المساقاة وأحكامها
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 123-128
2025-10-01
219
المساقاة هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها و النظر فيها يستدعي فصولا : الأول - في العقد وصيغة الإيجاب أن تقول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه.
وهي لازمة كالإجارة و يصح قبل ظهور الثمرة و هل تصح بعد ظهورها فيه تردد و الأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل و إن قل بما يستزاد به الثمرة. ولا تبطل بموت المساقي و لا بموت العامل على الأشبه
الثاني - في ما يساقى عليه وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
فتصح المساقاة على النخل و الكرم و شجر الفواكه و فيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت و الحناء على تردد.
ولو ساقى على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق.
أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح و لو لم يحمل فيها و إن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح
الثالث - في المدة ويعتبر فيها شرطان أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة و النقصان و أن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا
الرابع - في مفاد العمل العمل و إطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق و إصلاح الأجاجين و إزالة الحشيش المضر بالأصول و تهذيب الجريد و السقي و التلقيح و العمل بالناضح و تعديل الثمرة و اللقاط و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة إليه و حفظها و قيام صاحب الأصل ببناء الجدار و عمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية و إنشاء النهر و الكش للتلقيح.
وقيل يلزم ذلك العامل و هو حسن لأن به يتم التلقيح و لو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما.
ولو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له بطلت المساقاة لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل.
ولو أبقى العامل شيئا من عمله في مقابلة الحصة من الفائدة و شرط الباقي على رب الأصول جاز ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال.
أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز و فيه تردد و الجواز أشبه و كذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما .
الخامس - في الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة و كذا لو شرط لنفسه شيئا معينا و ما زاد بينهما و كذا لو قدر لنفسه أرطالا و للعامل ما فضل أو عكس و كذا لو جعل حصته نخلات بعينها و للآخر ما عداها.
ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع.
ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة و فيه تردد.
ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة لأن الحصة لم تتعين و فيه تردد.
ويكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة لكن يجب الوفاء بالشرط و لو تلفت الثمرة لم يلزم.
السادس - في أحكامها وهي مسائل :
الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة المثل و الثمرة لصاحب الأصل.
الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها فإن كان بعد بدو صلاحها جاز و إن كان بعد ظهورها و قبل بدو الصلاح بشرط القطع صح إن استأجره بالثمرة أجمع و لو استأجره ببعضها قيل لا يصح لتعذر التسليم و الوجه الجواز.
الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا قيل يبطل و الجواز أشبه.
الرابعة لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد ساقيناك على أن لك من حصة فلأن النصف و من حصة الآخر الثلث صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما و لو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهيل الحصة.
الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة فإن بذل العمل عنه باذل أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار.
وإن تعذر ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل ولو لم يفسخ و تعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه و يرجع عليه على تردد و لو لم يشهد لم يرجع.
السادسة إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف وأنكر فالقول قوله مع يمينه و بتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح وللمالك رفع يده عما عداه و لو ضم إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة.
السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق .
ولو اقتسما الثمرة و تلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع و يرجع الغاصب على العامل بما حصل له و للعامل على الغاصب أجرة عمله أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له و قيل له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية و الأول أشبه إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به.
الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي.
التاسعة خراج الأرض على المالك إلا أن يشترط على العامل أو بينهما.
العاشرة الفائدة تملك بالظهور وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا.
تتمة : إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة و الغرس لصاحبه.
ولصاحب الأرض إزالته و له الأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه و عليه أرش النقصان ب القلع.
ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس و كذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية .
الاكثر قراءة في المساقاة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة