دية القتل الخطأ
المؤلف:
الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
المصدر:
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )
الجزء والصفحة:
ج 2، ص81-82
2025-12-05
28
دية القتل الخطأ
قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء : 92].
1 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن هذه الآية - قال : « إمّا تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين اللّه ، وإما الدّية المسلمة إلى أولياء المقتول فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ - قال - وإن كان من أهل الشّرك الذين ليس لهم في الصلح وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه وبين اللّه ، وليس عليه الدّية وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين اللّه ، ودية مسلمة إلى أهله » « 1 ».
وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً }: أي لا عمدا ولا خطأ ، و إِلَّا في معنى لا ، وليست استثناء « 2».
2 - قال معمر بن يحيى : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفّارة ؟
فقال : « كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث » « 3 ».
3 - سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإمام بعد ؟
فقال عليه السّلام : « يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : {فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. ثم قال :{ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }» « 4 ».
4 - قال سليمان : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ فقال : « هما الشهران اللذان قال اللّه تبارك وتعالى :
{شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} ».
قلت : فلا يفصل بينهما ؟
قال : « إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنّما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد [ أن لا يدع ] السحور » « 5 ».
5 - قال الإمام الصادق عليه السّلام في قوله : {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} : « واللّه من القتل ، والظهار ، والكفّارة ».
______________
( 1 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 147.
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 462 ، ح 15.
( 3 ) التهذيب : ج 10 ، ص 315 ، ح 177.
( 4 ) الكافي : ج 4 ، ص 92 ، ح 5.
( 5 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 266 ، ح 233.
الاكثر قراءة في المعاملات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة