القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
طبيعة السلطة المختصة بالتعديل الدستوري
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص25-31
2025-06-26
20
يذهب رأي من الفقه إلى أن امكانية التعديل ليست مباحة ومتاحة في كل وقت دون شرط أو قيد، إذ ثمة قيود ترد على حق السلطة المناط بها تعديل الدستور، عن طريق منعها عن تعديل بعض مواد الوثيقة الدستورية لإيجاد نوع من الحماية لها أو منعها من إجراء أي تعديل على الدستور خلال مدة زمنية معينة أو حماية الدستور بأكمله في ظل الظروف الطارئة، أو تفرض قيود على الإجراءات التي تحكم ممارستها عملية التعديل (1) ، وعليه تواجه سلطة التعديل ثلاث انواع من القيود الوضعية نجد غالبية الدساتير تنص عليها وتنظمها ، قيود موضوعية وقيود زمنية وأخرى شكلية وكما يلي:-
أولاً : - التقييد الموضوعي:-
ويقصد بالمنع أو الحظر الموضوعي، هو ذلك المنع الذي ينصب على نصوص معينة في الدستور متضمنة لمبادئ يرى المشرع الدستوري ضرورة حمايتها فيحظر تعديلها، وهذا الحظر قد يكون حظراً مؤقتاً، كما يمكن ان يكون حظراً مؤبداً (2).
وهذا التقييد هو ما يتفق مع طبيعة السلطة المختصة بالتعديل ويتماشى مع حدود ما مرسوم لها بواسطة السلطة التأسيسية الأصلية، التي تعتقد بان منع تعديل هذه المواد الدستورية لعدم المساس بما يمثل جوهر النظام السياسي، فالمنع على وفق ذلك منطقي وقانوني ومنسجم مع تلك الطبيعة التي تتسم بها السلطة المشتقة (3) ، فالسلطة التأسيسية الأصلية تهدف بذلك إلى الحفاظ على الهوية الدستورية للدولة وما تحمي به من مبادئ أساسية، كشكل الدولة، الدين الرسمي، حقوق الأفراد، مبادئ الديمقراطية. وإن الحظر الموضوعي المؤبد، نصت عليه العديد من الدساتير وبنواحي متعددة فمن ناحية أن بعض الدساتير نصت على حظر تعديل شكل نظام الحكم، هو دستور جمهورية الفرنسية الرابعة الصادر سنة 1946، الذي تضمن حظراً مؤبداً، إذ منع أن يكون الشكل الجمهوري للحكومة محلاً للتعديل، ومن ثم يمنع تعديل هذا النص في أي وقت من الأوقات، وهو ما نص عليه ايضاً في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في المادة 89 منه لا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة"، وايضاً ما نص عليه دستور جمهورية ايطاليا لسنة 1947 ، وذلك في نص المادة 139 " لا يمكن إخضاع الشكل الجمهوري للدولة للمراجعة الدستورية (4). وبإمعان النظر وتمحيص اغلب الوثائق الدستورية نجد أنها تضمنت بطياتها، نصا يقضي بهذا الحظر (5).
ومن جانب آخر ، يرى بعضهم أن لنصوص التقييد الموضوعي، أهمية كبيرة في قدرتها على تغيير السياسات، إذ إن الدساتير الجديدة تهدف إلى وضع خط فاصل بين الماضي والمستقبل، يمثل حقبة جديدة ومحاولة لتنمية مجتمع سياسي متميز ، ونتيجة لذلك تقوم السلطة التأسيسية الأصلية بحماية الحقوق والحريات وتحصين المساس بها من خلال التعديل الدستوري، وذلك لتميزها عن حقبة سابقة ساد فيها نظام حكم دكتاتوري سلب فيها الحقوق والحريات وغياب القيم الدستورية (5).
و في طليعة الدساتير التي حوت نصوص تخص حماية تلك الحقوق والحريات من خلال الأخذ بالحظر الموضوعي، هو القانون الأساسي الألماني لعام 1949، إذ نص في المادة (79) الفقرة الثالثة " لا تقبل أي تعديلات على هذا القانون الأساسي تؤثر . أو على المبادئ الواردة في المادة 1 والمادة 20"، وأشارت المادة من هذا القانون الأساسي الألماني إلى ثلاث فقرات أوردت فيهم أن كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز المساس بها، وفي الفقرة الثانية إلى الأقرار بمبادئ حقوق الإنسان وللسلام والعدالة، وألزمت في الفقرة الثالثة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأحترامها، التي اشتملت على مجموعة من المبادئ الدستورية، وبهذا فقد حصن القانون الأساسي الالماني تلك المبادئ من التعديل (6). واختطت غالبية الدساتير هذا المسار في حماية الحقوق والحريات الأساسية، ففي دستور رومانيا لعام 2003، أشار بعدم امكانية القيام بأي تعديل من شأنه المساس بالحقوق الأساسية والحريات للمواطنين أو ضماناتهم (7) وفي دستور مصر لعام 2014، حرص المشرع الدستوري على تلك الحماية ذلك بالنص على أنه لا يجوز في جميع الاحوال المساس بمبادئ الحرية أو المساواة (8)و دستور البرتغال لسنة 1976، الذي حظر تعديل حقوق العمال والنقابات العمالية (9)
وهناك بعض الدساتير التي تحظر تعديل بعض دعائم الديمقراطية، كنظام الفصل بين السلطات وذلك في دستور البرازيل لعام 1988 ، إذ أشار بعدم النظر إلى أي تعديل دستوري هدفه الغائه الفصل بين السلطات، كما نلاحظ دستور تركيا لعام 1982 الذي أشار إلى حظر تعديل أحكام الواردة في المادة الثانية منه التي كان من ضمنها مبدا سيادة القانون، كما أن دستور رومانيا لعام 2003، إذ يحظر تعديل الأحكام المتعلقة باستقلالية القضاء (10).
أما عن الحظر الموضوعي المؤقت، فمن الدساتير التي اخذت به هو دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، إذ أشارت المادة 126 / ثانيا أنه لا يجوز تعديل الأحكام الواردة في البابين الأول والثاني، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وأن مدة الدورة الانتخابية الواحدة هي اربع سنوات تقويمية (11).
ثانياً : - التقييد الزمني -
يسعى هذا النوع من التقييد إلى ضمان سريان القواعد الدستورية لمدة زمنية معينة، مما يخلق لها نوع من الثبات قبل الشروع بتعديلها (12)
وهذا يحدث في الغالب عند إقامة نظام سياسي جديد، بقصد إيجاد نوع من الثبات والاستقرار لهذا النظام، ومن ثم القضاء على معارضته أو تخفيف المعارضة ضده على الاقل خلال هذه الفترة الزمنية المحدودة (13)، أي يلجأ للحظر الزمني ضمانا لاستقرار نظام الحكم الوليد واتساقا مع ذلك فقد نص دستور الكويت لعام 1962 ، اثر استقلالها على عدم جواز تعديله " .... ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به (14).
كما تظهر الحاجة إلى هذا القيد الزمني حين تضع الدولة دستورها أثر انقلاب أو ثورة، فحينما وضعت الثورة الفرنسية أول دساتيرها عام 1791 منعت تعديله لفصلين تشريعيين (15). و ذهبت بعض الدساتير إلى تضمين نصوصها حظراً جديداً في سعيها لحماية أحكامها من التعديل، عند تعرض الدولة لظروف استثنائية تهدد أمنها وكيانها ، كان تقع الدولة في قبضة الاحتلال الاجنبي الذي يعمل على شل إرادة الشعب وهدر سيادته، ومن أبرز الدساتير التي حملت بين طياتها هذا الحظر هو دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام 1946، إذ منع ادخال اية تعديلات اثناء احتلال جزء أو كل الاراضي الفرنسية، وايضاً ضمنه دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958 في نصوصه وذلك في المادة 89 منه (16).
