احكام المهر
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2، ص 272-277
2025-11-18
54
وفيه مسائل :
الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب و فيه رواية أخرى مهجورة و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا و لا يجب بالخلوة و قيل يجب و الأول أظهر.
الثانية قيل إذا لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها و لم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره و هو تعويل على تأويل رواية و استناد إلى قول مشهور.
الثالثة إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر و لو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا و لو لم يكن له مثل فنصف قيمته و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين و لو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل كان له نصف القيمة سليما و لا يجبر على أخذ نصف العين و فيه تردد.
و أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا و كذا لو زادت قيمته لزيادة السوق إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين و لو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة و لا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر و لو حصل له نماء كالولد و اللبن كان للزوجة خاصة و له نصف ما وقع عليه العقد و لو أصدقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما و لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها و لو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة و لو كان تعليم سورة قيل يعلمها النصف من وراء الحجاب و فيه تردد.
الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه و كذا لو خالعها به أجمع.
الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض. و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ف ليس له إلا نصف ما سماه.
السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررت و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه.
السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط و كذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم.
الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم و هو المروي و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما و فيه تردد.
التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر.
العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي و لم يرجع عليها بشيء سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا ل لهبة إلى حقها منه.
الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميت.
الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد و فيه تردد منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي و ارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط و لو شرط في المهر صح العقد و المهر و الشرط.
الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين و لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف و بقي للمرأة النصف فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج و كذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح و هو الولي كالأب و الجد للأب و قيل أو من توليه المرأة عقدها و يجوز للأب و الجد للأب أن يعفو عن البعض و ليس لهما العفو عن الكل و لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق لأنه منصوب لمصلحته و لا غبطة له في العفو و إذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض نعم لو كان دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له لأنه يكون إبراء و لا يفتقر إلى القبول على الأصح أما الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه.
الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع فلو امتنعت و حل هل لها أن تمتنع قيل نعم و قيل لا لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول و هو أشبه.
الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة و لو كان الصداق ثوبا ف خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه و كان له إلزامها بنصف القيمة لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له و ليس كذلك الثوب.
السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة و لا يكفي تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم و لو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم كما لو تزوجها بشيء و تعذر عليه تسليمه.
السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد و يقسط العوض على الثمن و مهر المثل و لو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا و فسد المهر و صح النكاح أما لو اختلف الجنس صح الجميع.
فروع :
الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته و لو دبرته قيل كانت بالخيار في الرجوع و الإقامة على تدبير فإن رجعت أخذ نصفه و إن أبت لم تجبر و كان عليها نصف القيمة و لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير قيل كان له العود في العين لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة و فيه تردد منشؤه استقرار الملك بدفع القيمة.
الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصح المسمى و هو أشبه.
الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح و كذا لو تزوجها بمهر فاسد و استقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح و لو لم تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق.
تتمة :
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد و إن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.
فرع : لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهر و لم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير و في المسألتين تردد.
الاكثر قراءة في المهر
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة