

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز القرائن القانونية عن القرائن القضائية
المؤلف:
عطا عبد الحكيم احمد
المصدر:
دلالة القرائن القانونية على الحقيقة القضائية
الجزء والصفحة:
ص 18-22
2026-02-08
55
تعرف الفقرة الأولى من المادة (98) من القانون الإثبات العراقي النافذ القرينة القانونية بأنها: استنباط المشرع أمراً غير ثابت من أمر ثابت". وتعرف الفقرة الأولى من المادة (102) منه القرينة القضائية بأنها : "استنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة"
ويتبين من التعريفين المتقدمين، أنه إذا قام المشرع باستنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة، ونص عليها في صيغة عامة مجردة، سميت القرينة القانونية. أما إذا تولى القاضي استنباط القرينة من وقائع أو ظروف الدعوى الثابتة لديه ليستدل بها على واقعة مجهولة مراد إثباتها، سميت القرينة بالقرينة القضائية. ومن الأمثلة على القرائن القضائية: استنباط القضاء العراقي(1) من أمر تشييد مركز الشرطة، وهو أمر معلوم، أمراً مجهولاً وهو استفادة وزارة الداخلية مستقبلاً من المركز ومن ثم استنباط خصومتها لطالب الكشف المستعجل رغم أنها ليست طرفاً في عقد تشييد المركز في الوقت الحالي. وعدت محكمة التمييز اللبنانية في أحد قراراتها (2)، عدم استهلاك الماء والكهرباء قرينة على عدم إشغال المأجور.
والقرينة القانونية والقرينة القضائية تشتركان في أن كلا منهما هو استنباط أمر مجهول من أمر معلوم، وأن هذا الاستنباط في نوعي القرينة يؤسس على الغالب الراجح الوقوع أي يؤسس على المجرى العادي للأمور. وأن كلا منهما يعد دليلاً غير مباشر لأن في القرينتين لا يثبت الخصم الواقعة التي هي مصدر الحق المدعى به، وإنما يثبت واقعة بديلة قريبة منها ، يستنبط من دلالة ثبوتها ثبوت الواقعة الأصلية، أي إذا قام الدليل على ثبوت الواقعة البديلة عدت الواقعة الأصلية ثابتة بحكم القانون(3). لكن إذا كانت القرينتين، القانونية والقضائية تشتركان في الخصائص المتقدمة فإنهما تختلفان في أوجه كثيرة، أهمها :
1 - القرائن القانونية مقررة بنص القانون، وجاءت على سبيل الحصر. أما القرائن القضائية، فلا حصر لها، فللقاضي استنباط أية قرينة لم ينص عليها القانون (4).
في القرائن القانونية، لا يملك القاضي سلطة تقديرية في تطبيق القرينة أو عدم تطبيقها، بحجة مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع في الحالة المعروضة عليه، وإنما عليه تطبيق القرينة متى توفرت شروطها (5).
أما في القرائن القضائية، فالمحكمة تملك سلطة مطلقة في استنباط أية قرينة من وقائع الدعوى وأوراقها لتكوين عقيدتها (6). ولا تخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها (7). ولها الأخذ بقرينة دون أخرى مستندة في ذلك إلى سلطتها التقديرية في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينهما.
3- نطاق إعمال القرائن القانونية، هو إثبات جميع الوقائع المادية والتصرفات القانونية دون استثناء لأن القانون يغنى من تقررت القرينة لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الإثبات(8)، وهذا يعني أن القرينة القانونية تكفي لإثبات ما يجوز إثباته بجميع أدلة الإثبات الأخرى.
أما نطاق إعمال القرائن القضائية، هو إثبات الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها عن نصاب الشهادة (9) لأن القانون حصر صلاحية القاضي في استنباط القرائن القضائية لإثبات ما يجوز إثباته بالشهادة (10) ، ما لم يكن التصرف انطوى على غش أو احتيال، ففي هذه الحالة يجوز لمن يدعي الغش إثبات هذا التصرف بالقرينة القضائية مهما كانت قيمته، متى أثبت الغش (10). وقد نصت المادة (103) من قانون الإثبات العراقي النافذ على الحكم المتقدم، حيث جاء فيها : يجوز الإثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف قانوني إذا قام الطعن على وجود الغش أو احتيال في ذلك التصرف". ونصت المادة (1353) من قانون المدني الفرنسي عليه، حيث جاء فيها: "القرائن التي لم ينص عليها القانون تترك لنظر القاضي وتقديره، ولا يجوز أن يأخذ إلا بقرائن قوية الدلالة، ودقيقة التحديد ظاهرة التوافق، ولا يأخذ بها إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالشهادة ما لم يطعن في التصرف بالغش أو التدليس"(11).
ويذهب بعض الفقه (12) إلى أن القرينة القانونية تبنى على الترجيح والاحتمال أي على الغالب من الأحوال، والنص عليها في صيغة عامة مجردة واجبة التطبيق بصورة مطلقة تجعلها تنطوي على خطر، إذ قد توجد حالات تنطبق فيها القرينة رغم مغايرتها للحقيقة الواقعة فهو لا ينظر فيها إلى كل حالة بذاتها كما هو الشأن بالنسبة إلى القرائن القضائية. ولهذا كان من الأفضل، كما يذهب إليه صاحب الرأي، ألا يلجأ إلى القرائن القانونية إلا لضرورة قصوى، حتى يترك مجالاً رحباً للقاضي في الملاءمة بين الحقيقة الواقعية والافتراض في كل حالة على حدة.
ويذهب رأي آخر (13) في الفقه إلى عكس الرأي المتقدم، ويعد القرينة القانونية أسمى من القرينة القضائية من حيث انضباطها وأحكامها، وذلك أن النص الذي ينشأ القرينة القانونية ذو دلالة ثابتة ولازمة للقاضي. وهذا يكفل وحدة القانون وسيادته وما يضمنه من اطمئنان.
وبدورنا نرجح الرأي الذي يذهب إلى أن القرائن القضائية تكون أكثر احتمالاً في مغايرة الحقيقة الواقعية من مغايرة القرينة القانونية لها، لأن القرينة القضائية كالقرينة القانونية هي استنباط واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة بناءً على الغالب الراجح الوقوع، والقاضي له سلطة واسعة في تقدير ما تحمله الواقعة الثابتة من الدلالة واستنباط القرينة منها ، وقد يخطيء في الاستنباط، ولا يصيب دائماً، فمن القضاة من يكون استنباطه سليماً فيستقيم له الدليل، ومنهم من يتجافى استنباطه مع منطق الواقع، ومن ثم كانت القرينة القضائية من أخطر الأدلة من حيث صحة الاستنباط واستقامته (14). لذلك فقد نظر المشرع إلى الاستدلال بهذه القرائن بحذر وأنزلها بين طرق الإثبات منزلة الشهادة (15). وفضلاً عن ذلك؛ فإن أكثرية القرائن القانونية المنصوص عليها في القانون كانت في الأصل قرائن قضائية استقرت عليها المحاكم، وتدخل المشرع برفع مرتبتها إلى مرتبة القرينة القانونية، وذلك بالنص عليها (16). لذا، فإنها أكثر احتمالاً لمطابقتها للحقيقة والواقع من القرائن القضائية الأخرى الفردية التي تستنبطها بعض المحاكم. وعلى الرغم منذلك، فقد أخذ المشرع الحالات الخاصة التي تكون فيها القرينة القانونية مغايرة للحقيقة الواقعية بنظر الاعتبار، وجعل الأصل في القرائن القانونية أنها بسيطة تقبل إثبات العكس من قبل من سيحتج بالقرينة ضده أما في الحالات التي لا يجيز القانون له إثبات عكسها رغم مغايرتها للحقيقة الواقعة ، فقد راعى المشرع فيها مصالح عامة أو مصالح خاصة أجدر بالحماية من غيرها. وهذه الرعاية معتمدة ولا بد منها في جميع القوانين، إجرائية كانت أم .موضوعية. وفضلاً عن ذلك، فإن القرينة تجعل الشيء المحتمل صحيحاً، والقرينة بهذا المعنى تؤدي إلى تبسيط الواقع(17). وكل تبسيط يحتمل أن ينطوي على شيء من التشويه أو التعديل، ولكن لا مناص من ذلك إذا أريد وضع نظام منطقي متكامل في مواجهة ظروف الواقع المتغيرة غير المحدودة (18) .
__________
1- قضت محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بأنه : " وجد بأن القرار المميز قد جانب الصواب ومخالف لروح القانون، لأن محكمة البداءة قد عللت قرارها المميز برد طلب الكشف المستعجل لعدم توجيه الخصومة تجاه المطلوب الكشف المستعجل ضده وزير الداخلية إضافة لوظيفته كونه ليس طرفا في عقد المقاولة الخاص بتشييد مركز شرطة النغيشية في غماس، وهذا السبب غير كاف لرد طلب إجراء الكشف المستعجل، لأن موضوع القضاء المستعجل برمته هو أداة لضمان تحقيق الحماية للحق وتحصينه عند إقامة دعوى بأصل الحق، وهو بهذا الوصف أداة مجردة للاحتياط وينتج عن هذا بأن شروط الخصومة في القضاء المستعجل تختلف عن شروط الخصومة عند إقامة دعوى بأصل الحق، وطالب الكشف المستعجل يهدف بطلبه إجراء الكشف المستعجل إلى حماية حقه المحتمل الوجود، ويترتب على هذا بأن المطلوب الكشف ضده باعتباره جهة مستفيدة من العقد أن يكون خصماً محتملاً عند إقامة دعوى بأصل الحق مستقبلاً. لذا لا تثريب من قيام طالب الكشف المستعجل بتوجيه الخصومة تجاه المطلوب الكشف المستعجل ضده، فكان ينبغي على محكمة البداءة ان تتعاطى مع طلب الكشف وفقا لهذه المعطيات ما دامت احتمالية خصومة المطلوب الكشف المستعجل ضده واردة مستقبلاً، وأن تستنبط الخصومة من جملة قرائن قد طرحت في طلب الكشف لأن القرينة القضائية هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم ، فالأمر المعلوم هو ادعاء طالب الكشف بقيامه بتشييد مركز للشرطة يستنتج من هذا الأمر المعلوم أمراً مجهولاً هو استفادة وزارة الداخلية من هذا المركز. ومن ثم يتم استنباط خصومتها لطالب الكشف المستعجل المحتملة مستقبلاً فكان على محكمة البداءة إجراء الكشف المستعجل، وتثبيت الوضع المادي الراهن دون المساس بأصل الحق، هذا من جانب ومن جانب آخر لوحظ أن محكمة البداءة قد حملت طالب الكشف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وهذا لا يجوز قانونا إذ لا يتم الحكم بمصاريف الدعوى إلا عند صدور حكم حاسم بأصل الحق، ولما كان القرار المميز قد جاء على خلاف ما تقدم قررت المحكمة نقض القرار المميز وإعادة اضبارة الكشف المستعجل إلى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة النهائية وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210، 3، 216 من قانون المرافعات المدنية و 102 من قانون الإثبات في 19 / ربيع الثاني / 1433 هـ الموافق 13 / آذار / 2012 م. نقلاً عن : القاضي سالم روضان الموسوي، الخصومة والقرينة القضائية في تطبيقات القضاء العراقي التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية، منشور في الموقع الرسمي للسلطة القضائية الإتحادية العراقية .1383http://www.iraqia.iq/view/، تاريخ الزيارة 2017/1/18
2- قرار رقم 35، تاریخ 2001/3/29، مجموعة باز، س40، ص 795.
3- ينظر : حسين المؤمن، نظرية الاثبات ج4 مطبعة الفجر بيروت 1977 ، ص 68
4- تنظر: الفقرة الثانية من المادة (102) من قانون الإثبات العراقي النافذ.
5- تنظر : ص 15 وما بعدها.
6- وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض المصرية بأن: " المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمحكمة السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها. فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم ومن محضر جمع استدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وما تطرح أمامها من قرائن والموازنة بينها وترجيح ما تطئمن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ". (الطعن رقم 2832 لسنة 61ق، جلسة 1996/7/3 ، مجموعة أحكام النقض، س 47، ج2، ص 1067. وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض المصرية بأن: " لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الواقع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استنباطها سائغاً ". نقض 1958/6/24، مجموعة أحكام النقض، س 9 ، ص 62 . المشار إليه لدى د. أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف الإسكندرية، 1986، ص 270.
7- تنظر الفقرة الثانية من المادة (98) من قانون الإثبات العراقي النافذ. تقابلها المادة (99) من قانون الإثبات المصري النافذ.
8- في نطاق الإثبات بالشهادة تنظر المادتين (76-77) من قانون الإثبات العراقي النافذ.
9- إذ تنص الفقرة الثانية من المادة (102) من قانون الإثبات العراقي النافذ على أنه: " للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز إثباته بالشهادة ... تقابلها المادة (100) من قانون الإثبات المصري والمادة (302) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والمادة (1353) من قانون المدني الفرنسي.
10- ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات، ومنها الشهادة لأنه واقعة مادية. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: " يجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينه ، ولئن كان إستخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضائها على أسباب سائغة. ( المواد 60، 61 ، 70، 178) مرافعات). (الطعن رقم 1629، جلسة 1995/12/12 ، مجموعة أحكام النقض، س46، ج2، ص 1363).
11- Art 1353: The presumptions which are not established by a statute are left to the insight and carefulness of the judges, who shall only admit serious, precise and concurrent presumptions, and in the cases only where statutes admit oral evidence, unless a transaction is attacked for reason of fraud or deception.
12- د. آدم وهيب النداوي شرح قانون الإثبات، ط2، مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،1986 ، ص 216-217؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية، بيروت، 1995 ، ص188؛ د توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص 212؛ د قدري عبد الفتاح الشهاوي، الإثبات مناطه وضوابطه في المواد المدنية والتجارية في التشريع المصري والمقارن منشأة المعارف، الأسكندرية، 2002، ص 469.
13- عوض محمد عوض القرينة والقاعدة القانونية مجلة قضايا الحكومة المصرية، ص 2 عدد 2، حزیران 1961، ص219، نقلاً عن: د. . آدم وهيب النداوي، شرح قانون الإثبات، مرجع سابق، ص217.
14- ينظر: د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 2، ط 2 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 ، بند 177، ص 333.
15- ينظر: د. إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج 17، دون دار نشر، بيروت، 1992 ، ص 9.
16- ينظر : د. سعدون العامري، موجز نظرية الإثبات ط1، مطبعة ،المعارف ،بغداد ،1996، ص132.
17- ينظر: د. سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974 بند 116، ص388.
18- ينظر : جيني، العلم والصياغة في القانون الخاص، ج 3، ص 260-261 ، نقلاً عن د. سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974، بند 116، ص388.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)