المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16459 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دليل حرمة المتعة عند أهل السنّة  
  
936   10:34 صباحاً   التاريخ: 22/11/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص145-147.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015 2194
التاريخ: 2023-04-29 1206
التاريخ: 25-11-2014 2051
التاريخ: 2023-05-24 528

قال الشيخ - أدام الله عزه - : قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي ، وحضره أبو القاسم الداركي فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده ، فاستدل بقوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7]  ، قال : والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة ولا بملك يمين فبطل أن تكون حلالاً.

فقال له السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة ، وما حكيته عن الشيعة من إنكار ذلك لا أصل له.

فقال له : لو كانت زوجة لكانت وارثة ، لأن الاتفاق حاصل على أن كل زوجة فهي وارثة وموروثة ، إلا ما أخرجه الدليل من الأمة والذمية والقاتلة ، فنازعه السائل في هذه الدعوي وقال: ما أنكرت أن تكون المتعة أيضاً زوجة ، تجري مجرى الذمية ، والرق ، والقاتلة في خروجها عن استحقاق الميراث ، وضايقه في هذه المطالبة.

فلما طال الكلام بينهما في هذه النكتة وتردد ، قال: الدليل على أنها ليست بزوجة ، أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها: تمتعيني نفسك ، فأنعمت له ، حصلت متعة ليس بينها وبينه ميراث ولا يلحقها الطلاق ، وإذا قال لها زوجيني نفسك ، فأنعمت ، حصلت زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث.

فلو كانت المتعة زوجة ، لما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ ، ولا وقع الفرق بين أحكامها بتغاير الكلام ، ولوجب أن يقع الاستمتاع في العقد بلفظ التزويج ، ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع.

قال: وهذا باطل بإجماع الشيعة وما هم عليه من الاتفاق ، فلم يدر السائل ما يقول له لعدم فقهه وضعف بصيرته بأصل المذهب.

فقال الشيخ أدام الله عزه: فقلت للداركي ، لم زعمت أن الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت من الكلام ، وما أنكرت أن يكون العقد عليها بلفظا لاستمتاع يقوم مقام العقد عليها بلفظ الزوجية ، وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ الاستمتاع ، فهل تجد لما ادعيت في هذين الأمرين برهاناً أو عليه دليلاً أو فيه بيان.

وبعد فكيف استجزت أن تدعي إجماع الشيعة على ما ذكرت ، ولم يسمع ذلك من أحد منهم ، ولا قرأت لهم في كتاب ونحن معك في المجلس نفتي بأنه لا فرق بين اللفظين في باب العقد للنكاح ، سواء كان نكاح الدوام أو نكاح الاستمتاع ، وإنما الفصل بين النكاحين في اللفظ ومن جهة الكلام ذكر الأجل في نكاح الاستمتاع ، وترك ذكره في نكاح الميراث. فلو قال : تمتعيني نفسك ، ولم يذكر الأجل ، لوقع نكاح الميراث لا ينحل إلا بالطلاق ، ولو قال : تزوجيني نفسك إلى أجل كذا ، فأنعمت به ، لوقع نكاح استمتاع.

وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف ، فلم يرد شيئاً تجب حكايته ، وظهر عليه بحمد الله الكلام(1).

[انظر: سورة المؤمنون ، آية 5 ، في النكاح ، من المسائل الصاغانية : 3.]

__________________

1- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٢٣، والمصنفات ٢: ١٥٨  ١٦٦.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