x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

اصحاب الاجماع

الشهادة للراوي ضمن جماعة

مشايخ الاجازة

مشايخ الثقات

الوكالة - كثرة الرواية - مصاحبة المعصوم

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحاجة إلى علم الرجال‌.

المؤلف:  السيد ابو القاسم الخوئي.

المصدر:  معجم رجال الحديث

الجزء والصفحة:  ج1 / ص19 ـ 21.

21-4-2016

2017

لقد ثبت بالأدلة الأربعة ـ القرآن والسنة والعقل والاجماع ـ حرمة العمل بالظن ، وأنه لا يجوز نسبة حكم إلى الله سبحانه ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي ، أو بما ينتهي إلى الدليل القطعي ، وناهيك في ذلك قوله سبحانه : ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ).

دلت الآية المباركة على أن كل ما لم يثبت فيه إذن من الله تعالى ، فنسبته إليه افتراء عليه سبحانه ، كما ثبت بتلك الأدلة أن الظن بنفسه لا يكون منجزا للواقع ، ولا معذرا عن مخالفته في ما تنجز بمنجز ، ويكفي في ذلك قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ، وقوله تعالى : (وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ).

وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم: فهي فوق حد الإحصاء، ففي صحيح أبي بصير: «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟ فقال : لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على الله ».

ثم إنه لا ريب في أن العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعية لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية. نعم يمكن ذلك في موارد قليلة ، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر ، كإدراكه‌ الملازمة بين النهي عن عبادة: كالصوم يوم العيدين وفساده.

وأما الكتاب العزيز: فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام، ولا بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات، كالصلاة والصوم والحج والزكاة فلم يتعرض لبيان الأجزاء والشرائط والموانع. وأما الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام: فهو نادر الوجود.

وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر.

والمتحصل : أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. والاستدلال بها على ثبوت حكم شرعي يتوقف على إثبات أمرين :

الأول: إثبات حجية خبر الواحد، فإنا إذا لم نقل بحجيته، انتهى الأمر إلى الالتزام بانسداد باب العلم...

ونتيجة ذلك هو التنزل في مرحلة الامتثال إلى الامتثال الظني ، أو القول بحجية الظن في هذا الحال ، على ما ذهب إليه بعضهم.

الثاني: إثبات حجية ظواهر الروايات بالإضافة إلينا أيضا، فإنا إذا قلنا باختصاصها بمن قصد بالإفهام، وإنهم المخاطبون فقط، لم يمكن الاستدلال بها على ثبوت حكم من الأحكام أصلا.

وهذان الأمران قد أشبعنا الكلام فيهما في مباحثنا الأصولية. ولكن ذكرنا أن كل خبر عن معصوم لا يكون حجة، وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن. ومن الظاهر أن تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم وتمييز الثقة والحسن عن الضعيف.

وكذلك الحال لو قلنا بحجية خبر العادل فقط. فإن الجزم بعدالة رجل أو الوثوق بها لا يكاد يحصل إلا بمراجعته.

هذا، والحاجة إلى معرفة حال الرواة موجودة. حتى لو قلنا بعدم حجية خبر‌ الواحد ، أو قلنا باختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه ، فانتهى الأمر إلى القول بحجية الظن الانسدادي أو لزوم التنزل إلى الامتثال الظني ، فإن دخل توثيق علماء الرجال رواة رواية في حصول الظن بصدورها غير قابل للإنكار.

ومن الغريب ـ بعد ذلك ـ إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهم أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة. وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة ، سواء أكانت رواتها ثقات أم ضعفاء.

فإنه مع تسليم ما ذكره من الكلية ـ وهي غير مسلمة وقد أوضحنا بطلانها في مباحثنا الأصولية ـ فالحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها ، فإن جملة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها ، لعدم التعرض لها في كلماتهم ، وجملة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين ، فهما متساويان. أو أن أحدهما أشهر من الآخر ، وليست كل مسألة فقهية كان أحد القولين ، أو الأقوال فيها مشهورا ، وكان ما يقابله شاذا.

بل الحال كذلك حتى لو قلنا بأن صدور روايات الكتب الأربعة قطعي، فإن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، فنحتاج ـ في تشخيص الحجة من الروايات الموجودة في غيرها عن غير الحجة ـ إلى علم الرجال.

__________________

(1) الكافي : الجزء 1 ، الكتاب 2 ، باب البدع والرأي والمقاييس 19 ، الحديث 11 ، ورواه البرقي في المحاسن مثله.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+