

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الجرائم المتلبس بها والجرائم غير المتلبس بها
المؤلف:
علي حسين خلف -سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص319-321
22-3-2016
15052
تقسم الجرائم من حيث علانية سلوك الجاني الى جرائم متلبس بها وجرائم غير متلبس بها.
ويراد بالجرائم المتلبس بها DELITS FLAGRANTS تلك الجرائم التي تكتشف حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، اما الجرائم غير المتلبس بها فهي الجرائم التي يمضي وقت بين وقوعها وكشفها بحيث تصبح الادلة فيها اقل وضوحا (1). وقد دأبت بعض القوانين على وضع تعريف للجريمة المتلبس بها في صلبها منها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث عرفها في المادة (1 – ب) بقوله : (تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها او تبعه الجمهور مع الصياح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار او علامات تدل على ذلك (2).
أهمية التقسيم :
لتقسيم الجرائم الى متلبس بها وغير متلبس بها أهمية تظهر في النواحي الأتية :
1.من حيث جواز القبض على المتهم : حيث اجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية لكل فرد من الافراد ولكل حاكم او محقق او ضابط شرطة او شرطي او خفير ان يقبض على الشخص الذي يجده متلبسا في جناية او جنحة (المادة 102 فقرة 1- أ) أصول جزائية عراقي (3).
2.من حيث التلبس بالزنا : جعل قانون العقوبات العراقي من حالة التلبس بالزنا عذرا قانونيا يستوجب تخفيف عقوبة من يقتل زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا الى الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات (المادة 409) عقوبات عراقي.
3.من حيث التمتع بالحصانة البرلمانية : أعطى المشرع الحديث لاعضاء المجالس التشريعية في أثناء دورة انعقاد المجلس نوعا من الحصانة بموجبها لا يجوز توقيف عضو المجلس في هذا الوقت او محاكمته الا بعد اخذ موافقة المجلس نفسه. وقد استثنى من ذلك حالة ما اذا قبض على عضو المجلس وهو متلبس بالجريمة، حيث جرده من تلك الحصانة (المادة 49) من الدستور المؤقت (4).
_____________________
1-ويسميها البعض الجرائم المشهودة والجرائم غير المشهودة وهي تسمية لا نراها موفقة.
2- انظر بنفس هذا المعنى المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، والمادة 20 اجراءات ليبي والمادة 41 تحقيق جنايات فرنسي والمادة 30 إجراءات جنائية مصري
3-انظر بنفس المعنى المادة 112 أصول جزائية سوري والمادة 27 اجراءات جنائية ليبي.
4-انظر بهذا المعنى المادة 107 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 956
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)