القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
سلطة الادارة في اتخاذ الاجراءات في الجرائم الاقتصادية
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 69-77
2025-10-20
37
أن تجريم الافعال الاقتصادية ؛ هو من أجل المحافظة على أموال الدولة، فهذه أموال يتم العهد بها إلى مؤسسات أو الى المنشآت العامة هذه ذات تقييم مالية كبيرة، والتي يعرض بها السياسة الاقتصادية لخطر كبير ؛ لذلك تتضمن قوانين الدول عقوبات شديدة لمن يختص هذه الأموال أو يبددها أو يعرضها للتلف أو المحافظة عليها أو صيانته؛ لذلك قامت التشريعات بوضع قوانين خاصة؛ للمحافظة على اقتصادها ومنها المشرع المصري، اذ منح وزير التموين؛ بناءً على موافقة لجنة التموين العليا حق اتخاذ الاجراءات، ومن هذه الاجراءات ادارية واجراءات غير ادارية؛ اذ يصدر الوزير أو من يفوض من الموظفين يصدر قرار بإغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته في السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع، والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم في التهمة المنسوبة إلى المخالف، وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تفسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر، إذ حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وان لجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتخطر النيابة العامة المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية التي تصدر (1)، ومن أهم القوانين التي اصدرتها الدول المقارنة والعراق هو قانون الكمارك، وهو قانون يرمي في الأساس إلى تحقيق اهداف مالية للدولة، وقد تطور بشكل أصبح معه أداء اقتصادي؛ بهدف إلى حماية المنتجات الوطنية، ومن الجرائم التي حددها القانون؛ وذلك من اجل الحفاظ على المصلحة الضريبية للدولة؛ وذلك كون الجرائم التي تخالف احكام قانون التهريب الكمركي، والذي وضع من اجل الحفاظ على الجانب الأمني والمالي؛ كون هيئة الكمارك هي الهيئة التي وضعت من اجل مكافحة الأنشطة الحدودية؛ ولكون هذه الجرائم تكون منظمة ومعقدة، وتتم في الغالب بواسطة عصابات إجرامية، وتكون في اغلب الأحيان من قبل اشخاص أصحاب جنسيات مختلفة ومتعددة وتكون هذه الجرائم مضرة بالمصلحة العامة بشكل كبير من نواحي عدة، فقد تكون تهدد أمن الدولة؛ وذلك بسبب ادخال الأسلحة او المخدرات والمؤثرات العقلية؛ ولكون الإدارات الكمركية تكون موزعة حيث ان لكل دائرة موقع جغرافي تكون مسؤولة عن الرقابة الحدودية فيه، سواء كانت الرقابة على الحدود البرية او البحرية والمتمثلة بالموانئ (2) ، حيث يوجد المكتب الكمركي تكون ادارته مسؤولة عن الحفاظ على سير القانون ومراقبة الأمن، واتخاذ كافة الإجراءات على من يخل بأحكام القانون، كما تكون الإدارة الكمركية لها دور في الحفاظ على اقتصاد الدولة؛ اذ ان ادخال وإخراج البضائع دون تأدية الرسوم المستحقة تشكل معوقا في تقدم التنمية الاقتصادية (3)، كما ان هذه الأفعال تخالف اهداف هذا القانون، ولو لم يتم حرمان خزينة الدولة من الرسوم، وأوجب المشرع في نص قانون التهرب الكمركي ارسال البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي، إذ كان هناك اختلاف في البضائع المسجلة، إذ نص القانون على ان كل ربان سفينة يجب ان يعرض بيان يوضح فيه البضاعة على موظفي دائرة الكمارك، كما أوجب إعطاء نسخة من البيان الى المكتب الكمركي، وإذ تم تأكيد من أن هناك نقصاً يتخذ الموظفين الإجراءات وهي وضع اليد على المركبة، ويتم إحالة السائق أو الربان الى التحقيق ويتم التحقيق، من قبل الموظفين وضباط الشرطة، وقد يصدر امر بالتوقيف، ويتم ابلاغ الادعاء العام بذلك.
ان الادارة الكمركية لا تستطيع اتخاذ اجراءات جزائية، مالم يكن هناك صلاحيات تميزها وتمنحها حق التدخل بموجب قانون ان القوانين الكمركية في العراق والتشريعات المقارنة قد منحت الادارة الكمركية تخويل السلطة لأعضاء الضبط القضائي في جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة الكمركية عن طريق عمل التحريات اللازمة عنها، والبحث عن فاعليها بكافة الطرق والوسائل القانونية (4)، اذ ان اعضاء الضبط القضائي مكلفون في نطاق اختصاصهم المحدد، وفق نص المادة ( 176) من قانون الكمارك بالتحري عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون الكمارك وجمع الاستدلالات عنها، مما يساعد على التعرف على حقيقة وقوعها وكيفيته واسبابها، وتشخيص فاعلها أو فاعليها، وهم يباشرون هذه المهمة في حدود اختصاصهم بإجراء المعاينة على محل ارتكاب الجريمة وفق الأصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك فلهم إيقاف وسائط النقل، والكشف على البضائع في حدود القواعد التي يعينها المدير العام وفقاً لأحكام قانون الكمارك والقوانين النافذة الأخرى، فلهم عند الاقتضاء الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ والداخلة اليها والبقاء فيها؛ لمعاينة تفريغ كامل حمولتها فيها، ووضع اختام الرصاص على البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة، ومطالبة ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى الموانئ(5)، هذا وعلى سائقي وسائط النقل الامتثال للأوامر التي تصدر اليهم بالوقوف من قبل عضو الضبط القضائي من موظفي الكمارك(6)، وللأخير استعمال جميع الوسائل اللازمة عند امتناع سائقي وسائط النقل من الامتثال لأوامره، بما في ذلك اطلاق النار في الفضاء لمرتين متتاليتين كإنذار، وعند عدم الامتثال لعضو الضبط المسؤول عند قيادة الرتل أن يأمر بأطلاق النار على واسطة النقل بشرط ان تكون هناك اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان واسطة النقل تحمل بضائع مهربة، ويتم تحري الأشخاص من قبل عضو الضبط على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسس التي تحددها القواعد والانظمة النافذة، وبخلاف ذلك لا يجوز تحري الأشخاص من قبل عضو الضبط على الحدود في حالة الدخول أو الخروج، وفق الأسس التي تحددها القواعد والانظمة النافذة، وبخلاف ذلك لا يجوز تحري الأشخاص جسدياً الا في حالة الجرم المشهود والاخبار المثبت في محضر أصولي(7)، ويجوز إجراء التحري عن التهريب الكمركي على امتداد اقليم الدولة وخاصة في النطاق الكمركي البري والبحري، وفي الحرم الكمركي وفي الموانئ والمطارات، وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الكمركية، بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وفي خارج النطاق الكمركي البري والبحري؛ من أجل تعقب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها (8) ، أن كل تلك الأمور تدخل ضمن سلطة اعضاء الضبط القضائي بوصفها من إجراءات التحري عن الجريمة الكمركية، وكلا يعمل ضمن اختصاصه المكاني (9) إذ لا يجوز ان تقوم دائرة كمركية بعملية التفتيش او المصادرة في منطقة خارج حدود اختصاصها والاختصاص الزماني، اي ان الموظف لا يمكنه اجراء أي عمل قانوني؛ كونه مديراً او عضواً من اعضاء الضبط القضائي الا كونه موظفاً بشكل قانوني؛ ففي بعض الحالات يكون الموظف، قد تم نقله، وهذا يعني انه غير مختص مكانيا ويعض الحالات يتم عزل الموظف او فصله، فيكون اجراءاته غير صحيحة ومشوبة بعيب عدم الاختصاص وهذا الاعمال التي يقوم الموظف بها القائم، و التي تهدف إلى الحصول على المعلومات والايضاحات بشأنها وإجراء المعاينات والكشوف الابتدائية؛ لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إلى اعضاء الضبط القضائي أو التي يعلمون بها؛ بأي وسيلة كانت، وان السبب من تحويل اعضاء الضبط القضائي القيام بهذه الإجراءات هو الاستفادة من المعلومات المتيسرة عند ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها ببرهة وعدم تمكين المتهمين فيها من العبث بالأدلة والاجهاز عليها أو تمكينهم من الهرب، ذلك ان المحافظة على ادلة الجريمة مسألة مهمة؛ لأنها تساعد هيئات التحقيق على إجراء التحقيق بصورة صحيحة وبأدلة قريبة من وقت ارتكاب الجريمة(10)، ومن أجل إعطاء قيمة قانونية للإجراءات السالفة الذكر ؛ ولكي تكون صالحة للاعتماد عليها من قبل جهات التحقيق أو محكمة الموضوع، فإن المشرع أوجب على اعضاء الضبط القضائي عند قيامهم بالتحري عن الجرائم الكمركية أن يدوّنوا كل الإجراءات المتخذة من قبلهم في محاضر اولية توقع من قبل عضو الضبط القضائي الذي قام بالإجراء مع ذكر المكان الذي تم فيه الإجراء، وأن يوقع من قبل الحاضرين، وان يبين الوقت الذي اتخذت فيه الإجراءات على أن تسلم البلاغات والشكاوى والمحاضر والأوراق التي تم ضبطها إلى قاضي التحقيق (11) ، وعد المشرع الفرنسي والمشرع المصري أنَّ اجراءات الاستدلال التي يقوم بها اعضاء الضبط القضاء والمحاضر التي يقوم بتحريرها بأنها تتمتع بالحجية، حتى يقوم دليل خلاف ذلك، وينقضها في الدعوى الجزائية، ويجب ان يكون هذا الدليل يصلح ان يكون اساساً الذي يبني عليه الحكم (12) ، اما القضاء المصري ، فقد أدرجت أحكامه على ان ( للمحكمة ان تأخذ باعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة وامام المحكمة متى اطمأنت اليه و وثقت به)(13) اماً في التشريع العراقي، فأن التحقيق الذي يقوم به اعضاء الضبط القضائي سواء اعضاء الضبط القضائي في قانون الكمارك ام في غيره، فأن التحقيق يكون خاضعاً لسلطة المحكمة و للقاضي ان يأخذ به او لا.
اما دور الادارة في التحقيق فانه من اختصاص سلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي، فاختصاصها منحصر في اعمال الاستدلال، الا أنّ التشريعات لم تتفق في تخويل سلطة القبض، فبعضها خوّل السلطة لرجال السلطات العامة والافراد العاديين، وقد اختلفت التشريعات في ما هي حدود هذه السلطة أذ أنّ التشريعات لا تمنح حق القبض للأفراد العاديين الا في حالات الجرائم المشهودة، وهذا ايضا تم تقييده بشرط وهو ان يكون الفرد العادي قد شاهد الجناية او الجنحة المتلبس بها، اما الاخر لم يشترط المشاهدة وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي والمصري (14) والكويتي والعراقي والاردني الا ان القانون قد ميز بين الجرائم المشهودة فيما إذ كانت الجريمة جناية ام جنحة، ويكون الاختلاف في السلطات الاستثنائية التي تمنح لموظفي الضابطة العدلية(15)، اما في العراق فان المشرع قد عهد السلطات أخرى بالتحقيق الابتدائي؛ إذ إنَّ المشرع قد خول سلطة الضبط القضائي الاختصاص ببعض اعمال التحقيق الابتدائي، وهذا الاختصاص استثنائي؛ ولذلك فأنه لا يجوز التوسع في تفسير هذه النصوص أو القياس عليها، وذلك بالقيود المنصوص عليها بالمواد (43، 44 46، 52، 72 ، 102،103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ إذ ان الاخير جوز لأعضاء الضبط القضائي من موظفي الكمارك مباشرة إجراءات التحقيق المخولة لأعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام سلطة مباشرتها من تلقاء انفسهم وعلى سبيل الاستثناء، وذلك في حدود اختصاصهم الخاص، أي بالنسبة إلى الجرائم الكمركية التي خولوا سلطة ضبطها، ان للإدارة الكمركية سلطة القبض (16) استثناء في الجرائم الكمركية إنّ القبض إجراء خطيراً من إجراءات التحقيق الابتدائي؛ فهو يسبغ على الشخص قرينة الاتهام، ويلقي عليه ظلال الإدانة، وهو إجراء خطير من إجراءات التحقيق تختص به السلطة المختصة بالتحقيق اصلا(17)، فقد نصت المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه، إلا بمقتضى امر صادر من قاض أو محكمة أو في الاحوال التي يجوز فيها القانون ذلك، وذيل النص المتقدم، يجوز أن يكون القبض بغير اذن من قاض أو محكمة، وذلك في حالة الجريمة المشهودة تطبيقاً لما جاء في نص المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والجواز المتقدم جاء بصورة عامة، والمطلق يجري على إطلاقه؛ لذا يجوز لعضو الضبط القضائي من موظفي الكمارك أن يقبض على شخص، وهو في حالة تلبس بجريمة كمركية، أي في حالة الجريمة المشهودة، وإذ كان قد فر بعد إلقاء القبض عليه قانوناً، أو إذ كان محكوماً عليه غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية، والخُطَّةُ التي اتبعها المشرع العراقي لا تخلو من الخلط؛ لأن طبيعة إجراء القبض تختلف فيما لو صدرت عن عضو الضبط القضائي عن تلك التي يقوم بها الافراد العاديون أو رجال السلطة العامة خاصة، وأن القانون نفسه قد ميز أعضاء الضبط القضائي عن باقي افراد الشرطة ومراتبها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وباستعراض حالات التلبس الجرم المشهود) لا يكاد ينطبق منها على الجرائم الكمركية، إلا الحالتين الأولى والثانية فقط أي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، والامثلة العملية تبرز هذا المعنى، كمشاهدة المتهم وهو يخفي كمية من الأدوية في دعامية السيارة الأمامية والخلفية بغية تهريبها إلى خارج القطر (18) ، أو القبض على سائق السيارة، وهو يحاول تهريب كمية من النفط الخام أو مشتقاته إلى خارج القطر (19).
السلطة المختصة في التفتيش بالجريمة الكمركية، وهو إجراء من إجراءات التحقيق، يقوم به موظف مختص للبحث عن ادلة جريمة معينة في محل خاص، أو لدى شخص وفقاً لأحكام القانون(20)، ويُعد وقوع الجريمة هو السبب المباشر للقيام بالتفتيش، ولا يبرر مجرد وقوع الجريمة مباشرة التفتيش؛ اذ لابد من جدوى لهذا الإجراء، ولا تتحقق هذه الجدوى الا إذ قامت دلائل كافية على إن شخصاً أو أشخاصاً محددين قد ارتكبوا هذه الجريمة، وأن كشف الحقيقة أو المساعدة في كشفها نتيجة للتفتيش(21)، ولعضو الضبط القضائي من موظفي الكمارك أن يجري التفتيش الذي يجيزه قانون أصول المحاكمات الجزائية لأعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، وهو ما جرى النصّ عليه في المادة (72) الفقرة (ب) من هذا القانون حيث يستند إلى امر من قاضي التحقيق والمادة (79) التي خوّلت عضو الضبط القضائي تفتيش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً، ويجوز له في حالة وقوع جناية أو جنحة مشهودة ان يفتش منزل المتهم. أو أي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الأشخاص أو الأوراق أو الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذ اتضح له من قرينه قوية انها موجودة فيه .
إن المهم في هذا المجال معرفة ما إذ كان لعضو الضبط من موظفي الكمارك، سلطة التفتيش في أحوال أخرى، اذ تنص المادة (72) فقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه (يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي أو من يخوله القانون إجراءه أن عبارة (من يخوله القانون إجراءه تعطينا جواباً على السؤال، ومن ثم يملك موظف الكمارك الممنوح صفة الضبط القضائي، إجراء التفتيش حينما يخول قانوناً بذلك (22) فقد حولت المواد من قانون الكمارك موظفي الضبطية القضائية من رجال الكمارك القيام بالتفتيش إلا أن سلطة التفتيش المخولة لموظفي الكمارك، تختلف بحسب المنطقة التي يقومون فيها بالتفتيش (23).
فلموظفي الكمارك الاستعانة برجال شرطتها عند الاقتضاء؛ للصعود إلى السفن داخل النطاق الكمركي (24) لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة ،(المانفيست) وغيره من المستندات الواجب تقديمها، وفق احكام قانون الكمارك، ولهم في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استعمال القوة؛ لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مكتب كمركي (25) ، بيد أنه ليس لموظفي الكمارك سلطة التفتيش خارج نطاق منطقة الرقابة الكمركية أي خارج النطاق الكمركي البري والبحري، الا إذ تم تعقيب البضائع المهربة ومطاردتها عند مشاهدتها ضمن النطاق وفي وضع يستدل منه على قصد تهريبها (26).
