

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
البيانات الاختيارية في الكمبيالة
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 47-57
2025-12-30
60
لم يحدد القانون البيانات الاختيارية التي يمكن ذكرها في الكمبيالة، بل ترك أمر هذه البيانات لاتفاق أشخاص الكمبيالة، إذ بوسعهم وضع البيانات الاختيارية التي يرونها مناسبة لتحقيق أغراضهم التجارية ولكن بشرط أن تكون هذه البيانات منسجمة مع النظام العام.
ويتضمن الكشف التالي عدداً من البيانات الاختيارية التي دأبت معظم المصادر على ذكرها، على أنه يمكن إضافة بيانات جديدة إليها كلما اقتضت المصلحة ذلك. فهي ليست إلا على سبيل المثال لا الحصر:
إن المقصود بالبيانات الاختيارية هي الشروط التي يستطيع الساحب والمسحوب عليه القابل والمظهر إضافتها إلى الكمبيالة، وهي شروط غير محددة بالقانون بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للبيانات الإلزامية التي استوجبها القانون.
وعلى ضوء الكشف السابق ذكره، فإننا نورد أهم البيانات الاختيارية فيما يلي:-
أولاً - شرط عدم الضمان :-
نصت المادة 562 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن: "
(1) الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.
(2) وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يُلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
(3) ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على أحد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وُجهت له الدعوى ابتداء " . يعني التضامن أن جميع الموقعين على الكمبيالة الساحب والمسحوب عليـه والمظهرين والضامن الاحتياطي إن وجد مسؤولون جميعاً بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة بوفاء قيمتها له إذا امتنع المدين الأصيل عن الوفاء بها في موعد استحقاقها، ويحق عندئذ لحامل الكمبيالة مطالبة المذكورين بالوفاء مجتمعين أو منفردين ودون مراعاة لترتيبهم في ورقة الكمبيالة(1). وهكذا فإن جميع أشخاص الكمبيالة الموقعون عليها يكونوا ملتزمين بالوفاء بقيمتها للحامل. ويستوجب شرط عدم الضمان بأن يكتب المظهر عند تظهيره الكمبيالة أية عبارة يكون مفادها بأنه لا يضمن الكمبيالة. ومن العبارات الشائعة في هذا الصدد التي تفيد شرط عدم الضمان والتي يمكن كتابتها على الكمبيالة: -
- ادفعوا للسيد (عبد الرحمن) مع عدم الضمان
- ادفعوا للسيد (عبد الرحمن) بدون ضمان.
- ادفعوا للسيد عبد الرحمن) بدون مسؤولية.
وغيرها من العبارات الدالة على أن المظهر لا يضمن قبول الكمبيالة ولا وفاء قيمتها. وبالإضافة إلى المظهر فقد أعطى القانون الحق للساحب بوضع شرط عدم الضمان على الكمبيالة (2).
وإذا اشترط أحد المظهرين عدم الضمان فإنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا المظهر نفسه فقط، وذلك بما يتفق مع مبدأ استقلال التوقيعات أما إذا اشترط الساحب عدم الضمان فالمستفيدون هم الساحب نفسه وكل أشخاص الكمبيالة اللاحقون
ولكن إذا كان باستطاعة المظهر وضع شرط عدم الضمان وإعفاء نفسه بهذا الشرط من ضمان القبول وضمان الوفاء، فان الساحب لا يستطيع إعفاء نفسه بوضع هذا الشرط إلا من ضمان القبول. ويظل ملتزماً بالوفاء باعتباره المدين الأصلي. كما أن هذا الشرط في حالة إضافته من قبل أحد المظهرين ليعفيه من الضمان، فإن ذلك يقتصر على تخفيض الضمان في الحوالة المدنية وعليه إذا اتضح عدم وجود الحق وقت التظهير ، فإن للمظهر إليه الرجوع على المظهر ومطالبته بالوفاء على الرغم من وجود شرط عدم الضمان(3).
ثانياً - شرط الضمان الاحتياطي
إن شرط الضمان الاحتياطي هو أحد الشروط الاختيارية الذي تناوله قانون المعاملات التجارية الإماراتي بالمواد ،528 529 ، 530 531 ويشبه الضمان الاحتياطي الكفالة إلى حد كبير (4) فالضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يتعهد، بوفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه في تاريخ الاستحقاق إذا ما تخلف المسحوب عليه عن ذلك ضمانة منه لواحد أو أكثر من الملتزمين به(5). والضمان الاحتياطي هو إضافة جديدة على ضمان الكمبيالة مما يزيد ثقة المتعاملين بها، إذ يتأكد لهم بان الضامن الاحتياطي سوف يقوم بالوفاء في موعد الاستحقاق وهذا يعزز دور الكمبيالة كأداة ائتمان وأداة وفاء(6).
ولقد نص القانون على ضمان وفاء قيمة الكمبيالة، وحدد الأحكام الأساسية للقيام بهذا الضمان على الوجه الصحيح طبقاً لما ورد في المواد المذكورة أعلاه، وذلك على النحو الآتي:-
أولاً - جواز الضمان الاحتياطي (المادة 528 / فقرة 1)
ثانياً - الشخص الذي يجوز له أن يكون ضامناً (المادة 528 /فقرة 2)
ثالثاً - كيفية إتمام الضمان الاحتياطي ( المادة 529 - 531).
رابعاً - أثر الضمان (المادة 530).
جواز الضمان الاحتياطي: فقد نصت المادة 528 بالفقرة 1 على جواز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضماناً احتياطياً. ومن الواضح بأنه إذا كان جائزاً الاتفاق على الضمان، فإنه يكون جائزاً أيضاً الاتفاق على عدم الضمان .
وإذا اشترط الدائن وجود ضامن لحقه فهو شرط صحيح ويكون الغرض من ذلك تقوية الثقة بالكمبيالة واطمئنان الدائن إلى أنه سيقبض قيمة الكمبيالة من المدين وخاصة إذا كان الضامن الاحتياطي شخصاً ذو ملاءة مالية كبيرة مثل بنك أو شخص طبيعي ميسور.
الشخص الذي يجوز أن يكون ضامناً : لقد نصت المادة 528 بالفقرة 2 على جواز أن يكون الضامن الاحتياطي أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
والضامن هو شخص ثالث غير الساحب وحامل الكمبيالة. ويمكن أن يكون أي شخص طبيعي طالما لدية الملاءة المالية أو شخص معنوي مثل بنك أو شركة وضمان الموقع لا تكون له فائدة مالم يكن لمصلحة موقع سابق ذلك لأنه بحكم القانون يكون ضامناً بالنسبة للموقع اللاحق، إلا أن الفائدة تظهر عندما يقع الضمان لحساب موقع سابق على من الذي سيصبح ضامناً احتياطياً(7).
يستطيع الضامن الاحتياطي أن يضمن كافة أشخاص الكمبيالة وهم الساحب والمسحوب عليه والمظهرين والمدين. ولكن يجب أن ندرك بأن الضامن الاحتياطي بضمانه لا يشمل كل هؤلاء جميعاً، بل إن الضمان يكون فقط لصالح الساحب وحده أو لصالح المسحوب عليه وحده أو لصالح أحد المظهرين أو لصالح المدين. ولذا فقد نصت الفقرة 3 من المادة 529 على ما يلي: «ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر حاصلاً للساحب». ويستفاد من هذا النص، التأكيد على ما سبق فيما يتعلق بقصر الضمان على شخص واحد من أشخاص الكمبيالة لذا وجب تحديد اسم الشخص المضمون. وبالرجوع إلى عبارة الضمان المكتوبة على الكمبيالة يمكن لنا أن نعرف من هو الشخص المضمون. وفي الحالات التي لا يمكن بها معرفة المضمون بسبب غموض عبارة الضمان أو رداءة الخط فيعتبر هذا الضمان لصالح الساحب.
كيفية إتمام الضمان الاحتياطي : لكي يتم الضمان الاحتياطي بالصورة الصحيحة فإنه لابد من التقيد بمضمون المادة 529 والذي ينص على الآتي:
1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن
2) كما يستفاد من هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.
3) ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا أعتبر حاصلاً للساحب.
ومن خلال تحليل ما جاء بفقرات هذه المادة يمكننا القول بوجوب أن يكون الضمان الاحتياطي مكتوباً، ولا يُعْتَد بالضمان شفاهه، ولذلك لا يصلح الإقرار أو اليمين أو الشهادة بديلاً للكتابة كدليل على وجود الضمان الاحتياطي ولكي يكون الضمان الاحتياطي صحيحاً فيجب أن تكون عبارة الضمان مكتوبة على ورقة الكمبيالة أو على ورقة متصلة بها، وبأية عبارة تفيد معنى الضمان مثل عبارة ضامن احتياطي، أو أقبل أن أكون ضامناً احتياطياً، أو مقبولة ضمان احتياطي.... وغيرها.
ويلاحظ أنه إذا أعطي الضمان على ورقة مستقلة عن ورقة الكمبيالة فيجب أن نبين فيها المكان الذي يتم فيه إعطاء هذا الضمان تطبيقاً لأحكام المادة 531 التي تنص على أنه:
1) يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه.
2) ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة إلا تجاه من أعطي
له الضمان. وسواء كان الضمان الاحتياطي على ورقة الكمبيالة أو على ورقة مستقلة فإن على الضامن أن يوقع بالإمضاء أو بالبصمة عند عبارة الضمان التي تمت من قبله. ويصبح الضمان الاحتياطي قائماً حالما يضع الضامن توقيعه على عبارة الضمان، إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه. آثار الضمان وعن آثار الضمان الاحتياطي فقد تم تحديدها بالمادة 530 التي نصت على ما يلي:
3) يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.
4) ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
5) وإذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون.
وتأسيساً على ما تقدم، فإن الضامن الاحتياطي يكون ملزماً بالوفاء لحامل الكمبيالة، فهو بمثابة كفيل متضامن مع الشخص الذي قام بضمانه. وهكذا فإن الضامن الاحتياطي يكون ملتزماً بجميع ما يترتب من التزامات على المدين المضمون. فعند حلول موعد استحقاق دفع قيمة الكمبيالة يتقدم حامل الكمبيالة من المسحوب عليه مطالباً بالوفاء، فإذا لم يدفع المسحوب عليه يتوجه حامل الكمبيالة إلى الضامن الاحتياطي لمطالبته بدفع قيمة الكمبيالة.
وتجدر الإشارة هنا، بأنه لا يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة الضامن الاحتياطي مباشرة، بل لابد أولاً من مطالبة المدين الأصلي وهو الساحب لأن دوره محدد منذ البداية وهو دفع قيمة الكمبيالة باعتباره المدين الأول، وفي حالة عجز الساحب عن الدفع يتم التوجه لاحقاً لمطالبة الضامن الاحتياطي (8) .
وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة الكمبيالة، فإنه بذلك يحل محل الحامل وتؤول إليه جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة تجاه الشخص المضمون وباقي الملتزمين الآخرين. وقد نصت المادة 564 على أنه: (يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي أوفاه والمصروفات التي تحملها ).
ثالثاً - الوفاء في مكان مختار
من البديهي القول بأن دفع قيمة الكمبيالة يجب أن يتم في مكان إقامة المسحوب عليه تسهيلاً عليه عناء وتكاليف الدفع في مكان آخر. فإذا كان المسحوب عليه مقيماً في مدينة كلباء فالدفع سوف يكون في كلباء. ولكن بإمكان الساحب عند تحرير الكمبيالة أن يعين بها مكاناً آخراً غير مكان إقامة المسحوب عليه أو مكان عمله، فقد يقتضي الأمر أن يكون مكان الدفع غير مكان المسحوب عليه كما لو كان المسحوب عليه مقيماً في مدينة الشارقة وصدر الأمر من الساحب بالدفع في كلباء أو في أبوظبي لدى فرع المصرف الإسلامي في كلباء أو أبوظبي، وعلى الساحب في هذه الحالة أن يعين الشخص الذي يجب الوفاء له. وفي حالة عدم تعيين هذا الشخص من قبل الساحب فيمكن للمسحوب عليه تعيين مكان الدفع عند القبول، وإذا لم يقم المسحوب عليه بهذه الخطوة فإنه يكون ملزماً بدفع قيمة الكمبيالة في مكان الساحب عند حلول موعد الاستحقاق، فعلى سبيل المثال نفترض أن محل إقامة الساحب السيد (جمال) مدينه الشارقة، والمسحوب عليه تاجر قطع غيار السيارات السيد (منير) ومكان إقامته مدينة كلباء، ولكن فات على السيد (جمال) عند تحرير الكمبيالة ذكر اسم الشخص الذي يجب دفع قيمة الكمبيالة له في مدينة كلباء فيصبح عندئذ بإمكان المسحوب عليه السيد (منير) وعند القبول أن يحدد المكان الذي يريده للوفاء بالكمبيالة. وعندما تتضمن الكمبيالة المكان المختار للدفع فيصبح حامل الكمبيالة ملزماً أن يتوجه إلى مكان الشخص المعين للوفاء حتى يقبض منه قيمة الكمبيالة في موعد استحقاقها. ولكن يجب مراعاة أنه يلزم إخطار الشخص الذي تم تحديده للوفاء من قبل المسحوب عليه، لأن تحديد المكان لا يعتبر قرينة على أن المسحوب عليه موافق على الوفاء للحامل(9).
رابعاً - شرط الرجوع بدون عمل احتجاج أو الرجوع بدون مصاريف :
عند امتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء فيحق لحامل الكمبيالة مباشرة الرجوع على الأشخاص الموقعين على الكمبيالة وهم الساحب والمسحوب عليه والمظهرين والضامنين ويتطلب ذلك قيام الحامل أولاً بتحرير وثيقة رسمية عند كاتب العدل يثبت فيها الامتناع، إذ أن الأصل أن يجري إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها بورقة احتجاج.
إن عمل الاحتجاج يستوجب إنفاق مبلغ من النقود قد يكون كبيراً مقارنة بمبلغ الكمبيالة، لذا ومن أجل تخفيف العبء المالي عن كاهل الحامل يوضع في الكمبيالة شرط يدعى " الرجوع بدون مصاريف " والغرض منه إعفاء الحامل من الالتزام بتحرير الاحتجاج قبل الرجوع تفادياً من أن يتكبد حامل الكمبيالة نفقات إضافية هو أولى بها.
وأكدت المادة 553 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ضرورة إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها بقولها: " يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، وتحرير الاحتجاج بوساطة كاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه إليه الاحتجاج".
أما فيما يتعلق بشرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج فقد نصت علـى ذلـك المــادة 561 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي من التقنين التجاري بقولها:
1) للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو (بدون احتجاج ) أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه.
2) ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
3) وإذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتب الشرط أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
4) وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
وهكذا، فإن الساحب أو المظهر أو الضامن إذا وضع عبارة (الرجوع بلا مصروفات) أو (بدون احتجاج) فإنه يعفي الحامل من إقامة الاحتجاج بنوعيه عدم القبول أو عدم الوفاء إذا أراد المراجعة القضائية.
وإذا كانت عبارة (الرجوع بلا مصاريف) أو (بدون احتجاج صادرة عن الساحب فإن مفاعيلها تصيب جميع الموقعين على الكمبيالة. وإذا كانت صادرة عن المظهر أو الضامن فإن مفعولها لا يصيب إلا المظهر أو الضامن فقط الذي كتب هذه العبارة. على أنه في جميع ا الأحوال يجب ملاحظة أنه يحق لكل من الساحب والمظهر والضامن الاحتياطي وضع شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج، ويحق لهم تحديد نوع الاحتجاج كأن يكون احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء أو أن يشمل الاحتجاج عدم القبول وعدم الوفاء معاً.
وإذا تم وضع شرط إعفاء حامل الكمبيالة من عمل الاحتجاج، فإنه يتم إعفائه من الاحتجاج وإعفائه أيضاً من المواعيد المقررة لعمل الاحتجاج، ولكنه لا يعفيه من تقديم الكمبيالة للوفاء، حيث يظل ملزماً بتقديمها للوفاء في موعد الاستحقاق فإذا لم يتخذ الحامــل أيـاً مـن هـذه الإجراءات التي اعفي منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الاحتماء بحالات السقوط التي حددها المشرع (10) .
ويتحمل الحامل وحده نفقات عمل الاحتجاج إذا كان الساحب هو الذي وضع شرط الرجوع بدون مصروفات ومع ذلك إذا قام الحامل بعمل الاحتجاج، فيكون ذلك خطأ من الحامل يستوجب منه دفع نفقات الاحتجاج.
خامساً - شرط التدخل في الكمبيالة:
بالرجوع إلى نص المادة 572 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي يمكن القول : بأنه عند عدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها من قبل المسحوب عليه الأصلي، فإن للساحب أو لأحد المظهرين أو للضامن الاحتياطي أن يحدد شخصاً آخر – غير المسحوب عليه الأصلي – لقبول الكمبيالة أو الوفاء بها. وتكون هنا أمام شخصين مسحوب عليهما:-
الأول – المسحوب عليه الأصلي الرافض لقبول الكمبيالة أو الوفاء بها.
الثاني – المسحوب عليه الاحتياطي، ويطلق عليه اسم المتدخل، والذي يجوز أن يكون شخصاً من خارج أشخاص الكمبيالة أو أن يكون من أحد أشخاصها المذكورين آنفاً.
ويكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل (أي المسحوب عليه الاحتياطي) مع ذكر اسم من حصل التدخل لمصلحته، وإذا خلا القبول بالتدخل من الاسم فيعتبر التدخل عندئذ حاصلاً لمصلحة الساحب.
ويلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير ، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة (11) 563 بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت. وسوف نتناول بالتفصيل القبول بالتدخل في الفصول اللاحقة .
سادساً - شرط الفائدة:
إن الكمبيالة التي حدد بها الوفاء في تاريخ الاستحقاق لا يوضع عليها شرط الفائدة لأنه يمكن في مثل هذه الكمبيالة احتساب سلفاً قيمة الفائدة وإضافتها إلى أصل المبلغ ومن ثم بيان مجموع مبلغ الكمبيالة. ومثال ذلك ما يلي:-
- نفترض أن مبلغ الكمبيالة الأصلي هو: 2500 درهم.
- وأن سعر الفائدة 8% حسب سعر الفائدة السائد في السوق .
- وأن تاريخ إنشاء الكمبيالة في 1/1/2016
- وأن تاريخ استحقاق الكمبيالة في 31/12/2016، أي بعد سنة واحدة من تاريخ الإنشاء.
نقول : الـ 100 درهم فائدتها السنوية 8 دراهم فال 2500 درهم فائدتها السنوية س درهم، وعليه وعلى ضوء ما تقدم فإنه يصبح من غير الضروري وضع شرط الفائدة على الكمبيالة المعروف موعد استحقاقها، لأنه ببساطة يمكن حساب قيمة الفائدة وإضافتها إلى المبلغ الأصلي عندما يصبح معلومـاً لدينا تاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاق الدفع.
أما في الكمبيالات التي تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد معينة من الاطلاع فيجوز وضع شرط الفائدة لأنه في هذه الحالة لا يمكننا حساب قيمة الفائدة مقدماً لعدم معرفتنا بدقة ميعاد الاستحقاق حتى يكون باستطاعتنا إضافة قيمة الفائدة إلى مبلغ الكمبيالة الأصلي. ولقد أوضحت المادة 490 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي مضمون شرط الفائدة إذ نصت على ما يلي:-
1) لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع .
2) ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً.
3) وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.
سابعاً - شرط ليست لأمر:
قد تكون الكمبيالة قابلة للتداول أو لا تكون :-
- فتكون الكمبيالة قابلة للتداول عندما يذكر الساحب عبارة " ادفعوا لأمر خالد" مثلاً، وهذا يعني أن الكمبيالة مسحوبة ( لخالد)، وبمجرد ذكر كلمة «لأمر خالد فإن خالد يكون مخولاً بتظهير الكمبيالة ونقل ملكيتها لشخص آخر، وهذا الشخص له بدوره حق تظهيرها من جديد وهكذا ... حتى تستقر الكمبيالة بيد المستفيد الأخير.
ولكن طبقاً لقانون المعاملات التجارية، فإنه يمكن تداول الكمبيالة ولو لم يكتب فيها مسحوبة لأمر زيد أو عمر. إذ تنص الفقرة 1 من المادة 498 على أن: «كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر».
- ولا تكون الكمبيالة قابلة للتداول سواء بالتظهير أو بالتسليم إذا كان مكتوباً فيها شرط ليست لأمر أو لإذن أو ادفعوا إلى فلان فقط. حيث لا يستطيع المستفيد تظهير الكمبيالة في هذه الحالة ولا يكون أمامه سوى التنازل عن الكمبيالة بطريقة حوالة الحق، وذلك كما جاء بالفقرة 2 من المادة 498 والتي تقول : لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها عبارة تفيد أنها ليست الأمر ، إلا باتباع حوالة الحق(12).
ونكون أمام حالتين عند وضع شرط ليست لأمر:
الحالة الأولى: أن يكون الساحب هو الذي وضع شرط ليست الأمر ، وهذا يعني أن الكمبيالة لا تكون قابلة للتظهير ، ويطبق عليها حوالة الحق.
الحالة الثانية: أن يكون المظهر هو الذي وضع شرط ليست الأمر ، وهذا يعني أنه سوف يستفيد من الالتزام بالضمان قبل حملة الكمبيالة اللاحقين الذين تؤول إليهم الكمبيالة بواسطة التظهير.
ثامناً - شرط وصول القيمة
ما معنى وصول القيمة؟
أن المبلغ المذكور في الكمبيالة هو عبارة عن الدين الذي بذمة الساحب تجاه المستفيد، حيث يكون الساحب مديناً والمستفيد دائناً. وهذا الدين هو سبب الالتزام.
ويكون الساحب قد تسلّم مقابل التزامه الصرفي بالكمبيالة من المستفيد :-
- نقداً على هيئة قرض، أي يكون الساحب قد اقترض مبلغاً من المال من المستفيد.
- أو بضاعة، أي يكون الساحب قد اشترى من المستفيد بضاعة ما كالأجهزة الكهربائية، أو أقمشة، أو قطع غيار سيارات، أو مجوهرات.... إلخ.
- أو عملاً، أي يكون الساحب قد استأجر المستفيد لينفذ له بعض الأعمال، كعمل أبواب ونوافذ المنيوم لمنزله، أو سياج من الأسلاك الشائكة لمزرعته، أو تنفيذ أعمال الديكور لمطعمه .... إلخ.
ويُعبر عن هذا المقابل بوصول القيمة، وهو يعني كتابة عبارة وصول القيمة في الكمبيالة لمعرفة سبب الدين. فهل هو قرض، أو ثمن بضاعة، أو وفاء الأجرة أو الأتعاب.... إلخ؟. فيكتب في الكمبيالة وصلت القيمة نقداً، أو وصلت القيمة ثمن بضاعة، أو وصلت القيمة وفاء للأجرة، أي يذكر في الكمبيالة أسباب الدين.
كانت بعض التشريعات تشترط ذكر عبارة (وصول القيمة ) حتى تتم معرفة سبب الدين ولكن وبموجب قانون جنيف الموحد تم إلغاء ذكر شرط وصول القيمة على أساس أنه من البديهي أن يكون السبب مشروعاً لكل التزام حتى ولو لم يذكر في الكمبيالة السبب، ومن يعتقد بغير ذلك عليه إثبات العكس (13).
ولقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة ما انتهجته بعض الدول فألغت بيان وصول القيمة من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 والتزمت بتطبيقات قانون جنيف الموحد بهذا الشأن. وهكذا فان ما جاء في المادة 484 من بيانات إلزامية تمثل الحد الأدنى، إذ يجوز إضافة بيانات أخرى اختيارية شريطة ألا تكون مخالفة للنظام العام أو القواعد الآمرة في القانون على نحو يرتب عليها فقدان السند استقلاله أو كفايته الذاتية، أو إعاقة تداوله (14).
______________
1- يوسف عودة غائم المنصوري، التضامن الصرفي في الأوراق التجارية دراسة مقارنة - منشورات الحلبي، بيروت، 2012، ص21.
2- تنص المادة 497 على أنه: " 1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2- ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن".
3- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص88.
4- فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 141.
5- محمد علي محمد بني مقداد، الأوراق التجارية داراليازوري عمان 2011 ، ص 201.
6- يوسف بن عبدالله الخضير، الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، العدد الأول ، 2010، ص 499، 505
7- فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص142 .
8- يوسف عودة غائم المنصوري، التضامن الصرفي في الأوراق التجارية دراسة مقارنة - منشورات الحلبي، بيروت، 2012 ، ص 44 .
9- أنظر المادة 525 من قانون المعاملات التجارية التي تنص على أنه:" 1) إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء".
10- وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 259 لسنة 38 (قضائية) بتاريخ 13/11/1973، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com.
11- تنص المادة 563 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي:- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.
ب- الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
ج- مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.
12- بسام الطراونة، تظهير الأوراق التجارية، دار وائل، عمان، 2004، ص 12
13- شنوف معمر، الإسناد التجارية وتنازع القوانين، إعمال نص المادة 21 من القانون المدني الجزائري واتفاقية جنيف لقانون الصرف الموحد، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور العدد 22، ص 221، 2015.
14- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث- الأوراق التجارية دراسة مقارنة، ص129.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)