أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2017
2085
التاريخ: 21/9/2022
1557
التاريخ: 4-3-2021
7930
التاريخ: 2023-04-28
1155
|
أن الجنسية من المسائل التي تمس سيادة الدولة حيث إنّها تقوم على اعتبارات تمس المصالح الأساسية للدولة وتؤثر على كيانها وأنّ اختصاص الدولة فيها اختصاص مانع لا يشاركها فيها أحد لذلك فمن الطبيعي أن تنفرد الدولة وحدها في وضع قواعد الجنسية (1)فحق الدولة في ذلك مشتق من سلطتها على إقليمها وأفراد شعبها (2) وأنّ هذه القاعدة أقرتها اتفاقية لاهاي لعام 1930م(3) أو أصبحت من المبادئ المقررة في القانون الدولي العام (4) "
و المراد بحق الدولة في تنظيم أحكام الجنسية ( يعني الاعتراف بحق كل دولة في تنظيم جنسيتها وتحديد الافراد الذين ترى انتسابهم اليها بإسباغ صفة الوطنية عليهم) (5)، أي حرية المشرع الوطني في كل دولة بوضع الشروط الواجب توافرها في الفرد ليقرر له حق التمتع بالجنسية سواء أكانت أصلية أم مكتسبة فيقرر أسس بناء الجنسية وشروط ثبوتها واكتسابها وفقدها واستردادها، فالجنسية تنبثق من سياسية الدولة ذاتها وما يحدده المشرع الوطني من اشتراطات لابد من توافرها فيمن يتصف بالجنسية الوطنية ووفقا لما يحقق مصالح الدولة وأهدافها الإجتماعية والإقتصادية، فمسائل الجنسية تدخل في صميم الأمور التي يقوم عليها كيان الدولة لاتصالها بالنظام العام من جهة ومن جهة أخرى لأنّها من عناصر الحالة الشخصية للفرد (6) وهذا ما يؤيد قولنا من أن حق نقل الجنسية (حق) (الدم يدخل ضمن اطار مبدأ حرية الدولة في أمر جنسيتها ولا يعتبر حقا خالصا للإنسان وانما للدولة تنظيمه وفق ما يحقق أهدافها التشريعية.
ومن الجدير بالذكر أنّ حق الدولة في تنظيم أمور جنسيتها مشتق من مبدأ سيادة الدولة على إقليمها وأفراد شعبها، فالدولة لا تمارس سيادتها على إقليمها فحسب وإنّما تمارسها على أبناء هذا الإقليم وهذا ما يجعل الجنسية نتيجة حتمية لهذا المبدأ وذات طابع وطني، وهذا ما يسمى (بالنظرية السيادية ) وهي إحدى النظريات التي يقيم الفقه عليها هذا الحق، أما النظرية الأخرى فهي (نظرية الرابطة الخاصة ) وتقوم هذه النظرية على فكرة وجود رابطة قانونية وسياسية وروحية بين الفرد والدولة فالجنسية بمقتضى هذه الفكرة ليست رابطة اقليمية وعليه يحق للدولة أن تمنحها لمن تشاء او تمنعها عمن تشاء من رعاياها دون اشتراط وجوده على الإقليم الوطني (7) ولا يؤثر على حق الدولة في تنظيم جنسيتها إتساع نطاق اقليمها أو ضيقه ، كما لا يؤثر كونها دولة مركبة كالولايات المتحدة الامريكية أو دولة بسيطة كالعراق ومصر ، ولا يؤثر أيضا كونها تامة السيادة أو ناقصة السيادة على أن لا يصل نقصان السيادة للمستوى الذي تفقد به الدولة شخصيتها القانونية بشكل كلي (8).
إلا أن حرية الدولة وإنفرادها بوضع قواعد تقرير حق الجنسية ليست مطلقة بل مقيدة في ضوء ما التزمت به الدولة من قيود ترجع إلى مبررات تتمثل في تحاشي فوضى الجنسيات والتناقض بين مصالح الدول سواء أكانت قيود اتفاقية أو غير اتفاقية ، وعند التزام الدولة بهذه القيود فإنها تكفل بذلك نفاذ جنسيها على الصعيد الدولي (9). والقيود الإتفاقية هي قيود نابعة من الإتفاقيات التي تعقدها الدولة مع الدول الأخرىاً سواء كانت ثنائية أي بين دولتين فحسب أو جماعية بين أكثر من دولتين وقد تصب في مصلحة الأفراد أو قد تصب في مصلحة الدولة، أما النوع الآخر من القيود التي تحد من حرية المشرع في تنظيم الجنسية هي القيود المستمدة من المبادئ العامة للقانون الدولي ، أما القيود العرفية فهذه محل نقاش وسوف نتطرق لها تباعا.
1- القيود الاتفاقية
ويقصد بها القيود الناتجة من ابرام اتفاقيات دولية بين دولتين أو أكثر بشأن جنسيتها وتقيد بناء على ذلك حرية الدول الأطراف فيها عند تشريعها لقوانين الجنسية وفقا لما ورد في الاتفاقية الدولية (10)، وسواء أكانت هذه الاتفاقيات مقررة لمصلحة الدول ذاتها أم مقررة لمصلحة شعوبها .
أ- القيود الاتفاقية المقررة لمصلحة الدولة
إذا أردنا الحديث عن الإتفاقيات التي تسعى إلى محاباة مصلحة الدول ، فلا شك أنّ أوّلَ " ما يبادر إلى أذهاننا هو اتفاقية لاهاي لعام 1930م، فقد أكدت المادة الأولى منها على " أن يكون لكل دولة أن تحدد من هم وطنيها بتشريع خاص بها مع مراعاة ما هو مستقر عليه في الإتفاقيات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة في القانون الدولي " (11) وعند التمعن في نص هذه المادة يتبين لنا أنّ وظيفتها مزدوجة فهي تارة تبيح للدول حق تحديد أبناء شعبها بتشريع خاص بها ، وتارة أخرى رسمت لكل دولة حدودها في تنظيم جنسيتها وقيدت صلاحية المشرع ضمن حدود دولته وعدم التعدي على الحدود البشرية التي رسمتها قوانين الجنسية في الدول الأخُرَ (12) وهذا ما سار عليه المشرع العراقي في قوانين الجنسية الملغاة والنافذ .
ب- القيود الاتفاقية المقررة لمصلحة الافراد
أن اتفاقية لاهاي لسنة 1930م هي أوّل اتفاقية دولية تتبادر إلى أذهاننا عند الحديث عن الإتفاقيات التي تسعى لمحاباة مصلحة الدول ، ويقابلها في ذلك مجموعة قيود مقررة لمصلحة الأفراد سجلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م في المادة 15 منه (13) والملاحظ أنّها نصت على ثلاثة قيود على سلطة المشرع في تنظيم الجنسية تصب في مصلحة الأفراد وهي (حق الإنسان في الجنسية ، وحقه في جنسية واحدة ، وحقه في تغيير جنسيته والإحتفاظ بها) (14) ومن بين الإتفاقيات الدولية التي قيدت من حرية الدول الأطراف في أمر جنسيتها معززة ومؤكدة على مصلحة افرادها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م والتي صادق عليها العراق بالقانون 66 لسنة 1961م في 1986/6/28، (15) وكذلك اتفاقية جنسية النساء المتزوجات لعام 1957م واتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع عديمي الجنسية لعام 1954م وكذلك اتفاقية تقليل حالات اللاجنسية لعام 1961 ، واتفاقية الجامعة العربية بشأن الجنسية لعام 1952 (16). فجميع هذه الإتفاقيات تستهدف تلافي ظاهرتين أكثر نشازا في الحياة الدولية الخاصة وهما ظاهرة إنعدام الجنسية وظاهرة ازدواجها وهذا ما يحقق مصلحة الأفراد في التمتع بجنسية واحدة وهي جنسية الدولة الأم .
ومن الجدير بالملاحظة هناك اتفاقيات دولية تستهدف تحقيق المصلحتين على السواء مصلحة الدولة من جهة ومصلحة شعبها من جهة أخرى ، ومنها على سبيل المثال اتفاقية الجامعة العربية للجنسية لعام 1952م والتي وقع عليها العراق عام 1953 وصادق عليها عام 1957 ، حيث نصت المادة الأولى منها على ( كل شخص ينتمي بأصله إلى احدى دول الجامعة العربية ولم يكتسب جنسية معينة، ولم يتقدم لاختيار جنسية بلده الاصلي في المهل المحددة بموجب المعاهدات والقوانين يعتبر من رعايا بلده الاصلي، ولا يؤثر ذلك على حقه في الاقامة في البلد الذي يقيم عادة فيه طبعا لنظمه المعمول بها، ولا على حقه في اكتساب جنسية هذا البلد، وفقا للشروط المطلوبة فإذا كسب جنسية البلد الذي يقيم فيه سقطت عنه جنسية بلده الأصلي) فيلاحظ من نص هذه المادة أنها تتضمن مزيجا متداخلا من القيود بعضها مقرر لمصلحة الدولة والذي يتمثل بفرض جنسية بلده الأصلي عليه دون أدنى تأثير لرغبته ، وفي الوقت نفسه منحت للفرد الحرية في اكتساب الجنسية التي يرغب بالحصول عليها وهذا قيد مقرر لمصلحة الفرد إلا أن هذا يؤدي إلى سقوط جنسيته الأصلية، وهذا تعارض واضح بين نص المادة الأولى من الإتفاقية اعلاه ونص المادتين (10) ، (12) من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 والتي سمحت للوطني (العراقي أو العراقية ) الذي يكتسب جنسية أجنبية حرية الإحتفاظ بجنسيته العراقية ، لذلك ينبغي على المشرع العراقي تلافي هذا التعارض.
2- القيود المستمدة من المبادئ العامة للقانون الدولي
وهي جملة مبادئ تنبثق من (قواعد القانون الدولي الاخلاقي ) أي عن القواعد الدولية غير الملزمة ، فهي مجموعة مبادئ ذات قيمة أدبية مصدرها القانون الطبيعي وتحولت فيما بعد إلى توصيات دولية (17)وتعد قيود على حرية الدولة في تنظيم قواعد وأحكام جنسيتها ، وقد أشارت اليها إتفاقية لاهاي لعام 1930 (18) وأهم هذه المبادئ مبدأ عدم التدخل في شؤون جنسية الدول الاخرى ، فالمشرع في كل دولة يقوم بوضع تشريع الجنسية الذي يحدد بمقتضاه ركن الشعب في الدولة وصلاحيته تنحصر في الحدود البشرية لنطاق دولته فحسب دون ان يتعدى الحدود البشرية للدول الاخرى، وهذا ما يطلق عليه (بمنطقة التنفيذ المباشر )(19) فإذا ما حدث ذلك وقامت الدولة بفرض جنسيتها على رعايا دولة أخرى فتكون بتصرفها قد اعتدت على كيان تلك الدولة مما يثير مسؤوليتها الدولية.
أما قيام الدولة بفرض جنسيتها لمن يولد على إقليمها لأبوين مجهولين أو لمن تعثر عليه ضمن إقليمها فلا يعتبر ذلك تعدي على كيان دولة الطفل لطالما لم يتم التعرف على دولته الام وإنّما يعتبر ضرورة لتفاحي حالات إنعدام الجنسية تفرضها المبادئ العامة للقانون الدولي بشأن الجنسية (20).
إضافة إلى ذلك يُعد مبدأ الفعلية والذي يعتبر الحجر الأساس الذي تقوم عليه الجنسية ويقصد به ضرورة قيام رابطة واقعية وعلاقة جدية بين الفرد والدولة سواء أكانت مادية او معنوية ليتقرر للفرد حق التمتع بجنسيتها (21) ، وكذلك يعد مبدأ حسن النية هو أيضا من المبادئ المقررة في القانون الدولي والتي تشكل قيداً يجب على الدولة مراعاته عند تنظيمها أحكام جنسيتها ولاسيما الأحكام المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية (22).
3- القيود العرفية
إن ما يحد من حرية الدولة في تنظيم الجنسية لا يقتصر على القيود الإتفاقية وإنّما يتعداها ليشمل القيود غير الاتفاقية أو ما يعرف بالقيود العرفية ، وأنّ هذه القيود أثارت الكثير من النقاشات والاختلافات بين الفقهاء بشأن مدى الاعتراف بوجودها ، فذهب جانب من الفقه إلى القول بعدم وجود قواعد عرفية تحد من سلطة الدولة في مجال جنسيتها وحجتهم في ذلك اختلاف المصالح والإعتبارات التي تراعيها كل دولة عند وضعها القواعد الخاصة بجنسيتها (23).
بينما يذهب جانب آخر ألى الإعتراف بوجود عرف دولي في مجال الجنسية يتضمن مبادئ معترف بها على الصعيد الدولي يطلق عليها ( الحد الادنى للقانون العام للجنسية) ينبغي على جميع الدول مراعاتها عند تنظيم أحكام الجنسية في قوانينها الوطنية (24).
ونحن بدورنا نميل إلى ما ذهب إليه الجانب الأول من الفقهاء ونضيف على ما ذهبوا إليه أنّ كثرة حركة تقنين المبادئ والقواعد المتعلقة بالجنسية باتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية أدت إلى انسياب القواعد العرفية المتعارف عليها في مادة الجنسية الى دهاليز الغرف المغلقة للإتفاقيات الدولية وتحولت أغلب الأعراف الدولية إلى إتفاق مكتوب بين الدول ، وخير دليل على ذلك اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 (25) والتي تهدف إلى عدم منح الجنسية لأطفال الدبلوماسي المقيم في دولة أخرى فترة طويلة من الزمن ، وكذلك منح الفرد حرية في اختيار الجنسية وحرية تغييرها وعدم جواز تجريد الفرد منها كان في الأصل قواعد عرفية إلا أنها دونت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 ، فهذا الإجراء كان بالأصل عرف دولي من باب الكياسة الدبلوماسية والتعامل بالمثل، إلا أنه تحول إلى إتفاق مكتوب بين الدول (26).
وهذا يعني تحول أغلب الأعراف الدولية إلى اتفاقيات دولية وما بقي منها إلا نادرا كمبدأ الواقعية ومبدأ حسن النية في تقرير حق الجنسية .... ضمن الإعتبارات المؤثرة في تقرير حق الجنسية .
_______________
1- تم اقرار حق الدولة في تنظيم احكام الجنسية لأول مرة عام 1923 في الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الفرنسي الانكليزي حول مراسيم الجنسية التي اصدرتها فرنسا في تونس ومراكش وقررت المحكمة ان مسائل الجنسية في الوضع الحالي للقانون الدولي من المسائل التي تدخل كمبدأ عام ضمن المجال الخاص لكل دولة، انظر : د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015 ، ص 46.
2- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، التقليد والتجديد في احكام الجنسية لدراسة مقارنة" ،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012 ،ص40
3- لقد نصت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام 1930 على " ان يكون لكل دولة ان تحدد من هم وطنيها بتشريع خاص بها.... "، وقد ورد هذا المبدأ في المادة 3 من اتفاقية مجلس اوربا لعام 1997 فنصت على " كل دولة ستقرر بموجب قانونها الخاص من هم مواطنيها ، نقلا عن د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بيروت ،2018 ، 35.
4- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ج 1، ط6 ، بلا دار نشر، القاهرة، 1968 ،ص108.
5- د. عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة"، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2002 ، ص 68.
6- عكاشة محمد عبد العال ، الوسيط في احكام الجنسية " دراسة مقارنة"، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2002 ، ص 25.
7- ابو طالب هاشم احمد حمادي، خلافة الدول في جنسية الاشخاص الطبيعيين (دراسة في القانون الدولي العام) ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، 2018، ص 61.
8- د. احمد ابو المجد محمد السيد عفيفي ، اشكالية الحق في ا الجنسية في ضوء المتغيرات السياسية "دراسة تحليلية لموقف المشرع المصري مقارنة بالنظم القانونية الدولية والداخلية"، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية العدد 74، 2020 ، ص948
9- د. طلال ياسين العيسى ، الاصول العامة في الجنسية "دراسة مقارنة، منشورات دار البيروني للنشر والتوزيع الاردن ، 2007 ، ص 49.
10- د. ناصر عثمان محمد ناصر ، الجنسية ومركز الاجانب، جامعة اسيوط كلية الحقوق ،2020 ،ص51.
11- رغد عبد الامير مظلوم الخزرجي ، مشكلة انعدام جنسية الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارن ، رسالة تقدمت إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2004 ، ص 41 .
12- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص37.
13- نصت المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م على (1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها) .
14- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 39-42.
15- نصت المادة 4 من اتفاقية سيداو لعام 1979 على 1- تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها وتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبي أو تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج ، ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسية او ان تفرض عليها جنسية الزوج -2- تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية اطفالها "
16 - د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، التقليد والتجديد في احكام الجنسية "دراسة مقارنة" مصدر سابق، ص 44.
17- د. طلال ياسين العيسى الاصول العامة في الجنسية "دراسة قانونية مقارنة"، مصدر سابق، ص 50.
18- لقد اكدت اتفاقية لاهاي لعام 1930 على ضرورة مراعاة الدول عند سنها قوانين الجنسية المبادئ العامة في القانون الدولي فنصت المادة الأولى منها على " ان يكون لكل دولة ان تحدد من هم وطنيها بتشريع خاص بها مع مراعاة ما هو مستقر عليه في الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة في القانون الدولي".
19- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ،ص، 35.
20- احمد ابو المجد محمد السيد عفيفي، اشكالية الحق في الجنسية في ضوء المتغيرات السياسية "دراسة تحليلية لموقف المشرع المصري مقارنة بالنظم القانونية الدولية والداخلية"، مصدر سابق ، ص966.
21- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص36.
22- رغد عبد الامير مظلوم الخزرجي ، مشكلة انعدام جنسية الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارن ، رسالة تقدمت إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2004 ، ص 43.
23- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ج 1، ط6 ، بلا دار نشر، القاهرة، 1968 ، ص 121.
24- لقد صادق العراق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 20 لسنة 1962 وقد نصت المادة 2 من الاتفاقية على افراد البعثة ليسوا من رعايا الدولة المستقبلة وافراد اسره..... لا يكتسب الجنسية الا بموجب قانون الدولة المستقبلة الى من تلك الدولة".
25- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، نظرات في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، دار الصادق النشر والتوزيع ، بابل ، 2008 ، ص 6.
26- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي، احكام الجنسية والموطن دراسة" مقارنة ، ط 1 ، بلا دار نشر ، 2010، ص 67 وما بعدها، وكذلك ينظر : د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، التقليد والتجديد في احكام الجنسية ، مصدر سابق، ص 43.
|
|
أكبر مسؤول طبي بريطاني: لهذا السبب يعيش الأطفال حياة أقصر
|
|
|
|
|
طريقة مبتكرة لمكافحة الفيروسات المهددة للبشرية
|
|
|
|
|
أكاديميون: نظام مسار بولونيا يسهم في تحسين جودة التعليم بالجامعات العراقية
|
|
|