القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
فقدان الجنسية بسبب ثبوت النسب الى اليهود
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص134-137
2025-07-09
26
لم يفرق دستور العراق لعام 1925 بين العراقيين بسبب القومية أو الدين أو الجنس أو اللغة او المذهب وقد أعطى لكافة الطوائف الدينية في العراق ابان الحكم الملكي كامل الحرية لممارسة الطقوس والشعائر الدينية، ولكن بعد اعلان الكيان الصهيوني والاعتراف بالدولة اليهودية (اسرائيل) من قبل عدة دول عام 1948 قد أثرت سلباً على الوجود اليهودي في العراق مما حدا بالحكومة العراقية آنذاك الى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاضطرابات التي حدثت في البلاد وقد ساهم ضعف الحكومة العراقية انذاك بفسح المجال للنشاط الصهيوني، فأخضع العديد من الساسة للهيمنة البريطانية بشكل مطلق، كما استغلت بريطانيا تلك الظروف لتثبت وجودها (1). وبدأت الأحداث تأخذ منحناً مختلفاً بعد استمرار الهجرة الجماعية الى خارج العراق وبعض اليهود غادر خارج العراق بصورة غير مشروعة (2) ، وللفترة ما بين 1949 1951 هاجر 123 ألف يهودي عراقي الى دولة حديثة التأسيس (اسرائيل) وتم ايوائهم في معسكرات (3). وبمقتضى قانون رقم (1) لسنة 1950 تسقط الجنسية العراقية عن اليهودي في ثلاث حالات.
الحالة الأولى: وهي الحالة التي اوردتها المادة الأولى من قانون رقم (1) لسنة 1950 إذ بموجبها تسقط الجنسية عن اليهودي الذي يترك العراق برغبته (4).
الحالة الثانية وهي الحالة التي أوردتها المادة الثانية من القانون وبموجبها تسقط الجنسية عن اليهودي الذي غادر العراق او حاول المغادرة بصورة غير مشروعة (5).
الحالة الثالثة : أوردتها المادة الثالثة وبموجبها تسقط الجنسية عن اليهودي الذي سبق له وأن غادر العراق بصورة غير مشروعة(6).
وقد اعتبر البعض أن مرسوم 1950 هو نظام مشابه للتطهير العرقي، وعد البعض تلك الاجراءات ضد اليهود انتهاكاً لحقوقهم ينافي القوانين الدولية (7). وقد تدخلت جهات دولية في تأجيج الموقف وارسلت العديد من الجواسيس الى العراق لتسهيل تهجير اليهود العراقيين بصورة غير مشروعة(8).
وعلى الرغم من القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل بالاستناد الى المادة 43 من دستور 1970 وامتثالاً للمبادئ المنصوص عليها في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وما أرسته مبادئ الأمم المتحدة اصدرت الحكومة العراقية قراراً بإعادة الجنسية وضمان جميع حقوقهم الدستورية والسياسية والمدنية والمساواة دون أي تمييز (9) ، الا ان هذا القرار لا يعول عليه حالياً والذي منع وبشكل قاطع الحق لأولاد اليهود من استرجاع الجنسية في ظل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006(10).
ولا بد ان نشير ان موقف المشرع العراقي بشأن اسقاط الجنسية عن ابناء اليهود بموجب القرارات السابقة لعامي 1950 و 1951 مازالت سارية ونافذة ولم تلغ، ومن جانب آخر كان المشرع العراقي اكثر وضوحاً في منع استردار ابناء اليهود الجنسية العراقية التي فقدوها تبعاً لفقدان والداهما سواء بشكل ارادي او لا ارادي ونرى ذلك جلياً في نص الفقرة (ثانياً) من المادة (14) والفقرة (ثانياً) من المادة (18) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 النافذ (11).
وعليه فأن من ثبت نسبه الى ابوين يهوديين فأنه يفقد الجنسية العراقية، فنرى هنا ان إثبات نسب الفرد لعائلة يهودية كان السبب في فقدان الجنسية والسبب في عدم امكانية استرداده للجنسية العراقية كما هو منصوص عليه في المادتين اعلاه من قانون الجنسية العراقي النافذ. ومن جانب المشرع الفرنسي فلم ينص القانون الفرنسي على تجريد اليهود وابنائهم من الجنسية الفرنسية فلم نجد نصاً مشابهاً للنصوص المذكورة اعلاه في التشريع العراقي.
_____________
1- صالح حسن عبد الله، تهجير يهود العراق 1941-1952، رسالة ماجستير، كلية التربية – جامعة تكريت، 2003، ص 152.
2- في عهد حكومة رشيد عالي الكيلاني صدر قانون مرسوم إسقاط الجنسية العراقية رقم (62) لسنة 1933 في 1933/8/0، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد (1285) من نفس العام، ومن حيثيات هذا المرسوم هو اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي لم ينتم الى احدى الأسر الساكنة في العراق قبل الحرب العالمية الأولى وهو يتكون من اربعة مواد. واقرت حكومة توفيق السويدي مرسوماً حكومياً بإسقاط الجنسية العراقية عن اليهود العراقيين وهو القانون رقم (1) لسنة 1950 وجاء القانون الجديد ملحقاً لمرسوم اسقاط الجنسية رقم (62) لسنة 1933 ونشر بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (2816) بتاريخ 1950/3/9 وقد تم إقراره من مجلس النواب العراقي آنذاك لغرض عرضه على مجلس الأعيان ويتكون هذا القانون من سبع مواد وان كان هذا القانون قد أرسى جنسية التأسيس الا انه قد اشار الى حالة واحدة لإسقاط الجنسية العراقية قسراً طبقاً لنص المادة (15) من قانون رقم (42) لسنة 1924 والتي جاء فيها (إذا قبل عراقي خدمة ملكية أو عسكرية لدى دولة اجنبية وأبى أن يتركها متى طلبت اليه ذلك الحكومة العراقية فيجوز لوزير الداخلية ان يقرر باعلان في الجريدة الرسمية اسقاط صفة الجنسية العراقية من ذلك الشخص).
3- Orit Bashkin2 Impossible Exodusi Iraqi Jews in Israel ph. D. 2005. Co Winner of the 2018 Nikki kaddie Book Award sponsored by the Middle East studies Association. https://www.amazon.com
4- نصت المادة الأولى من قانون رقم (1) لسنة 1950) قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (62) لسنة 1933 ما نصه (المجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائياً بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية).
5- نصت المادة الثانية من قانون رقم (1) لسنة 1950) (اليهودي العراقي الذي يغادر العراق أو يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء).
6- نصت الماة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 1950 (اليهودي العراقي الذي سبق وأن غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً إذا لم يعد اليه خلال مهلة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة).
7- Carole Basir The Jwish Refugees from Arab countries an Examination of Legal rights A case study of the Human Rights Violations of Iraq Jews Fordham international Law Journal Volume 26 Issue 3 Articles 2002, p.693.
8- وقد أوفدت الحكومة الأمريكية شخصاً اسمه (شلومو هليل)، وهو أحد عملاء الموساد لإتمام هذه المهمة في العراق وهو يهودي عراقي هاجرت عائلته الى فلسطين وهو بعمر 11 عاماً وأكمل دراسته هناك، وعمل في الموساد، وقد دخل الى العراق باسم مستعار عام 1947 لغرض تهجير 100 يهودي بصورة غير شرعية قبل صدور قرار سحب الجنسية وقد عاد الى العراق بجواز سفر امريكي باسم ريتشارد) ارمسترونغ) وبصفة ممثل الشركة الشرق الأدنى للنقل الجوي وتمكن من عقد اتفاق مع حكومة توفيق السويدي على احتكار شركته لعملية نقل اليهود المهاجرين الى قبرص ومنها الى اسرائيل، وقد اطلقت عدة جهات امريكية على عملية تهجير اليهود اسماً من التراث الديني اليهودي للتفصيل اكثر : صادق الطائي، توفيق السويدي وتهجير يهود العراق، مقال منشور في مجلة القدس ،2023 متاح على الرابط التالي : https://www.alquds.co.uk
9- ونتيجة لتلك القوانين وما آلت اليه من سحب الجنسية الا أن الحكومة العراقية قد منحت اليهودي العراق حق العودة خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ القانون وجعلت من العودة قرينة قانونية ومن لا يعود فهي قرينة قانونية بأنه قد ترك العراق نهائياً ومن نتاجات تلك الأوضاع من مجلس النواب والشيوخ العراقيان قانوناً لحرمانهم من ممتلكاتهم، هو قانون رقم (5) لسنة 1951 ، واستثنى من تلك القرارات من كان مريضاً أو طالب علم مع تقديم الوثائق التي تؤيد ذلك للتفصيل اكثر ينظر كامل السامرائي، المجموعة الدائمة للقوانين والأنظمة العراقية الموحدة، قوانين الجنسية والاقامة والسفر المكتبة الاهلية، بغداد، 1964 ، ص 187 - 188 . وكان للحكومة قبل من القانون بعدة أعوام قد وضعت أحكاماً عرفية خاصة في عام 1948 وهو العام الذي أعلنت فيه تقسيم فلسطين واعلان الدولة العبرية وقيام الحرب في نفس العام إذ بموجب تلك الاحكام العرفية والتي وصفت بتبعية للحرب، أضحت عقوبة الاعدام أمراً مسلماً به وعادلاً بحق من تعاون مع الكيان الصهيوني آنذاك واتهم بالخيانة العظمي ومن هذا المنطلق تم اعدام الثري العراقي اليهودي (شفيق عدس) في 1948/9/23 في مدينة البصرة وذلك لاتهامه بالمتاجرة وتهريب الأسلحة الى الكيان الصهيوني، وقد أعدم ولم يسعفه أحد رغم علاقاته القوية مع ساسة الدولة العراقية انذاك. للتفصيل اكثر ينظر: صالح حسن عبد الله، تهجير يهود العراق 1941-1952، رسالة ماجستير، كلية التربية – جامعة تكريت، 2003، ص 168.
10- Zahra Albaraze. Regional Report on Citizenship: The middle east and north Africa (Mean) European university Institute Badia feisolana. Italy. November 2017 p. 18-19.
11- نصت المادة (14) والخاصة بحق استرداد الجنسية في شطرها الثاني على ما يلي ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951). وكما نصت المادة (18) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 في الفقرة ثانياً على ما يلي (لا يستفيد من حكم البند اولاً من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951).
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
