

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
السلطة التقديرية في تحديد السنة التقديرية
المؤلف:
قيصر يحيى جعفر الربيعي .
المصدر:
السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص76-77
10-4-2016
3249
ان تحديد السنة التقديرية يتوقف بالدرجة الاساس على تحديد السنة المالية اذ تتمتع السلطة المالية في تحديدها بسلطة تقديرية فلو ان السلطة المالية قد حددت تاريخ تحقق الربح في المقاولة على اساس تاريخ الاستحقاق فان السنة اللاحقة ستكون السنة التقديرية . اضافة الى ذلك فان المشرع الضريبي العراقي قد اعطى للسلطة المالية سلطة تقديرية في تحديد السنة التقديرية في حالتين هما :
أ- حالة انقطاع مصدر الدخل :
ففي الحالة التي يتوقف فيها مصدر الدخل عن تحقيق الربح بصورة كلية او جزئية فان للسلطة المالية اجراء تقدير الضريبة خلال السنة نفسها التي توقف فيها النشاط عن تحقيق الربح . وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون ضريبة الدخل النافذ التي جاء فيها " اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير .... خلال نفس السنة .... الخ " . وقد اقرت الهيئة التمييزية هذا الحكم ففي احدى القضايا قررت هذه الهيئة الزام السلطة المالية بمحاسبة المكلف عن دخله المتحقق في فترة تشغيل السيارة خلال السنة المالية وعدم محاسبته عن الفترة التي انقطعت فيه السيارة عن تحقيق الدخل بسبب تعرضها لحادث (1).
ب- حالة التقدير بصورة احتياطية واستيفاء الضريبة كأمانات :
فقد اجازت الفقرة (4) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل النافذ للسلطة المالية تقدير الدخل المنصوص عليه في الفقرات ( 1، 2، 3، 6 ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ – أي الدخل الذي تنفصل فيه السنة المالية عن السنة التقديرية – قبل بداية السنة التقديرية على ان يكون ذلك التقدير بصورة احتياطية وان يكون تسديد الضريبة كأمانات تحسم في سنتها التقديرية . بذلك يكون القانون قد اعطى للسلطة المالية سلطة تقديرية في اجراء التقدير في غير السنة التقديرية وبالتحديد قبل بداية تلك السنة وبذلك تكون السنة المالية هي نفسها السنة التقديرية وعلى اساس ما تقدم قررت اللجنة الفنية في الهيئة العامة للضرائب اجراء التقدير على ارباح الاستيراد والتصدير عند ورود التصريحة الكمركية الى السلطة المالية حيث ترد هذه التصريحة عادة في السنة المالية . هذا وان استيفاء المبلغ يكون على سبيل الامانات ويتم احتسابها من دون تصاعد ومن دون منح أي سماح قانوني لان التقدير احتياطي سوف يتم حسمه لاحقاً(2). وفي غير هذه الحالات ، يجب على السلطة المالية التقيد بنصوص القانون الخاصة بتحديد السنة التقديرية وعلى هذا الاساس الغت الهيئة التمييزية قرار السلطة المالية بتقدير دخل المكلف في السنة 1999 على اساس المسح الجاري في هذه السنة والزمتها باجراء التقدير في السنة 2000 التقديرية(3).
______________________
1- انظر قرار الهيئة التمييزية المرقم 102 في 11/9/2001 – منشور في الكتاب السنوي – 2001 – مصدر سابق – ص117 .
2- انظر قرار اللجنة اعلاه المرقم 24 ب في 28/7/2001 غير منشور .
3- قرار الهيئة التمييزية المرقم 41 في 28/12/ 1999 – منشور في الكتاب السنوي للسنة 1999 – مصدر سابق – ص 59 . وبنفس المعنى انظر قرار الهيئة التمييزية المرقم 110/ل2 في 24/10/2000 – ماخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية لسنة 2000 - غير منشور.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)