أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
![]()
التاريخ: 20-8-2017
![]()
التاريخ: 2024-12-11
![]()
التاريخ: 8-2-2017
![]() |
الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة سنة مؤكدة ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب الاجتماع للصلاة ، يحتاج إلى دليل ، ويعارض المخالف في ذلك بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (1) والمفاضلة لا تكون إلا فيما اشترك فيه الشيئان ، وزاد أحدهما على الآخر فيه ، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزئة ، لم يصح المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة.
من شرط انعقاد الصلاة جماعة:
الأذان والإقامة.
وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا بلا خلاف ، عدلا بدليل الإجماع الماضي وطريقة الاحتياط ، [واليقين بالبراءة] وقوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) (2) لأن الاقتداء بالفاسق ركون إليه ، لا سيما وقد ورد من طرق المخالف قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الإمام ضامن (3) وأيضا فالفضل معتبر في باب الإمامة ، على ما دل عليه سياق قوله صلى الله عليه وآله وسلم : يؤمكم أقرؤكم (4) إلى آخر الخبر ، وإذا ثبت ذلك وكان الفسق نقصا عظيما في الدين ، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي.
وأن يكون طاهر الولادة بمثل ما قدمناه ، لأن ولد الزنا عندنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن ، وإن أظهر خلاف ذلك.
ولا يصح الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمن كان مثلهم ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ، ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمن كان مثلهم ، وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة ، فالأولى بالتقديم رب القبيلة ، أو المسجد ، أو البيت ، فإن لم يكن فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فالهاشمي ، فإن استووا فأكبرهم سنا ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وأقل ما ينعقد به الجماعة فيما عدا يوم الجمعة اثنان ، يقف المؤتم منهما عن يمين الإمام ، ويلزم المؤتم أن يقتدي بالإمام عزما وفعلا ، ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ، ولا في الغداة ، إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأما الأخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
ويستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهي ، وبعدهم العوام والأعراب ، وبعدهم العبيد ، وبعدهم الصبيان ، وبعدهم النساء ، ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى مثله ، من مسافة ، أو بناء أو نهر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ومن دخل المسجد ولم يجد مقاما له في الصفوف ، أجزأه أن يقوم وحده ، محاذيا لمقام الإمام ، وانعقدت صلاته ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم عن أبي بكر: أنه دخل المسجد وهو يلهث ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راكعا ، فركع خلف الصف ، ثم دخل في الصف ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من أحرم خلف الصف؟ فقال : أنا ، فقال : زادك الله حرصا ولا تعد. (5) ولو لم يكن صلاته انعقدت ، لأمره بإعادتها.
ونهيه عن العود يحتمل أن يكون عن العود إلى تأخر عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد وهو يلهث ، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.
ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة بلا خلاف ، فإن سبقه بركعته جعل ثانية الإمام له أولة ، وإذا جلس الإمام للتشهد ، جلس هو مستوفزا (6) ولم يتشهد ، فإذا نهض الإمام إلى الثالثة ، نهض معه إليها ، وهي له ثانية ، فقرأ لنفسه الحمد وسورة ، فإذا ركع الإمام ركع بركوعه وسجد بسجوده ، فإذا نهض الإمام إلى الرابعة جلس هو فتشهد تشهدا خفيفا ، ولحق الإمام قائما ، فركع بركوعه وسجد بسجوده ، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير ، فليجلس هو مستوفزا ولا يتشهد ، فإذا سلم الإمام ، نهض هو فتمم الصلاة.
وإن سبق بركعتين فآخرتا الإمام له أولتان ، يقرأ فيهما لنفسه كالمنفرد ، ويتبع الإمام فيما يفعله إلى أن يسلم ، فإذا سلم ، نهض هو ، فتمم باقي الصلاة ، وكذلك حكم من سبق بثلاث ركعات. ويدل على أن ما أدركه المسبوق أول صلاته الإجماع الماضي ذكره.
ويعارض من قال: إن ذلك آخر صلاته، ويقضي ما فاته من أولها، بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (7)، وحقيقة الإتمام في إكمال ما تلبس به، والقول بأن ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر.
___________________
(1) صحيح البخاري: 1 ـ 166، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة.
(2) هود: 113.
(3) الجامع الصغير: 1 ـ 476 برقم 3076، 3077 ولاحظ الوسائل: 5 ـ 421، ب 30 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1 و3.
(4) الوسائل: 5 ـ 419، ب 28 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1 وسنن البيهقي: 3 ـ 90، 91 كتاب الصلاة باب اجعلوا أئمتكم خياركم و.
(5) سنن البيهقي: 2 ـ 90 و: 3 ـ 106.
(6) استوفز في قعدته: قعد منتصبا غير مطمئن. المصباح المنير.
(7) صحيح البخاري: 1 ـ 163 ـ 164، كتاب الصلاة، باب لا يسعى إلى الصلاة.
|
|
دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
|
|
|
|
|
تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم دورة تطويرية عن أساليب التدريس ويختتم أخرى تخص أحكام التلاوة
|
|
|