

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف القرائن القانونية
المؤلف:
عطا عبد الحكيم احمد
المصدر:
دلالة القرائن القانونية على الحقيقة القضائية
الجزء والصفحة:
ص7-9
2026-02-07
53
عرفت الفقرة الأولى من المادة (98) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل القرينة القانونية بأنها : " استنباط المشرع أمراً غير ثابت من أمر ثابت ". كما نصت المادة (299) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 المعدل على تعريف موحد للقرائن، وجاء فيها: " القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة ". ويبدو أن المشرع اللبناني قد استقى التعريف المتقدم للقرائن من نص المادة (1349) من القانون المدني الفرنسي لأنه يتطابق حرفياً معه (1). وعرفت المادة (154) من قانون الإثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992 المعدل القرينة بشكل عام : " القرينة هي الإمارات التي تدل على إثبات ما خفى من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها
أما المشرع المصري فلم يعرف القرينة، سواء أكان في القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 أم في قانون الإثبات رقم (25) لسنة 1968 المعدل.
يتفق النص الوارد في قانون الإثبات العراقي والقوانين المقارنة المذكورة أعلاه في تعريف القرينة القانونية بأنها استخلاص المشرع واقعة مجهولة من واقعة معلومة لديه، إلا أن هذه النصوص لم تحدد الأساس الذي يستند عليه المشرع في هذا الاستنباط، وما إذا كان يستوجب لبناء القرينة وجود ترابط بين الواقعتين أم لا، لذا تدارك الفقه النقص الموجود في التعريف القانوني للقرينة وعرفها بتعريفات أكثر دقة وكمالاً، تتضمن عناصر القرينة القانونية، والأساس الذي تبنى عليه. حيث عرفها جانب من الفقه بأنها: " استنباط واقعة غير ثابتة من واقعة أخرى ثابتة تكون قريبة منها أو مرتبطة بها، وذلك بفعل المشرع الذي يستند في هذا الاستنباط إلى ما يغلب وقوعه عملاً في طائفة معينة من الحالات فيبني عليه قاعدة بصيغة عامة مجردة تبين الشروط التي يجب توافرها لأجل التمسك به (2).
وعرفت بأنها : " استنباط أمر غير ثابت (مجهول) من أمر ثابت (معلوم) بناءً على الغالب من الأحوال"(3). وقيل أنها : " افتراض قانوني يجعل الشيء المحتمل أو الممكن صحيحاً، وفقاً لما هو مألوف في الحياة، أو وفقاً لما يرجحه العقل (4). وكذلك قيل إنها : " استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس غلبة تحقق الأمر الأول، إذا تحقق الأمر الثاني (5) . ووردت تعريفات كثيرة أخرى، تختلف في العبارة لكنها تتحد في الدلالة. (6).
ومن استقراء التعريفات المتقدمة نخلص إلى القول إن القرينة القانونية: "هي استخلاص المشرع واقعة مجهولة من واقعة معلومة متعلقة بها، بناءً على الغالب من الأحوال". ذلك أن تعريف القرينة يجب أن يتضمن، فضلاً عن عناصر القرينة، الأساس الذي تبنى القرينة عليه. ويجب أن يحدد نوع العلاقة بين الواقعة المعلومة والواقعة المجهولة التي تستخلص منها. لأن في الإثبات غير المباشر الذي تعد القرينة منه ويقوم على فكرة تحويل الدليل من الواقعة الأصلية، التي يتعذر إثباتها، إلى واقعة بديلة هي التي يتيسر في إثباتها، لذا لابد أن تكون الواقعة البديلة، وهي الواقعة المراد إثباتها، غير قريبة من الواقعة الأصلية فحسب، بل يجب أن تكون متصلة بها اتصالا وثيقاً. وهذا الاتصال الوثيق هو الذي يجعل الواقعة البديلة متعلقة بالحق المطالب به، إذ إن اتصالها بالواقعة الأصيلة التي هي مصدر الحق يجعل إثباتها متعلقاً بإثبات الواقعة الأصيلة، فيكون من شأن إثبات الواقعة البديلة أن يجعل إثبات الواقعة الأصيلة قريب الاحتمال (7) . ومن الأمثلة على استنباط المشرع واقعة مجهولة من واقعة معلومة قريبة منها بناءً على الغالب من الأحوال اعتبار المشرع في التعاقد بين الغائبين، وصول القبول إلى الموجب قرينة على علمه بالقبول (8) . واعتباره أن وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين (9) ، إذ استنتج من ثبوت وجود السند في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين لأن الغالب الشائع هو أن الدائن لا يسلم سند الدين إلى المدين ما لم يستوف دينه.
______________
1- حيث جاء في نسخته المترجمة إلى اللغة الانجليزية:
Presumptions are the consequences that a statute or the court draws from a known fact to an unknown fact ".
(المنشور على الموقع الألكتروني،
-https://phalthy.files.wordpress.com/2006/11/civil-code france.doc
( تأريخ الزيارة 2017/11/1).
2- د. إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج 17، دون دار نشر، بيروت، 1992، ص5.
3- هادي محمد عبد الله الطبيعة القانونية للقرينة المعصومة ودلالتها على الحقيقة القضائية، بحث منشور في استاذنا د. مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد 14 ، العدد 10 ، 2-2007، ص 403.
4- د. سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974، ص 387.
5- د. أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص 100-101.
6- للتفصيل ينظر : د. أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف الإسكندرية، 1986، ص 268؛ د. آدم وهيب النداوي شرح قانون الإثبات، ط2، مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،1986، ص 216؛ د. سعدون العامري، موجز نظرية الإثبات ط1، مطبعة ،المعارف ،بغداد ،1996، ص 132؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية، بيروت، 1995 ، ص 183؛ د. محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون القاعدة القانونية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010 ، ص 155؛ د. زواوي فريدة محمدي ، المدخل للعلوم القانونية - نظرية الحق بلا مكان وسنة نشر، ص173.
7- ينظر: د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 2، ط 2 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، بند 42، ص 61.
7- حيث تنص المادة (87) من قانون المدني العراقي النافذ بأنه: " 1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. ويكون مفروضاً أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيها ".
9- تنظر : المادة (19) من قانون الإثبات العراقي النافذ.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)