الوضع الليلي
انماط الصفحة الرئيسية

النمط الأول

النمط الثاني

0

تنويه

تمت اضافة الميزات التالية

1

الوضع الليلي جربه الآن

2

انماط الصفحة الرئيسية

النمط الاول

النمط الثاني

يمكنك تغيير الاعدادات مستقبلاً من خلال الايقونة على يسار الشاشة

EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق

المؤلف :   زينب مرتضى جبار شكور

المصدر :   دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة :   ص 61-64

2025-05-22

28

اتجه المشرع الدستوري العراقي نحو بيان الشروط التي يفترض تحققها في المرشح لرئيس مجلس الوزراء في متن الوثيقة الدستورية في المادة 77/ اولاً نصت على الشروط الواجب توفرها في رئيس مجلس الوزراء ((أولاً : يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية وأن يكون حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره )) ومن نص المادة نلاحظ إن الشروط الخاصة برئيس مجلس الوزراء تارة تكون ذات أساس دستوري وتارة أخرى ذات أساس تشريعي .
وتارة ثالثة كان للعرف السياسي دور في ظهور بعض من الشروط والايضاح تلك الشروط بأسانيديها المختلفة سنتناولها من خلال الفقرات الثلاثة التالية :-
اولا // الشروط الدستورية : - نرى أن المشرع الدستوري نص على الشروط الدستورية بذكره في المادة 77/اولاً مارة الذكر ونجد أن المشرع استخدم النص الدستوري المباشرة لشرطي التحصيل العلمي والعمر اما باقي الشروط الأخرى فاستخدام أسلوب الإحالة عندما جعلها بنفس مرتبة الشروط الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 68 من الدستور التي تم ذكرت بالفصل الأول وبيان تلك الشروط بالتفصيل لذلك سوف نبين الشروط الدستورية التي تناولها الدستور بصورة مباشرة وهي العمر والتحصيل العلمي :
1- العمر : من خلال قراءة نص المادة 77 نجد انها تضمنت أن يكون المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء قد اتم الخامسة والثلاثين سنة وبذلك اختلف هذا الشرط عن الشرط الخاص بالمرشح لمنصب رئيس الجمهورية بالرجوع الى الانظمة الدستورية المقارنة نجد أن هنالك اختلافاً في نصوص تحديد سن المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء فإن بعضها اشترط اتمام الخامسة والثلاثين سنة كالدستور المصري اما البعض الآخر لم يضمن دستوره وبنص صريح بخوص العمر المناسب لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء كالدستور اللبناني ولكن بالرجوع إلى قانون الانتخاب اللبناني نجد أن القانون حدد عمر 25 سنة كشرط للترشيح وكذلك لاستناداً الى المادة 66 من الدستور اللبناني حيث نجد أن شروط تعين الوزراء أن تكون نفس شروط الشخص المؤهل لكي يكون نائباً في البرلمان اللبناني ((لا يلي الوزارة الى اللبنانيين ولا يجوز تولى الوزارة الا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة ...)) (1)
ونلاحظ أن اللجنة الخاصة بكتابة الدستور العراقي لسنة 2005 قد ميزت بين سن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية حيث ذكر عبارة اتمام الخمسة والثلاثون من عمره ويرى البعض أن اللجنة قد قصرت بخصوص تحديد سن المرشح لهذا المنصب وكان الأحسن لو جعلتها بنفس عمر رئيس الجمهورية لأن .... هذا المنصب لا يقل أهمية عن منصب رئيس الجمهورية .
ونرى أن يلجأ المشرع الدستوري الى تعديل هذه المادة بما يتلاءم مع حجم واهمية المنصب الذي يمكن الاستدلال بأهميتها من خلال الاطلاع على الاختصاصات التي منحت له بالوثيقة الدستورية .
2 - المؤهل العلمي - نرى أن الدستور العراقي في المادة 77 اشتراط المؤهل العلمي وبذلك يقع هذا الشرط من جملة الشروط الدستورية وعلى العكس تجاهل المشرع الدستوري لهذا الشرط في اختيار رئيس الجمهورية وما دلالة ذلك إلا أن هذا المنصب اكثر اهمية وخطورة من منصب رئيس الجمهورية باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء بالنظام البرلماني يكون هو صاحب القرار والرئيس الفعلي ويعود ذلك لصفته التمثيلية وسيطرته على الحزب الذي يكون له الاغلبية في مقاعد البرلمان وبذلك يكون مركز القرار في السلطة التنفيذية (2) بعد الانتهاء من ذكر الشروط الدستورية نجد أن المشرع الدستوري لم يعط لموضوع الشروط الخاصة بالمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء أي أهمية تذكر حيث كان الأجدر به أن يخصص مواد دستورية بخصوص شروط الاختيار وتكون هنالك اشارة مباشرة إليها وكذلك يجب أن يكون هنالك عنصر التشدد بخصوص الشروط الخاصة بهذا المنصب الحساس والذي يكون له الدور لأكبر في رسم السياسية التنفيذية للبلد ونرى لو طرح موضوع يخص تعديل دستور العراق يجب أن يتم الالتفات الى هذا الأمر حيث تضاف شروط أخرى مثل شرط لإقامة والتشديد من شرط الجنسية بإضافة عبارة الجنسية الأصلية وجنسية الفروع للمرشح وتعديل شرط العمر ايضاً .
