القيد الشخصي والقيد غير الشخصي للناخب
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص 134-136
2025-12-01
21
سنقسم هذا الموضوع إلى فقرتين ، في الأولى سنناقش نظام القيد الشخصي ، أي بناءا على مبادرة من الناخب نفسه ، بينما تتطرق الفقرة الثانية إلى القيد غير الشخصي ، أي القيد التلقائي .
أولا : نظام القيد الشخصي ( القيد بناء على مبادرة من الناخب )(1)
هذا النظام يتوقف على مبادرة الناخب نفسه ، إذ يجب عليه الاتصال مباشرة بمكتب تسجيل الناخبين ، والتقدم بطلب شخصي لإدراج اسمه في الجدول الانتخابي أو حذفه منه .
ونظام التسجيل الشخصي هو المتبع في كل من فرنسا(2) ، ومصر(3) ، كما أن الغالبية العظمى من الولايات الأمريكية ( 47 ولاية ) تستوجب أن يطلب الناخبون ، بشكل فردي ، إدراج أسمائهم في جدول الناخبين المؤهلين(4) .
أما في العراق فان نظام القيد الشخصي اتبع فقط في تسجيل الناخبين خارج العراق ، وذلك قبيل انتخابات الجمعية الوطنية في 30 كانون الثاني 2005 ، وانتخابات مجلس النواب في 15 كانون الأول من نفس العام(5) ، حيث افتتحت العديد من مراكز تسجيل الناخبين في دول العالم وتوجب على الناخب العراقي إن يقوم بتسجيل اسمه في جداول الناخبين(6) وفق آليات محددة قبل السماح له بالمشاركة بالتصويت ، علما بأنه قد سمح للناخب التسجيل والاقتراع في نفس الوقت(7) .
ثانيا : نظام القيد غير الشخصي ( القيد التلقائي )
يعتمد هذا النظام على قيام الجهات الإدارية المختصة بإعداد القوائم الانتخابية بتسجيل الناخبين ، من واقع المعلومات المتوفرة لديها عن كل شخص ، ففي ظل هذا النظام لا توجد حاجة لتقدم كل ناخب بطلب شخصي لجهة الإدارة لإدراج اسمه في جدول الناخبين ، حيث تتولى جهة الإدارة القيام بهذه المهمة من تلقاء ذاتها ، وغالبية الدول تأخذ بمبدأ القيد التلقائي ، ومن هذه الدول بريطانيا(8) .
وفي العراق ، فان الأصل في عملية التسجيل هو قيام الجهة المكلفة قانونا بالإشراف على العملية الانتخابية ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ) بعملية قيد الناخبين في السجلات الانتخابية ( القيد التلقائي )(9) ، وفعلا قامت المفوضية بإعداد جداول ناخبين أولية استنادا إلى قاعدة البيانات الخاصة بنظام البطاقة التموينية(10) ، وتم تحديث هذه الجداول عبر حملتين ضخمتين لتسجيل الناخبين دامت أولاها (45) يوما اعتبارا من (1) تشرين الثاني إلى (15) كانون الأول 2004 ، بينما دامت الثانية ما يقارب الشهر ، من ( 3 ـ 31 ) آب 2005 وقبل الاستفتاء على الدستور(11) ، وقد سُمح من خلال هاتين العملتين لمن لم يرد اسمه في سجل الناخبين بمراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في القطر لتسجيل اسمه وفق آليات محددة وخلال الفترة المحددة للتسجيل(12) .
___________
1- في القيد الشخصي ، ينظر : د. مصطفى عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مكتبة سعيد رأفت ، جامعة عين شمس ، 1984 ، ص 112 ؛ زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998 ، ص 198 ؛ جابرييل إيه . الموند ، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر ، ط 1 ، الدار الأهلية ، الأردن ، 1998 ، ص 971 .
2- حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1970 على ان " القيد في الجداول الانتخابية إجباري " ، وبالرغم من ان القيد في الجداول الانتخابية ملزم لجهة الإدارة في فرنسا إلا ان تمام هذا القيد معلق على شرط واقف ، وهو تقديم طلب القيد من ذوي الشأن ، ويتبين ذلك من خلال نصوص المواد من (1-3) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخاب الفرنسي .
3- حيث نصت المادة (4) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، المعدلة بالقانون رقم (41) لسنة 1979 على " يجب ان يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ... " .
4- رسل جيه . دالتون ، دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية ، ترجمة د. احمد يعقوب المجدوبة ، دار البشير ، الأردن ، 1996 ، ص 58 .
5- لم يكن هناك تصويت في الخارج بمناسبة الاستفتاء على دستور العراق الدائم والذي أجري في 15/10/2005 .
6- ينظر المادة (4-2) من النظام رقم (14) ( التسجيل والانتخاب في الخارج ) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تنص " إن يسجل في سجل الناخبين بموجب الإجراءات الصادرة عن المفوضية " ، والمادة (5-1) من النظام نفسه والتي تنص " يستطيع الناخبون المؤهلون تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين خلال الأيام الثلاثة والساعات التي حددتها المفوضية للتصويت " .
7- المادة (5-3) من النظام رقم (14) " في حالة الموافقة على المستندات الثبوتية المقدمة ، يمكن للناخب إن يصوت في نفس وقت التسجيل " .
8- حيث تقوم الجهات المكلفة بمهمة التسجيل بإعداد قوائم الأشخاص المؤهلين للمشاركة الانتخابية سنوياً ، بالاعتماد على الظروف التي تستجد بهذا الخصوص ، في 10 أكتوبر من كل سنه ، وهو التاريخ المعروف باسم ( تاريخ التأهيل ) ، ويكون للمسجلين الجدد حق المشاركة في أي انتخاب يجري لمدة (12) شهراً تبدأ من 16 فبراير ؛ ينظر : زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998 ، ص 198 .
9- المادة (3) من القسم الثالث من الأمر رقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخاب ) ، والتي تنص على " تكون للمفوضية المهام الأساسية التالية ... أ : تقرير وإنشاء وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها " .
10- ينظر المادة (1) من القسم الثالث من النظام رقم (2) لسنة 2004 ( تسجيل الناخبين ) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، والتي نصت على " سيكون سجل الناخبين مبنيا على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية وسيتم تطويره أثناء فترة التسجيل من جراء الإضافات والتعديلات " .
11- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، ثلاث عمليات انتخابية تاريخية في عام واحد ، بغداد ، أيلول 2006
12- المادة (5) من القسم الثالث من النظام رقم (2) لسنة 2004 " لأي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة في الانتخاب ولم يدرج اسمه في سجل الناخبين إن يطلب من مركز تسجيل الناخبين إدراج اسمه في السجل ... " .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة