

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مفهوم التظهير التأميني
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص87-88
2026-01-14
45
تأتي كلمة تأميني من تأمين، والتأمين يعني هنا أنه إذا اقترض شخص مثلاً من شخص ما مبلغاً من النقود فحتى يضمن ذلك الشخص استعادة نقوده فإنه يطلب من الشخص الأول أن يضع لديه برسم الأمانة شيئاً يكفل له وفاء دينه. وإذا قام الشخص الأول بتسديد الديـن أعــاد الشخص الثاني الشيء الذي وضعه الأول أمانة لديه وإلا استوفى حقه من قيمة ذلك الشيء. وكذلك في النشاط التجاري ينشأ التظهير التأميني عندما يقوم شخص باقتراض مبلغ من شخص آخر لمدة من الزمن، بحيث يصبح الأول مديناً والثاني دائناً، وحتى يضمن الدائن سداد ديونه فإنه يطلب من المدين أن يظهر له كمبيالة ضماناً للدين الذي في ذمة المظهر (1). وعلى المدين تظهير الكمبيالة بعبارة تفيد أنها ( أي الكمبيالة ) على سبيل التأمين أو الرهن. وهكذا يحصل التظهير التأميني بأن يذكر على ظهر الكمبيالة عبارة تفيد رهن الحق الثابت فيها للمظهر إليه من أجل ضمان الدين الذي يكون في ذمة المظهر والا أعتبر التظهير ناقلاً للملكية (2).
وانسجاماً مع ما تقدم فقد جاءت المادة 508 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي لتنص على أنه: «1- إذا اشتمل التظهير عبارة (القيمة للضمان) أو على أية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل. 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين».
ولابد لنا قبل أن نشرح مضمون المادة المذكورة من الإشارة إلى أن طرفا الكمبيالة هما المظهر الراهن (المدين) والمظهر إليه المرتهن (الدائن) وأنه حتى يكون التظهير التأميني سليماً لابد من أن يكون المظهر الراهن هو الحامل الشرعي للكمبيالة (3). وحفاظاً على السمعة التجارية للمظهر المدين فقد يتم صورياً أمام الناس بأن يكون التظهير ناقل للملكية أو توكيلي، علماً بأنه في واقع الأمر هو تظهير للرهن ويكون المظهر الراهن والمظهر إليه المرتهن قد اتفقا سراً على ورقة خارجية فيما بينهم إخفاء التظهير التأميني (للرهن) عن الآخرين لتجنب الإساءة إلى المظهر الراهن، لأن مدلول التظهير التأميني هو أن المظهر الراهن في حالة عسر مالي وانه لجأ إلى الاقتراض من المظهر إليه المرتهن وهذا وضع لا يحسد عليه بين التجار (4).
وبناءً على ما سبق، فإننا نكون أمام وضعين من ناحية الأحكام التي تحكم العلاقة بيــن أطراف الكمبيالة في ضوء الصورة التي سبقت الإشارة إليها :-
الأول: الأحكام التي تحكم العلاقة بين المظهر الراهن والمظهر إليه المرتهن على أساس أن التظهير هو التظهير التأميني المتفق عليه خفية ما بين المظهر والمظهر إليه حتى لا تتم الإساءة للمظهر الراهن.
الثاني: الأحكام التي تحكم العلاقة بين جميع أشخاص الكمبيالة طبقاً للتظهير الصوري الناقل للملكية أو التوكيلي، إذ أن هذا هو التظهير الواضح للغير ولو أنه غير حقيقي .
__________
1- سارة القحطاني ووسن الرشيدي، التظهير التأميني للأوراق التجارية بين الفقه والقانون، مجلة الدراسات العربية. جامعة المنيا- مصر، المجلد 5 العدد 26، ص 2723 ، 2012.
2- وهذا ما قررته محكمة التمييز اللبنانية المدنية في حكمها رقم 93 بتاريخ 27/12/1961 بقولها "..اذا كان السند لا يحتوي على أية عبارة يستفاد منها أن نية الطرفين كانت منصرفة إلى اعتبار السند بمثابة توكيل أو تامين، فالسند المنازع فيه يعتبر والحالة هذه ناقلا للملكية لمصلحة حامله"، مشار إليه من قبل إلياس أبو عيد الإسناد التجارية، بدون دار نشر بدون مكان النشر، 1993، ص 277
3- ولا يشترط في القانون ذكر اسم المظهر إليه في التظهير التأميني إلا أن الفقه انقسم في هذه المسألة إلى قسمين فمنهم من يرى ضرورة وجود الاسم ومنهم من يرى لا ضرورة لذلك . فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ص 113.
4- أنظر في ذلك فارس السلمي، أحكام التظهير التأميني: دراسة مقارنة، سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية- الجمعية العلمية القضائية السعودية، العدد ،2 ،2013، ص 04-303
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)