القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القيود المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص23-25
2025-07-12
34
المقصود من القيود الاتفاقية هو ما ترتبط به الدولة من التزامات مع دولة أخرى أو أكثر بشأن منح رعايا هذه الدول حقوقاً تتجاوز نطاق الحد الأدنى لحقوق الأجانب، فالدولة تتقيد بذلك وفقاً لرغبتها ومشيئتها وتبعاً للمصالح الوطنية (1).
وعلى هذا النحو يتحدد نطاق القيود الاتفاقية الواردة في المعاهدات، فهي تظهر فيما يتجاوز الحد الأدنى لحقوق الأجانب وقد تتزايد حتى ترقى بهم الى مصاف الوطنيين. وتأتي هذه الاحكام عادة على شكل معاهدة أو اتفاقية (2) ، ومن أمثلة هذه المعاهدات والاتفاقيات ما يلي المعاهدات التي أقرها مؤتمر الاتحاد الأمريكي السادس في هافانا سنة 1928 والتي اقرت معاملة الأجنبي المقيم في الدولة بنفس معاملة الوطني ،إضافة الى الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان (3)، حيث نصت على جملة من الحقوق المدنية لاسيما الحقوق والحريات التقليدية ومنها ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التقاضي أمام المحاكم بأنواعها، والحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين ،كما نصت الاتفاقية على جملة من الحقوق السياسية ومنها لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه (4) ،اما فيما يتعلق بمجهودات الأمم المتحدة في هذا الخصوص فنذكر منها إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على عدة معاهدات دولية لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية أهمها ما يتعلق باللاجئين سنة 1951 وعديمي الجنسية سنة 1954.
وفضلاً عما سبق أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16 كانون الأول سنة 1966 وقد انضم اليها العراق في سنة 1971 وتنص هذه الاتفاقية على ( تعهد كل دولة طرف في الاتفاقية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية لكافة الافراد ضمن اقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع ) (5).
ومن أبرز المعاهدات التي عقدها العراق في هذا الشأن معاهدة التعاون القضائي مع جمهورية المانيا الديمقراطية سنة 1970 وتنص على أنه ( يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمعاملة ذاتها التي يتمتع بها المواطنون المحليون فيما يختص بالحماية القانونية والقضائية لأشخاصهم وممتلكاتهم والاعفاء من الرسوم القضائية ودفع الكفالة عن الرسوم القضائية وفقا للقوانين النافذة) (6) وبقدر المعلومات المتاحة لم يتوفر لدينا اية اتفاقية حديثة صادق عليها العراق بهذا الشأن.
___________
1- د. احمد مسلم، موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان، دار النهضة العربية، بيروت، 1966، ص 298
2- د. . د عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط 3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945، ص 391 .
3- المادة (11) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان .
4- حميد حنون ، حقوق الانسان مكتبة السنهوري بيروت 2015 ، ص 158
5- المادة (1/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966.
6- المادة الأولى من اتفاقية التعاون القضائي بين العراق وجمهورية المانيا الديمقراطية سنة 1970 والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (42) لسنة 1971.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
