القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوجود النصي المثبت للنظر في التعديلات غير الدستورية
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص 56-61
2025-06-24
51
إن مسألة رقابة التعديلات الدستورية، لا تثير اية صعوبات إذا ما نص الدستور في ثنايا نصوصه على هذه الرقابة وفي هذه الحالة سيخول الدستور المحكمة الدستورية للحكم في صحة التعديلات الدستورية، وسنبين تلك الدساتير، وكما يأتي:
أولاً: الدساتير التركية لعامي 1961 و 1982:
يأتي الدستور التركي لعام 1961 المُلغى ، في طليعة الدساتير التي نظمت الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية، إذ بموجب التعديل الخامس لدستور تركيا عام 1961 المُلغى بموجب القانون رقم 1488 في 20 سبتمبر 1971 ، تم تعديل المادة 147 التي نصت " تقوم المحكمة الدستورية بمراجعة دستورية القوانين واللوائح الداخلية للجمعية الوطنية الكبرى التركية، ومدى توافق التعديلات الدستورية ضمن الشروط المحددة المنصوص عليها في الدستور " (1) و وبهذا التعديل توسعت اختصاص المحكمة الدستورية، إذ بعد ان كانت قبله يقتصر دورها على التحقق من امتثال القوانين واللوائح للدستور واصبحت تتحقق ايضاً من مدى امتثال التعديلات الدستورية لمتطلبات الشكل المنصوص عليها في الدستور (2).
وبموجب هذا التعديل يمكن للمحكمة التركية أن تنظر في صحة التعديلات الدستورية من حيث الانتظام الشكلي للتعديلات الدستورية، أما من ناحية جوهر التعديلات الدستورية وموضوعتيها، فليس للمحكمة التركية مراقبتها لان الدستور يستبعد ذلك صراحة، ومارست المحكمة الدستورية التركية هذا الاختصاص وقضت في ست قرارات بشأن دستورية التعديلات الدستورية، ومنها قرارها المرقم " 1975 - 87 المؤرخ في 15 نيسان/ابريل/ 1975 الذي تضمن طعنا بدستورية القانون رقم 1699 المؤرخ 15 آذار مارس 1973 ، المنقح للدستور، إذ اضاف هذا التعديل إلى المادة 138 من الدستور فقرة اخيرة، تنص على " يجب أن يتمتع غالبية أعضاء المحاكم العسكرية بمركز القضاة، غير أن هذا الشرط غير مطلوب في وقت الحرب "، ورأت المحكمة أن عدم اشتراط هذا الشرط في وقت الحرب يمكن أن يقوض المبادئ الدستورية للعدالة وخصائص الجمهورية المحددة في الدستور ويتعارض مع مبدأ استقلال المحاكم المنصوص عليه في المادة 7 وتقويض سيادة القانون في المادة 2، ومن ثم فإن المادة 4 من القانون الدستوري المؤرخ 15 اذار/ مارس 1973 ، تنتهك الحظر المفروض على تنقيح الشكل الجمهوري للدولة، وهكذا الغته المحكمة الدستورية (3).
وبعد إلغاء دستور تركيا لعام 1961 بموجب انقلاب عام 1980 ، واعتماد دستور 1982 وعلى غرار القانون الدستوري رقم 1488 المؤرخ في 20 سبتمبر 1971 ، نظم دستور 1982 ايضاً صراحة رقابة المحكمة الدستورية التركية على التعديلات الدستورية من الناحية الشكلية، وذلك في المادة 148 " تراجع المحكمة الدستورية القوانين والمراسيم الرئاسية، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من حيث الدستورية، شكلاً وموضوعاً، وتفصل في الطلبات المرفوعة لها فرادى وتراجع المحكمة التعديلات الدستورية وتتحقق من صحتها من حيث الشكل فحسب .... وتقتصر مراجعة صحة التعديلات الدستورية على التحقق مما إذا كانت الأغلبية المطلوبة للمقترح بالتعديل ولإقرار التعديل في الاقتراع، قد تحققت؛ والامتثال للحظر المفروض على المناقشات التي تُجرى بموجب الإجراءات المستعجلة .... (4).
