القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ترجح بينة الشهادة على بينة السماع
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص169-170
6-3-2017
7449
الشهادة قانوناً أخبار شخص أمام مجلس القضاء بحق يعود لآخر لغير الحالف الذي يحلف على صدق ما يقول، والشهادة قد تكون قاطعة أي تصدر عن علم الشاهد مباشرة وقد تكون غير قاطعة أي التي يؤديها الشاهد بصورة غير مباشرة الحاصل عليها بالسماع، ولقاضي الموضوع سلطة واسعة في تقدير قيمة كل شهادة، وإن قيمتها الثبوتية لا تتأثر بكثرة عدد الشهود. وهذا يعني أن من الشروط الأساسية الرئيسية التي تحيط بالشهادة، هو أن يكون الشاهد بصيراً بحيث يشاهد المشهود به بنفسه أي إدراكها بإحدى حواسه أثناء تحمل الشهادة ومن ثم يذهب أمام مجلس القضاء من ذاته، أو بطلب رسمي مقدم إليه بالحضور من قبل المحكمة المختصة لكي يؤدي شهادته على تلك الواقعة التي يدلي بشهادته عنها إذ أن مصدر الشهادة المشاهدة أو المعاينة بالمشهود به، فتطلب الأمر هنا أن تكون مستندة إلى المشاهدة الحقيقية، لذلك لا تقبل الشهادة على السماع إلا في حالات استثنائية، وسبب ذلك هو أن الرؤية الاجتهادية ترى في الشهادة على أنها أخبار، والأخبار يحتمل الصدق والكذب، طالما أن الشهادة بالمشاهدة أو المعاينة تحتمل هذه الاحتمالية، فكيف الحال بالشهادة المستندة إلى السماع وذلك لضعف قوتها الثبوتية بحيث لا يمكن الإعتماد عليها كلياً في الإثبات، لذا اتفق الفقهاء جميعاً على أن الشهادة المشاهدة والمعاينة تم قبولها للضرورة وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فلا يمكن والحالة هذه توسيع المجال وقبول الشهادة التي لم تستند على المعاينة، لكن الضرورة أعطت تصوراً فقهياً في قبول شهادة السماع، بالنسب والموت والنكاح والدخول(1)، وبهذا الخصوص نصت المادة (39) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 على أنه: (الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في الحالات التالية: (1) الوفاه. (2) النسب. (3) الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة). لا اعتبار للشهادات المقصورة على السماع(2). إن الشهادة السماعية غير مقبولة في الإثبات إلا في الأمور المبنية في المادة (39) من قانون البينات(3). إن الشهادة على السماع غير مقبولة لإثبات واقعة إن الشركة المستأجرة قد تخلت عن المأجور لشركة أخرى(4). إن الشهادة على السماع تقبل في حالات ثلاث حصراً وهي: الوفاة، النسب الوقف الصحيح لجهة خيرية منذ مدة طويلة وليس من بين هذه الأمور إثبات تاريخ الولادة(5). وخلاصة القول إذ كانت بينة أحد الطرفين شهادات مبنية على السماع والظن وكانت بينة الطرف الآخر شهادات مؤيدة بأدلة تعززها فلا يصح التعويل على الأولى وإنما يجب بقبول الثانية إذا تعارضت معها؛ لأنه يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وأن يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهد بالسماع يعني أن يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس، ولكن إذا شهد بكون محل وقف أو بوفاة أحد على التسامع يعني بقوله بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته.
______________
1- احمد ابراهيم, طرق الاثبات الشرعية, مطبعة القاهرة الحديثة, القاهرة, مصر ص122، ، د.نبيل إبراهيم سعد، المصدر السابق ص171؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص120.
2- رقم القرار 4/928 في 5 مارت 1938 مجلة القضاء العدد (8) ك1 1935.
3- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1785، 97 في5/10/1997، المجلة القضائية، المعهد القضائي الأردني، العدد الرابع، 1997، ص142.
4- تمييز الحقوق أردني رقم 452/76 صفحة 700 سنة 1977، نقلاً عن د.مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، ص122.
5- تمييز حقوق أردني رقم 235/79 صفحة 1782 سنة 1979.
تمييز حقوق أردني رقم 36/68 صفحة 166 سنة 1968.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
