

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز إعادة المحاكمة عن طرق الطعن العادية
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 45-53
2026-02-21
65
قد يتقارب إعادة المحاكمة بأوجه من صفاته مع غيره من طرق الطعن بالأحكام، مما يقتضي تمييزه عنها، ولا نقصد هنا عناصر التمييز بمفهومها الواسع، الأمر الذي يفضي بنا إلى دراسة إجرائية عامة لا تخدم الهدف المنشود من البحث المتمثل في إقامة إطار واضح ومحدد لهذا الطريق من طرق الطعن، ويندرج في طرق الطعن العادية كل من الاعتراض على الحكم الغيابي والطعن لمصلحة القانون، وعليه سنتناول دراسة هذا الموضوع في البندين الآتيتين:
أولاً- تمييز إعادة المحاكمة عن الاعتراض على الحكم الغيابي
تلتقي إعادة المحاكمة مع الطعن بطريق الاعتراض إلى الحكم الغيابي في بعض الجوانب الموضوعية والإجرائية، وهذا التقارب يفرض التمييز بين إعادة المحاكمة والاعتراض على الحكم الغيابي، لما لهذا التمييز من أهمية في تحديد حقيقة إعادة المحاكمة. إذ يعرف الاعتراض على الحكم الغيابي هو طريق طعن عادي محلة الإحكام القضائية الغيابية، يلجأ إليه المحكوم عليه غيابياً للوصول إلى إبطال الحكم الذي صدر في غيبته أو تعديله بسبب عدم إبداء دفاعه أو طلباته في الدعوى، ويقدم إمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي حلت محلها (1).
ويتشابه الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري مع الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي، وهي إن المحكمة التي تنظر إعادة المحاكمة والاعتراض على الحكم الغيابي هي نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (2) ، ويتشابه إعادة المحاكمة والاعتراض على الحكم الغيابي من حيث إتباع الأصول الإجرائية للتقاضي، إذ تراعي المحكمة التي يرفع الطعن إمامها عند نظرها الطعن بإعادة المحاكمة والاعتراض على الحكم الغيابي الإجراءات المتبعة في نظر الدعوى العادية (3)، كذلك يتشابه كل من إعادة المحاكمة والاعتراض على الحكم الغيابي إن الاثنين يهدفان إلى سحب الحكم المطعون فيه لا تجريحه(4)، كما يتشابه الطعن بالإعادة والطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي من حيث إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إذ أن الطعن بإعادة المحاكمة يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم متى قبلت المحكمة الطعن(5)، كذلك فأن الاعتراض على الحكم الغيابي يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم القضائي، إلا إذا كان مشمول بالنفاذ المعجل، وإن الأثر الواقف للطعن باعتراض الحكم الغيابي يصدق بالنسبة للمشرع العراقي وكذلك المشرع الجزائري (6) ، إما المشرع الفرنسي فقد اخذ بأثر مغاير حيث لا يترتب على الطعن باعتراض الحكم الغيابي وقف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة التي تنظر الطعن خلاف ذلك (7). إما وجه التمايز بين إعادة المحاكمة والاعتراض على الحكم الغيابي فيمكن إجمالها على الاتي:
1- من حيث مدة الطعن
أن المدة التي نص عليها المشرع لتقديم طلب إعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لظهور أحد الأسباب الذي أوردها القانون على سبيل الحصر) (8)، في حين إن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي التي نص عليها القانون هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم الغيابي أو اعتباره مبلغاً (9) ، وهذا الأمر لا يصدق على المشرع الفرنسي حيث إن مدة الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي هي شهرين (10) ، وكذلك الحال مع المشرع الجزائري فقد بين المشرعأن مدة الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي هي شهر واحد (11).
2- من حيث صفة الطاعن :
أن الاعتراض على الحكم الغيابي حق يقرره القانون للخصم للغائب خلال جلسات المحاكمة ليرفع الأمر إلى القاضي الذي أصدر الحكم لإعادة النظر في الدعوى من جديد متى ظهرت وجاهة مطلبه (12) ، إما إعادة المحاكمة هو حق قرره القانون إلى الخصم الحاضر الخاسر في الدعوى متى ما تحققت الشروط والأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر (13).
3- من حيث طبيعة الحكم المطعون فيه
يجب على الخصم الغائب في الدعوى إن يقوم بتقديم طلب الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي قبل أن يصبح الحكم حائزاً على درجة البتات، في حين أن محل الطعن بطريق إعادة المحاكمة هو الأحكام القضائية النهائية التي حازت على درجة البتات (14).
4- من حيث الغاية من الطعن
يهدف الطاعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي إلى إعادة النظر في الدعوى من جديد (15)، بينما يقتصر النظر بالطعن بطريق إعادة المحاكمة على السبب أو الأسباب الوارد بعريضة الطعن، ولا يجوز تجاوز هذه الأسباب إلى أسباب لم يرد ذكرها سواء من قبل المحكمة التي تنظر الطعن أم من قبل رافع الطعن الخصم الخاسر في الدعوى إلى سبب آخر من أسباب الإعادة (16).
وقد أجاز القضاء الإداري العراقي الطعن في إحكامه بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي (17)، وأجاز كذلك القضاء الإداري الفرنسي الطعن بهذا الطريق من الطرق الطعن في الإحكام الإدارية (18)، واتبع القضاء الإداري الجزائري نظيره العراقي والفرنسي فقد أجاز أيضاً بالطعن باعتراض الحكم الغيابي(المعارضة) في إحكامه(19).
ثانياً - تمييز إعادة المحاكمة عن الطعن لمصلحة القانون:
تكمن أهمية الطعن لمصلحة القانون بأنه يضع لتضارب الأحكام ولتدعيم السوابق القضائية عندما يرى الادعاء العام أن بعض الأحكام القضائية قد أصحبت تشكل خطراً على المفهوم القضائي أو العدالة وأن مصلحة القانون تتطلب الطعن بهذه الأحكام بما يتضمن التأكيد على مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية ومنح محكمة الطعن فرصة لتلافي الأخطاء القانونية عند اكتساب الحكم درجة البتات لاسيما وأن مهام الادعاء العام مراقبة مشروعية تطبيق القوانين وحضوره جلسات محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين (20).
وقد حرص المشرع العراقي على الأخذ بالطعن لمصلحة القانون، فأجاز لرئيس الادعاء العام سلوك هذا الطعن رغم فوات المدة القانونية إذا لم يطعن فيه ذوي العلاقة أو رد الطعن شكلاً، وذلك عندما تبين له حصول خرق للقانون في حكم أو قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو في قرار صادر عن لجنة قضائية أو من مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل، من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو مخالفة النظام العام، إلا أنه لا يجوز الطعن لمصلحة القانون بمضي (5) سنوات على اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية (21)، ويفهم من ذلك أن النظام القانوني العراقي يجيز الطعن لمصلحة القانون في الأحكام الإدارية، كون المشرع لم يستثن منه سوى الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية، وبناءً على هذا الجواز القانوني، أخذت المحكمة الإدارية العليا العراقية بهذا الطريق للطعن في العديد من أحكامها رغم خلو قانون مجلس الدولة العراقي النافذ من أي إشارة إليه(22).
ويعرف الطعن لمصلحة القانون بأنه طعن لا يستهدف الدفاع عن مصالح الخصوم في الدعوى أو الأفراد الذين قد ينالهم ضرر من الحكم الصادر فيها، وإنما يستهدف الدفاع عن التطبيق السليم للقانون من الناحية النظرية المجردة، ضد حكم صدر على خلافه، وحاز حجية الشيء المقضي به من دون أن يطعن فيه أحد ممن لهم مصلحة تبرر الطعن وحكمته هي العمل على منع وجود سوابق قضائية مخالفة للقانون قد يستند إليها ذو المصلحة للسير في اتجاه يخالف التطبيق السليم للقانون (23).
ويتفق الطعن بإعادة المحاكمة مع الطعن لمصلحة القانون، إن الطعن لمصلحة القانون يقع على الإحكام الإدارية التي حازت درجة البتات (24)، كما يتفق الطعن لمصلحة القانون مع الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري بمبدأ جوهري وهو إنهما يمسان مبدأ حجية الأمر المقضي به التي تتمتع بها الإحكام القضائية إضافة إلى الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للخصوم (25) . إما وجه التمايز بين إعادة المحاكمة والطعن لمصلحة القانون فيمكن إجمالها الى الأتي:
1 - من حيث صفة الطاعن :
ينحصر سلوك الطعن لمصلحة القانون بجهات السلطة العامة، سواء أكانت سلطة تنفيذية أم قضائية، وهذا ما أكده المشرع العراقي عندما حصر ولوج هذا الطعن برئيس جهاز الادعاء العام دون غير من أعضاء هذا الجهاز (26) ، بينما منح القانون الفرنسي الطعن لمصلحة القانون بالوزراء باعتبارهم يمثلون الدولة، وينصب ضد حكم قضائي في المنطوق دون الأسباب ولم يتعرض للطعن فيه، ممن لهم مصلحة تسوغ الطعن، إذا كانت مدة الطعن فيه قد انقضت، وحاز الحكم حجية الشيء المقضي فيه (27)، إما الطعن بإعادة المحاكمة هو حق قرره القانون إلى الخصم الحاضر الخاسر في الدعوى عندما تتحقق الشروط والأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر(28).
2- من حيث الغاية الطعن :
الهدف من الطعن لمصحة القانون من قبل الادعاء العام هو تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فحسب، دون أن يقصد من وراء ذلك تحقيق مصلحة ذاتية له(29)، على العكس من ذلك فان الهدف من الطعن بإعادة المحاكمة هو تحقيق الخصم الخاسر في الدعوى مصلحة شخصية له تضررت نتيجة صدور حكم قضائي مخالف للواقع(30).
3- من حيث نطاق الطعن :
يجوز الطعن المصحة القانون عندما يشوب الحكم القضائي خرق أو انتهاك للقانون، إذ يهدف إلى معالجة خرق الإحكام للقانون التي بنيت عليها عند صدورها ويتعذر معالجتها وفق طرق الطعن التي حددها القانون، كما يهدف هذا الطعن إلى مواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي إلى تناقض الإحكام في مسألة قانونية معينة (31) ، لكن إعادة المحاكمة تفترض خطأ واقعياً يشوب الحكم القضائي وليس خرق في القانون، وظهور وقائع جديدة بعد صدور الحكم المطعون فيه، حيث كانت المحكمة التي أصدرت الحكم تجهل هذه الوقائع الجديدة، أي أنه لا يجوز قبول إعادة المحاكمة إلا إذا بني على واقعة جديدة أي واقعة لم تكن معلومة للمحكمة التي أصدرت الحكم(32).
4- من حيث المحكمة المختصة:
نظرا لخطورة واستئنافية الطعن لمصلحة القانون، فقد أجمعت التشريعات محل الدراسة على اختصاص جهات الطعن التمييزي بنظر الطعن، وهي محكمة التمييز، إذ يقدم الطعن لمصلحة القانون إلى محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذ يرفع الطعن إلى محكمة التمييز (33)، بينما يرفع الطعن بإعادة المحاكمة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو التي حلت محلها لا إلى محكمة أعلى(34).
5- من حيث مدة الطعن :
أن المدة التي نص عليها القانون لتقديم طلب إعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لظهور أحد الأسباب الذي أوردها القانون على سبيل الحصر (35)، في حين إن مدة الطعن لمصلحة القانون التي نص عليها القانون هي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم القضائي درجة البتات (36).
6- من حيث إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه:
أن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم عندما تقبل المحكمة المختصة بنظر الطعن طلب طالب الإعادة إذا كان مبنياً على أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها (37) ، بينما الطعن لمصلحة القانون لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون عليه، إلا أنه يجوز إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه متى ما توفرت شروط إيقاف التنفيذ من الاستعجال والجدية (38).
واخذ القضاء الإداري الفرنسي بالطعن لمصلحة القانون في الإحكام الإدارية في العديد من إحكامه (39) ، إما المشرع الجزائري فلم يأخذ بهذا الطريق من طرق الطعن في القضاء الإداري (40) .
_____________
1- د احمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الخامسة عشر منشأة المعارف، الإسكندرية 1990 ، ص847 . وتجدر الإشارة إلى إن الدول محل الدراسة اختلفت في تسمية هذا الطريق من طرق الطعن حيث استخدم المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل في المادة (168) تسمية (الاعتراض على الحكم الغيابي)، كذلك الحال في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في المواد (243-248)، بينما استخدم المشرع الفرنسي تسمية (المعارضة) وحسب نص المادة (1-831.R) من مدونة القضاء الإداري الفرنسي لعام 2000 المعدل، إما المشرع الجزائري فقد اتبع نظرية الفرنسي في التسمية حيث استخدم تسمية (المعارضة) للدلالة على الطعن باعتراض الحكم الغيابي، وحسب المادة (953) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
2- عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية، الجزء الثالث الطبعة الأولى، مطبعة بابل، بغداد، 1977 ، ص 433.
3- نصت المادة (184) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على أنه يجري على الدعوى الاعتراضية ما يجري من قواعد على القضايا المنظورة وجاهاً، سواء ما يتعلق بالإجراءات وبالأحكام، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
4- كمال السامرائي: المرافعات المدنية والتنفيذ، مطبعة الإرشاد، بغداد ، 1974، ص 130. كذلك د. احمد هندي: التعليق على قانون المرافعات الجزء الرابع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 447.
5- الفقرة (1) من المادة (201) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
6- الفقرة (1) من المادة (183) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل، يقابلها المادة (955) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
7- نصت الفقرة (2) من المادة (831.R) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة 2000 المعدل على أنه لا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم ، مالم يؤمر بخلاف ذلك".
8- المادة (198) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
9- نصت الفقرة (1) من المادة (177) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على انه يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابياً...خلال عشرة ايام.".
10- نصت الفقرة (2) من المادة (831.R) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل على انه .... يجب إن تقديم المعارضة في غضون شهرين من يوم الإخطار ....
11- المادة (954) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
12- د. عبد المنعم عبد العظيم جيره: آثار حكم الإلغاء دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971، ص 252
13- المادة (196) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
14- د. ثامر اجياد نايف الدليمي: الاعتراض على الحكم الغيابي دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2016، ص 53.
15- د. محمد حامد فهمي: المرافعات المدنية والتجارية مطبعة فتحة الله الياس القاهرة، 1938، ص703 . كذلك د. احمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، من دون مكان نشر، 2010 ، ص 969.
16- د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 2008، ص 678. كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص.377 . كذلك د. عباس العبودي : شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016 ، ص 502.
17- من قرارات القضاء الإداري العراقي قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (182/ قضاء موظفين تمييز /2015) الصادر في 2017/1/5 مشار له قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017 جمهورية العراق، مجلس الدولة العراقي 2017 . ص 389-390
18- من إحكام القضاء الإداري الفرنسي حكم مجلس الدولة رقم (890137) الصادر في 1999/10/11، أشار إليه د. محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص 362
19- من إحكام القضاء الإداري الجزائري حكم مجلس الدولة الجزائري المرقم (008105) الصادر في (2002/6/24) ، مشار له في مجلة مجلس الدولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مجلس الدولة، العدد الثاني، 2002، ص 137
20- ومحمد ليد الجارحي: النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض في الإحكام المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية نادي القضاة، القاهرة، 2000 ، ص .1224
21- البند (ثانياً) من المادة (7) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المعدل، منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4437) في 2017/3/6.
22- جاء في قرار المحكمة الإدارية العليا .... لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، وجد أن رئيس الادعاء العام يطعن لمصلحة القانون في القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا . وقد لاحظت المحكمة الإدارية العليا أن القرار المطعون فيه لمصلحة القانون قضى برد دعوى المدعي ولم يتضمن الإضرار بمصلحة الدولة أو مخالفة النظام العام، وحيث أن المادة ( 7 / ثانياً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، اشترطت لقبول الطعن لمصلحة القانون أن يكون من شأن القرار المطعون به الإضرار بمصلحة الدولة أو النظام العام، لذا لا تتوافر في الطلب الشروط المقررة قانوناً لقبوله..... قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (4/ طعن المصلحة القانون / 2017 في 2017/12/7)، مشار له في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017 ، مصدر سابق، ص 373 وبنفس المعنى قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (1357/ قضاء موظفين - تمييز /2017) في 2017/8/21 مشار له في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017 ، مصدر سابق، ص 502-507
23- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري قضاء التعويض وطرق الطعن في الإحكام (دراسة مقارنة)، القسم الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة 1986، ص 590. كذلك د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000 ص 564.
24- الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (7) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المعدل. والمادة (201) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل
25- د. محمود عبد علي الزبيدي الطعن لمصلحة القانون إمام القضاء الإداري في ضوء قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ( دراسة مقارنة ) ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد (22) العدد (3) 2020، ص 171
26- نصت الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (7) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المعدل على انه اذا تبين لرئيس الادعاء العام.....
27- جورج فوديل، بيار الفولفيه القانون الإداري، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008، ص 170 . يعتبر هذا الطعن في فرنسا من صنع القضاء، فقد جرى الوزراء على ممارسة الطعن لمصلحة القانون أمام مجلس الدولة دون إجازة من القانون إلى أن تقرر لهم صراحة بالقانون الصادر عام 1849 د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري قضاء التعويض وطرق الطعن في الإحكام (دراسة مقارنة)، القسم الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة 1986 ، ص 591.
28- المادة (196) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
29- د . حامد فهمي، د. محمد حامد فهمي: النقض في المواد المدنية والتجارية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1937 ، ص 56. كذلك د . فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 2008 ، ص 775.
30- د. محمد ماهر أبو العينين سلسة المرافعات الإدارية (الطعن في الإحكام الإدارية والطعن إمام المحكمة الإدارية العليا)، دار النهضة العربية القاهرة، 2002 ، ص 784 كذلك د . ادم وهيب النداوي: المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015 ، ص 374
31- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023، ص 231.
32- د. محمد عبد العال السناري مجلس الدولة والرقابة القضائية على إعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية (دراسة مقارنة)، من دون مكان طبع، من دون سنة طبع ، 641.
33- البند (ثالثاً) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المعدل.
34- المادة (199) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
35- المادة (198) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
36- الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة (7) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المعدل.
37- الفقرة (1) من المادة (201) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
38- البند (ثانياً) من المادة (7) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المعدل.
39- ومن إحكام مجلس الدولة الفرنسي حكم رقم (180661) الصادر في 1997 الذي جاء فيه ".... بالنظر إلى أنه بموجب المبادئ العامة للإجراءات، لا يمكن اللجوء لاستئناف لمصلحة القانون إلا أمام المحاكم السيادية؛ وبالتالي، فإن مجلس الدولة هو المختص فقط للنظر في مثل هذا الاستئناف الموجه ضد حكم محكمة إدارية يصبح نهائي ". متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية، https://www.legifrance.gouv.fr . تاريخ الزيارة 12/8/2023.
40- د. حسن السيد بسيوني: دور القضاء في المنازعة الإدارية (دراسة تطبيقية مقارنة)، القسم الثاني، عالم الكتاب، القاهرة، 1981 ، ص 86.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)