المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تمييز الجنس في السمان
2024-04-26
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حقوق المدعى عليه قبل الاستجواب  
  
1639   01:49 صباحاً   التاريخ: 4-9-2019
المؤلف : حبيب مخائيل ضومط
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص25- 27
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016 2492
التاريخ: 16-3-2016 2833
التاريخ: 8-8-2017 2048
التاريخ: 16-3-2016 26669

1 - الحق في المثول على وجه السرعة

حيث نصت المادة / 104 / أصول محاكمات جزائية من القانون السوري  على أن:{ 1 - يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

2 - حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المدعى عليه إلى النائب العام، فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه، فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.{

كما ونصت المادة / 105 / أصول محاكمات جزائية:

}إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة / 358 / من قانون العقوبات{.

نصت المادة 385 عقوبات على ما يلي:

أن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتها من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. والغاية التي ابتغاها المشرع من هذا المبدأ هي حماية الحرية الشخصية والتي هي حق مقدس من الاحتجاز التعسفي، وضمان قيام قاضي التحقيق بتقدير ما إذا كانت هناك أدلة كافية للقبض على المحتجز، وتقدير ما إذا كان استمرار احتجازه قبل محاكمته ضروري أم لا، والتأكد من ضمان حسن معاملته والعمل على منع انتهاك حقوقه الأساسية.

2 - الحق بالمقابلة الأولى: نصت المادة / 69 / ف 1 على:

}عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبه اً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق، فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.{ من الواضح أن هذه المادة نصت على بعض الواجبات التي يتوجب على قاضي التحقيق القيام بها لدى مثول المدعى عليه أمامه للمرة الأولى، فالقاضي ملزم بان يطلع المدعى عليه على الأفعال المنسوبة إليه، وأن ينبهه إلى أن من حقه عدم الإجابة عليها فوراً، كما وقد فرض النص تدوين ذلك في محضر التحقيق، وبذلك تكون هذه المقابلة الأولى ليست مقابلة استجواب، وإنما مقابلة اطلاع، صرح القانون أن تكون كذلك، حتى لا يؤخذ المدعى عليه بهول المفاجأة، ويقول أشياء قد تكون ضارة به. ونظراً لخطورة ما قد تجره عليه أقواله، فقد منحه الشارع مدة أربع وعشرين ساعة، ليفكر فيما يجب أن يقوله، ويستجمع ذكرياته. وبهذه الواسطة، يكون المدعى عليه قد تجنب كل تصريح طائش، مبعثه الاضطراب.

3 - عدم جواز استجواب المدعى عليه كشاهد

أو كما أطلق عليه الدكتور عبود السراج "الحق بالظن ".

هذا المبدأ على درجة كبيرة من الخطورة والدقة، لأن بقاء الشخص في مرحلة التحقيق الابتدائي بصفته شاهد يحرم الشخص من الضمانات التي كان ليتمتع بها فيما إذا كان مركزه أثناء التحقيق القانوني مدعى عليه، فمن الناحية العملية من الأسهل على قاضي التحقيق الاستماع إلى أقوال الشخص المشكوك بأمره بصفته شاهداً مراراً وتكرار اً، مستفيداً من بساطة إجراءات دعوة الشهود والاستماع إلى أقوالهم في غيبة الخصوم والمحامين؛ الأمر الذي يجعل الشخص المشكوك بأمره يقف أمام قاضي التحقيق عارياً مجرداً من أي ضمانات تكفل أبسط حقوقه.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جناح جمعية العميد يشهد إقبالًا من مرتادي معرض تونس للكتاب
حفل التكليف الشرعي لفتيات مدارس كربلاء.. تعزيز للقيم التربويّة
المجمع العلمي يقيم اختبارًا للمشاركين بدورة (أصول ومناهج التفسير) التخصصية
وفد مركز إحياء التراث في العتبة المقدسة يزور الهيأة العامة للآثار والتراث