القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
سلطة الادارة في تحريك الدعوى الجزائية في التلوث الغذائي والتلوث الصوتي
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 97-102
2025-10-20
27
اولاً: تلوث الغذاء
ويعني احتواء المواد الغذائية على جراثيم مسببة للأمراض أو أية مواد كيميائية أو طبيعية أو مشعة تؤدي إلى حدوث تسمم غذائي ناتج عن تناول هذه الأغذية الملوثة ببعض العوامل الجرثومية أو السموم قبل استهلاكها من قبل الإنسان (1) ، وهناك نوعان للتلوث الغذائي و يعدان رئيسيين(2):
1-تلوث طبيعي:- وهو ناتج من تحلل الغذاء؛ بسبب البكتريا أو الفطريات أو طول فترة التخزين أو التعرض للإشعاع الطبيعي، وغير ذلك من العوامل التي لا يكون الإنسان سبباً مباشراً فيها، ويعتبرالتلوث البكتيري اشهر أنواع التلوث الطبيعي للغذاء، وأكثرها شيوعاً، وتسهم الحشرات المنزلية كالذباب والصراصير في نقل الجراثيم المسبة لهذا التلوث، كما أن المياه والأغذية الملونة تنقل البكتريا المعرضة إلى الإنسان.
2- التلوث غير طبيعي: - وهو ناجم أساسا من تصرفات الإنسان، وقد يكون هذا التلوث عمداً أو غير عمد، ومن أبرز صورة التلوث الكيميائي للأغذية وهو من الموضوعات الحديثة بعد أن تم كشف أمرين بشأنه، (3) اما الامر الأول هو حدوث إصابات بأنواع شتى من السرطان؛ نتيجة لتناول الإنسان مواد غذائية ملوثة بالكيماويات والمعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق والكادميوم، وعليها يبدو أن عصر التلذذ بمذاق الطعام ورائحته قد أوشك أن يولى الأدبار ؛ لأن مشكلة التلوث الكيميائي للغذاء أصبحت عالمية فبدلا من أن يمدنا الغذاء بالطاقة أصبح في كثير من البلدان سبباً للكثير من الأمراض والعلل (4)، و هناك عدد كبير من الأسباب التي تسهم في تفاقم مشكلة التلوث الكيميائي للغذاء، تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (5).
1- استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع في قتل الحشرات التي تهاجم النباتات وأشجار الفاكهة ومن أهم خصائص هذه المبيدات أنها تظل عالقة بالتربة الزراعية فترة طويلة من الزمن قد تصل إلى 15 سنة، وتمتص النباتات المبيدات الحشرية مع الماء، وتركزها في سوقها وأوراقها وأزهارها وثمارها؛ وبذلك تصبح ملوثةً، وينتقل هذا التلوث إلى غذاء الإنسان مباشرة سواء بتناوله هذه النباتات أو يتناوله لحوم الحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة مثل الماشية والأغنام والدواجن والأرانب، وفي ذات الوقت تتمتع الحشرات الضارة بالمناعة ضد هذه الكيماويات.
2- استخدام الألوان والصبغات ومكسبات الطعم والرائحة في الصناعات الغذائية مثل صبغة النعناع الأخضر، وصبغات رقائق البطاطس والألوان المشابهة للون البرتقالي، والتي يزيد عليها إقبال الأطفال يوماً بعد يوم، وقد ثبت أنها لها دور في إحداث الأورام السرطانية الخبيثة (6).
3- استخدام الأسمدة الكيمائية التي تضاف إلى الأراضي الزراعية أساساً لإخصاب التربة، وتؤدّي هي الأخرى إلى بعض الآثار الجانبية التي تقلل من قيمة المواد الغذائية بالإضافة إلى تلويثها للتربة.
من اجل حماية المستهلكين من تلوث الغذاء؛ أصدرت فرنسا قانوناً لحماية المستهلك رقم (23) في سنة 1978 وقد تم تعديله في سنة 1993 ، وقد تم اصدار هذا القانون؛ لحماية المواطنين من الشركات المهنية كون المواطن هو الطرف الاضعف (7) ، والدولة هي المسؤولة عن حمايته، ومن صلاحيات الادارة مراقبة صلاحية المواد الغذائية المستهلكة للاستهلاك، وأن تكون متوفر فيها جميع المواصفات الصحية، وتكون الاضافات الغذائية مطابقة للتعليمات الصحية، وحظر هذا القانون بيع المواد الغذائية المستوردة، وقد اختلفت العقوبات حسب جسامة الافعال وتتراوح العقوبة بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر والغرامة كما خوّل قانون الصحة العامة الفرنسي للمحافظ والعمدة سلطة إصدار لوائح صحية تسري على المواطنين في البلديات التابعة لهما، كما أجاز لهما القانون سلطة اتخاذ قرارات بوليسية فردية للمحافظة على الصحة العامة تجاه المنشآت الخاضعة؛ لإحكام هذا القانون؛ وتطبيقا لذلك أقر مجلس الدولة الفرنسي للعمدة أن يأمر بإغلاق أي مكان يضر بالصحة أو أن يمنح السكن فيه أو يقرر إزالته (8).
اما مصر، ، فقد أصدرت قانون رقم (10) لسنة 1996 يخص مراقبة الاغذية، وتنظيم تداولها، وقد نص هذا القانون على حظر تداول اصناف من الأطعمة بالإضافة الى حظر الاغذية التي تكون غير مطابقة للمواصفات التي نصت عليها التشريعات، كما حظر تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري والمغشوشة (9)، وقد منح القانون صلاحيات الرقابة، واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين لهذ القانون بوزارة الصحة، كما منح المشرع للمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية لمراقبة الباعة المتجولين، الا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المحلية، وتمنع هذه السلطات البائع الذي يعاني من امراض معدية او جلدية أو مصاب بالطفيليات او مخالط لأحد الاشخاص المصابين بالأمراض المعدية (10) ، وكذلك منح المشرع المصري المحافظ، وذلك كونه هو المسؤول عن المحافظة؛ وذلك بمحافظته على الصحة العامة فقد جعل قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 المحافظ هو المسؤول عن سلامة الصحة العامة بالمحافظة، وله أن يصدر لوائح الضبط اللازمة؛ لمنع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، ومعاقبة المخالفين للوائح الصحة العامة، وصدر قانون رقم (38) لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1976 والقانون 209 لسنة 1980 بشأن النظافة العامة، وصدر أيضا القانون رقم (33) لسنة 1957 بشأن الباعة الجائلين والقانون رقم (10) لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1976 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها (11).
اما في العراق، فأن المشرع العراقي قد شرّع قانون لنظام الاغذية رقم (29) في سنة 1982 نص على سلامة الأغذية التي تتداول في الاسواق وتكون صالحة للاستهلاك، وإذ كانت هناك مواد وان صلاحيتها مؤكد فان السلطة المختبرية هي المسؤولة عن الرقابة، ونصت المادة رقم (8) على (اولا) - إذْ ظهرت نتائج الفحص المختبرية ان المادة غير صالحة للاستهلاك البشري، فعلى السلطة
الصحية المختصة اتخاذ ما يلزم؛ لإتلافها وفقا لقانون الصحة العامة واحالة المخالف على القضاء. ثانيا - إذْ ظهرت نتائج الفحوص المختبرية أن المادة مغشوشة فيمنع تداولها، ويحال المخالف الى القضاء، ويجوز اتلاف المادة او التخلص منها بالطريقة التي تقررها المحكمة؛ استنادا الى خبرة السلطة الصحية المختصة.
ثالثا - لا يجوز ان يكون للموظف المخول او الموظف المختبر اية علاقة او مصلحة او عمل بتداول هذه المادة).
ثانيا / التلوث الصوتي (الضوضائي) و يقصد بالتلوث اي زيادة الضجة أو الضوضاء التي يتعرض لها الإنسان عن الحد المسموح به (12)، وقد عرفها البعض الآخر بأنها أصوات غير متجانسة، وتتجاوز شدّتها للمعدل الطبيعي المسموح به للأذن، فهي أصوات غير مرغوب فيها؛ نظراً لزيادة حدتها وشدتها وخروجها عن المألوف من الأصوات الطبيعية التي اعتاد الإنسان سماعها (13)؛ والبعض الآخر يرى أن التلوث الصوتي للبيئة قد يكون تلوثا مادياً، وقد يكون تلوثاً معنوياً، والتلوث المادي يتمثل في أصوات عالية تحدث ذبذبات شديدة تزيد عن الحد المسموح به، وتؤثر على صحة الإنسان وسمعه، وهذا هو المعنى الشائع الذي يفهم عادة عبارة " التلوث السمعي " أما التلوث الصوتي المعنوي فيتمثل في أصوات أو كلمات يتأذى منها الإنسان نفسياً من سماعها، ولو كانت خافتة، وذلك مثل الكلمات الفاحشة والألفاظ النابية (14) ، ولقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن التلوث الصوتي، وبخاصة بعد الزيادة الكبيرة في إنتاج الآلات الميكانيكية والمحركات والمركبات والقاطرات، وانتشار مكبرات الصوت التي جعلت من الصعب على الإنسان أن ينعم بالراحة والهدوء، وعلى الرغم من أن الأصوات ضرورية للإنسان، ولا غنى عنها؛ للتفاهم ونقل الأفكار والمعاني إلا أن ما زاد على حده انقلب إلى ضده، كما قال الأقدمون ؛ لذلك أوردت التشريعات من اجل مكافحة التلوث الصوتي، ومن تلك الدول هي فرنسا وكانت المعالجة بنصوص عامة، وفي تشريعات متعددة، وفي فرنسا لم يوجد قانون مختص بالتلوث الصوتي، الا ان الاضرار التي تحدثها جعلتها لا تفلت من القانون ومن التشريعات الفرعية التي نصت على عقوبات لمكافحة الضوضاء، قانون البناء والعمران وقوانين النقل؛ اذ ان ضوضاء المرور تخضع لقوانين وانظمة محددة (15)، وقد منح المشرعُ الفرنسي للإدارات المحلية السلطات لإتخاذ الاجراءات والمتمثلة بالعمدة او الوالي في نطاق وحدته الادارية ؛ اذ انها تخوله من خلال قواعد القانون العام، وأيضا قانون العقوبات الذي تتضمن نصوصه ذات طبيعة عقابية على مخالفات قرارات البلدية في هذا الشأن، ومنها على الاعتناء بكل ما يَخِلُّ بالسكينة العامة؛ لمكافحة الضوضاء مثل المشاجرات والتشابك بالأيدي الذي يصحبه هياج في الشوارع العامة، وأيضا الضوضاء التي تحدث في أماكن تجمعات العامة والجمهور، اتخاذ اللازم نحو وقف الأنشطة الفردية والجماعية التي تخل بسكينة المواطنين، وتنال من صحتهم، وله في سبيل ذلك أن يمنع ما يندرج تحت كل ذلك من الدعاية أو الإعلان بالصراخ أو الأغاني أو الأجراس في الطريق العام استخدام الصفارات في الهواء الطلق وكذلك الأدوات الصاخبة مثل الميكروفونات والأبواق وغيرها من الموسيقى الأجنبية بعد العاشرة مساءًا أيام الأحاد وأيام العطلات الرسمية، وأيام العمل، وبعد الساعة الحادية عشرة في أيام السبت، وصباح أيام العطلات، يفرض على ملاك ومديري النوادي الليلية والمراقص، وكل المحلات المفتوحة للجمهور اتخاذ الاحتياطات اللازمة للعمل على تجنب خروج صوت الموسيقى لكل أنواع الضوضاء، وله أيضاً منع الاجتماعات العامة إذ نتج عنها صخب أو شغب يهدد النظام العام داخل المحافظة.
اما في مصر، فقد نص قانون البيئة على جميع الجهات والافراد عند مباشرة الانشطة الانتاجية او الخدمية او غيرها عند تشغيل الآلات او استخدام الآلات والتنبيه بعدم تجاوز الحد المسموح به لشدة الصوت (16)، كما منع قانون الباعة الجؤالين عن الاعلان عن بضاعتهم؛ باستعمال الاجراس او الابواق؛ لتكبير الصوت او الاعلان عنها ؛ باستخدام الصوت اي بالمناداة أو استخدام اي طريقة تتسبب بإقلاق راحة الجمهور (17)، وقد منح هذا القانون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية والمجالس البلدية، ووزارة الصحة العمومية، والذين ينديهم الوزير بصفتهم مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون (18).
اما في العراق، فقد نصت المادة (16) بمنع التجاوز الحدود المسموحة بها للضوضاء عند تشغيل آية الآت او معدات والآت التنبيه او التكبير الصوتية أكثر من الحد الممنوح لها به، ويتولى المراقب البيئي الرقابة، وعند وجود المخالفة لأحكام هذا القانون؛ وذلك برفع الصوت على الحد المسموح به، يقوم بتنظيم محضر، والقيام بالكشف عنها ورفعه الى الوزارة؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ان حماية البيئة يعد من الموضوعات الحديثة بالمقارنة مع الجرائم الاخرى؛ وذلك نتيجة التقدم الذي حصل في العالم؛ والذي سبب تزايد خطورة بعد تزايد خطورة التلوث البيئي الذي ضرب الأرض التي نعيش عليها من أدناها إلى أقصاها الأمر الذي زاد من الاهتمام العالمي المكثف بموضوع حماية البيئة من التلوث إلى درجة صار معها واحدا من أكثر قضايا عالمنا المعاصر أهمية وإلحاحا، وتصدر؛ تبعا لذلك الاهتمامات الفكرية والعلمية في عالم اليوم، وكأنه الهاجس الوحيد لإنسان العصر الحديث (19).
__________
1- د محمد عبد القادر الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث، مكتبة ابن سيناء للطباعة والنشر، القاهرة، 2005، ص 156.
2- د محمد كمال عبد العزيز الصحة والبيئة (التلوث البيئي وخطره الداهم على حياتنا)، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999، ص 87.
3- د محمد عبد القادر الفقي، مرجع سابق، ص 158.
4- د نبيله عبد الحليم كامل، نحو قانون موحد لحماية البيئة، دار النهضة العربية القاهرة، 1993، ص 232.
5- د محمد محمود الروابي محمد الضبط الاداري ودوره في حماية البيئة (دراسة مقارنة)، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2014، ص 261 .
6- د محمد كمال عبد العزيز، مرجع سابق، ص87
7- د محمد محمود الروابي محمد، مرجع سابق، ص 617.
8- Steur Sobhibt D Jelloul et autres C.E. 30 May 1947.. R Lebon. P 332.
9- ينظر : المواد (2) و (3) قانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها.
10- ينظر : المادة (6) قانون رقم (33) لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين.
11- د. محمد شريف اسماعيل سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، حقوق عين شمس، 1979 ، ص 6.
12- ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1995 ، ص 267.
13- د. محمد كمال عبد العزيز، مرجع سابق، ص 90.
14- د. جميل عبد الباقي الصغير الحماية الجنائية للبيئة ضد التلوث السمعي دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي، دار النهضة العربية، 1998، ص 24.
15-Michel prieur. droit de levironment. dalloz. paris, 1991. p 492.
16- ينظر : المادة (42) قانون رقم (4) لسنة 1994 قانون في شأن البيئة.
17- ينظر: المادة (9/(هـ) و (و)) قانون الباعة المتجولين رقم (33) لسنة 1957.
18- ينظر: المادة (12) قانون الباعة المتجولين رقم (33) لسنة 1957.
19- فرج صالح الهريشي، جرائم تلويث البيئة (دراسة مقارنة)، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 1998، ص 12
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
