءات الواجب تطبيقها دون غيرها (24) .
ويرى بعضهم أن مشرع النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا قد رسخ الواقع الدستوري والقانوني المنظم لاختصاصات المحكمة، إذ أول ما يُلاحظ على النظام الداخلي أنه انهى وقطع دابر السجال والخلافات الحاصلة بشأن التحديد الحصري للاختصاصات المحددة في المادتين 93 و 52 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وهكذا فإن المادة 2 من النظام الداخلي للمحكمة جاءت لتحدد الصفة غير الحصرية لاختصاصات المحكمة في المادة 93 من الدستور، ولقد تجلى ذلك من خلال مد ولاية المحكمة الإتحادية العليا الأختصاصات الممنوحة للمحكمة في القوانين الأخرى كقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 أو غيرها من القوانين الأخرى (25) .
وعارض بعضهم مسلك مشرع النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم السنة 2022، بالقول أن ما ورد في عجز المادة 2 من النظام الداخلي المبينة لاختصاص المحكمة من عبارة والصلاحيات والأختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى ، إذ اضاف اختصاص جديد للمحكمة الإتحادية العليا، لم يرد في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الأخرى غير قانون المحكمة الإتحادية، ومن ثم فإن ما أضافة النظام الداخلي من اختصاص للمحكمة الإتحادية العليا لم يرد في الدستور ولا حتى في قانونها، يعد تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين (26) .
إلا أن الملاحظ من تنظيم المحكمة الإتحادية العليا لنظامها الداخلي، الأعتراف بإمكانية إضافة اختصاصات جديدة (27)، تنسجم مع ما مناط لها من مهام ووظيفتها الأساسية في حماية نصوص الدستور والشرعية الدستورية، والتزمت الاتجاهات القضائية التي سارت عليها في القرارات السابقة الصادرة منها والنظر في الاختصاصات الأخرى الواردة في القوانين النافذة كقانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، كما إضافت المحكمة لولايتها بعض الاختصاصات التي لم يرد بشأنها نص في القوانين وتمثلت هذه الاختصاصات، تفسير نصوص القانون أو النظام وذلك في قرارها المرقم 48 /اتحادية/ 2021 (28) .
وممارسة رقابة التصدي وتنظيمه في المادة 46 من النظام الداخلي (29) على نصوص القوانين والأنظمة المطعون بعدم دستوريتها في حالة تعلقها وارتباطها بالنص المطعون (30) بالإضافة إلى ما اجازته لنفسها في حالة الضرورة القائمة على مقتضى إحدى المصلحتين العامة والدستورية، أن تعدل عن توجهاتها السابقة إلى توجه جديد (31)
ومن جانبنا نتفق مع من يؤيد اتجاه المحكمة هذا في نظامها الداخلية ويذهب إلى القول " إذا ما علمنا أن وظيفة المحكمة الإتحادية العليا هي تحسين نصوص الدستور والقوانين النافذة في سبيل إعلاء كلمة الدستورية وترصين المؤسسات الدستورية، في ظل الانتهاكات المستمرة لنصوص الدستور سواء تلك المرتكبة من قبل مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الهيئات المستقلة في العراق" (32) .
____________
1- عمار رحيم الكناني، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في بناء دولة المؤسسات دراسة تطبيقية مقارنة، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2018، ص3.
2- د. مها بهجت يونس المحكمة الإتحادية العليا واختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2008، ص23.
3- د. احمد عبد الزهرة الفتلاوي، استقلال السلطة القضائية واثره في نظام دولة القانون دراسة مقارنة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018،ص284 .
4- متاح على الموقع الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/krarid/88 fed 2016.pdf تاريخ أخر زيارة 2023/4/20
5- د. فرمان درويش ،حمد، اختصاصات المحكمة الإتحادية العليا في العراق، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص339.
6- د. مها بهجت يونس، المحكمة الإتحادية العليا واختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين المصدر السابق، ص 25، و من قرارات المحكمة الإتحادية العليا في النواحي الشكلية، قرارها المرقم جاء في القرار رقم 64 / اتحادية 2013 الصادر بتاريخ 26/8/2013 إلغاء القانون رقم 8 لسنة 913 قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إذ جاء في القرار ..... وعليه وحيث أن القانون رقم 8 لسنة 2013 قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قد شرع دون اتباع دون اتباع السياقات المتقدمة ... فأنه جاء مخالفا للدستور لذا قررت المحكمة الإتحادية العليا الحكم بعدم دستوريته وإلغائه ..... "متاح على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/krarid/64 fed 2013.pdf تاريخ أخر زيارة 2023/4/20. اما من الناحية الموضوعية ذهبت المحكمة في قرارها المرقم 59/ اتحادية / 2022 إلى ...... لذا فإن قيام حكومة إقليم کردستان باستخراج النفط وتصديره والتعاقد مع الأطراف الخارجية دولاً وشركات وتشريع قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان يخالف أحكام المواد 110 و 111 و 112 و 115 و 121/ أولاً من الدستور عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الإتحادية العليا ما يلي .. الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد 110 و 111 و 112 و 115 و 121 و 130 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005...." متاح على موقع المحكمة الإتحادية الالكتروني .https://www.iraqfsc.iq/krarid/59 fed 2012.pdf : تاريخ آخر زيارة 2023/4/20 .
7- د. احمد عبد الزهرة الفتلاوي، استقلال السلطة القضائية واثره في نظام دولة القانون دراسة مقارنة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 285 و ما بعدها.
8- د. علي هادي عطية، المستنير من تفسير أحكام الدساتير ، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص180.
9- د. علي يوسف الشكري، المحكمة الإتحادية في العراق بين عهدين، ط ا ، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2016، ص 168 .
10- ومنها قرارها المرقم 48 / اتحادية / 2021 في 2021/6/6 ، متاح على الموقع الالكتروني للمحكمة الإتحادية العليا: https://www.iraqfsc.iq/krarid/48 fed 2021.pdf وقرارها المرقم 33/ اتحادية /2022 في 2022/4/19، متاح على الموقع الالكتروني للحكمة الإتحادية العليا
11- د. علي هادي عطية، النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الإتحادية العليا طا، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011، ص210.
12- د. عدنان عاجل عبيد، انتزاع المحكمة الإتحادية العليا اختصاص تفسير التشريعات العادية من مجلس الدولة في العراق، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد 2 ، كانون الأول 2022، ص 16.
13- ذهبت المحكمة الإتحادية العليا إلى أن مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمتلك سلطة تشريع القوانين المحلية في المجال الإداري والمالي مع أن الدستور لم ينص صراحة على ذلك، إلا أنه وبموجب القرار التفسيري الذي أصدرته المحكمة بقرارها المرقم 13 اتحادية / 2007 في 16/7/2007 ، الذي جاء فيه ... تجد المحكمة الإتحادية العليا أن هذا الموضوع تحكمه المواد 61 / لولاً و 110 و 111 و 114 / 115 و 122 / ثانياً من الدستور وأن استقراء مضامين هذه المواد يشير إلى صلاحية مجلس المحافظة بسن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون الإدارية... وبذلك تكون المجلس المحافظة سلطة التشريع ضمن متن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، د . احمد عبد الزهرة الفتلاوي، استقلال السلطة القضائية واثره في نظام دولة القانون دراسة مقارنة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018 ،ص315،316.
14- د. علي يوسف الشكري، المحكمة الإتحادية في العراق بين عهدين، ط 1 ، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2016، ، ص 169.
15- د. رافع خضر صالح شبر السلطة القضائية في النظام الفدرالي، ط1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 86.
16- د. محمد عبد الرحيم حاتم المحكمة الإتحادية العليا في الدستور العراقي، ط 2 ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص78
17- د. غازي فيصل مهدي، نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الميزان، ط1، موسوعة الثقافة القانونية ، بغداد، 2008، ص 41.
18- د. احمد عبد الزهرة الفتلاوي، استقلال السلطة القضائية واثره في نظام دولة القانون دراسة مقارنة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 299،300.
19- المادة 93/ رابعا وخامسا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
20- د. علي يوسف الشكري، المحكمة الإتحادية في العراق بين عهدين، ط 1، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2016، ص 363.
21- د. احمد عبد الزهرة الفتلاوي، استقلال السلطة القضائية واثره في نظام دولة القانون دراسة مقارنة، المصدر السابق ص 325.
22- د. مصدق عادل طالب، محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية دراسة مقارنة، بدون طبعة، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 100.
23- " تختص المحكمة الإتحادية العليا بما ياتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً: تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية
خامساً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . سابعاً: التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ب – الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم . تاسعاً : النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 52 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ".
24- د. وائل منذر البياتي ملامح العدالة الدستورية في ضوء النظام الداخلي الجديد للمحكمة الإتحادية العليا، ط1، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2022، ص13.
25- د. مصدق عادل طالب النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم السنة ،2022 ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2022، ص 63.
26- المصدر نفسه، ص 63.
27- د. وائل منذر البياتي ملامح العدالة الدستورية في ضوء النظام الداخلي الجديد للمحكمة الإتحادية العليا، ط1، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2022، ص13.
28- وجاء فيه " ..... وإن ذلك يتطلب في بعض الاحيان تفسير نصوص القانون بمناسبة واقعة أو خصومة عرضت على هذه المحكمة للبت فيها، ولما كان من يملك الكل يملك الجزء، ولما كان تفسير أحكام الدستور هو من اختصاص هذه المحكمة، مما يعني انعقاد اختصاصها في تفسير أحكام القانون، إذ يعد ذلك الاختصاص متفرعاً من اختصاصها في تفسير أحكام الدستور، استناداً للقاعدة انفة الذكر وإعمالا لمبدأ التفسير القضائي لنصوص القانون على ان يتم ذلك وفقاً لضوابط معينة تتجسد بضرورة ان تكون القوانين نافذة، وان تفسيرها كان بمناسبة خصومة قائمة منظورة أمام هذه المحكمة للبت بدستورية القانون موضوع التفسير، أو بمناسبة استفسار يرد إليها حصراً صادر من احدى السلطات الإتحادية في الدولة... "، متاح على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/krarid/48 fed 2021.pdf تاريخ آخر زيارة 2023/4/25.
29- المادة 46 من النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا " للمحكمة عند النظر في الطعن بعدم دستورية نص تشريعي ان تتصدى لعدم دستورية اي نص تشريعي أخر يتعلق في النص المطعون فيه".
30- د. مصدق عادل طالب النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم السنة ،2022 ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2022، ص89.
31- المادة 45 من النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا " للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة، ان تعدل عن مبدا سابق اقرته في احدى قراراتها على أن لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة. ".
32- د. مصدق عادل طالب النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم السنة ،2022 ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2022، ص90.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