ويلاحظ من خلال النص المتقدم ان دستور عام 1982 و النافذ حاليا، نظم مسألة الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية بشيء من التفصيل أكثر من دستور عام 1961 الملغى، ومارست المحكمة الدستورية التركية اختصاصها في الرقابة على التعديلات الدستورية في قرارها المرقم " 1987 15 المؤرخ 18 حزيران 1987 " وذلك فيما يتعلق بقانون التعديل الدستوري رقم 3361 المؤرخ 17 أيار/مايو 1987، قدم خمس أعضاء البرلمان التركي طلبا إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراء بإلغاء الدستور، على أساس أن سن قانون التعديل الدستوري يتعارض مع أحكام الدستور، وقضت المحكمة الدستورية في قرارها المرقم 1987-15 المؤرخ 8 حزيران / يونيه 1987 ، رقم 15/1987، بأن لها الاختصاص القضائي لقبول طلب الإلغاء استنادا إلى أي أسباب أخرى غير تلك المذكورة في المادة 11148 من الدستور، " أي ما إذا كان قد تم الحصول على الأغلبية المطلوبة للاقتراح وفي الاقتراع، وما إذا كان قد تم الامتثال للحظر المفروض على المناقشات بموجب إجراء "عاجل" ؛ ولذلك، أعلنت المحكمة الدستورية أن الطلب غير مقبول لأن الدفوع القانونية التي استند إليها الطلب، ليست واحدة من المخالفات الإجرائية المذكورة بشكل مقيد في المادة ( 148/1)(5).
ثانياً: دستور تشيلي لعام 1980
أتاح دستور شيلي لعام 1980 ، للمحكمة الدستورية التشيلية صلاحية النظر في المسائل المتعلقة بالتعديلات الدستورية وذلك في الفقرة الثانية من المادة 82 صلاحيات المحكمة الدستورية هي .....
2- لحل المسائل المتعلقة بالدستورية التي قد تنشأ أثناء الإجراءات المتعلقة بمشروعات القانون أو التعديل الدستوري والمعاهدات المقدمة لموافقة الكونغرس (6) ، ووفقا للنص المتقدم أن للمحكمة الدستورية الشيلية، بوسعها مد رقابتها للتحقق من صحة ودستورية التعديلات الدستورية التي تحال إلى الكونغرس للحصول على موافقته وذلك فيما يخص الإجراءات (7).
ثالثاً : دستور رومانيا لعام 1991
إن دستور رومانيا لعام ،1991، من بين الدساتير التي نصت صراحة على رقابة التعديلات الدستورية، لكنها اتبعت الرقابة السابقة على التعديلات الدستورية، وأنشأ استعراضا وقائيا (مسبقا) لدستورية التعديلات الدستورية، إذ أشارت المادة (144) في صيغتها المعتمدة في دستور عام قبل التعديل 1991، الآن المادة (146) من الدستور بعد التعديل عام 2003، " تختص المحكمة الدستورية: أ- الفصل في دستورية القوانين، قبل إصدارها، بناء على إحالة إلى رئيس رومانيا، أو أحد رؤساء المجلسين، أو الحكومة، أو محكمة العدل العليا، أو عدد لا يقل عن 50 نائبًا أو 25 نائبًا على الأقل أعضاء مجلس الشيوخ، وكذلك بحكم مناصبهم، بشأن مبادرات مراجعة الدستور " (8).
بمقتضى هذه المادة قبل أن يبدأ البرلمان إجراءات سن تعديل دستوري، يجب تقديم مشروع التعديل الدستوري إلى المحكمة الدستورية، ولا يجوز إحالة مبادرة تنقيح الدستور إلى البرلمان إلا بقرار من المحكمة الدستورية، وراقبت المحكمة الدستورية الرومانية بحكم منصبها دستورية الاقتراحات الرامية إلى تعديل الدستور في ثلاث قضايا في الأعوام 1996 و 2000 و 2003 ، وأوقفت المحكمة الدستورية المبادرتان الأوليان عن في عامي 1996،2003، مواصلة مسارهما التشريعي لفشلهما في الوفاء بالمتطلبات الدستورية المنصوص عليها لتعديل الدستور (9).
ونظرت المحكمة الدستورية في دستورية الاقتراح التشريعي في عام 2003. وأعلنت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 148 المؤرخ 16 نيسان / أبريل 2003، أن بعض أحكام هذا الاقتراح غير دستورية على أساس أنها تتجاوز القيود المفروضة على التعديلات الدستورية على النحو المنصوص عليه في المادة 148 (2) من دستور رومانيا لعام ،1991 ، وفي وقت لاحق، ناقش البرلمان ووافق على نص الاقتراح الذي تم تعديله وفقا لقرار المحكمة الدستورية، ولكن بعد موافقة البرلمان، تم النظر في دستورية التعديل الدستوري أمام المحكمة الدستورية، عن طريق الاعتراض على عدم الدستورية، ورفضت المحكمة في قرارها رقم 686 المؤرخ 30 أيلول / سبتمبر 2003 ، هذا الاعتراض على أساس أنها غير مختصة بإعادة النظر في قانون التعديلات الدستورية بعد موافقة البرلمان لأن المحكمة الدستورية لها اختصاص ممارسة مراجعة وقائية (سابقة) فقط بمبادرة من التعديلات الدستورية (10).