ثانياً / الشروط القانونية : بالرجوع الى القوانين الخاصة بمجلس الوزراء نجد أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يتضمن أي نص خاص يشير الى شروط الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ولكن ممكن اعتبار الشروط القانونية التي تم ذكرها في القانون الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية باعتبار أن الدستور ساوى بين شروط شغل منصب رئيس الجمهورية مع شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء ونجد أن القانون أعلاه تضمن شرطين فقط اضيفت الى الشروط الدستورية الخاصة باختيار رئيس الجمهورية وهما (المؤهل العلمي والذي نص عليها الدستور بكونها شروطاً دستورية لاختيار رئيس مجلس الوزراء والثاني شرط المسائلة والعدالة الذي تم ذكره بالمادة 138/ اولاً من دستور العراق لعام 2005 ) وبهذا لا توجد اي شروط قانونيه تذكر بالقانون اعلاه اما بخصوص مسألة تعدد الجنسية نجد أن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 منع المتجنسين من شغل اي منصب سيادي رفيع ولكن لا يوجد نص قانوني صريحة في قانون الجنسية بخصوص منح المتجنس من شغل منصب رئيس مجلس الوزراء كما في ما تم ذكره في منصب رئيس الجمهورية بالمادة (4) من قانون الجنسية العراقي .
وبذلك يكون المشرع العراقي قد اغفل عن مسألة اصدار قانون خاص بأعضاء مجلس الوزراء أو تشكيل المجلس لو تم ذكر مادة في الدستور تنص على اصدار قانون خاص بالأحكام اعلاه كما هو في اختيار منصب رئيس الجمهورية عندما نص الدستور على اصدار قانون خاص بذلك فلو كان هنالك آية إشارة لمثل هكذا قانون لاستطاعت السلطة التشريعية اصدار القانون ولكن عدم الاشارة الدستورية الى مثل هكذا قانون يجعل السلطة التشريعية ملزمة بعدم اصدار أي قانون يعارض أحكام الدستور ويجب الالتفات لهذا الأمر وتفادي الكثير من المشاكل التي شغلت الساحة السياسية بالعراق بخصوص شغل المنصب المذكور والجدال على بعض المسائلة الخاصة بهذا الأمر وكذلك الغموض ببعض النصوص الدستورية التي تخص موضوع شروط اختیار رئيس مجلس الوزراء .
ثالثا // الشروط العرفية
تكمن القيمة القانونية لهذه الشروط في مسألة ما مدى تأثير العرف على الحياة السياسية في الدولة أما بخصوص ما يتعلق باختيار رئيس مجلس الوزراء نجد أن العرف السياسي في الاختيار المرشح لهذا المنصب يتمثل بأن يكون المرشح لهذا المنصب من مكون معيّن بالذات وهو المكون الشيعي فلم يشغل المنصب احد لم ينتم الى هذا المكون ونرى أن هذا العرف قد اكتسب صفة اللازم وتمتع بقوة القواعد الدستورية حيث اعتبر عرفاً معدلاً لنصوص الدستور وعلى الرغم من تدخل القضاء الدستوري عندما اشارة إلى أن شغل المناصب في الدولة يتم وفقاً لنصوص الدستور ويجب مراعاة المساواة والعدالة في الحقوق بين ابناء الشعب حيث تقسم المناصب في العراق بناء على مدى انتماء شخص ما الى حزب معين حيث أن الانتخابات الاخير في العراق اثبت قوة هذا العرف حينما تأخر تشكيل الحكومة العراقية لأكثر من اشهر وبذلك يكون مجلس النواب تجاوز جميع المدد الدستورية .
بعد الانتهاء من الشروط الخاصة في اختيار رئيس مجلس الوزراء نجد ان المشرع العراقي لم يضمن شرط الكفاءة حيث اختلف الفقه بشأن تحديد معيار الكفاءة فمنهم من ركز على الكفاية العلمية المتخصصة و ركز البعض على الديمقراطية في الوصول الى الكفاءة وتقوم هذه الديمقراطية على أساس اختيار الشعب أو بعضهم يعتمد على نظرية الوصاية وتتلخص حول القدرة الخلاقة من حيث الفهم الدقيق لأهداف الحكومة وبذلك يرى كل من جيفرسون ورولز أن اكثر بني البشر قادرون على الإحساس بما هو صحيح وكذلك الفضيلة من ناحية القدرة على تحقيق تلك الاهداف وللكفاءة أهميتها الدستورية التي تعزز من قوة النظام السياسي وسرعة تكيفه وقدرته على الاستيعاب من خلال وجود اشخاص قادرين على وضع سياسية عامة مناسبة ومن ثم تنفيذ تللك السياسية بالجمع بين الديمقراطية ونظرية الوصاية (3).
_____________
1- یاسر سرحان حسين الزبيدي المركز الدستوري لرئيس مجلس الوزراء في كل من العراق ولبنان دراسة مقارنة,رسالة ماجستير في القانون العام الجامعة الاسلامية كلية الحقوق لبنان 2017, ص 54, ص 55
2- د. رافع خضر صالح شبر وضع السلطة التنفيذية في النظام الفدرالي, مكتبة زين الحقوقية والادبية بيروت لبنان 2020 ص92 ص 93 ص 94.
3- د. فائق زيدان, رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات, دار الوارت, بغداد, 2021 . ص 249 .. ص 252 .

EN