إذ كان القانون يسمح بالتفتيش في حالات معينة، فليس معنى ذلك أن لعضو الضبط القضائي من رجال الكمارك أن يجريه بدون قيد، بل هو مقيد بأحكام التفتيش جميعاً، وكل ما في الأمر أن المشرع يضيف إلى حالات الإذن والتلبس حالة ثالثة لم ترد في قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ وعليه يتعين أن توجد اوجه قوية للاشتباه في ارتكاب جريمة كمركية، بحيث لا يجوز تفتيش الأماكن أو المركبات؛ للكشف عن جريمة كمركية أو لضبط أشياء تفيد الحقيقة في مخالفة كمركية (27) ما لم تنهض هناك دلائل أو أوجه للاشتباه ان للادارة الكمركية الدور البارز في المعاملات التجارية وهي تعد مصدر دخل اقتصادي كبير للدول نقترح على المشرع العراقي ان يضع قانون خاص بإجراءات تحريك الدعوى الجزائية يكون اداة ضاربة للجريمة يضاهي اصول المحاكمات الجزائية في الاهمية.
______________
1- ينظر: المادة (1) و (2) قانون رقم (95) لسنة 1945 المعدل الخاص بشؤون التموين.
2- الدائرة الكمركية هي دائرة تنفيذية مرتبطة بالمدير العام او من يخوله المادة (1) كما نص هذا القانون ان صلاحيات هذه الدائرة تكون على امتداد الأراضي والبحار والمياه الإقليمية المادة رقم (4) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
3- حيدر فالح حسن جريمة التهريب الكمركي والوسائل الحديثة في مكافحتها (دراسة تحليلية مقارنة)، مكتبة القانون المقارن، 2022، ص 42.
4- رعد محمد عبد اللطيف جريمة التهريب الجمركية الناشئة عن مخالفة احكام المنع والتقيد (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ص 120.
5- ينظر : المادة (183/اولا) قانون الكمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
6- محمد حسن كاظم الحسيناوي ضمانات حقوق الانسان في مرحلة التحري وجمع الادلة المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 230
7- ينظر : المادة (183/ ثانيا ) قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
8- ينظر : المادة (186/اولا) قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
9- د. ذو الفقار علي رسن الاختصاص المكاني في جريمة التهريب الكمركي، مجلة القادسية والعلوم السياسية، العدد الثاني، المجلد الرابع، 2011 كانون الأول، ص12.
10- الاستاذ عبد الامير العكيلي اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات جامعة بغداد، 1977، ص 258
11- ينظر: المادة (41) قانون اصول المحاكمات العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل وينظر : نص المادة (186) قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
12- د. ادريس عبد الجواد عبدالله بريك ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دار النهضة العربية، بيروت، 2005، ص 149.
13- النقض رقم 1737 لسنة 20 ص 496 بتاريخ 1951/1/415 ، موسوعة مبادئ النقض الجنائي، متوفر على الموقع /http://www.law-arab.com تمت زيارته في 2924/2/25.
14- محمد سعيد نمور، اصول الاجراءات الجزائية، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 114.
15- بلال محمود مرهج الهيتي، الجرم المشهود واثره في توسيع الضابطة العدلية (دراسة مقارنة بين القانونيين الأردني والعراقي)، جامعة الشرق الاوسط، كلية الحقوق رسالة ماجستير، 2011، ص 57.
16- يعرف القبض بانه الامساك بالمتهم من قبل المكلف بذلك ووضعه تحت تصرفه الفترة قصيرة من الزمن لإحضاره امام السلطة المختصة بالتحقيق لاستجوابه والتصرف بشأنه.
17- د. ضياء عبد الله الجابر الاسدي علي سعد عمران، المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2003، ص 95
18 - قرار المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية في القضية المرقمة /22 تا 2000/1 بتاريخ 13/ 9/2000
19- قرار الهيئة التمييزية الخاصة المرقم 26 في 198718110 منشور في مجلة الكمارك العدد الثاني، السنة الثامنة، كانون الأول، 1987، ص18.
20- د . براء منذر كمال عبد اللطيف شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة
الموصل، 2011، ص 144.
21- د. محمد عودة عبد الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي، الدار العربية للموسوعات، السعودية، 1986، ص 325.
22- د. فخري الحديثي، اصول الإجراءات الجرائم الاقتصادية، مطبعة الزمان، بغداد، 1987، ص 64.
23- ينظر: المادة (183 / أولاً) و (185) قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
24- ينظر: المادة (12/اولا) من قانون الكمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
25- ينظر : المادة (185) قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
26- ينظر : المادة (186) اولا قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.
27- د. فخري الحديثي، مرجع سابق، ص 65
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
