المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المسائل الأولية وطلبات الخصوم الحادثة في قانون القاضي  
  
2019   11:36 صباحاً   التاريخ: 9/12/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص79-85
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن قانون القاضي يطبق في المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على الفصل فيها كما ويطبق هذا القانون في الطلبات التي تثار من أحد الخصوم في الدعوى تجاه الآخر أو تجاه شخص ثالث خارج عن الخصوم في الدعوى ونخصص لكل منهما فرعا مستقلا.

الفرع الاول

المسائل الأولية

إن المسائل الأولية هي أحوال معينة يلزم للبت في الدعوى الأصلية البت فيها أولا من قبل المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية وغير المختصة بها أي (بالمسائل الأولية)، إذ أن الاختصاص في المسائل الأخيرة ينهض بشكل ثانوي أو بشكل استثنائي (1).

ويبدو أن هذه المسميات ناجمة من طبيعة اختصاص المحكمة في نظر المسائل الأولية هذه ، فهي لا تدخل في اختصاص المحكمة التي تنظر فيها ابتداءا مع توافر الاختصاص لها في نظر موضوع الدعوى الأصلي المرتبط بهذه المسائل وعلى الرغم من أن تلك المسائل لا تختلف من حيث النتيجة وهي أن يتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على الفصل فيها في كل من القوانين الإجرائية الداخلية (قوانين المرافعات والقوانين التي تحدد الاختصاص القضائي الدولي إلا أن طريقة الفصل فيها تختلف فإذا كان المبدأ في قانون المرافعات أن كان لزوم فصل المحكمة المعنية في الدعوى الأصلية يتوقف على الفصل في المسائل الأولية يكون على المحكمة المذكورة أن توقف هذا الفصل لحين الفصل بالمسائل الأولية من محكمة أخرى تكون مختصة للفصل بهذه المسائل ، في حين اختصاص المحكمة في الدعوى الأصلية في إطار العلاقات الدولية الخاصة (الاختصاص القضائي الدولي ) يجعل منها مختصة بالفصل في المسائل الأولية المتفرعة عن الدعوى الأصلية (2).

إن البعض يشبه هذه المسائل ودورها في الدعوى الأصلية كما هو الحال في الدعوى المدنية التي يتوقف الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجزائية التي تخرج عن اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى المدنية باعتبار أن ذلك يؤخر في فصل النزاعات (3).

إن موضوع المسائل الأولية وأن كان يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحكمة التي تنظر الدعوى ولكن يجوز لها استثناء النظر بها طالما لم ترفع اليها ابتداء وعليه فان محاكم الأحوال الشخصية في العراق ومصر ستكون مختصة وفق ما تقدم بنظر المسائل الأولية التي تخرج عن ولايتها طالما لم ترفع اليها ابتداء إذا ما تعلقت بدعوى أصلية تدخل في ولايتها ومثال ذلك النظر في دعوى الإرث من قبل محكمة مختصة ويقع طعن من قبل أحد الورثة بالصفة الوطنية لأخر ومن ثم ينبغي على المحكمة أن تفصل بهذه الصفة للوارث ليتسنى لها الفصل في الارث وهو موضوع الدعوى الأصلية وكذلك نظر المحكمة في دعوى الفائدة المترتبة على الدين فإذا دفع المدعى عليه بان الدين سـقط اصـلا لمرور الزمان تنظر المحكمة في اصـل الدين استثناء . (4) وعليه فأن الاختصاص للمحاكم للفصل بالمسائل الأولية لا يعد من ضمن القواعد التي تحدد الاختصاص الداخلي للمحاكم لان القواعد الاخيرة تلزم في عقد الاختصاص للقاضي للفصـل بالمسائل الأولية أن تدخل هذه المسائل في اختصاص محكمته والا تكون من اختصاص محكمة اخرى وفي الحقيقة هذا الخروج اقتضـته ضـرورة أداء القاضـي لمهمته والمحافظة على الحقوق وهو هدف أسـمى من قواعد الاختصاص الداخلي. (5) إن اعتبارات العدالة يمكن قراءتها من خلال اختصـار الوقت والاجراءات اللازمة للفصـل في المسـائل الأولية مع الاصلية ، فمسالة الفصـل في الصفة الوطنية لاحد الورثة والتي طعن بها من الورثة الآخرين، إذا أُنيط الفصـل فيها إلى القانون الأجنبي فكم من الوقت سيستغرق ذلك فضلاً عن الإجراءات اللازمة وضرورة التثبت من القانون الأجنبي وإثباته ومن ثم تفسيره ومتابعة التغير الذي قد يطرأ عليه وفوق كل ذلك فروض اختلاف اللغة والحصول على الوثائق الازمة واعتماد الترجمة لها ، وقد تلحق لذلك تفاصيل عملية اخرى تجعل من فرض التأخر في فصل هذه المسائل الأولية متصوراً فضلا عن التأخير في الفصل بالدعوى الاصلية ، يزاد على ذلك أن قوانين الدول على مستوى العالم ليست متشابهة بل مختلفة باختلاف الدول المنتشرة على البسيطة والمكونة للمجتمع الدولي.

الفرع الثاني

طلبات الخصوم الحادثة (الدعوى الحادثة)

إن طلبات الخصومة الحادثة أو الدعوى الحادثة هي عبارة عن دعوى تقدم للمحكمة ترتبط بدعوى أصلية أخرى منظورة من قبلها تهدف إلى احداث التغير في موضـوع الدعوى فقط أو ســـبها فقط ، فلا يجوز أن تغير الدعوى الحادثة سبب وموضـوع الدعوى الاصلية معاً فالدعوى الحادثة تمثل دعوى فرعية في مقابل الدعوى الأصلية التي رفعت بسببها لكن يشترط فيها أن تتضمن طلبات موضوعية ولا تقتصر على الإجراءات أو الاثبات (6).

أن المبدأ الذي يقوم عليه جواز إقامة الطلبات الحادثة أو الدعوى الحادثة هو اختصار الإجراءات والوقت للأطراف وللقاضي فعلى الرغم من أن اقامة هذا النوع من الدعاوى قد يسبب ارباك في عمل القضاء ويهدد سرعة حسم الدعوى الأصلية كونه يحدث تغير في موضوعها أو اسبابها لكنه يعمل على الاقتصاد بالإجراءات كما اسلفنا فضلا عن توحيد الخصومة بإضافة الطلبات الحادثة على الدعوى الأصلية أو المتفرعة عنها في دعوى واحدة . إن فصل المحاكم العراقية في الدعاوى المعروضة امامها يجعل منها قادرة على الفصل في الدعوى الحادثة بمناسبة الدعوى الأصلية، وقد اشترطت المادة ( 1/72  )من قانون المرافعات العراقي أن تكون الدعوى الحادثة من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية من حيث الأصل، ولكن استدركت الفقرة الثانية من المادة المذكورة حالة الضرورة في ارتباط الفصل بالدعوى الأصلية مع الدعوى الحادثة. وعليه فإن اختصاص المحاكم العراقية في الفصل بالدعوى الحادثة يتعلق بكون الفصل في الدعوى الأصلية يتوقف على الفصل في الدعوى الحادثة وهنا تفصل المحكمة في الدعوى الحادثة أولا حتى وإن لم تكن من اختصاصها ليتسنى لها الفصل في الدعوى الأصلية أي حالة كون الدعوى الحادثة ليس من اختصاص المحكمة النظر بها أما إذا كانت الدعوى الحادثة من اختصاص المحكمة النظر فيها فأنها تنظر بها دون النظر لكون نتيجة الفصل بالدعوى الأصلية يتوقف على الفصل بالدعوى الحادثة   (7). وبناء على ذلك إذا كان الفصل في الدعوى الأصلية لا يتوقف على الحكم أو الفصل في الدعوى الحادثة فلا يكون للمحكمة أن تفصل في الدعوى الحادثة إذا كانت خارجة عن اختصاصها استنادا إلى المادة اعلاه.

والدعوي الحادثة لها صور متعددة فهي قد تكون من المدعي نفسه فتسمى الدعوى المنضمة أو الفرعية أو يطلق عليها بالطلبات الاضافية وقد ذكر قانون المرافعات المصري عدد من حالات تتمثل بها هذه دعوى الطلبات الاضافية أو المنضمة كحالة تصحيح الطلب الأصلي لها أو ما يكمل هذا الطلب أو حالة التغيير أو الاضافة عليه أو اجراء وقتي متعلق به (8) ، في حين ذكر القانون العراقي حالات الطلب الاضافي تتمثل كونه يكمل الطلب الأصلي أو مترتب عليه أو متصلا به أما القانون الفرنسي فقد تضمن نصة احتوى على قاعدة عامة بشأن الطلبات الاضافية (9) ، وقد تكون من قبل المدعى عليه وتسمى الدعوى المتقابلة ، أو أن أحدهما يختصم شخص ثالثة ما يسمى باختصام الغير أو أن هذا التدخل الأخير من قبل الغير قد يكون اختيارا لمصلحة أحد الأطراف أو انه يختصم أحدهما أو كلاهما بطلب من ش خص ثالث أو من المحكمة (10) وقد كان قانون المرافعات المصري اكثر صراحة من قانون المرافعات العراقي (11) لأن اختصاص المحاكم المصرية بنظر نزاع معين سيجعلها مختصة بنظر ما يتعلق بهذا النزاع من مسائل أولية وطلبات مرتبطة به والطلبات العارضة التي نحن بصددها ، حتى لو كانت هذه الحالات لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم لو رفعت بموجب دعوى مستقلة  (12) ويرى البعض في تقدير اختصاص المحاكم المتقدم والذي يرجع إلى تأثير مبادى العدالة قائم على حقيقة وهي توحيد الخصومة أمام جهة قضائية واحدة (13).

إن اختصاص المحاكم المذكور لا يبرر بالحقيقة اعلاه فقط، بل يمكن أن يبرر في أن الدعوى المرفوعة امام قاضي محكمة معينة سوف يترك لديه المعرفة والاطلاع الكافي على حيثيات الدعوى وملابساتها، أي أن القاضي سيتحلى بالعلم اللازم لحسم الدعوى في وقت معقول فضلا عن أن القاضي لا يحتاج في فصل دعواه تلك إلى الاعتماد على البحث عن قانون أخر يستخدم لفض النزاع ، حيث أن باعتماد تطبيق قانونه يوفر له الوقت الذي يتعلق بالإثبات والترجمة الخاصة بالقانون الأجنبي في فرض اعتماده في حسم تلك المسائل . ولا يقف مميزات خضوع طلبات الخصوم الحادثة لقانون القاضي عند هذا الحد فحسب بل يضاف إلى ذلك أن الأطراف في الخصومة وموكليهم من المحامين سيكونون على علم أيضا بالقانون والمحكمة التي تفصل في تلك المسائل كونها نفس المحكمة وتطبق نفس القانون في الفصل بالنزاع وهو قانون القاضي وبغير ذلك سيتعرض الجميع كما عرفنا إلى صعوبات تتعلق بأثبات القانون الأجنبي وتفسيره لأجل التطبيق وما ينجم عن ذلك من صعوبات اخرى تتعلق بترجمة القانون المختص في حال اختلاف اللغة والاعتماد على رأي الخبير والذي احيانا يوكل إلى رأي محامي في دولة القانون الأجنبي لتوضيح القانون الأخير ولتقدير الادلة وكل ذلك يلقي في الحقيقة عبئه على مدى الاستقلالية للقاضي وبقية الأطراف في النظر والفصل في النزاع المعروض أمامه .

____________

1- د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008  ، ص 335 وما بعدها ود. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، تنازع الاختصاص القضائي ،  ص 187 وما بعدها. د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان  ، ص 500. عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 349.

 2- د. أحمد عبدالكريم سلامة ، الاصول ، مصدر سابق ، ص 337 .

3- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 500

4- د. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2004 ، ص187.

5- المصدر نفسه ، ص188.

6- د. محمد محمود ابراهيم ، النظرية العامة للطلبات العارضة الدعاوى الشرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي ، دار الفكر العربي ، 1984، القاهرة ، ص 17 وما بعدها ومصطفى مجدي هرجه ، الدفوع والطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار محمود للنشر والطباعة ، القاهرة ، 2004 ، ص 294 وما بعدها , د. هادي حسين عبد علي الكعبي ، النظرية العامة في الطلبات العراضة (الدعوي الحادثة) , طل، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2011 ، ص 215 ومابعدها.

7- نص المادة 1/72 من قانون المرافعات العراقي ( تقصل المحكمة المنظور أمامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوي الأصلية كلما أمكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها) و م72/2 ( إذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعوتين معا وكان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الأصلية).

8- نص المادة 124 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لعام 1968 المعدل للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة 1 ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوي 2 ما يكون مكم؟ للطلب الأصلي أو مترتبة عليه أو متصلا به .. 3 ما يتضمن إضافة أو تغير في سبب الدعوي .. 4 .. اجراء تحفظي أو وقتي د ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالطلب الأصلي ) .

9- نصت المادة 67 من قانون المرافعات العراقي على أن ( يعتبر من الدعاوي الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة للدعوي الأصلية أو ما يكون مترتبة عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب يقرر للأخر)، ونص المادة 63 من قانون المرافعات الفرنسي على أن (الدعاوى العارضة أو الحادثة تكون أما بالطلبات الاضافية أو الطلبات المقابلة أو الطلبات بطريق التدخل)

(Article 63) Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

10- نصت المادة (66) من قانون المرافعات العراقي على أن (يجوز احداث دعوي جديده عند نظر الدعوى فان كانت من قبل المدعي كانت دعوى منظمة وأن كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة) والمادة (69) من نفس القانون (1- لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخص ثالثا منضمة لاحد طرفيها ، أو طالبا الحكم لنفسه فيها .. 2- يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها .. 4 للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى) ونص المادة 125 من قانون المرافعات المصري المعدل ( للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ...) ونص المادة 64 من قانون المرافعات الفرنسي (الطلب المقابل هو الطلب الذي يرمي الحصول فيه من جائب المدعى عليه الأصلي على ميزة اخرى في الدعوى وليس مجرد الرفض البسيط الادعاء خصمه )

(Article 64) Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

ونص المادة 126 من قانون المرافعات المصري على أن (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمة لاحد الخصوم أو طالبة الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى) ونص المادة 330 من قانون المرافعات الفرنسي ( إن التدخل يكون تكميلي عندما يستند على مطالبات أحد الأطراف ويكون مقبولا إذا كان لصاحبه مصلحة للمحافظة على حقوقه ولمساندة هذا الطرف ، وهذا التدخل التكميلي قد يكون إرادي باختيار المتدخل نفسه وليس اجباري عليه)

Article 330) L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

11- نص المادة 33 من قانون المرافعات المصري ( إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوي الأصلية ، كما تخص بكل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقضي حسن سير العدالة أن ينظر معها).

12- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 501.

 13- د. محمد محمود ابراهيم ، النظرية العامة للطلبات العارضة الدعاوى الشرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي ، دار الفكر العربي ، 1984، القاهرة  ، ص 6 ومابعدها و د. سامي بديع ود. عكاشة عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 499.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .