القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القبض
المؤلف:
محمد حمدان عاشور
المصدر:
اساليب التحقيق والبحث الجنائي في اكاديمية فلسطين للعلوم الامنية
الجزء والصفحة:
ص94-97
13-6-2018
2448
إن عملية القبض هي بمثابة عملية من وسائل تقيد الحرية الشخصية للمواطنين لذلك نجد أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م نص على الحقو ق والواجبات العامة معبرًا في المادة التاسعة منه بالآتي:
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سوا ء لا تميز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الين أو الرأي السياسي أو الإعاقة . كما نصت ( 11 ) من نفس القانون :
1. "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس " .
2. "لا يجوز القبض على أحد أ و تفتيشه أ و حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائ ي وفقًا لأحكام القانو ن، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ". وحيث أن الدستور من ع القبض إلا وفق أحكام القانون كون القبض عملية تمس الحرية الشخصية وكرامته الإنسانية.
تعريف القبض:
هو عبارة عن تقيد حرية عن طريق حجزه لفترة من الوقت لمنعه من الفرار تمهيدًا لمباشرة التحقيق معه عن أسباب القبض عليه. سلطات مأمور الضبط القضائي في القبض بدون مذكرة:
المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 م :
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة قبض على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية :
1. حالة التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر .
2. إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفًا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف .
3. إذا ارتكب جرمًا أو أتهم بارتكاب جريمة ورفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين .
الإجراءات الواجب إتباعها بعد القبض:
لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر لإطلاق سراحه يرسله خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة المختص .
سلطة أفراد الناس بالقبض بدون مذكرة:
قد أشارت المادة ( 32 ) من قانون الإجراءات الجزائية إليه بقولها: " لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة " هنا أعطى النص الحق في التعرض الما دي لكل فرد يشاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة أي اشترط المشرع التلبس بالجريمة وإلا فلا يجوز أن يتعرض أي شخص إذا كانت هناك جريمة متلبس بها من نوع جناية أو جنحة لآخر طالما أن الأول لم يشاهد الأخير وهو متلبس بالجريمة لأن التلبس كما قلنا سابقًا حالة عينية تنصرف إلى الجريمة وليس للمجرم .
يجوز لأي فرد من الناس أي يقبض بدون مذكرة:
أ . على أي شخص صدر أمر بالقبض عليه من حاكم صلح بمقتضى المادة ( 6) .
ب . على أي شخص فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع.
ت . على أي شخص ارتكب جناية في حضوره.
القواعد العامة الواجب إتباعها عند القبض على الشخص:
1. يجب أن يكون القبض في نطاق القانون.
2. يجب تقدير مدى خطورة الشخص المقبوض عليه.
3. يجب تقدير مدى إمكانية مقاومة الشخص المطلوب القبض عليه ونوع الأسلحة التي يستخدمها.
4. لابد من دراسة المنطقة التي ستتم فيها عملية القبض.
5. يجب على الضابط فور القبض إجراء التفتيش على المقبوض عليه ووضع القيد بيده، وذلك حسب الخطورة.
6. يجب على الضابط أن يكون يقظًا من جميع تصرفات الشخص المراد القبض عليه خوفًا من الهروب أو التخلص من بعض الآثار التي تفيد في التحقيق.
7. يجب على الضابط عدم الاستهتار أو الاستهانة بالشخص المراد القبض عليه مهما كان.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
