أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 1-10-2018
![]()
التاريخ: 2025-04-05
![]()
التاريخ: 2024-07-03
![]() |
[الأفعال التي توجب الكفارة على المحرم] الصيد بلا خلاف بين الجمهور ، فمن قتل صيدا له مثل ، أو ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم ، أو محرما في الحل ، فعليه فداؤه بمثله من النعم ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (1) الآية ، فأوجب مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول من قال : الواجب قيمة الصيد.
وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة ، أو الفداء مضاعفا ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم ، والمحرم في الحل ، وجب اجتماع الجزاءين باجتماع الأمرين : الإحرام والحرم.
وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة.
وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه ، لأنه الذي أدخله في الإحرام ، وليس بواجب عليه ، والدليل على ذلك إجماع الطائفة.
وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا ، ومنهم من قال : هذا حكمه إن كان متعمدا ، ومنهم من قال : إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة ، بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكره تعالى (2) والأول أحوط ، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا عاد ، لا ينافي وجوب الكفارة عليه.
والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط.
والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش ، بقرة ، وفي الظبي شاة بلا خلاف ، وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة ، وحكم من لم يجد ذلك حكم ما قدمناه ، ويجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ، أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما ، وللظبي وما أشبهه ثلاثة أيام.
ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه ، وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة ، ومن عجز عن صوم الستين أو الثلاثين ، صام مكان كل عشرة أيام ثلاثة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي كل حمامة من حمام الحرم ، أو إخراج شيء من حمامه منه ، أو تنفيره فلا يرجع ، شاة ، وفي فرخها حمل (3) ، وفي كل بيضة لها درهم ، وفي حمامة الحل درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي كل بيضة لها ربع درهم ، وفي كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل ، فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج منها كان ذلك هديا ، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل ، فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وفي بيض الدراج والحجل (4) إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله ، فعليه فداؤه ، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا وكسيرا ، وقد روى (5) أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته ، وفيهما جميعا النصف ، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته ، وفيهما معا الكل ، وفي يديه من الحكم ما في عينيه ، وكذا في رجليه.
وفي الجرادة أو الزنبور كف من طعام ، وفي الكثير من ذلك دم شاة ، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (6) الآية ، واسم الصيد يقع على السبع المتوحش ، قال الشاعر:
ليث تردى زبية فاصطيدا ...
ولا شبهة في أن العرب كانت تصطاد السباع وتأكلها ، وتسميها صيدا ، وتقول : سيد الصيد الأسد ، وورد الحظر لا يوجب سلب الاسم.
ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور أو ما أشبهه ، فعليه قيمته ، أو عدلها صياما ، وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) (7) ، إذ المشارك قاتل ، ويجري ذلك مجرى قوله سبحانه (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (8) ، ولا خلاف أن الجماعة إذا اشتركت في القتل ، كان على كل واحد منهم كفارة.
وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل ، لمثل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه منهي عن الدلالة ، ولا يقين ببراءة ذمته إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة.
ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن علي عليه السلام وابن عباس أنهما جعلا على محرم ـ أشار إلى حلال ببيض نعام ـ الجزاء (9) وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف (10) أنهما جعلا على محرم ـ أشار إلى ظبي فقتله صاحبه ـ دم شاة ، ولا مخالف لهم ، وهذا دليل الإجماع على أصل المخالف.
________________
(1) المائدة : 95.
(2) لاحظ المختلف: 4 ـ 122 من الطبع الحديث.
(3) الحمل ـ بفتحتين ـ : ولد الضائنة في السنة الأولى. المصباح المنير.
(4) الحجل: طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين. المنجد. وفي (ج) : (القبج) وكلاهما بمعنى.
(5) لاحظ الوسائل: 9 ب 28 من أبواب كفارة الصيد ، ح 3.
(6) المائدة : 95 .
(7) المائدة : 95.
(8) النساء : 92.
(9) لاحظ المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 3 ـ 286 .
(10) أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعنه أولاده وابن عباس ، مات سنة 32 ، أو 31 ه ـ ، لاحظ أسد الغابة : 3 ـ 313 وتهذيب التهذيب : 6 ـ 220 .
|
|
"وجه أوزمبيك".. تحذير من عرض غير متوقع لدواء إنقاص الوزن
|
|
|
|
|
"واتساب" يتوقف عن العمل في 3 هواتف شهيرة.. هل تمتلك أحدها؟
|
|
|
|
|
مدينة الفردوس الترفيهية توفر أكثر من 60 جلسة عائلية عامة وخاصة
|
|
|