رابعاً: دستور تونس لعام 2022
نص الفصل 127 من دستور تونس لعام 2022 ، على أن تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية 5...... إجراءات تنقيح الدستور . 6. مشاريع تنقيح الدستور للبت في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بهذا الدستور . " وفي الفصل 136 من دستور سنة 2022 نص على ....... كل مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبت في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدستور. (11) وهذا ما تضمنه دستور تونس لسنة 2014 الملغي وبمقتضى النصين السابقين تختص المحكمة الدستورية بمراقبة مبادرة التعديل الدستوري من الناحيتين الشكلية ،والموضوعية، إذ تراقب المحكمة الدستورية احترام إجراءات تعديل الدستور على وفق الفصل 127 و 136 ، وبين القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية الآلية التي تتولى بها المحكمة الدستورية مراقبة مبادرة التعديل من ناحية الإجراءات (12) كما تراقب المحكمة موضوع مبادرة التعديل وفي كونه لا يتعارض بما لا يجوز تعديله كما هو مقرر بالدستور أي لا يتعارض مع الفصل الأول الذي ينص على أن تونس دولة حرة، مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، والفصل الثاني الذي ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون وكذلك عدم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالدستور، وعدم النيل من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة (13) ، كما حدد قانون المحكمة الدستورية الآلية المتبعة لمراقبة مبادرة التعديل من الناحية الموضوعية (14).
خامسا دستور المغرب لعام 2011
ينص الفصل 174 في فقرته الأخيرة على ...... تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها (15)، وتمارس المحكمة رقابتها في جانبين، فهي من جانب تراقب مدى صحة إجراءات التعديل الدستوري الذي تعرض على البرلمان من الملك لمراجعة بعض مقتضيات الدستور (16)، ومن جانب آخر تراقب صحة إجراءات الاستفتاء الدستوري، إذ تنص المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء، وتنظر في جميع المطالبات المضمنة في محاضر العمليات وتبت فيها بصورة نهائية، وإذا عاينت وجود مخالفات في هذه العمليات يكون لها حسب نوعها أو جسامتها أن تقضي أما بالإبقاء على تلك العمليات وإما بإلغائها جميعها أو بعضها، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية وفقا لنص الفصل 174 تراقب إجراءات التعديل ولا تشمل رقابتها الأحكام الموضوعية. ونلاحظ من خلال ما تقدم، أن هذه الدساتير قد نظمت مسألة الرقابة على التعديلات الدستورية وان اختلفت في طريقتها في تنظيم الرقابة بين رقابة لاحقة وأخرى سابقة وبين رقابة تقتصر على الإجراءات وأخرى شملت الإجراءات والأحكام الموضوعية، الأمر الذي يترتب عليه أن النظر والتحقق من مدى دستورية تلك التعديلات الدستورية أمراً ممكن ولا يُثير أي صعوبات، إذ ستتمكن المحاكم الدستورية من بسط رقابتها بسهولة بواسطة الإجراءات التي حددها الدستور، ومن ثم فإذا ما تعارض التعديل الدستوري مع مقتضيات الدستور، تنظر المحكمة الدستورية في هذا التعارض والبت فيه، ومدى توافقه مع الدستور من عدمه، والحكم أما بإلغائه أو الحكم بصحته، وحسنا فعلت تلك الدساتير بتنظيمها للرقابة على التعديلات الدستورية إذ حسمت هذه المسألة ووضعت حداً لما قد ينشأ من تباين وجهات النظر الفقهية والقضائية، بشأن امكانية فرض الرقابة على التعديلات في الأنظمة الدستورية التي صمتت عن تنظيمها.
_____________
1-The 1961 Turkish Constituton As Amended http://www.anayasa.gen.tr/1961constitution- amended.pdf
2-Mustafa salep, siyasi ve hukuki açidan 1961 anayasası'nda yapilan değişiklikler 1969- 1974, Turkish Studies ، Vol. 14 Issue 2, 2019،P. 347.
3- وايضا، القرار المرقم 1979-19 المؤرخ 23 اذار/ مارس 1976 ، والقرار المرقم 1976-46 المؤرخ في 12 اكتوبر الذي طعن بدستورية القانون الدستوري رقم 1488 المؤرخ في 20 سبتمبر 1971 ، أذ تم تعديل المادة 38 من دستور 1961 في 20 سبتمبر 1971 ، وتنص النسخة الجديدة من المادة 38 على أن التعويض عن مصادرة العقارات لا يمكن أن يتجاوز القيمة التي أعلنها مالكها مسبقا لإدارة الضرائب ويقال إن النسخة الجديدة من المادة 38 من دستور عام 1961 تنتهك الحظر المفروض على تعديل الشكل الجمهوري للدولة رفضت المحكمة الدستورية التركية في قرارها الصادر في 23 مارس 1976 ، هذه الحجة وحكمت، في تصويت من ثمانية إلى سبعة، بأن النسخة المعدلة من المادة 38 لا تتعارض مع حظر تعديل الشكل الجمهوري للدولة. ولكن بعد ستة أشهر، ألغت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1976 ، قرار التأجيل بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات. وفي حكمها، أبطلت المحكمة الصيغة المعدلة للمادة 38 لسبب أن حساب التعويض عن نزع الملكية على أساس القيمة المالية يؤثر على جوهر" حق الملكية، الذي تحميه المادة 36. وبناء على ذلك، وعملا بالمادة ،9 ، لا يمكن تغيير مبدأ سيادة القانون على النحو المنصوص عليه في المادة 2 الذي يشكل عنصرا من عناصر الشكل الجمهوري للدولة المادة 1، عن طريق تعديل دستوري، 615 .Kemal Gozler, le pouvoir de révision constitutionnelle, Op. cit, p
4- دســـــــتور تركيا عام 1982 المعدل 2017 ، متاح على الموقع الالكترونـــــــي https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey 2017.pdf تاريخ آخر زيارة 2023/2/4.
5- Kemal Gozler, Judicial Review Of constitutional Amendments, Op, cit, p.48,49.
6- نص المادة 82 باللغة الانجليزية من دستور شيلي بصيغته المعتمدة 1980 Article 82. Attributions of the
Might arise 2.To resolve questions regarding constitutionality which :Constitutional Tribunal are during the proceedings on projects of law or of constitu- tional amendment and of treaties submitted to https:-constitution-republic-chile1980 متاح باللغة الانجليزية على الموقع الالكتروني: the approval of Congress
7- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية دراسة مقارنة ط 1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2016 ، ص 62.
8- نص المادة 144/أ من دستور رومانيا بصيغته المعتمدة 1991
Article 144, The Constitutional Court shall have
the following powers; a to adjudicate on the constitutionality of laws, before promulgation, upon notification by the President of omania, by the President of either Chamber of Parliament, by the Government, the Supreme Court of Justice, by a number of at least 50 Deputies or at least 25 Senators الالكتروني , متاح باللغة الانجليزية على الموقع as well as, ex officio, on initiatives to revise the Constitution
https://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=256&id=2&parl تاريخ آخر زيارة 2023/2/4.
9- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية دراسة مقارنة ط 1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2016 ، ص 64.
10-Kemal Gozler, Judicial Review Of constitutional Amendments, Op, cit, p. 7.
11- دستور تونس لعـام 2022 ، متاح على الموقع الالكتروني: https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/Constitution 2022/menua.html&ved ، تاريخ آخر زيارة 2023/2/4.
12- اذ نص الفصل 42 يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل. وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها. وإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتولى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالقرار المذكور، من القانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية، متاح على الموقع الالكتروني:
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp تاريخ أخر زيارة 2023/2/4.
13- لمياء ناجي، الاستفتاء الدستوري في ظل دستور تونس لعام 2014، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة صفاقس تونس عدد 14 اکتوبر 2016، ص199.
14- نص الفصل 41 تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة من قانون اساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية، متاح على الموقع الإلكتروني: http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp تاريخ آخر زيارة 2023/2/4.
15- دستور المغرب لسنة 2011 ، متاح على الموقع الالكتروني
2011 https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco تاريخ أخر زيارة 2023/2/4.
16- المادة 42 تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي تعرض بظهير على البرلمان، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور، وتعلن نتيجتها من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، متاح على الموقع الالكتروني: 066-http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/10321-la-loi-organique-n تاريخ آخر زيارة 2023/2/4
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
