المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8968 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



صلاة القضاء  
  
32   12:42 صباحاً   التاريخ: 2025-04-29
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 98-101
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة القضاء(مسائل فقهية) /

القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ، ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء ، ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها ، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه ، على ما قدمناه في أصول الفقه ، ويجب فعله في حال الذكر له ، إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

ويعارض المخالف بما روى من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها (1) ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجز ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا ففرض القضاء مضيق لا بدل له ، وفرض الأداء موسع ، له بدل هو العزم ، على ما بيناه في أصول الفقه ، وإذا كان كذلك لم يجز الاشتغال بالواجب الموسع وترك الواجب المضيق ، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله : لا صلاة لمن عليه صلاة. (2)

ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته، وهو غير ذاكر للفائت، لم يخل إما أن يذكره وهو في الصلاة، أو بعد خروجه منها، فإن ذكره وهو في الصلاة، لزمه نقل النية إليه إن أمكن ذلك، فإن لم يفعل لم يجز الأداء، وإن لم يذكره حتى خرج من الصلاة أجزأه، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

ومن فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها، لزمه أن يصلي الخمس بأسرها، وأن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ومن فاته من الصلاة ما لم يعلم كميته، لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم، حتى يغلب على ظنه الوفاء.

ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا لسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة، لم يجب قضاؤها، بدليل الإجماع المشار إليه.

والمرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته في حال ردته، وقبل أن يرتد، من الصلاة وغيرها من العبادات، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فقد دللنا فيما مضى على أن الكفار مخاطبون بالشرائع، ومن جملتها قضاء ما يفوت من العبادات، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي، لأنا أخرجناه بدليل، وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه.

ومن مات وعليه صلاة، وجب على وليه قضاؤها، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يستطع فعن كل أربع بمد، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي.

وقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (2)، وما روي من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث (3)، لا ينافي ما ذكرناه، لأنا لا نقول: ان الميت يثاب بفعل الولي، ولا أن عمله لم ينقطع، وإنما نقول: إن الله تعالى تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه.

ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أن النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه (4)، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله فقالت: إنه كان على أمي صوم شهر، فأقضيه عنها؟ فقال صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، فقال صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: فدين الله أحق أن يقضى (5)، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله حين سألته عن قضائه عن أبيها (6)، وروى ابن عباس عنه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله في صوم النذر: أنه أمر ولي الميت أن يصوم عنه (7).

_________________

(1) سنن الدارمي: 1 ـ 280 وسنن البيهقي: 2 ـ 218 و219 ومسند أحمد بن حنبل: 3 ـ 100.

(2) النجم: 39.
(3)
بحار الأنوار: 2 ـ 22 و23، عوالي اللئالي: 1 ـ 97، الجامع الصغير: 1 ـ 130 برقم 850 ومسند أحمد بن حنبل: 2 ـ 372. وفي بعض المصادر (إذا مات الإنسان.).
(4)
صحيح مسلم: 3 ـ 155 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(5)
صحيح مسلم: 3 ـ 155 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(6)
لاحظ صحيح البخاري: 2 ـ 163 كتاب الحج باب وجوب الحج، والتاج الجامع للأصول: 2 ـ 110، كتاب الحج.

(7) صحيح مسلم: 3 ـ 156 كتاب الصيام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.