

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أشكال التصويت في مجلس النواب العراقي وطبيعة القرارات الصادرة عنه
المؤلف:
محمد قاسم يعكوب
المصدر:
الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين
الجزء والصفحة:
ص71-74
2026-05-10
37
الموضوع : أشكال التصويت في مجلس النواب العراقي وطبيعة القرارات الصادرة عنه
المؤلف : محمد قاسم يعكوب
المصدر: الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين ، ص71-74
____________
أولاً : أشكال التصويت في مجلس النواب العراقي
تتعدد أشكال التصويت في مجلس النواب العراقي وكالآتي :
1- التصويت بالأغلبية البسيطة بالنسبة للقرارات التي يتخذها مجلس النواب العراقي بعد تحقق النصاب مالم ينص على خلاف ذلك وهو ما قضت به المادة (59/ ثانياً).
2- التصويت بالأغلبية المطلقة كما ورد في المادة (55) من الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه والمادة (61/ خامساً / أ) بشأن الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء ورئيس هيئة الإشراف القضائي بناءً على إقتراح من مجلس القضاء الأعلى والمادة (61/ سادساً/ أ) والتي تتعلق بمسائلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب. والمادة (61/ ثامناً/ أ) والمتعلقة بسحب الثقة من أحد الوزراء والمادة (61 / ثامناً ب/3) والمتعلقة بسحب الثقة من رئيس الوزراء والمادة (61 / ثامناً /هـ) والمتعلقة بإعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة، والمادة (64 أولاً بشأن حل مجلس النواب، والمادة (76/ رابعاً) بخصوص الموافقة على تعيين الوزراء والمنهاج الوزاري، والمادة (135 ثانياً) حول حل هيئة إجتثاث البعث (المسائلة والعدالة) بعد إنتهاء مهمتها.
3 - التصويت بأغلبية الثلثين، حيث وردت في المواد (52/ أولاً ) بشأن البت في صحة عضوية مجلس النواب والمادة (65) بخصوص إنشاء مجلس الاتحاد والمادة (70) أولاً) والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والمادة (92) والمتعلقة بتشكيل المحكمة الإتحادية، والمادة (136 /ثانياً) والتي تتعلق بحل هيئة دعاوى الملكية والمادة (138/ ثانياً) والتي تتناول انتخاب مجلس الرئاسة الانتقالي.
4- التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب الحاضرين وقد وردت في المادة (61/ تاسعاً/ أ) وتتعلق بالموافقة على إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ.
5- التصويت بأغلبية ثلاث أرباع أعضاء مجلس النواب، حيث ورد في المادة (138/ثانياً /ج) بشأن إقالة عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة.
6- التصويت بأغلبية ثلاث أخماس أعضاء مجلس النواب ووردت في المادة (138/ خامساً /ج) في حالة عدم مصادقة مجلس الرئاسة على القوانين للمرة الثانية. مع ملاحظة أن التصويت الوارد في المادتين (138) (ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب وثلاث أخماس أعضائه لم يعد لها تطبيق عملي حيث أن مجلس الرئاسة إنتهى عمله، إذ كان يمثل مهمة إنتقالية إنتهى العمل بها بحكم الدستور (1). مع ملاحظة أن المحكمة الاتحادية العليا وفي تفسيرها لعبارة الاغلبية المطلقة الواردة في المادة (61 / ثامناً /أ) والمادة (76/ رابعاً) من الدستور إعتبرت المقصود منها هو أغلبية عدد الاعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب القانوني للأنعقاد المنصوص عليه في المادة (59/ أولاً) من الدستور (2) .
ثانياً: طبيعة القرارات التي يصدرها مجلس النواب العراقي
إن تنوع وظائف واختصاصات مجلس النواب إنعكس على تنوع القرارات التي يصدرها المجلس ومن ثم إنعكس على طبيعة هذه القرارات، فمجلس النواب خلال ممارسته لأختصاصه التشريعي يتخذ عدة قرارات تشريعية خلال مراحل العملية التشريعية وصولاً للتصويت النهائي، فهنالك قرارات الأحالة على اللجان النيابية وهنالك القرارات المتخذة من قبل تلك اللجان وقرارات التعديل والأضافة والحذف والتجزئة وهذه القرارات ليس لها آثار قانونية مباشرة سواء تجاه مشروع القانون أو مقترحه ودورها يتعلق بنقل الإجراء التشريعي من مرحلة الى أخرى، فهي تمهد الوصول الى القرار النهائي، ففي نطاق الإجراءات التشريعية، هنالك القرارات المتخذة بإقرار القانون أو رفضه والتي تتخذ في الجلسة العامة وهذه القرارات ذات أثر قانوني، حيث يصبح بموجبها مشروع أو مقترح القانون قانوناً.
وفي مجال ممارسة مجلس النواب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فأن مجلس النواب يصدر بهذا الشأن قرارات برلمانية رقابية وهي على نوعين، النوع الاول لا يتولد عنه أثر قانوني مباشرةً فهو عبارة عن توصيات موجهة الى الحكومة في شأن من الشؤون العامة وهي وأن كانت غير ملزمة للحكومة لكنها لا تخلُ من الاقرار المعنوي الذي قد ينعكس على تقييم أداء الحكومة مستقبلاً، أما النوع الثاني من القرارات الرقابية فإنها تحمل أثراً مباشراً كونها مستمدة من النصوص الدستورية كالقرارات المتخذة من المجلس والمتعلقة بسحب الثقة من أحد الوزراء أو من الوزارة، كذلك القرار الصادر عن مجلس النواب والذي يقرر مسؤولية رئيس الجمهورية من عدمه.
كذلك يصدر مجلس النواب قرارات تتصل بتنظيم سير العمل في المجلس فهي تتعلق بتنظيم الأمور الداخلية للمجلس ولا يمتد أثرها لخارجه، حيث أنها تتضمن توزيع المهام والصلاحيات بين أعضاء المجلس منفردين أو ضمن لجان، والاعمال البرلمانية للمجلس تتعلق بالتنظيم الداخلي للمجلس لوضع الأنظمة الداخلية لسير العمل فيه وأيضاً تشمل القرارات التي يتخذها المجلس والمتعلقة بتشكيل اللجان وعملها وهيئاته البرلمانية ويدخل في إطار هذه القرارات الأجراءات التي يتخذها المجلس لتنظيم اجتماعاته وتحديد مواعيدها، والأجراءات الأمنية الخاصة بالدخول والخروج وأيضاً ما يتخذه مجلس النواب من قرارات بشأن أعضائه مثل الفصل في صحة العضوية وبطلانها واسقاط العضوية ورفع الحصانة وقبول الاستقالة، أما القرارات التي يصدرها مجلس النواب بشأن موظفيه، فهذه الأعمال البرلمانية تعد أعمال إدارية ادخلها القضاء الاداري ضمن ولايته (3).
وتميز البرلمانات بين الموظفين الإداريين وبين الموظفين الذين يقتصر عملهم على مساعدة النائب للقيام بمهامه النيابية، وفي معظم المجالس التشريعية تكون هنالك نظم إدارية خاصة بتنظيم الخدمة المدنية داخل هذه المجالس وتوصف بأنها أنظمة خاصة ومن أساسيات هذه الانظمة هو الأستقلال عن نظام الخدمة المدنية ووجوب حيادية موظفي الادارات البرلمانية، فتعزيز الأستقلال البرلماني يكون من خلال عدم تبعية البرلمانات للسلطة التنفيذية وعدم تبعيتها، ومن أمثلة ذلك هو تحرر البرلمان ولو جزئياً من قواعد القانون العادي وإتباع لوائح تخصه (4).
_____________
1- ينظر كتاب المشاور القانوني، مكتب رئيس مجلس النواب - بالعدد/ 4 بتاريخ 2010/11/23 (ملحق رقم /2) وينظر كذلك : دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المواد (59) (55) (61) (64) (76) (135) (52) (65) (92) (70) (136) (138).
2- يُنظر كتاب المحكمة الإتحادية العليا بالعدد 33 / ت / 2007 في 2007/10/22 (ملحق رقم 3) والمرسل إلى مجلس النواب العراقي مكتب السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب والمرفق بطيه قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم 23 لسنة 2007 والمتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 2007/10/21 بشأن تفسير المحكمة الإتحادية العليا لعبارة (الاغلبية المطلقة) الواردة في المادة (61 / ثامناً) والمادة (76/ رابعاً) من الدستور.
3- إسماعيل فاضل حلواص آدم الشمري الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه - كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015، ص 270-271-272-273).
4- ديفيد بينام البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين دليل الممارسة الجيدة ، الأتحاد البرلماني الدولي، 2006 UNDP، ص139).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)