المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الحريات المتاحة لقناعة القاضي الإداري  
  
60   11:09 صباحاً   التاريخ: 2025-04-27
المؤلف : زينب سعيد جاسم
الكتاب أو المصدر : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
الجزء والصفحة : ص 52-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

هنالك عدة جوانب تؤثر على قناعة القاضي الإداري ومنها ما يمنح له من مساحة الحرية بحكم عملة القضائي، ولغرض أن يتم بيان ما هي معالم هذه الحرية سوف يتم بحثها في النقاط الآتية:-
1 - الحرية الممنوحة للقاضي الإداري في الاختيار بين عدة حلول مطروحة 
إن القاضي الإداري عندما يحكم وفقاً لقناعته الذاتية يكون لديه قدراً كبيراً من الحرية في تقدير الأدلة والاختيار من بين عدة حلول معروضة امامه، فالقاضي هو شخص مثل بقية البشر له مشاعره واحاسيسه وخبرته في الحياة، لذا ليس كل ما يتوصل إليه القضاة وفقاً لقناعاتهم هي الحقيقة الواقعية بذاتها (1)، فقد يكون ما توصل الية وفقاً لقناعته هي الحقيقة المقبولة أو الحقيقة المحتملة لأن كل طرف من أطراف الدعوى يعرض ما يبتغيه، وفي الصورة التي يراها وغالباً ما تكون هذه الصورة غير واصلة إلى درجة الحقيقة الكاملة (2) ، وعليه فان القناعة التي يتوصل اليها القاضي الإداري ليست هي اليقين القاطع والذي لا يقبل الشك، بل هي حقيقية ظنية مرجحة لدية.
2 - حرية القاضي الإداري في الاختيار بين قواعد التفكير والمنطق
يعتمد القاضي الإداري فيما يصل إليه من قناعة ذاتية في القضايا المعروضة عليه على بعض قواعد التفكير والمنطق والتحليل، إذ تساهم هذه القواعد في إعانة القاضي في دراسة معمقة من شانها أن تساعده في الفصل بالنزاع بطريقة مقنعة بصحة الحل المعتمد من قبله (3)، وعليه سوف نبين هذه المناهج وفق الآتي :-
أ- المنطق الاستقرائي
من المستحسن عند الحديث عن هذا النوع من أنواع التفكير البشري أن يتم بيان ماذا يقصد به، فالبعض عرفه ( بأنه دليل منطقي يتخذ التفكير فيه طريقة من الخاص إلى العام ومن الفرد إلى الكل) (4)، أو قد يعرف بأنّه (عملية عقلية ينتقل عبرها الفكر من قضايا جزئية إلى استنتاج قضية عامة، وكأن الفكر ينتقل فيها من الخاص إلى العام أو من الجزئي إلى الكلي أو من النتائج إلى مبادئه) (5)، وبتعريف أكثر وضوحاً يعني المنطق الاستقرائي بأنه ( عبارة عن دراسة عدة جزئيات لاستنباط حكماً عاماً) (6)، ومن هنا يتضح إنّ الفكرة التي يدور حولها المنطق الاستقرائي هي أن العقل البشري عندما يفكر ينتقل من الجزء إلى الكل ومن الخاص إلى العام، وهذه عملية منطقية بحكم تكوين العقل الانساني، وعليه فالقاضي عندما يفحص الجزئيات ويستقرءها في القضية المعروضة عليه فانه يصل منها إلى حكم نهائي واضح المعالم، وهو يكون على نوعين: الاستقراء التام، الاستقراء الناقص.
فالاستقراء التام : هو استقراء يقوم على اليقين أي يعطي نتيجة مطابقة تماماً، أذ يقوم على التحليل لكل جزئية في الموضوع، وبمعنى أدق هو انتقال الفكر من الحكم على الجزئيات إلى حكم كلي شامل مبني على اليقين (7) ، أما الاستقراء الناقص فهو استقراء غير يقيني (ظني)، إي إنّ النتيجة التي يتوصل إليها وفق هذا النوع ليست صحيحة تماماً على وجه الدقة، اذ يقوم بفحص بعض الجزيئات فقط، وهو هنا ينتقل من المعرفة الجزئية إلى المعرفة الكلية، وهذا النوع هو الذي يساعد القاضي في عملة القضائي (8)، أما كيف من الممكن أن يستفيد أو يوظف القاضي هذا المنهج من التفكير العقلي في اظهار حقيقة الواقعة موضوع الدعوى والتثبت من صحة الأدلة وعدمها، وفي بيان هذا الأمر أشارت المحكمة الإدارية العليا في العراق في إحدى القرارات الصادرة عنها عندما دققت دفع المدعي (وزير التجارة ) بان انقطاعه عن الدوام الرسمي، كان بسبب رقوده في المستشفى؛ لإصابته بالتهاب رئوي حاد وجدت إنه عذر غير منتج ؛ وذلك بالاستناد إلى تركيز الفكر في الجزئيات، التي تتمثل بان ( الوزير ليس موظفا عاديًا في الدولة يرقد في المستشفى وتنقطع أسباب اتصاله بوزارته، انما هو وزير لديه أفراد حماية وعجلات مخصصة من الدولة، ووسائل اتصال، ومكتب خاص ومدير مكتب وسكرتارية فلا تعيه الوسيلة في الاتصال بالحكومة أو بالوزارة إن أراد...) (9) ومن ثم خلصت إلى حكم كلي، يتمثل ان ترك الوزير العمل في الوزارة يدل على أنه ( قد تخلى عن المنصب)، ومن هنا يتبين مدى أهمية هذا النوع في مساعدة القاضي الاداري في بناء قناعته وجعلها في قالب أقرب إلى الحقيقة.
ب - المنطق الاستنباطي:
يقصد بالاستنباط من ناحية علم المنطق بأنّه ( استنتاج نتيجة معينة من عدة مقدمات)(10)، أما تعريف الاستنباط اصطلاحاً فيقصد به استنتاج بهدف الوصول إلى نتيجة نهائية في ضوء الوقائع الجزئية التي استقراءها، ويكون الاستنباط صحيحاً فيما يتفق مع الفروض التي اقتنع بها القاضي، وهذه القناعة تكون في ضوء الأدلة التي اجتمعت لدية ومدى مشروعيتها (11).
ويعتبر القياس المنطقي من أهم صور الاستنتاج التي غالباً ما يركن اليه القاضي الإداري لتكوين قناعته، فالنزاع القانوني دائماً ما يتم حله عن طريق تطبيق قاعدة قانونية معينة على العناصر الواقعية لهذا النزاع، ويتم الربط بين عناصر النزاع الواقعية والقانونية توصلاً للحل المنشود عن طريق القياس المنطقي، وهذا القياس هو قياس بسيط يتألف من ثلاثة أجزاء: مقدمتين ونتيجة، فالمقدمة الأولى تسمى المقدمة الكبرى، والثانية تسمى المقدمة الصغرى (12) ، وإن مهمة القاضي الإداري تتمثل هنا بالبحث عن هاتين المقدمتين بعملية ذهنية معقدة لكي يصل إلى نتيجة منطقية وهذه مهمة صعبة وشائكة، إذ يقوم بتحليل الوقائع للنزاع ( المقدمة الصغرى ) بشكل علمي لأجل الوصول إلى المعرفة النهائية والتي تمكنه من تكوين اقتناعه، وفي المرحلة الأخرى ( المقدمة الكبرى) يبحث في النصوص القانونية لأجل اختيار أحدها وتطبيقه على الواقعة، لكي يصل في النهاية لحكم يصدره القاضي والمتمثل بالنتيجة(13).
ومن التطبيقات القضائية للمحكمة الإدارية العليا في العراق قولها (...ان المميز (المدعي) يطلب... احتساب مدة اعتقاله لمدة (6) أشهر للفترة من 1973/7/1 ولغاية 1974/1/2 والتي يدعي اعتقاله من عناصر المخابرات العراقية لانتمائه إلى الحزب الشيوعي العراقي حيث تم إيداعه في القسم الانفرادي في سجن النهاية، وقد أستند في ادعائه إلى شهادة شاهدين وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ( 1590) في 1979/11/19، الذي قضى باحتساب المدة التي قضاها المميز (المدعي) خارج الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد واعتبارا من تاريخ فصله في 1963/2/19 والبالغة ثلاث سنوات وخمسة أشهر وتسعة عشر يوما، فهذا القرار يثبت فصل المميز (المدعي) في سنة 1963 دون تأكيد اعتقاله في تلك الفترة، ولا يثبت أو يدل على اعتقاله في الفترة المطالب بها، كما انه يتناقض مع فكرة معارضة المميز (المدعي) للنظام البائد فلا يتصور قيام الشخص بمعارضة النظام البائد وإيداعه السجن الانفرادي بسبب ذلك، ومن ثم يكافأه النظام البائد باحتساب مدة فصله خدمة للأغراض كافة، أما شهادة الشاهدين فهي غير كافية لأثبات الاعتقال بحسب ما يقضي به البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون مؤسسة السجناء رقم (4) لسنة 2006 قضت (... يجوز الاثبات بالشهادة العيانيه المباشرة من داخل السجن أو المعتقل أو خارجة معززة بالقرائن)... وحيث إن محكمة القضاء الإداري قد التزمت وجهة النظر القانونية هذه وقضت برد الدعوى فيكون حكمها صحيحاً وموافقاً للقانون، لذا قررت تصديق الحكم المميز ...) (14) ، وعندما يلاحظ هذا القرار للمحكمة الإدارية العليا فإن (المقدمة الكبرى) له تتمثل في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، أما المقدمة الصغرى) فاستخلاصها من قبل القاضي متمثل في وقائع سجنه البالغة (6) أشهر، وانتهاءً (بالنتيجة) وذلك بإصدار الحكم في القضية، إذ قامت المحكمة الإدارية العليا بتصديق القرار الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري.
ج - المنطق التحليلي:-
هذا النوع من التفكير يتميز بأنّه يقوم إما على طريقة تجميع المسائل الخاصة في إطار المسائل العامة المطروحة في الدعوى، وإما على طريقة التفريق والتمييز بين عناصر النزاع وبعض العناصر الخاصة التي يقدرها القاضي كلاً على حدة، ولجوء القاضي الإداري إلى هذا النوع من المنطق التحليلي يكون في الأعمال الإدارية القابلة للانفصال مثل تصرف قانوني يجمع بين العقد الإداري وتصرف إداري آخر كان يكون قراراً ادارياً يخص الموظف، إذ يخضع القرار الإداري لرقابة الإبطال من قبل القاضي الإداري ويستبعد رقابته على العقد الإداري بحد ذاته (15).
وفي المحصلة نخلص إلى نتيجة إن قواعد المنطق ذات فائدة كبيرة للقاضي الإداري، إذ تعمل على مساعدته في تبلور قناعته، ومن ثم اصدار الحكم الأقرب إلى العدالة.
___________
1- د جوزف رزق الله النظرية العامة للأثبات أمام القضاء الاداري، ط1، مطبعة صادر، لبنان، 2001 ، ص 334 .
2- د جوزف رزق الله النظرية العامة للأثبات أمام القضاء الاداري، ط1، مطبعة صادر، لبنان، 2001 ، ص 335.
3- د جوزف رزق الله النظرية العامة للأثبات أمام القضاء الاداري، ط1، مطبعة صادر، لبنان، 2001 ص 338.
4- د. مهدي فضل الله مدخل إلى علم المنطق (المنطق التقليدي)، ط 2 ، دار الطليعة، بيروت، 1979، ص 244.
5- د. محمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحث، ط 2 ، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1953، ص 39.
6- د. محمد رضا المظفر، المنطق، ط3، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 2006، ص 163.
7- د. محمود قاسم، مصدر سابق، ص58.
8- د. مهدي فضل الله، مصدر سابق، ص 245-246
9- ينظر : قرار المحكمة الادارية العليا رقم (535/ قضاء اداري تمييز / 2016) في 2017/8/2، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، ص 583.
10- د. ياسر باسم ذنون دور الاستدلال المنطقي لفهم الواقع والادلة في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل العراق، المجلد 9 ، العدد 33، ، 2007 ص 118.
11- د. محمد محمود ،ابراهيم النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات دار الفكر العربي، القاهرة، 1982، ص 375.
12- حلمي محمد الحجار _ راني حلمي الحجار، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2010، ص 183-184.
13- د. جوزف رزق الله النظرية العامة للأثبات أمام القضاء الاداري، ط1، مطبعة صادر، لبنان، 2001 ، ص 341 وما بعدها.
14- ينظر: قرار المحكمة الادارية العليا رقم (188/قضاء اداري تمييز (2014 في 2016/2/4، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016، ص 456.
15- د. جوزف رزق الله النظرية العامة للأثبات أمام القضاء الاداري، ط1، مطبعة صادر، لبنان، 2001 ، ص347.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .