القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف المشرع المصري في تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود
المؤلف:
عباسي محمد الحبيب
المصدر:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة:
ص39-41
15-6-2019
3528
لم يتضمن قانون العقوبات المصري ما يفيد تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود بل أكثر من ذلك حتى المادة التي كانت تعاقب على الاتفاق الإجرامي، وٕان كانت غير كافية لاعتمادها كتعريف في هذا المقام، قضي بعدم دستوريتها، وهي المادة التي كانت تنص على أنه "يوجد اتفاقي جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما، أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض منه جائزا أم لا، إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه (1) لكن بالرجوع إلى القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر نجد أن المشرع المصري قد عرف الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأنها " أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى "(2) كما عرف ذات القانون الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها " الجماعة المؤلفة، وفق تنظيم معين، من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن، بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر، من بينها جرائم الاتجار وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية "(3)
من خلال التعريفين السابقين يمكن القول أن المشرع المصري استطاع أن يقف على أهم العناصر التي تتألف منها الجريمة العابرة للحدود، ذلك أن التعريف الأول حدد المقصود باعتبار هذه الجريمة عابرة للحدود، أما التعريف الثاني فقد حدد مفهوم الجماعة التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام، من خلال ذكر خاصية التنظيم، الاستمرارية والهدف المتوخى من الجريمة، وٕان كان قد غفل عن ذكر الوسائل المستعملة في تحقيق الهدف. لكن على الرغم من أهمية وضع تعريف خاص للجريمة المنظمة العابرة للحدود في اتساق الخطط المتبعة من قبل الدول في مجال مكافحة هذه الجريمة وتسهيل التعاون فيما بينها في هذا المجال، إلا أن جل التشريعات الجزائية الوطنية تبقى عاجزة عن الوصول إلى تعريف دقيق لهذه الجريمة، وهو ما يتطلب ضرورة تكاثف الجهود من أجل تفادي التباين والاختلاف بين الدول في سبل ووسائل التعامل مع هذه الجريمة وتحديد نطاقها بغية الوصول إلى الاتفاق حول تعريفها. وانطلاقا من مجمل التعاريف السابقة، يمكن تعريف الجريمة المنظمة بأنها " اتحاد إرادتين إجراميتين فأكثر على ارتكاب أنشطة إجرامية بصورة منظمة ومتجاوزة لحدود الدولة الواحدة، لفترة من الزمن، طالت أم قصرت، بغية تحقيق منفعة مالية أو مادية أخرى باستعمال وسائل الفساد أو الترويع والعنف
____________
1- المادة 48 المقضي بعدم دستوريتها من القانون رقم 58 لسنة 1937 ، المتضمن قانون العقوبات المصري، المعدل والمتمم.
2- المادة 1 ف 2 من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ج.ر.ج.م، ع 18 مكرر بتاريخ 09 ماي 2010
3- نفس المادة ف
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
