

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مفهوم التظهير التوكيلي
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 83-85
2026-01-14
44
ويعني التظهير التوكيلي أن يقوم شخص ما وهو المظهر الموكل بإنابة شخص آخر وهو المظهر إليه الوكيل ليقوم بدلاً عنه في متابعة وتحصيل قيمة الكمبيالة أو الكمبيالات الأخرى التي باسم المظهر الموكل ومن ثم تسليمه المبالغ المتحصل عليها أو إيداعها في حسابه لدى البنك (1).
يلجأ بعض الأشخاص ممن لديهم كمبيالات إلى التظهير التوكيلي لأسباب عديدة منها كثرة مشاغلهم وضيق الوقت لديهم، أو عدم رغبتهم في متابعة تحصيل أموالهم بأنفسهم، أو غيرها من الأسباب الأخرى، حيث يقوم أشخاص أخرون نيابة عنهم في تحصيل المبالغ وتسليمها إليهم.
وفي التظهير التوكيلي يجب أن يدون المظهر الموكل عبارة ( القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض ) أو غيرها من العبارات التي تفيد معنى التوكيل. وهذا ما أوضحته المادة 507 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي نصت على ما يلي:-
1) إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو على أية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك إقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
2) وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
وهكذا، فإنه يتضح من المادة 507 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بأن المظهر إليه الوكيل لا يكون مالكاً للحقوق المتعلقة بالكمبيالة، بل هو نائب عن المظهر الموكل في تحصيل قيمة الكمبيالة لصالح المظهر الموكل، وإذا كان للمظهر إليه الوكيل مباشرة الحقوق المترتبة على الكمبيالة إلا أنه لا يحق له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. ولما كان للمظهر إليه مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة، فيكون عليه إذن أن يقوم بتقديم الكمبيالة للقبول، وتنظيم احتجاج عدم القبول إذا رفض المسحوب عليه الكمبيالة، كما عليه تقديم الكمبيالة للوفاء في موعد الاستحقاق، وتنظيم احتجاج عدم الوفاء إذا رفض المسحوب عليه وفاء قيمة الكمبيالة. ولما كان المظهر إليه الوكيل يكون وكيلاً للمظهر الموكل فإن للمدين ولأي مظهر الاحتجاج في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التي لهم في مواجهة المظهر (2) .
وقد تصدت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 354 لسنة 17 قضائية بتاريخ 12/03/1996 في بيان المقصود بالتظهير التوكيلي حيث قالت... من المقرر أن التظهير التوكيلي يهدف به المظهر إلى مجرد توكيل المظهر إليه في تحصيل مبلغ السند لحسابه واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات قانونية اذا امتنع المدين عن الوفاء به كإقامة الدعوى على المدين الأصلي والضامنين وإلزام الأخير بتنفيذ ذلك . وبذلك فإن التظهير يشكل علاقة خاصة فيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه من طرفيه.... وتكون للأخير الحقوق والواجبات الناشئة عن الوكالة ويطبق على هذا التصرف القواعد العامة للوكالة من حيث اتساع نطاقها"(3). وعلى الوكيل أن يبذل في تنفيذ العمل الموكل فيه عناية الرجل المعتاد، والبنك الذي يقوم بتحصيل الحق إنما يقوم بعمل قانوني لحساب عميله فهو وكيل عنه والعقد بينهما وكالة تخضع لأحكام هذا العقد(4).
إن التظهير التوكيلي ليس من أعمال التصرف ولكنه من أعمال الإدارة، ولذلك لا يشترط في المظهر الموكل أن يكون كامل الأهلية. فالقاصر المأذون له بإدارة أمواله يكون له تظهير الورقة التجارية تظهيراً توكيلياً من أجل التحصيل مثلاً. وعلى العكس من ذلك لا يكون للمفلس تظهير الأوراق التجارية تظهيراً ناقلاً للملكية أو تظهيراً توكيلياً لأن الإفلاس يستوجب رفع يده عن إدارة أمواله أو منع التصرف فيها في حين يثبت ذلك لأمين التفليسة(5).
____________
1- أنظر في ذلك: 2014 ,241-239 ,D. Muralledharan, Modern Banking: Theory and Practice.
2- أحمد زيادات وإبراهيم العموش الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية ط1 دار وائل للنشر 1996 ، ص 307.
3- منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com
4- قضاء تمييز دبي طعن رقم 32 لسنة 20 قضائية جلسة 28/12/1999، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم ./www.saljas.com قارن قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 897/2009 (هيئة خماسية تاريخ 7/9/2009، منشورات مركز عدالة، وقضت فيه: "إن إيداع الشيك لدى البنك المدعى عليه لغايات تحصيله يجعل من البنك المذكور وكيلاً عن المدعي وأن ذلك يلزمه أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر طبقاً الأحكام المادة [841/1 و 2] من القانوني المدني "
5- علي حسن يونس، الأوراق التجارية، مطبعة جامعة عين شمس، 1992، ص 177.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)