المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16371 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جواز النكاح على ظاهر الإسلام  
  
1100   03:04 مساءً   التاريخ: 26/12/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص292-293.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-02 2154
التاريخ: 2023-09-28 588
التاريخ: 2023-11-09 586
التاريخ: 17-10-2014 1708

قال تعالى: { قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ...}[هود / ۷۸]

                                                                       

إن المناكح على ظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان ... وإذا كان مسلماً بما ذكرناه ، جازت مناكحته في حكم الشريعة. وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته ، للإجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة ، لفسقهم و إن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته على ما بيناه.

 وقد ورد عن أهل البيت(عليهم السلام) كراهة مناكحة شارب مسكـر وقالوا: " مـن زوج ابنته شارب خمر فكأنما قادها إلى الزنا "(1).

ولا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب خمر على سبيل التحريم ، أن العقد ماض و إن كان مكروهاً ....

فصل

وبالجملة أن مناكحة الضال قـد وجـدت مـن الأنبياء عملاً وعرضاً ودعـاء ، ولم يمنع من ذلك ضلالهم ، ولا أوجب موالاة الأنبياء لهم ، ولا دل على ذلك.

ألا ترى أن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قد أنكح ابنتيه برجلين كافرين وهما عتبة بن أبي لهب وأبو العاص بن الربيع ، ولم يقض ذلك بضلاله (صلى الله عليه واله وسلم) ، ولا هداهما ، ولا منعت المناكحة بينهما من براءة منهما في الدين. وقد قال الله تعالى مخبراً عن لوط (عليه السلام): { هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ } فعرض بناته على الكـفـار من قومه ، وقد إذن الله في إهلاكهم ،

ولم يقتض ذلك بولايته لهم ، ولا منع من عداوتهم في الدين. وقد أقر رسول الله (صلى الله عليه السلام واله) المنافقين على نكاح المؤمنات ، وأقر المؤمنين على نكاح المنافقات ، ولم يمنع ذلك من تباين الفريقين. وهذا القدر كاف في جواب ما سأل عنه السائل. ولي في هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام فيه فمن وجده وتأمله أغناه في معناها عما سواه ، إن شاء الله(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مستدرك الوسائل 14: 191.

2ـ الرسالة العكبرية (الحاجبية ): 119، والمصنفات 6: 61.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف