القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأساس القانوني لدخول الأجنبي
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص37-40
2025-07-06
32
تتسم حرية الإقامة والتنقل بأهمية خاصة لدى الافراد لان كل فرد بحاجة الى مكان يستقر فيه ويختاره بملء ،ارادته وله أن يغيره متى شاء وله كذلك ان يتحرك بحرية في داخل بلده او السفر الى خارجها ومن ثم العودة اليه (1).
وقد اختلفت الآراء بشأن الأساس القانوني لحق الأجنبي في الدخول الى الدولة من غير مواطنيها حيث أنقسم فقه القانون الدولي في شان حق الأجنبي في دخول إقليم الدولة الى عدة اتجاهات سنعرضها كما يلي:
الاتجاه الأول: يرى إن للدولة سيادة مطلقة في شان تقرير دخول الأجانب لإقليمها وليس للأجنبي أي حق في هذا الخصوص ، ومن ثم فلها أن تمنع دخول الأجنبي الى إقليمها ، ولها أن تقيد هذا الدخول بشروط معينة ، كما إنه لا يوجد ما يلزم الدولة بقبول الأجانب في اقليمها (2) وبموجب هذا الاتجاه فأن الدولة لا يقع عليها أي التزام قانوني في هذا الصدد إلا إذا تقيدت حريتها بمعاهدة ارتبطت بها مع دولة أخرى (3) ، وقد أقر هذا الاتجاه مؤتمر القانون الدولي في دورة انعقاده في لوزان سنة 1888 وايضاً الاتفاق الخاص بمركز الأجانب الذي عُقد في هافانا بتاريخ 2/20/ 1928 (4).
وأخذت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه بعد ان أصبحت في غنى عن اليد العاملة الأجنبية وأكملت انشاء خطوط السكك الحديدية التي تربط بين شواطئها الغربية وشواطئها الشرقية، وتمسكت بحق كل دولة بما لها من سيادة في اقليمها في أن تسمح بدخول الأجانب الى اقليمها ، أو تضع عليه ما تشاء من القيود ، وقد أقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية هذه القاعدة في احد احكامها ، فذهبت الى أنه ( من المبادئ المقرره في القانون الدولي ان كل دولة ذات سيادة تتمتع بالسلطة اللازمة لحفظ الامن فيها ، وإن هذه السلطة تخول الدولة منع الأجانب من دخول اقليمها أو السماح لهم بدخول الإقليم في الحالات وبالشروط التي تراها مناسبة ) و ويُعيب هذا الاتجاه أنه يجعل الدولة هي صاحبة السيادة المطلقة في غلق حدودها بوجه الأجانب القادمين اليها ، حيث إن منع الأجانب من الدخول الى إقليم الدولة إجراء سلبي لا تقتضيه ضرورة المحافظة على بقائها.
الاتجاه الثاني: يرى هذا الاتجاه أنه على الدولة أن تحترم حق الأجنبي في دخول اقليمها ، ذلك الحق الذي يستمد وجوده من القانون الدولي الذي يقيد سيادة الدولة على اقليمها (5) ویرى هذا الاتجاه أن حرية انتقال الأفراد من دولة الى أخرى تقوم على مبدأ التضامن والتعاون الدوليين دون قيد أو شرط ، لان التعامل الدولي أساس وغاية كيان الاسرة الدولية.
ويُعيب هذا الاتجاه أنه يجعل الأفراد هم أصحاب السيادة في الدخول الى اقليم الدول التي يرغبون بالدخول اليها وليس للدول ذاتها (6).
الاتجاه الثالث: یری أصحاب هذا الاتجاه إن مراعاة تطور العلاقات الدولية والتعايش والتضامن بين الدول يقتضي عدم غلق الدولة أبوابها تماماً امام الأجانب وفي الوقت نفسه يجب مراعاة مبدأ السيادة الذي يفرض إطلاق سلطة الدولة التقديرية وفقاً للمصلحة العليا لها أو لضرورة سياسية او اقتصادية أو امنية تمنعها من دخول الأجانب (7).
يتضح لنا من عرض الاتجاهات الثلاثة السابقة أنها تسمح للأجانب بالدخول ولكنها تختلف في بيان الأسلوب، ونجد إن حق الأجنبي في الدخول ليس مطلقاً، فهو يمارسه وفق القيود والتنظيمات التي تقوم بوضعها كل دولة على ضوء مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
أما المشرع العراقي فقد نظم أجراءات دخول الأجنبي للعراق حيث نصت المادة (3) من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ على انه يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق والخروج منها ما ياتي: -
أ- أن يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لا تقل عن (6) سته أشهر وصالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها.
ب أن يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها.
جـ- ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية والعوز المناعي المكتسب على وفق القانون د - أن يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التأشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .
جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك في بلده أو سلطة مختصه معترف بها ، يخولانه العودة الى البلد الصادر منها ...) كما نص القانون ايضاً على أنه ( لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبأذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه (8) ، ( و المشرع اللبناني حيث نص قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه والصادر في 1962/7/10 على أنه لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الأمن العام وشرط أن يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية وأن يكون حاملا وثيقة سفر ..) (9) .
______________
1- د. حميد حنون ، حقوق الانسان مكتبة السنهوري بيروت 2015 ، ص 178
2- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، الوسيط في القانون الدولي الخاص المصري الجنسية - الموطن – مركز الاجانب بدون دار ،نشر 1995 ، ص 300
3- د. شمس الدين الوكيل الجنسية ومركز الأجانب منشأة المعارف الإسكندرية ط1 ، 1960 ، ص 536.
4- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط 3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945 ، ص 373.
5- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ، ص 64.
6- د. عباس محمد عباس المركز القانوني للاجانب في دول الخليج العربي ( دراسة مقارنة ) اصدارات الكتاب لندن 2017 ، ص 164.
7- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد احكام تنظيم مركز الأجانب مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية الطبعة الأولى 2014 ، ص 123.
8- المادة (3) قانون دخول وإقامة الأجانب المصري رقم (89) لسنة 1960 المعدل.
9- المادة (6) من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه والصادر في 10/7/1962
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
