الوضع الليلي
انماط الصفحة الرئيسية

النمط الأول

النمط الثاني

0

تنويه

تمت اضافة الميزات التالية

1

الوضع الليلي جربه الآن

2

انماط الصفحة الرئيسية

النمط الاول

النمط الثاني

يمكنك تغيير الاعدادات مستقبلاً من خلال الايقونة على يسار الشاشة

EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

آلية التصويت لرئاسة الجمهورية في العراق وفقاً لدستور سنة 2005

المؤلف :   زينب مرتضى جبار شكور

المصدر :   دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة :   ص 34-39

2025-05-22

24

بعد الانتهاء من الجزء الأول من الآليات وهو الترشيح نأتي ونبين الجزء الثاني من الآليات الا وهو آلية التصويت حيث يكون اختيار رئيس الجمهورية والتصويت على المرشح في الدولة الديمقراطية عن طريق الشعب ويكون أما بصورة مباشرة وعلى درجة واحدة كما في دستور فرنسا لعام 1958(1) او بصورة غير مباشرة على درجتين كما في دستور جمهور العراق لعام 2005 و من الدساتير العربية التي اخذت بالانتخاب بصورة مباشرة وعلى درجة واحدة هي مصر في دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971 قبل تعديل سنة 2005 وبعد التعديل أصبح بصورة غير مباشرة وعلى درجتين يتم الانتخاب على درجة واحد من قبل الاستفتاء الشعبي أما على درجتين تتم عن طريق مجلس النواب الشعب ينتخب نواب يقومون باختيار رئيس الجمهورية (2)
يتطلب البحث في تلك المرحلة الحديث عن عدة أمور ومن هذه الأمور هي نصاب انعقاد جلسة التصويت وماهي الاغلبية المطلوب لهذه الجلسة ونرى أن الدستور العراقي لسنة 2005 قد بين آليات التصويت لمنصب رئاسة الجمهورية وفي نص المادة 70 من الدستور والنصوص المذكور بالقانون الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية (6، 7 ، 8 ، 9 ) أن مراحل التصويت على منصب رئيس الجمهورية
اولا // انعقاد جلسة مجلس النواب: تبدأ عملية انتخاب رئيس الجمهورية من خلال انعقاد جلسة مجلس النواب وهذا ما نصت المادة 70 من الدستور ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية .... الخ ) (3) بالرجوع الى نص المادة 6 من القانون الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتي نصت على (( ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة 72 من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية)) نرى أن المشرع جعل انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية تكون بدعوة من رئاسة المجلس ويتم التصويت على المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية مارة الذكر والمعلن عن اسمائهم من قبل مجلس النواب اعلان نهائي حتى بعد صدور قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص المعترضين على عدم ظهور اسمائهم .
ثانياً // الأغلبية المطلوبة للتصويت : - بالرجوع إلى المادة 70 / اولاً ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه ( إن التصويت على منصب رئيس الجمهورية في العراق يمر بجولتين الجولة الأولى ما ذكر أعلاه أي من يحصل على ثلثي الأصوات يكون رئيساً للجمهورية أما إن لم يحصل أي مرشح على الاغلبية المطلوبة يتنافس المرشحون الذين حصلوا على اعلى الاصوات ويفوز بالمنصب من يحصل على أكثرية الأصوات .
إن الأغلبية المطلوبة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية هي ما ذكرت أعلاه وهذه القاعدة هي المتبعة في أغلب الانظمة الدستورية البرلمانية إذ إن ان الاغلبية المطلوبة لتصويت لمنصب رئيس الجمهورية دائماً ما تتطلب أغلبية خاصة (4) .
بالرجوع الى نص المادة 59 من الدستور العراقي ((أولاً : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
ثانياً: -تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب مالم ينص على خلاف ذلك )) وثار جدل حول مسألة الأغلبية المقصودة هل هي أغلبية حضور أو تصويت فقط بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية نرى أن القاعدة العامة أن مجلس النواب ينعقد بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وأن المقصود بالأغلبية المطلقة هو ( يقصد بنظام الاغلبية المطلقة هو اكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة ) أي أن يحضر جلسة مجلس النواب اكثر من نصف عدد أعضاء الأصليين.
والفقرة الثانية من المادة أعلاه تناولت مسألة اتخاذ القرارات داخل مجلس النواب وهو الاغلبية البسيطة والمقصودة بها ((هو نظام اكثرية الاصوات نظام الجولة الواحد يفوز المرشح من يحصل على أعلى الأصوات )) (5) وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 (6) نصت المادة 23 منه (( يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قرارته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين مالم ينص الدستور على غير ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس )) نرى أن نص المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب جاءت تأكيدا على ما نصت عليها المادة 59 من الدستور المذكورة اعلاه ونرى أن النصوص الدستورية والقانونية بخصوص مسألة التصويت والانعقاد والفرق بين اغلبية التصويت والانعقاد أن اغلبية الانعقاد هي اغلبية تختص بحضور اعضاء مجلس النواب وابتداء الجلسات فجلسة اختيار رئيس الجمهورية تبدأ بأغلبية الانعقاد العادية المنصوص عليها في الماد 59/ اولاً اما بخصوص التصويت فإن اغلبية التصويت على المرشحين لرئيس الجمهورية تختلف عن اغلبية التصويت العادية المذكورة بالمادة 59/ ثانياً ونلاحظ ان النص الدستوري جاء واضحاً وكذلك النص القانوني واغلبية التصويت هي الاغلبية الخاصة وليست اغلبية الانعقاد .
ثالثا / التصويت في حالة كون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية شخصاً واحداً :- إن المشرع الدستوري لم يعالج هذه المسألة وظل هذا الموضوع معلقاً لغاية عام 2012 أي عند صدور القانون الخاصة بأحكام الترشيح لرئاسة الجمهورية فالمشرع القانوني عالج هذا الموضوع حيث تناولت المادة 9 من القانون (( إذ اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخباً اذا حصل على اغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيساً منتخباً للجمهورية من حصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني )) ذلك إذا أسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخباً من يحصل على اغلبية ثلثي الاعضاء وفي حالة عدم حصول على تلك الاغلبية يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيساً منتخباً للجمهورية من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني, ان معالجة مسألة المرشح الواحد جاءت نتيجة لكثير من التطبيقات العملي لموقف حصل في عام 2010 كان قريب بعض الشيء الى حالة المرشح الواحد حيث انسحب المرشح المنافس عند تجديد ولاية ج. ط حيث تم تجديد ولايته بعد حصوله في جولة الاقتراع الثانية على عدد الاصوات تجاوز الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب (7)
إن نص المادة 4 من القانون الخاص بأحكام الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية واضحة وصريحة جعلت التصويت على المرشح الواحد يمر بمرحلتين كما في حالة وجود مرشحين آخرين .
رابعا / مدة الولاية: حدد الدستور العراقي مدة الولاية وهي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحد فقط وفقاً لما تضمنته المادة 72/ اولاً المذكور سابقاً من الدستور تبدأ المدة من تاريخ اختيار رئيس الجمهورية وتنتهي المدة اما بحلولها القانونية وهي انقضاء اربع سنوات او بانتهاء مجلس النواب وأن انتخاب الرئيس الجديد يكون مع انعقاد جلسة مجلس النواب الجديد ويتم انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد المجلس والمجلس ينعقد بدعوة الرئيس المنتهية صلاحيته خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ولا يجوز التمديد أكثر من تلك المدة المذكورة واما في حالة خلو المنصب لأي سبب يتم انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوم من تاريخ الخلو (8) إن المشرع الدستوري يرى من وجهة نظره أن مدة الاربع سنوات مدة كافية لغرض تنفيذ المرشح برنامجه الانتخابية على احسن وجه ونرى أن مدة الولاية نفسه مدة ولاية مجلس النواب حسب نص المادة 56/ اولاً من الدستور وأن تحديد مدة الولاية يؤدي الى أنه لا يوجد أحد يكون
مستأثراً بالسلطة وبذلك يؤدي الى استقرار هذا المنصب في تسير شؤون الدولة وفقاً لما هو صحيح (9) من أهم الملاحظات التي يمكن أن نورده على مسألة ولاية رئيس الجمهورية هي أن في حالة انتهاء مدة ولاية الرئيس لأي سبب كان فهل تحتسب من ضمن مدة الولاية أم لا؟
وقد مر سابقاً التطرق لهذه المسألة في موضوع القيود الدائمة التي ترد على الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية وأن المشرعين الدستوري والقانوني لم يتطرقا إلى هذه المسألة ولم يبينها بشكل واضح وصريح نظراً لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بحل البرلمان والملاحظة الثانية حول آليات الاختيار هل إعادة الانتخاب تكون متصلة أو منفصلة أن الدستور ذكر عبارة ولاية ثانية ولم يذكر هل توجد ولاية لرئيس آخر أم لا وما نلاحظه أن نية المشرع كانت واضحة في عدم وجود فاصل بين ولايتين وإنما ترك ذلك مطلقاً أي أجاز له الترشيح بعد انتهاء ولايته الأولى سواء كانت الولاية الثانية متتالية أم لا ولكن المشرع العراقي كان واجباً عليه أن يبيّن هذه الأمور بصورة أكثر وضوحاً.
خامساً // تأدية اليمين الدستوري : - نصت المادة 71 من دستور العراق لعام 5 . 2005 ((يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور )) ونرى هذا المرحلة هي المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار رئيس الجمهورية ولكن ما قد يثار بخصوص مسألة اليمين الدستور ما هو طبيعة اليمين الدستوري الذي نص عليها الدستور العراق لسنة 2005 هل يعتبر كاشفاً عن تولي المنصب أو منشئاً للإجابة على هذا التساؤل سوف نبين ما المقصود باليمن الكاشف والمنشئ وطبيعة كل منهم وما كان نوع اليمن الخاصة برئيس الجمهورية وفقاً لدستور العراق .
انقسم الفقه الدستوري بخصوص تحديد الطبيعة القانونية لليمين الخاصة برئيس الجمهورية على عدة اراء الرأي الأول - اعتبر هذا الرأي أن اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية هو كاشف للوظيفة ومعنى كاشف للوظيفة هو أن لا يكون هنالك تأثير لليمن على منصب رئيس الجمهورية وبالتالي يكون اجراء لاحقاً لتسليم رئيس الجمهورية مهامه ولا يشكل شرطاً أو عائقاً يحول شروع الرئيس بممارسة صلاحيته و استند الرأي المذكور الى أن تعليق ممارسة مهام رئيس الدولة على حلف اليمين أمر يخالف مبدأ استقلالية السلطات والمبادئ التي تسود تفسير النصوص ومبدأ استمرارية المرافق العامة أي أن بداية ولاية الرئيس دون ممارسة مهامه بانتظار حلف اليمين يؤدي ببساطة عدم مباشرة مهامه فضلاً عن أن تولي رئيس الدولة وسلطاته الدستورية ينشأ عن تلاقي واقعتين هما واقعة انتخابه رئيساً وواقعة حلول أجل ولاية الرئيس المنتهية ولايته ومن ثم فإنّ الرئيس يتولى مقاليد السلطة قبل تأدية اليمين الدستوري (10) .
الراي الثاني - اعتبر هذا الرأي أن أداء اليمن الدستوري هو منشأ للسلطة عندما يكون أداء اليمين شرطاً من شروط تولي الشخص المنتخب منصب رئيس الجمهورية وبخلاف يعد الشخص غاصباً للسلطة (11) و وفقاً للدستور العراقي نرى أن المشرع العراقي قد اعتبر اليمين الخاصة برئيس الجمهورية هو يمين منشئ للوظيفة ولكن المشرع العراقي لم يبين وقت اداء اليمين أي لم يحدد متى يستطيع المرشح المنتخب لشغل منصب رئيس الجمهورية اداء اليمين وجعل اليمن الخاصة برئيس الجمهورية نفس اليمن الذي يؤد من قبل اعضاء مجلس النواب وكذلك نرى أن الدستور العراقي اعطى لأداء اليمن دوراً بارزاً ومهماً جداً عندما جعل الحنث عن اليمن الدستوري هو احد اسباب اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه استناداً الى ما تضمنته المادة 61 / سادساً /ب بالإضافة الى انتهاك الدستور والخيانة العظمى
بعد الانتهاء من آليات اختيار رئيس الجمهورية بالعراق سواء كانت بخصوص الترشيح او التصويت نجد ان هذه المسألة نظمت بصورة جيدة على الرغم من اغفال المشرع الدستوري بعض الأمور التي تم تداركها بواسطة المشرع القانوني في قانون الأحكام الخاص بترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اما بخصوص الجهة التي تتولى النظر في الطعون الانتخابية بخصوص منصب رئيس الجمهورية نرى أن المشرع العراقي لم يبين الجهة التي تفصل بهذه الطعون لا في القانون الخاص ولا في متن الوثيقة الدستوري ولا في المادة 93 الخاصة باختصاصات المحكمة الاتحادية ولكن الواقع يبين لنا تلك الجهة وهي المحكمة الاتحادية العليا عن طريق ممارسة دورها الرقابية والتفسيرية .
____________
1- د.حسن مصطفي البحري القانون الدستوري والنظم السياسي لا توجد, طبعة جامعة ابطاكية السورية الخاصة 2022 ص 257.
2- د. علي سعد عمران ظاهرة تقوية مركز رئيس الجمهورية في بعض النظم الدستوريةط مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية 2016 ص 47.
3- زينة صاحب كوزان عبد العباس السيلاوي المركز الدستوري لرئيس الدولة في ظل دستور 2005 العراقي دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة الكوفة / كلية القانون 2010, ص 75
4- رائد حمدان عاجب المالكي, التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة دراسة مقارنة, رسالة ماجستير كلية القانون / جامعة بابل 2011 ص114.
5 - د. علي يوسف الشكري الوسيط في الانظمة السياسية المقارنة مؤسسة دار الصادق الثقافية. ص 309، ص312
6- جريدة الوقائع العراقية النظام الداخلي لمجلس النواب رقم السنة 2022 العدد 4694 تاريخ العدد 2022/10/17
7- زينة صاحب كوزان مصدر سابق ص75
8- رائد حمدان عاجب المالكي, التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة دراسة مقارنة, رسالة ماجستير كلية القانون / جامعة بابل 2011 ، ص113
9- ثاير هوبي خليل المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في كل من لبنان والعراق دراسة مقارنة,رسالة ماجستير الجامعة الاسلامية / كلية الحقوق /لبنان 2017 ص 74
10- د.جواد الياس, اليمين الدستوري (دراسة مقارنة), مجلة الدراسات القانونية والسياسية العدد 05 المجلد 01, جامعة عمار ثليجي بالاغواط الجزائر 2017 ص 40
11- المصدر نفسه, نفس الصفحة

EN