ثالثاً: التقييد الشكلي -
ويقصد بهذا التقييد هو الإجراءات والشكليات والمراحل التي يمر بها تعديل الدستور، بدءاً من جهة الاقتراح إلى جهة الاقرار النهائي للتعديل الدستوري (17) وبطبيعة الحال هذه الإجراءات تفوق تلك الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية تعقيدا، وتتمثل الإجراءات الخاصة بالتعديل الدستوري بصورة غالبة في مراحل ثلاث وهذه المراحل هي :-
أ. اقتراح التعديل: تتباين الدساتير في تعين الجهة التي من حقها اقتراح التعديل الدستوري بتباين الأنظمة السياسية التي يتبناها كل دستور، فبعضهم يقرر هذا الحق للحكومة وحدها وبعضهم الآخر للبرلمان واحيانا تخول الدساتير الحكومة والبرلمان معا لتولي اقتراح التعديل (18)، فهناك دساتير يكون حق اقتراح التعديل مناطا بالحكومة وحدها، وذلك في الأنظمة التي تعمد إلى ترجيح كفة السلطة التنفيذية، كدستور المغرب الصادر سنة 1970 ، الذي قصر هذا الإجراء على الملك وحده في المادة 97، أما في الأنظمة التي تعمل على أعلاء كفة السلطة التشريعية فيكون حق الاقتراح في التعديل من قبل البرلمان، ومنها دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام 1787 في المادة الخامسة منه (19)، في حين دساتير أخرى ذهبت إلى اناطة حق الاقتراح إلى السلطتين معا محققة بذلك نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنها دستور مصر لعام ،1971 و دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 126/اولا (20)، ونجد مجموعة من الدساتير ذهبت باتجاه إشراك الشعب في التعديل عن طريق اعطائها الحق في الاقتراح إلى جانب البرلمان في سعي منها لمباشرة الشعب السلطات بنفسه (21).
ب. تقرير مبدأ التعديل : ويقصد بهذه المرحلة النظر في مسألة إذا ما كان هناك ضرورة إلى هذا التعديل وحاجة من عدمه وفي الغالب تعطي الدساتير البرلمان سلطة تقرير مبدأ التعديل (22) وهذا ما هو معمول به به في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958 في المادة 89 منه ودستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وهناك جمع من الدساتير تتطلب إضافة إلى تقرير البرلمان للتعديل موافقة الشعب عليه ايضا، كدساتير معظم الولايات في الأتحاد الامريكي والسويسري (23).
وهناك من يرى أن لهذه المرحلة أهمية، لما تسمح به من التروي والتريث والتفكير ودراسة مسألة التعديل بتوازن قبل الاقدام عليه، وذلك من خلال وضع عيوب ومزايا التعديل المراد في كفتي الميزان وترجيح أحدهما، ومن الحكمة إعطاء تقرير مدى ضرورة التعديل للبرلمان كونه ممثلا للشعب، وأكثر تفهما لجوانب هذا التعديل وابعاده من خلال خبرة ودراية أعضائه السياسية والتشريعية ومعرفة سيكولوجية الناخبين والشعب بحكم قربهم منه (24).
ت- الاقرار النهائي التعديل: إن ما سارت عليه غالبية الدساتير فيما يخص هذا الاجراء، بإناطته الهيئة ذاتها التي تولت اعداد التعديل، واخذ بهذا الاتجاه الدستور اللبناني لسنة 1926 المعدل ودستور تونس لسنة 1959، أو قد تكون السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بذلك من توافر شروط معينة كما هو الحال في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 ، كما أن جمع آخر من الدساتير أعطت سلطة إقرار التعديل بصورته النهائية للشعب عن طريق الاستفتاء الدستوري، كما هو الحال بالنسبة لدستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ تطلبت كلاً من المادتين 126 و 142 منه موافقة الشعب على التعديلات بالاستفتاء الشعبي (25) وهذه هي القيود التي حوتها غالبية الدساتير ولا يكاد يخلو دستوراً منها، أما عن مشروعية تلك القيود، فنجد أن هناك أجماع فقهي بعدم دستورية الحظر المطلق (المؤبد) سواء من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية .
فلا يجوز من الناحية القانونية، أن تبسط سلطة قائمة في حقبة زمنية معينة إراداتها على من تليها وخلفها من سلطات تأسيسية في المستقبل، وهذا ما يتنافى مع مبدا سيادة الامة، إذ كيف تسلبها حقها في اختيار ما يلائمها من نظام سياسي يستجيب لما يستجد من تطورات في المجتمع (26)، أما من الناحية السياسية، فأنه يخل بسنة التطور إذ واتساقا مع فكرة أن الدستور تجسيداً للأسس والمقومات السائدة في المجتمع فأنه لا بد أن يساير تلك المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (27).
أما الحظر النسبي قد تباين الفقه بشأن مشروعيته وانقسموا بذلك إلى اتجاهات مختلفة، فبعضهم انكر هذا الحظر وقال ببطلانه وبعضهم الآخر من أقرّ بمشروعيته وكونه قيد يحد من سلطة التعديل واتجاه آخر قد ميز بين الحظر الموضوعي وجرده من قيمته القانونية وأسبغ المشروعية على الحظر الزمني (28).
وخلاصة ما تقدم، نجد أن سلطة التأسيسية الأصلية قد حرصت على تضمين الوثائق الدستورية مجموعة من المحددات، سواء اكانت تلك حدود زمنية أو حدود موضوعية تحد من نطاق السلطة التأسيسية المشتقة ( سلطة التعديل)، أو تقريرها لمجموعة من الإجراءات الشكلية وبشروط ومتطلبات معينة حتى يصبح من خلالها التعديل مستوفيا ونافذا وجزء لا يتجزأ من النصوص الدستورية.
وكما يتجلى لنا بوضوح مدى محدودية سلطة التعديل وابراز طبيعتها المقيدة، وأنها ليست حرة في أعمال التعديل متى ما شاءت وكيف ما شاءت دون مشيئة وإرادة السلطة التأسيسية الأصلية، فهي مقيدة بما أوجدته السلطة الاصلية من قيود ضمنتها بصلب الوثيقة الدستورية، ويعد خروجها على تلك الحدود عدوانا وانتهاكا لأحكام الدستور.
____________
1- د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، ط2 مؤسسة النبراس للطباعة والنشر 2013 ص 149.
2- غانم عبد ،دهش دراسات معاصرة في الشؤون الدستورية، الدراسة الثامنة ( قيود تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005)، بدون طبعة دار السنهوري، بيروت، 2021، ص518.
3- عبر عن هذا الرأي الفقيه جورج بوردو بقوله ( بالنسبة لنا نحن الذين نسلم.. بتعايش سلطة مؤسسة مطلقة... متخلصة من كل الشكليات، مع سلطة التعديل في اصلها مقيدة ... فليس هناك اية صعوبات بقبول صحة التقييدات التي يفرضها الدستور على نشاط هذه السلطة الاخيرة، وقد تكون هذه القيود عديمة النفع أو التبصر ، إلا ان اقامتها سليمة من الناحية القانونية... وحين يمنع الدستور النيل من شكل النظام السياسي..... فهو لا يعلن ابدا الثبات المطلق للمؤسسات لان لا معنى له، أنه يرفض فقط على هيئة التعديل مكنة إجراء تعديلات هي من طبيعتها أو من حيث اهميتها تتجاوز امكانات سلطة مؤسسة، إلا ان هذه التعديلات يعود دائما للسلطة المؤسسة الأصلية القيام بها، نقلا عن د. منذر الشاوي فلسفة الدولة، ط 2 ، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2013، ص 406.
4- د. محمد عطية فودة، تعديل الدساتير في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة والرقابة عليها " دراسة مقارنة "، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القاهرة، 2019، ص122. دستور الجزائر 1989 في المادة 178 لا يمكن اي تعديل دستوري ان يمس - الطابع الجمهوري للدولة... ، دستور مملكة البحرين لسنة 2002 في المادة 120 ..... كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدا الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الاحوال.... ، ودستور البرتغال لسنة 1976 المعدل في المادة (288 ) يجب إلا تمس قوانين التعديل الدستور ما يلي: .... ب. الشكل الجمهوري للحكومة ودستور اليونان لعام 1975 في المادة 110 التي تنص على حظر تعديل شكل الحكومة وأنه غير قابل للتعديل.
5- Kim Lane Scheppele, A Constitution Between Past and Future, William and Mary law Review, Vol, 49.1377,2008, p. 1379.
6- المواد 1 و 20 من القانون الأساسي الالماني لعام 1949 ، متاح على الموقع الالكتروني 2012 https://www.constituteproject.org/constitution/German Federal Republic تاريخ آخر زيارة 2023/12/25.
7- المادة 152 من دستور رومانيا لعام 2003.
8- المادة 226 من دستور مصر لعام 2014.
9- المادة 288 من دستور البرتغال لعام 1976.
10- المادة (4/60) من دستور البرازيل لعام 1988 ، والمادة (4) من دستور تركيا لعام 1982 ، والمادة ( 152 )من دستور رومانيا لعام 2003.
11- د. عدنان عاجل عبيد القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، المصدر السابق، ص 150.
12- د. عبد الغني بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، بدون طبعة، مطابع السعدني، مصر، 2004 ، ص 520 .
13- د. محمد عطية فودة، تعديل الدساتير في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة والرقابة عليها " دراسة مقارنة "، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القاهرة، 2019، ص123.
14- المادة 174 من دستور الكويت لعام 1962.
15- د. رفعت عيد السيد النظرية العامة للقانون الدستوري، ط 1 ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2009، ص 481 .
16- د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، ط2 مؤسسة النبراس للطباعة والنشر 2013 ، ص 151.
17- سامية عبد اللاوي، قيود تعديل الدستور كأساس للرقابة على التعديلات الدستورية، بحث منشور في مجلة دراسات لجامعة ثليجي الأغواط الجزائر، العدد 71، 2018، ص150.
18- د. عبد الغني بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، بدون طبعة، مطابع السعدني، مصر، 2004 ، ص 528.
19- د. سعد عصفور، القانون الدستوري، ط ا ، دائرة المعارف الاسكندرية، 1954، ص 198.
20- التي نصت اولا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس 5/1 أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل تعديل الدستور.
21- د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، ط2 مؤسسة النبراس للطباعة والنشر 2013 ، ص 152.
22- سامية عبد اللاوي، قيود تعديل الدستور كأساس للرقابة على التعديلات الدستورية، بحث منشور في مجلة دراسات لجامعة ثليجي الأغواط الجزائر، العدد 71، 2018 ، ص 151.
23- د. غانم عبد ،دهش دراسات معاصرة في الشؤون الدستورية، الدراسة الثامنة ( قيود تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005)، بدون طبعة دار السنهوري، بيروت، 2021 ، ص 525.
24- د. محمد عطية فودة، تعديل الدساتير في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة والرقابة عليها " دراسة مقارنة "، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القاهرة، 2019، ص139
25- د. غانم عبد ،دهش دراسات معاصرة في الشؤون الدستورية ، المصدر نفسه، ص 527 و 528.
26- د. عبد الغني بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، بدون طبعة، مطابع السعدني، مصر، 2004 ، ، ص 521.
27- د. سامي جمال الدين النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية 2005، ص 472
28- سر هنك حميد البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي واليات المدافعة عنه، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة صلاح الدين اربیل، 2001، ص 146 و ما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
