الوضع الليلي
انماط الصفحة الرئيسية

النمط الأول

النمط الثاني

0

تنويه

تمت اضافة الميزات التالية

1

الوضع الليلي جربه الآن

2

انماط الصفحة الرئيسية

النمط الاول

النمط الثاني

يمكنك تغيير الاعدادات مستقبلاً من خلال الايقونة على يسار الشاشة

EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القيود المؤقتة للترشيح لرئاسة الجمهورية في العراق

المؤلف :   زينب مرتضى جبار شكور

المصدر :   دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة :   ص 23-27

2025-05-21

31

تعرف القيود المؤقتة بأنها (مجموعة من القواعد التي تحول دون تمتع الاشخاص بحق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتي ممكن أن تزول وتنتهي بمضي مدة زمنية معينة أو بوزال صفة محددة كان يتمتع بها شخص ما ) (1) وسوف نتناول هذا النوع من القيود في العراق وفقاً لدستور 2005.
نجد أن الدستور كفل حق الترشيح لجميع الأشخاص سواء كانوا رجالاً أو نساء وهذا ما تضمنته المادة 20 من الدستور ولكن على الرغم من ذلك هنالك بعض القيود التي وضعت على الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بعضها يكون بصورة شروط سلبية وبعضها قيود حتى لو تحققت الشروط لا يستطيع المرشح الاستمرار في الترشيح بسبب هذا القيد وتمتاز القيود المؤقت هي قيود تستمر لفترة من الزمن أو خلال ظرف معينة تزول بمجرد انتهاء المدة وهي حسب ما نص عليها الدستور :-
اولاً: - تعدد الجنسية : تعتبر الجنسية شرطاً من شروط الترشيح اما تعدد الجنسية فيعتبر قيداً على الترشيح فلا يجوز للشخص الحاصة على اكثر من جنسية الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية إلا إذا تنازل عن الجنسية وتمسك بالجنسية العراقية وبمجرد تنازل عن الجنسية يزول هذا القيد وهذا ما أشار إليه الدستور العراقي لعام 2005 في المادة 18 رابعاً (يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سياديا امنياً رفيعا التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون ) حيث اجاز الدستور تعدد الجنسية ولكن وضع عليه قيد على أن لا يجوز لمن يتولى منصب سيادياً أو أمنياً رفيعاً رفيعا في العراق فيجب عليه التخلي عن أية جنسية اخرى مكتسبة ونص على أن تنظم مسألة تعدد الجنسية بقانون ولكن لحد الآن لم يصدر قانون خاص بذلك ولا نعلم ما هو السبب الحقيقي بخصوص هذا الموضوع .
ويجب الاشارة الى الفرق بين الجنسية الاصلية والمكتسبة وتعرف الجنسية بصورة عامة هي (رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة تنسب وترد كل فرد للدولة التي ينتمي اليها وتسبغ عليها صفة المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متبادلة ) وتعرف الجنسية الاصلية (( بأنها الجنسية التي تفرض على الشخص فور الميلاد بسبب أصله الوطني وهذا ما يسمى بمعيار أو أساس (حق الدم ) أو تعطى بسبب مكان ميلاده ويطلق عليه معيار أو أساس (حق الاقليم ) أو على أساس الحقين (معناً)) وتثبت للشخص بحكم دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة من جهة معينة وثبوتها يكون بأثر رجعي إلى تاريخ الميلاد (2)
أما الجنسية المكتسبة فتعرف (( أنها الجنسية التي تمنحها الدولة للفرد ما بعد الميلاد وبناء على طلبه وموافقة السلطة المختصة في الدولة مع توافر شروط أهمها الاقامة والأهلية ولا يغير من طبيعتها إذا كان الميلاد أحد عناصر ثبوتها طالما أنها لا تمنح للشخص فور الميلاد )) والجنسية المكتسبة نوعان, الأولى تسمى الجنسية المكتسبة المختارة والتي تمنح للفرد بناء على طلبه بسبب ولادته على اقليم الدولة والاقامة فيها حتى سنة البلوغ وتعتبر حق موصوف اما الثانية تسمى الجنسية المكتسبة الممنوحة وهي التي تمنح للشخص بعد اكتمال اهليته واقامته فيها لمدة محددة في قانون دولة الاقامة مع تقديم طلب في الحصول عليها ويتوقف منح الجنسية على موافقة السلطة المختصة فيها على الطلب فهي تعد منحة تخضع لتقدير السلطة المختصة وليست حق موصوف والجنسية المكتسبة تكتسب بواسطة القانون الدولي أو القانون الداخلي(3) .
بين كل من الجنسية الاصلية والمكتسبة الجنسية الاصلية تمنح للفرد بحكم القانون سواء كانت برابطة الدم أو الاقليم ولا تحتاج طلب وموافقة من الجهات المختصة واجب على الدولة منح الجنسية لرعاياها ومن دون منازع ولا يجوز حرمان اي شخص من هذا الحق وتمنح من الأبوين للأبناء وقبلهم الأجداد أم المكتسبة فهي تمنح للفرد أما بسبب الاقامة أو الولادة داخل اقليم دولة ليست دولته الاصلية أي المتجنس لديه في الغالب جنسية اصلية و ذكر ان من بين الشروط الدستورية هو أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية يتمتع بالجنسية العراقية وأبويه كذلك يتمتعون بهذا الجنسية أما بالنظر الى قانون الجنسية العراقي لعام 2006 في المادة 9/ثالثاً (4) نجد أنه أشار الى قيد تعدد الجنسية عندما نصت المادة (( ثالثاً / لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقاً للأحكام المواد 4,6,7٫11 من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه. رابعاً // لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية )) من خلال النص نرى أن تعدد الجنسية هو قيد واضح وصريح على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك مسألة التجنس فهي قيد على الترشيح.
والملاحظ أن المشرع الدستوري والقانون في العراق كان موفقاً في مثل هذا القيد وكثير من التجارب في الواقع السياسي بالعراق قد ادت الى تنازل بعض الأشخاص الذين شغلوا منصب رئيس الجمهورية عن الجنسية ولكن كان هنالك اغفال واضح وصريح لمسألة مهمة تتعلق بخصوص الجنسية وهي عدم وجود قيد الولادة للأبوين مجهولين فالشخص الذي يولد للأبوين مجهولين في داخل العراق يحق له الترشيح الى منصب رئاسة الجمهورية وهذا الاغفال يعد في غاية الخطورة كان الأجدر بالمشرع القانوني أن يرد هذا الاستثناء من ضمن استثناءات مارة الذكر في المادة 4 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 لأن الشخص الذي يولد مجهول الابوين لا يكون كالشخص العادي فيكون عبارة عن كتلة من العقد النفسية وممكن أن يكون شخصاً غير صالح بفعل البيئة التي تربى فيها وبذلك لا يتصور اشغال مثل هكذا منصب بواسطة هذا الشخص ويجب الالتفات لهذا الأمر ومعالجته بتعديل قانون الجنسية العراقي واضافة فقرة يستثنى الشخص مجهول الأبوين الذي يولد بالعراق من شغل أي منصب في الدولة .
ثانياً: منع العسكرين من حق الترشيح عند الاطلاع على دساتير أغلب الدول (5) نرى أن المشرع الدستوري يحاول فصل السلطة المدنية عن السلطة العسكرية وتعد السلطة العسكرية تابعة للسلطة المدنية وهذا ما أخذ به الدستور العراقي في المادة 9/ اولاً والتي نصت على تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي .. وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تتدخل بالشؤون السياسية ولا دور لها بتداول السلطة ) (6)
ونلاحظ أن النص جاء واضحاً وصريحاً بحرمان القوات العسكرية من أي تدخل بالحياة السياسي وعدم شغل أي منصب سياسي واكدت ذلك الفقرة ج من نفس المادة أعلاه عندما نصت (لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها وبضمنهم العسكريين العامليين في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها الترشح في الانتخابات الاشغال مراكز سياسية ) ونرى أن نص المادة لم يشمل افراد الدفاع والداخلية وإنما شمل فئات أخرى وبالرجوع الى قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 31 لسنة 2016 وفي المادة 19 منه حظر على منتسبي جهاز المكافحة الاشتراك في أي نشاط سياسي وهذا بدوره يعد قيداً على الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية (7) .
وكذلك ما تضمنتها المادة (ثانياً /5) من قانون هيأة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 حيث منعت منتسبي الحشد من الاشتراك في النشاط السياسي وفك ارتباط أي منتسب كان يشغل منصباً سياسياً من منصبه (8) .
نلاحظ أن المشرع العراقي سواء القانوني أو الدستوري في العراق قد كان صريحا بخصوص وضع قيود على ترشيح منتسبي القوات الامنية وبعض الأجهزة الأخرى مارة الذكر لأهمية المناصب التي يشغلونها فلا يتصور الجمع بين هذه المناصب ومنصب رئيس الجمهورية .
ثالثاً:- منع القضاة من حق الترشيح : إن منصب القاضي من أهم وأكثر المناصب حساسية في الجولة لذلك نرى أن كثيراً من الدول تضع قيوداً لتولي هذا المنصب و ما نراه في نص المادة 98 من الدستور العراقي العام 2005 حيث حظرت على القاضي وعضو الادعاء العام من الجمع بين الوظيفة القضائية واية وظيفة سياسة أخرى سواء شغل منصب في السلطة التشريعية أو التنفيذية وكذلك منع الانضمام الى أي حزب سياسي أو منظمة أو ممارسة عمل سياسي .
نرى أن ما ورد اعلاه هو قيدا يرد على عدم ترشيح القاضي أو الادعاء العام لمنصب رئيس الجمهورية ولكن المشرع لم يبين تفاصيل أكثر دقة بهذا الخصوص أي هل يستطيع القاضي بعد الاحالة على التقاعد شغل المناصب السياسي إلا أن الواقع العملي يجيز ذلك ولكن كنص صريح في الدستور لا يوجد هكذا .
______________
1- ايمن خليل شوكان الجبوري التنظيم القانوني للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق /دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة بابل كلية القانون 2023 ص41.
2- د. على حميد الشقراوي, د. فراس شيان البيدهي, د.روافد علي الطيار سبل اكتساب الجنسية في التشريع العراقي دراسة مقارنة, مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, العدد الثالث, السنة الثامنة 2016 ص 70، ص71.
3- الموقع الالكتروني,,/https://www.uobabylon.edu.iq/eprints تاریخ اخر زيارة 2024/3/28.
4- جريدة الوقائع العراقية السنة السابعة والاربعون العدد 4019 قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006
5- كالمشرع اللبناني في القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني حيث استثنى العسكرية من الترشيح للعضوية استناداً الى نص المادة 8 / ب وان رئيس الجمهورية يتمتع بنفس شروط عضو مجلس النواب الموقع الالكتروني, https://www.nidalwatan.com تاريخ الزيارة 2024/7/18.
6- رائد حمدان عاجب المالكي, التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة دراسة مقارنة, رسالة ماجستير كلية القانون / جامعة بابل 2011 ، ص127.
7- جريدة الوقائع العراقية العدد 4420, قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2016 2016/10/17, ص10.
8- جريدة الوقائع العراقية, العدد 4429 في 2016/11/26 قانون هيأة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016. ص 34

EN