الفساد الإداري في العراق في العهد الجمهوري
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 38-44
2025-10-27
48
لقد شكلت ثورة 14 تموز 1958 تحولاً مهماً في تاريخ العراق الحديث، حيث تغير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري وانتهت بذلك فترة 37 سنة من الحكم تعاقب عليها ثلاثة ملوك وتشكلت خلالها (59) وزارة و(16) مجلساً نيابيا (1) .
وقد جاء في مقدمة الدستور المؤقت الصادر في 27 تموز :- (..... ولما كان الحكم السابق في البلاد الذي تم التخلص منه قائماً على أساس من الفساد السياسي إذ اغتصب السلطة أفراد حكموا البلاد على خلاف إرادة الأكثرية وضد مصلحة الشعب إذ كان هدف الحكم تحقيق منافعهم وحماية مصـــــالح الاستعمار ....).
سعى قادة الثورة الجدد إلى التغيير الشامل في أسلوب الحكم، ففي المجال السياسي أعلنت الجمهورية بموجب البيان الأول للثورة الصادر من القائد العام للقوات المسلحة الوطنية صبيحة يوم 14 تموز 1958. كما ألغيت الكثير من المراسيم الصادرة في ذلك العهد، وكذلك نظام دعاوى العشائر، وأجيزت الأحزاب السياسية(2). وتضمن الدستور المؤقت دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الوزراء م/21، أما مجلس السيادة فكانت صلاحياته بروتوكولية وتشريفية فقط. وصدرت عدة قوانين غيرت شكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية مثل:
قانون الإصلاح الزراعي رقم /30/ لسنة 1958، وقانون الإغاثة الاجتماعية رقم /77 لسنة 1958، وقانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 ، وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، وقانون رقم 80 لسنة 1961(3) الذي استرجع الأراضي غير المستغلة من قبل شركات النفط الأجنبية، وكان لها الأثر الفعال في زيادة الانتعاش الاقتصادي والحرية الاجتماعية والسياسية وبالتالي انحسار ظاهرة الفساد الإداري، كما أنجزت في عهد عبد الكريم قاسم الكثير من المشاريع، واستحدثت العديد من المصانع والمعامل وبنيت مجمعات سكنية كبيرة، وأدى ذلك إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي (4).
وفي مجال مكافحة الفساد صدر قانون تطهير الجهاز القضائي رقم 1 لسنة 1958 الذي نص في م /2 ف /1 على ا:- (لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية أن يقرر عزل أو فصل أو إنهاء خدمات أي حاكم أو قاض أو نائب حاكم إذا تبين أن بقاءه في الخدمة أصبح مضــــــراً بالمصلحة العامة. ) (5).
ثم تلاه قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 2 لسنة 1958(6) ، الذي منح في م /1 مجلس الوزراء صلاحية عزل أو فصل أي موظف من الدرجة الخاصة أو الصنفين الأول والثاني وكل مكلف بخدمة عامة لمدة خمس سنوات إذا تبين أن بقاءه في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة، وفي م/2 منح الوزير المختص صلاحية عزل أو فصل أي موظف من الدرجة الثالثة لنفس المدة والأسباب. إن هذين القانونين بغض النظر عن الدوافع الحقيقية لإصدارهما يعتبران من قوانين مكافحة الفساد الإداري ذلك أن التطهير يعني التنظيف من الموظفين غير النزيهين ولكن يبقى السؤال كيف يمكن تحديد الشخص المضر بالمصلحة العامة ؟.
لقد أوجب القانون رقم /1/ صدور قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدلية وبناءً على تقدير لجنة من ثلاثة أعضاء يؤلفها وزير العدلية وأوجب القانون رقم 2/ صدور القرار بناء على اقتراح الوزير المختص، ونعتقد أن الاتجاه السياسي للوزير أو العوامل الشخصية لا بد وان تؤثر إلى حد ما في اتخاذ هكذا قرارات.
وكان الأفضل أن يصار إلى تشكيل لجنة في القانون رقم 2 على غرار القانون رقم /1، كما أن مفهوم المصلحة العامة مفهوم مرن ومن الصعب تحديده في ظرف معين، كذلك عدم النص على حق الاعتراض الإداري أو القضائي فيه غبن شديد لمن يصدر بحقه الفصل أو العزل في كلا القانونين. وهكذا صدرت عدة قوانين تعالج من وجهة نظر الحكومة حالات الفساد أو الفاسدين، فصــــدر استناداً إلى ذلك (قانون بشأن معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم ) رقم 7 لسنة 1958(7) الذي نص في م/1 على حالات التآمر ، وفي م/2 على حالات إفساد الحكم التي شملت كل موظف (وزيراً أو غيره أو عضواً في مجلس الأمة أو أمانه العاصمة أو المجالس البلدية أو الإدارية وكل مكلف بخدمة عامة )وحصرها في تسع فقرات أهمها: التدخل في أعمال السلطتين القضائية والتشريعية، وإهدار أو تعطيل أو تقييد الحريات الأساسية، وتبديد الثروة القومية، والتهاون في تحصيل أموال الدولة، وقبول الأموال من الدول والأشخاص خلافاً للمصلحة العامة. كما نصت م3 على اعتبار التدخل من غير المذكورين في م2 بمثابة إفساد الحكم إذا كان المتدخل قد أستغل صلته بأي سلطة عامة، وعاقبت م 4 فب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما ورد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تأمره أو إفساده....). وحرمت م/5 المحكوم عليه عن هذه الجرائم من عضوية مجلس الأمة، والمجالس البلدية والإدارية ومجالس إدارة الشركات والمؤسسات والمصارف ومن تولي الوظائف العامة والانتماء إلى الأحزاب السياسية وممارسة مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ تلك العقوبة.
كما صدر أيضا (قانون بشأن الكسب غير المشروع على حساب الشعب ) المسمى ــ قانون من أين لك هذا - رقم 15 لسنة 1958(8)، الذي الزم في م/1 منه رؤساء الوزارات والوزراء والقضاة وضباط الجيش والشرطة وكل موظف أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة أن يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو انتخابه إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، وقد سرى هذا القانون بأثر رجعي على من تقدم ذكرهم وعلى موظفين البلاط الملكي السابق والخزينة الخاصة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو الذين تركوها بعد الأول من أيلول 1939.
إن السياسة التي أتبعها عبد الكريم قاسم والتشريعات الاقتصادية التي أصدرها كان لها الأثر في تقليل حالات الفساد، وهذا لا يعني عدم وجود حالات رشوة أو اختلاس فهذا أمر غير ممكن في أي زمان ومكان لكن هذه الحالات لم تشكل ظاهرة عامة (9).
إضافة إلى أن عبد الكريم قاسم وحسبما يشير الباحثون كان شخصاً وطنياً وزاهداً في المال فلم يملك داراً ولا عقاراً وإنما جاء بملابسه العسكرية ومات بها ولم توجد لديه أية أموال في البنوك سواء داخل العراق أو خارجه (10) . ومن الطبيعي إذا كان رئيس الدولة بهذه المواصفات فلا يمكن للفساد إن يحدث أو ينتشر إن كان موجوداً.
انتهى حكم عبد الكريم قاسم في 8/شباط/ 1963 بالانقلاب العسكري الذي قاده عبد السلام عارف وتم تأسيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بموجب البيان رقم (15) لسنة 1963 ، الذي يعتبر أعلى سلطة في الدولة وبدأت مرحلة أخرى من الحكم صدرت خلالها عدة تشريعات أهمها:
قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة في 22 / نيسان 1964 الذي نظم ممارسة السلطات، ودستور 29 / نيسان / 1964 ، قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم 11 لسنة 1964، وقانون تأميم البنوك والمصارف التجارية رقم 100 لسنة 1964.
أما بشأن التنظيم الإداري ومكافحة الفساد، فقد صدر قانون رقم 21 لسنة 1963قانون تعديل قانون رقم 7 لسنة 1958 بشأن المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم)، الذي ألغى المواد من (207) من القانون الأصلي واستعاض عنها بمواد نصت على تشكيل هيئات تحقيقيه وهيئة استشارية للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وكذلك قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم / 106 لسنة 1967. وكما يظهر من الوقائع التاريخية أن قانون رقم 7 لسنة 1958 قد خضع لعدة تعديلات من قبل الحكومات المتعاقبة وبما يحقق سياستها وأهدافها (11).
استمر العمل بدستور 29 / نيسان 1964 وبالقوانين المذكورة بعد وفاة عبد السلام وتسلم أخيه عبد الرحمن السلطة حتى عام 1968 . ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في الفترة ما بين 1963 1968 بتأميم البنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية وبعض الصناعات الأساسية عام 1964 إلا أن الاقتصاد العراقي في هذه الفترة ظل راكداً الأمر الذي سمح بهروب كميات كبيرة من الأموال إلى الخارج (12)
انتهى حكم عبد الرحمن عارف بانقلاب 17 تموز 1968 وتسلم حزب البعث (المنحل) السلطة، وصدرت الكثير من القوانين التي أثرت في شكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مثل: قانون
الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ، وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970. ، ونتيجة لتأميم النفط في الأعوام -1972- 1975 وانفجار أسعاره في الأعوام 73- 74 فقد توفرت فرصة للحكومة مكنتها من التقدم بقوة وإصرار بخططها الإنمائية وبرامجها الانفاقية الأخرى دون قيود أو محددات رأس المال أو العملات الأجنبية إضافة إلى أن اتفاقية الجزائر 1975 التي عقدتها الحكومة مع إيران أوقفت الحملات العسكرية شمال العراق وتخلصت الدولة من أعبائها كما أن سياسة خفض الإنتاج التي تبنتها حكومة إيران بعد نجاح الثورة عام 1979 وفر للعراق فرصة جديدة لتوسيع صادراته النفطية وتحوله إلى ثاني أكبر مصدر في منظمة الأوبك بعد المملكة العربية السعودية (13). وحدث نتيجة ذلك ازدهار اقتصادي و اجتماعي، كان له الأثر الكبير في القضاء على أسباب الفساد وعوامله فلم تكن هناك بطالة بل كان العراق بحاجه إلى أيدي عامله جلبها من الخارج، ولم يكن هناك تفاوت طبقي نتيجة تحجيم دور القطاع الخاص ودعم القطاع العام وتوسيعه والذي سمي (القطاع الإشتراكي) لتبني السلطة النظام الإشتراكي(14). إن ارتفاع العائدات النفطية مكنت الحكومة من زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، فقامت عدة مشاريع وتحسن الوضع المعيشي للمواطن فلم تكن هناك حاجة إلى الرشوة أو الاختلاس إلا حالات قليلة (فردية) لا تشكل ظاهرة عامة، وكان الجهاز الإداري منضبطاً الى حدٍ ما لا يتخلله الإهمال أو الفساد بالشكل الذي عليه في السنوات اللاحقة وخاصةً الثمانينيات وما بعدها(15).
لقد شهد الاقتصاد العراقي خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات تطورات واسعة كما حققت معدلات نمو عالية غير متوقعة سواء في مجال إنتاج النفط وإيراداته، الدخل القومي والدخل الفردي، الاستهلاك العام والخاص... الخ، فضلا عن تحقيقه فائضاً في ميزان المدفوعات نتج عنه تراكم (40) مليار دولار احتياطي عشية الحرب مع إيران(16).
استمرت هذه الفترة حتى عام 1980 عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية حيث تغير الحال بعد ذلك وبدأ التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتسلل الفساد إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها(17). إن تدهور الاقتصاد العراقي وظروف الحرب قد أديا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى انتشار الكثير من الظواهر السلبية وأهمها الفساد الإداري ، فأنتشرت الرشوة والتزوير للتخلص من الخدمة العسكرية أو حتى فقط من جبهات القتال من خلال الاستمرار على الدراسة أو الحصول على زمالة أو بعثة أو استثناء... الخ، كما تراجعت الصادرات والإيرادات نتيجة الحرب مما اجبر الحكومة على تبني برنامج (التقشف) أو تخفيض الأنفاق، كما أوقفت تنفيذ مشروعات التنمية باستثناء المشروعات المرتبطة بالمجهود الحربي(18). ونستطيع القول أن الحرب كانت السبب المباشر للفساد الإداري، بل السبب الرئيس في انتشاره، فلم تسلم الحياة المدنية نتيجة الحرب وآثارها المدمرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فانتشر الفساد في مفاصل الدولة وتغلغل الكثير من الانتهازيين الى الوظائف الحساسة نتيجة الفراغ الذي تركه من التحق الى الخدمة العسكرية، أو لقربهم من النظام السياسي، وساهم الفساد الإداري مساهمة كبيرة في تعميق الأزمة الاقتصادية في العراق حينما تسلل إلى المجتمع والسلطة خلال الحرب العراقية الإيرانية، فانتشرت حالات الابتزاز واستغلال السلطة والتجاوز على المال العام بحجة المجهود الحربي، وتعاظم بشكل كبير في عقد التسعينيات بعد غزو العراق للكويت وما تبعه من حرب مدمرة عام 1991 التي أودت بحياة الآلاف وتدمير البنية التحتية في العراق وتسببت في خسارة (170) مليار دولار، وكان للحصــــــار الاقتصــــــادي الذي فرض بقرار مجلس الأمن رقم 661 في 6 آب 1990 الأثر البالغ على الاقتصاد نتيجة تجميد الأصول العراقية في الخارج وفرض حظر على الواردات والصادرات العراقية (19).
فازدادت ظواهر إهمال الميزانيات والمناهج الاستثمارية بحجة الحصار وعدم معرفة المصادر المالية والانخفاض الكبير والمتسارع للدينار العراقي والطفرات الهائلة للتضخم النقدي، وبدأ حل المسألة الاقتصادية من خلال طبع النقود التي وضعت مباشرة تحت تصرف القصر الجمهوري وبدون رقابة أو علم البنك المركزي. وبذلك عاد العراق إلى فترات الخلافة الفاسدة (الأموية والعباسية)، حيث كان بيت المال تحت تصرف الخليفة، فكان ما يرد إلى العراق هو ملك لرئيس النظام وعائلته، يبني بها القصور، ويشتري الذمم ويضيف الباقي إلى ثرواته، وما يتفضل به من الفتات على الرعية فهو مكرمة. فضلا عن ذلك فأن انخفاض قيمة الرواتب وازدياد البطالة وتدني المستوى المعيشي العام وانتهاء الطبقة المتوسطة وانحلال سيطرة الدولة عدا ما يهم من النظام السياسي، أدى إلى ظهور وتطور حالات فاسدة لم يعرفها المجتمع العراقي سابقاً مثل الرشوة والاختلاس والسرقة، وكانت ظاهرة الرشوة لدى صغار الموظفين طريقة ساعدت على توفير لقمة إضافية واستمرت لتصبح عادة يومية، أما السرقات الكبيرة فقد قام بها قسم من رجال الدولة المنتفعين والفاسدين، كما أن عقود الاستيراد والمقاولات الكبيرة ما كانت لتتم إلا بعد دفع الرشاوى ولأشخاص معدودين مرتبطين بالنظام السياسي، وظهرت في العراق طبقة تجار الحروب وتابعيهم من الموظفين، وكان في صالحهم استمرار الحصار الاقتصادي لأنه مصدر ثرائهم، كما أصبح إعطاء حصص من النفط الخام من قبل رئيس الدولة كرشوة أمراً طبيعياً، سواء على نطاق محلي لشراء الذمم أو على نطاق عالمي لتمشية بعض الأعمال التجارية، أو الأغراض سياسية لتثبيت النظام السياسي (20).
وبعد تطبيق مذكرة التفاهم (النفط) مقابل الغذاء Oil before Food نهاية عام 1996 سقطت ذمم كثيرة داخل السلطة وخارجها بل وصل الأمر إلى دول ومنظمات دولية وأصبح الفساد جزءاً من كيان مؤسسة الدولة ثم أصبح دوره مدمراً بعد الاحتلال (21) . وتورطت الكثير من الشركات في عمليات تهريب وحالات فساد (22).
إن الفساد الإداري والمالي الذي كان منتشراً في عهد النظام السابق، لا يمكن الحديث عنه آنذاك فليس هناك صحف غير الصحف الرسمية، ولا وجود للفضائيات، أو شبكة الانترنيت إلا في أماكن محددة وعليها رقابة من قبل السلطة، كما أن دمج الدولة بالرئيس والحزب جعل من ينتقد أحد أعضاء الحزب أو المسؤولين فإنما ينتقد رئيس الدولة أو الحزب الحاكم (23) . أما الآن فأن معظم الكتابات عن الفساد في تلك الفترة هي كتابات ذات طابع سياسي أكثر منه موضوعي أو تحليلي، ونأمل قيام الباحثين بدراسة تلك الفترة دراسة موضوعية مستندة على وقائع وادلة.
_________________
1- للمزيد، أنظر - جيرالد دي غوري، ثلاثة ملوك في بغداد، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي ، ط/1، بغداد، دار المثنى للطباعة والنشر، 1983.
2- للمزيد، انظر ليث عبد الحسين الزبيدي، ثورة 14 تموز رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1980، ص 19 وما بعدها.
3- للمزيد، أنظر: عبد اللطيف الشواف حول قضية النفط في العراق، منشورات المكتبة العصرية، صيدا. بيروت، بدون سنة طبع، ص 31 وما بعدها.
4- للمزيد -أنظر ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت من الثورة إلى الدكتاتورية، العراق منذ 1958، ترجمة مالك النبراسي، منشورات الجمل 2003، ، ص 114 وما بعدها.
5- منشور في الوقائع العراقية /العدد/ 4 في 4 / 8 / 1958.
6- منشور في الوقائع العراقية العدد /4 في 4 / 8 / 1958 .
7- منشور في الوقائع العراقية، العدد / 8 في 9/ 8 / 1958
8- منشور في الوقائع العراقية العدد /17 في 8/21 / 1958.
9- من الطبيعي أن تكون هذه القوانين قد طبقت على حالات معينة، وبما أن موضوع بحثنا ليس تاريخياً، لذا نكتفي بالإشارة إلى هذه القوانين.
10- للمزيد عن شخصية عبد الكريم قاسم، أنظر ليث عبد الحسين الزبيدي، مصدر سابق، ص397، وأنظر: ماريون سلوغلت وبيتر سلوغلت، مصدر سابق، ص 115.
11- فقد استمر العمل بهذا القانون بعد 17 تموز 1968 وتم تعديله بموجب القانون رقم 17 لسنة 1969، حيث ألغيت الفقرة /2 من المادة / 8 وأنيط اختصاص النظر في الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون لمحكمة الثورة، وقانون التعديل رقم 85 لسنة 1969 وقانون التعديل رقم 120 لسنة 1969
12- للمزيد، أنظر ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت من الثورة إلى الدكتاتورية، العراق منذ 1958، ترجمة مالك النبراسي، منشورات الجمل 2003، ، ص 290 وما بعدها.
13- د. عباس النصراوي الاقتصاد العراقي، ترجمة محمد سعيد عبد العزيز، ط1، بيروت، دار الكنوز الأدبية، 1995، ص 109 وما بعدها.
14- أنظر ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت من الثورة إلى الدكتاتورية، العراق منذ 1958، ترجمة مالك النبراسي، منشورات الجمل 2003، ، ص302 وما بعدها.
15- أقيمت بتاريخ 3 1978/9/6 ندوة العوامل المؤثرة في إنخفاض الإنتاجية لمعالجة حالات الخلل والإهمال في القطاعين الصناعي والزراعي، وكانت ذات طابع سياسي، وبثت من محطة تلفزيون بغداد .
16- للمزيد أنظر د عباس النصراوي الاقتصاد العراقي، ترجمة محمد سعيد عبد العزيز، ط1، بيروت، دار الكنوز الأدبية، 1995 ، ص117.
17- د. مهدي الحافظ المدخل للإصلاحات الاقتصادية في الوقت الراهن ملحق جريدة الصباح العدد 799 في 1 / نيسان 2006، ص 8و9
18- د. عباس النصراوي الاقتصاد العراقي، ترجمة محمد سعيد عبد العزيز، ط1، بيروت، دار الكنوز الأدبية، 1995 ، ص 111 وما بعدها.
19- كان احتياطي العراق قبل الحرب (38) مليار دولار، أما بانتهائها فقد اصبح مديناً بأكثر من (120) مليار دولار، أنظر ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت ، مصدر سابق، ص 347 وما بعدها.
20- فؤاد قاسم الأمير، الفساد المالي والإداري مقال منشور على الموقع / http://www.annabaa.org 2.
21- د. محمد الدوري، اللعبة انتهت مقال منشور في صحيفة الصباح مفتيس من كتاب له بنفس العنوان، العدد 799 في 1 نيسان 2006
22- للمزيد أنظر تقرير لجنة التحيق المستقلة حول برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء ، 2005 منشور على الموقع: www.iic-offp.org
23- يقول أحد الكتاب أن فساد النظام السابق قد أعطى مبرراً للإدارة الأمريكية للتدخل في العراق على الرغم من أنها تركز على أسلحة الدمار الشامل، أنظر:
Third World corruption Reconstruction and Oil Governance in Iraq-Philippe le Billon p698.no4vol.26،2005 ،Quartly
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة