المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختصاص المحافظات غير المنتظمة في اقليم في تحصيل الايرادات المالية  
  
1653   01:20 صباحاً   التاريخ: 14-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص 47-50
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

اكد دستور جمهورية العراق 2005 النافذ في الفقرة (ثالثا) من المادة (121) منه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادية تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها). كما ورد في الفقرة (أولا) من المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل يمارس المحافظ الصلاحيات الاتية:

أولا: اعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة وتتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي: اولا- ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.

ثانيا- الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز تشمل:

1.اجور الخدمات التي تقدمها المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.

2.الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.

3.بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.

4. بدلات ايجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.

5.الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضا عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.

6 . نصف ايرادات المنافذ الحدودية.

7. التبرعات والهبات التي تحصل عليها للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية(1)

8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين مترا مكعبا من الغاز الطبيعي في المحافظة.

 وقد اشار الدستور العراقي 2005 النافذ الى تمتع المحافظات التي لم تنتظم في اقليم بالصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.(2) واستنادا الى ذلك صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل الذي الغي امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (71) لسنة 2004، الا انه لم ينه الخلاف والجدل الذي اثاره الأمر الملغي. (3) خصوصا فيما يتعلق بصلاحياتها الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية. (4) ويمارس صلاحياته الادارية والمالية الواسعة وجباية الرسوم والغرامات والضميمة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية (5)  وهذا الأمر ناتج عن خلط المشرع الدستوري والمحكمة الاتحادية بين  اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية وبناء على ذلك فان منح مجالس المحافظات سلطة تشريعية يتعارض مع القواعد العامة السائدة نظم اللامركزية الإدارية القائمة على منح الهيئات المحلية سلطة اتخاذ القرارات التي تتعلق بممارسة نشاطها الاداري داخل منطقة اختصاصها من دون أن تتعدى إلى السلطة التشريعية، فهي تبقى وحدات ادارية وظيفتها الأساسية ادارة المحافظات على وفق مبدا اللامركزية الإدارية  (6).

وقد أشار المشرع العراقي في مواد اخرى من القانون اذ اشار في البند (ثانيا) من المادة (31) الى اختصاص المحافظ (تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة وليس التشريعات الواردة في المادتين (2/ اولا) و (7/ثالثا) من القانون وكذلك ما بينه البند الثاني عشر) من المادة (7) من القانون المذكور عندما اشار الى اصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر عن المجلس) فأشار المشرع إلى القرارات والأوامر ولم يشر الى التشريعات، ومن ناحية أخرى اشار القانون الى ان الموارد المالية للمحافظة تتكون من الايرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للقوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات (7).

أي أن القانون لم يشر الى ايرادات الضرائب المفروضة من مجالس المحافظات، كما أن المحافظة تحصل على الرسوم والغرامات المحلية المتحصلة وفقا للقوانين الاتحادية وليس وفقا لقوانين مجالس المحافظات.

اما فيما يخص صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم فان الدستور النافذ لم يشر صراحة إلى اختصاصات تلك الاقاليم والمحافظات، الا ان قانون الادارة المالية والدين العام المذكور قد اشار الى صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في عقد القروض على أن تراعي الضوابط والشروط المشار اليها في القانون المذكور وهي : (8)

1. حصول موافقة وزير المالية على ذلك.

2. الالتزام بحدود الديون المقررة في قانون الموازنة السنوية.

3. تقديم تقرير في موعد أقصاه خلال 31 من شهر أب يتضمن اجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها لأخذ موافقة وزير المالية ومجلس الوزراء

4. احتفاظ الجهة المخولة ضمن المحافظات والاقاليم بسجل الديون والقروض الممنوحة والقروض قصيرة الأجل.

5. يقدم سجل المستندات بشان السجل المذكور اعلاه الى وزير المالية خلال 30 يوما من نهاية كل شهر.

الا اننا لا نؤيد ما ذهب إليه البعض بشان صلاحية الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في عقد القروض الخارجية. (9) كونها تشكل خرقا لسيادة الدولة في عقد القروض الخارجية مع جهات أجنبية الذي يتطلب عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية هي من الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية هذا من جهة، ومن جهة اخرى لتأمين الاشراف المباشر من قبل المركز

على تنظيم هذه القروض وسد الطريق على اختراق الأمن المالي والاقتصادي للدولة، وبذلك يمكن للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الاعتماد على القروض الداخلية فقط.

________

1- المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.

2- الفقرة (ثانيا) من المادة (122) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

3- اشارت الأقسام (2/2) و (1/4) و (1/8) من الأمر 71 لسنة 2004 (الملغى) الى صلاحية المجالس المحلية لتحصيل الضرائب وفقا للقوانين الاتحادية مع الاجازة لها بفرض الضريبة وادارة أموالها او اتفاقها.

4- البند (ثالثا) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل .

5- صدر هذا القرار من استفسار قدمه مجلس محافظة النجف بصدد تمتع مجالس المحافظات بسلطة سن القوانين الخاصة بفرض وجباية وانفاق الضرائب على وفق بعض مواد الدستور والقوانين العراقية النافذة، فأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد 16 اتحادية 2008 بتاريخ 2008/4/21 المشار اليه انفا، والملاحظ هنا أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت قرارها بالعدد 13 اتحادية / 2007 بتاريخ 2007/7/16 الذي قالت فيه من خلال تدقيق أحكام المادة (115) والمواد الاخرى من دستور العراق العام 2005 تبين أن مجلس المحافظة لا يتمتع بصفة تشريعية لسن القوانين المحلية ولكن يمارس صلاحياته الادارية والمالية الواسعة استنادا لحكم الفقرة الثانية) من المادة (122) من الدستور بما يمكن المحافظة من ادارة شؤونها وفق اللامركزية الإدارية وطبقا للقانون الذي يشرع).

6- د. أريج طالب كاظم: اختصاصات السلطة المحلية في التشريع العراقي في ظل الدستور الحالي وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بحث منشور في مجلة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة الانبار، ع 3، 11-2، ص 149.

7- المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .

8-الفقرات (ثانيا / ثالثا / رابعا / خامسا | سابعا) من القسم (10) من قانون الادارة المالية والدين العام 95 لسنة 2004.

9-  أمير عبد الله احمد الجبوري: اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والرقابة عليها، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة تكريت، 2010 ، ص 61

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع