x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قواطع السفر

المؤلف:  السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

المصدر:  العروة الوثقى

الجزء والصفحة:  ج2، ص 140 -159

8-2-2017

667

قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور‌ :

أحدها : الوطن فإن المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا‌ له دائما بلدا كان أو قرية أو غيرهما سواء كان مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا يشترط الإقامة ستة أشهر وإن كان أحوط فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام‌ .

مسألة : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه إلى غيره ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام‌ بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعي غير ثابت وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا‌ .

مسألة : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلده يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا‌ .

مسألة : لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الإعراض عنه سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا‌ أعرضا عن وطنهما الأصلي واتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمَّ صار بالغا وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه‌ .

مسألة : يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة‌ .

مسألة : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك‌ .

مسألة : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقق الخروج والإعراض بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين‌ .

مسألة : ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد لكنه مشكل فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط‌ .

الثاني : من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع ويشترط وحدة محل الإقامة فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة‌ المحل وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية ونحوها‌ .

مسألة : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا كما إذا كان من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل‌ .

مسألة : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج‌ عن صدق وحدة المحل فالمدار على صدق الوحدة عرفا وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه‌ .

مسألة : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر‌ .

مسألة : المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك‌ .

مسألة : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوها ما لم يطمأن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة‌ .

مسألة : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج‌ والسيد هو العشرة نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط‌ .

مسألة : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد بل وإن كان عالما بالخلاف لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد‌ .

مسألة : إذا عزم على إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان‌ وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما فإنه يرجع إلى القصر مع العدول نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد‌ .

مسألة : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى‌ .

مسألة : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمَّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمَّ جن ثمَّ أفاق وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا‌ .

مسألة : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام وإما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء‌ عليه تماما وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام‌ .

مسألة : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثمَّ عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده‌ .

مسألة : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر‌ .

مسألة : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف فهو كمن صام ثمَّ سافر بعد الزوال‌ .

مسألة : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام‌ .

مسألة : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما. ولوجوب‌ أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر‌ .

مسألة : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور  :

الأولى : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.

الثانية : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق ولو كان‌ الذهاب أقل من أربعة.

الثالثة : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.

الرابعة : أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمَّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة.

الخامسة : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.

السادسة : أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالسابقة .

السابعة : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته و‌يتحقق معه فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له وإما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا‌ .

مسألة : إذا بدا للمقيم السفر ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة لأن المفروض الإعراض عنه وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة ...

مسألة : لو دخل في الصلاة بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة‌ أتمها قصرا واجتزأ بها وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر ...

مسألة : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها‌ .

مسألة : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان‌ .

مسألة : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت‌ .

مسألة : إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر‌ .

مسألة : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك‌ .

مسألة : إذا صلى تماما ثمَّ عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها‌ .

مسألة : إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوة‌ خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية‌ .

مسألة : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية‌ .

مسألة : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى‌ على التمام أو لا فيه صورتان :

إحداهما : أن يكون قصده مقيدا بقصدهم .

الثانية : أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ففي الأولى يرجع إلى التقصير وفي الثانية يبقى على التمام والأحوط الجمع في الصورتين‌ .

الثالث : من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة‌ .

مسألة : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثمَّ لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثمَّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة‌ .

مسألة : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به‌ .

مسألة : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما ... في إقامة العشرة وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط‌ .

مسألة : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة‌ .

مسألة : يشترط اتحاد مكان التردد فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما كما إذا كان مترددا في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم‌ .

مسألة : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها‌ .

مسألة : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثمَّ سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد‌ .

مسألة : المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم ...