المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف القانون العراقي والمقارن من رد الجنسية  
  
1104   01:42 صباحاً   التاريخ: 2023-04-11
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 19-21
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أخذ القانون العراقي برد الجنسية العراقية إلى من فقدها جبراً عليه وقد ورد ذلك في نص المادة (17) من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 حيث تنص على أنه: يلغي قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل ) بهذا الخصوص ".

ويتضح من المادة أعلاه أنها ألغت العمل بالقرار رقم (666) لسنة 1980 الذي صدر في وقتها وأسقط الجنسية العراقية عن عدد كبير من العراقيين ، وأقرت المادة حق رد الجنسية العراقية لكل من فقدها بهذا القرار الجائر من أبناء الوطن (1).

ولكن للباحث ملاحظة على نص المادة (17) وهي أن المشرع العراقي لم يراعي رغبة الفرد في رد الجنسية العراقية له, فمع مضي المدة الطويلة على صدور هذا القرار بإسقاط الجنسية فإن من أسقطت عنه الجنسية العراقية من المؤكد أنه أصبح له جنسية يتمتع بها وأصبح له حقوق في الدولة التي اكتسب جنسيته والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو أن عراقيا أسقطت عنه الجنسية العراقية واكتسب جنسية دولة اجنبية وأصبح له بمضي المدة حق الترشح للانتخابات النيابية في بلده الذي منحه الجنسية ؟ ولكن من شروط الترشح هو عدم جواز تعدد الجنسية وجاء القانون العراقي ورد الجنسية العراقية إليه فأصبحت الجنسية العراقية تمثل عبئاً على هذا الشخص فقد أضرت بمصلحته الشخصية السياسية في بلده ، ولهذا حسب رأيي المتواضع كان من المفترض أن يأخذ المشرع العراقي بالاعتبار حقوق هؤلاء الأشخاص ومنحهم دور لإرادتهم في تقرير اختيار رد الجنسية العراقية إليهم وليس فرض الأمر عليهم دون أي اعتداد بإرادتهم الشخصية .

كما أن المادة أعلاه حسب رأي جانب من الفقه (2) زائدة وليس لها دور بالتشريع والباحث متواضعاً يؤيد هذا الاتجاه وذلك لأن القرار كان قد سبق إلغائه بموجب المادة (11/5) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بعد عام 2003 مع العلم أن قانون الجنسية الحالي قد وضع من قبل الجمعية الوطنية وهي نفسها قامت بإلغاء القرار رقم (666) لمجلس قيادة الثورة (المنحل) فلا داعي للعودة والتأكيد عليه في قانون الجنسية بوصفه أصبح من مبادئ الدستور العراقي حيث نص على ذلك الدستور في الفقرة (أ) من البند ثالثاً من المادة (18) من الدستور العراقي النافذ حالياً (3) كما يتضح للباحث أن المشرع العراقي أراد أن يتلافى القصور في وضع دور لإرادة الفرد في اختيار العودة إلى الجنسية العراقية التي أسقطت عنه فمنح في الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجنسية العراقية حق إسترداد الجنسية لكل من أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب طائفية أو سياسية أو عنصرية حيث تنص المادة أعلاه على أنه : " لكل من أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك .... "وهنا جعل قانون الجنسية العراقية طلب إسترداد الجنسية وليس رد الجنسية. واستنادا إلى ذلك فإننا نوصي المشرع العراقي بدمج المادتين (17) و(18) من قانون الجنسية العراقية في مادة واحدة, ونقترح أن يكون النص بعد الدمج على النحو الآتي: ( أولاً : لكل شخص يثبت بحكم قضائي مكتسب لدرجة البنات أنه فقد الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يكون مقيماً في العراق ما لا يقل عن سنة واحدة وترجع إليه الجنسية من تاريخ تقديمه طلباً بذلك.

ثانياً : إذا توفي الشخص المذكور في البند (أولاً) من هذه المادة قبل إسترداد الجنسية العراقية يحق لأولاده الذين فقدوا جنسيتهم تبعاً لوالدهم أن يتقدموا بطلب لإسترداد الجنسية العراقية إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه ما لا يقل عن سنة واحدة من تاريخ بلوغهم سن الرشد. ثالثاً : لا يستفيد من حكم البند ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة الشخص الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة . (1951

أما عن موقف المشرع المصري فإنه أخذ أيضاً برد الجنسية المصرية من قانون الجنسية المصري رقم (26) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (154) لسنة 2004 حيث تنص المادة (18) على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه بعد مضي مدة خمس سنوات من تاريخ السحب او الاسقاط إلا أن ما يلاحظ على هذا النص انه جعل رد الجنسية إلى من اسقطت عنه أو سحبت منه الجنسية المصرية من اختصاص وزير الداخلية وهو جهة تنفيذية أقل درجة من الجهة التنفيذية (رئاسة  مجلس الوزراء المصري )التي أصدرت قرار السحب والإسقاط المقرر بموجب المادتين (15، 16 ) من قانون الجنسية المصري النافذ حالياً وهو تعارض قانوني فكيف لسلطة تنفيذية أدنى أن تلغي قرار سلطة أعلى منها (4).

أما عن موقف القانون الفرنسي فإنه لم يأخذ بالرد وإنما اكتفى باسترداد الجنسية ولم يتعرض لشيء اسمه رد الجنسية الفرنسية بل اكتفى بمصطلح واحد فقط وهو اكتساب الجنسية الفرنسية حيث احال كل ما يتعلق بالاسترداد الى الحكام الخاصة بالاكتساب ورد في المواد (24-1) و (24-2).

___________

1- اد. عماد خلف الدهام و د. طلعت جياد لجي الحديدي - شرح أحكام قانون الجنسية دراسة مقارنة – الطبعة الأولى – منشورات زين الحقوقية – بيروت 2016-  ص 16.

2- استاذنا الدكتور رعد رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015  - ص 20.

3- أستاذنا د رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015  – ص 313 .

4- د. أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008 - ص 386 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .